نافذة المعرفة

نافذة المعرفة

مرحباً بك في نافذة المعرفة

الفصل الثامن أحكام ختامية

مجموعة القوانين التجارية الموضوعية والتنظيمية /قانون المصارف الأسلامية:-
الفصل الثامن
أحكام ختامية
مادة(21):ـ
يصدر الترخيص لمزاولة المصرف الإسلامي لأعماله بقرار من البنك المركزي.
مادة(22):ـ
يصدر المصرف نظامه الأساسي وفقاً لأحكام هذا القانون بعد موافقة البنك المركزي علية.
مادة(23):ـ
يجب على المصارف موافاة البنك المركزي بكافة البيانات الدورية التي يحددها البنك المركزي عن الوضع النقدي والمالي.
مادة(24):ـ
يحق للبنك المركزي التفتيش على المصرف للتأكد من أنه يدير أعماله بشكل سليم وفقاً لقانون تأسيسه وقانون البنوك وقانون البنك المركزي.
مادة(25):ـ
تطبق على المصارف وأعضاء مجالس إدارتها وموظفيها العقوبات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي وقانون البنوك في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو قانون البنك المركزي أو قانون البنوك .
مادة(26):ـ
يمنح المصرف المرخص له بموجب أحكام هذا القانون الامتيازات والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار.
مادة(27):ـ
يفسر كل نص في هذا القانون أو في أي قانون آخر تخضع له المصارف بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .