نافذة المعرفة

نافذة المعرفة

مرحباً بك في نافذة المعرفة

الباب التاسع الفصل الأول حماية الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة

مجموعة القوانين الشخصية والعمالية/قانون حقوق الطفل:-
الباب التاسع

الفصل الأول
حماية الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة
مادة(144):ـ
على الدولة اتخاذ الإجراءات والتدابير العلمية والعملية للتحقق من معاناة الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة كأطفال الشوارع والمشردين وضحايا الكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع الإنسان والأطفال المعرضين لسوء المعاملة والمحرومين والمستغلين اجتماعياً وضمان عدم استدراج الأطفال إلى الاقتراب أو مباشرة الأعمال غير المشروعة أو السقوط في ممارستها.
مادة(145):ـ
على الدولة حماية ورعاية الأطفال الأيتام وأطفال الأسر المفككة والأطفال الذين لا يجدون الرعاية ويعيشون على التسول والقضاء على هذه الظاهرة ووضع الأطفال المتسولين والمتشردين في دور الرعاية الاجتماعية وتوجيههم إلى أن يكونوا أعضاء صالحين منتجين في المجتمع.
مادة(146):ـ
تعمل الدولة من خلال وزارة الشئون الاجتماعية والمجلس الأعلى للطفولة على :-
أ- إنشاء مكاتب لحماية الأطفال من التشرد والتسول واعتماد وإقرار ميزانية سنوية ضمن ميزانيتها لإنشاء هذه المكاتب وتشغيلها.
ب- إنشاء مؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية.
ج- حماية الأطفال من سوء المعاملة وتعرضهم للتعذيب البدني والنفسي، وتقديم من يعرضون الطفل لمثل هذه الأعمال إلى القضاء، مع مراعاة الحق الشرعي والقانوني للأبوين في تأديب أبنائهم.
د- حمايتهم من التردي في بؤرة الرذيلة بكل الوسائل التربوية، بما في ذلك العقوبة الشرعية الجنائية.

الفصل الثاني
حماية الأطفال من جميع أنواع الاستغلال
مادة(147):ـ
على الدولة حماية الطفل من جميع اشكال الاستغلال الجنسي والاقتصادي وعليها اتخاذ الإجراءات والتدابير المشددة لحماية الأطفال من :-
أ- مزاولة أي نشاط لا أخلاقي.
ب- استخدامهم واستغلالهم في الدعارة أو غيرها من الممارسات غير المشروعة.

مادة(148):ـ
على الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية وحماية الأطفال من استخدام المواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل ومنع استخدامهم في إنتاجها أو الاتجار بها.
الفصل الثالث
حماية الأطفال من أخطار المنازعات المسلحة
مادة(149):ـ
تعمل الدولة على احترام قواعد القانون الدولي المنطبق عليها في المنازعات المسلحة ذات الصلة بالطفل وحمايته من خلال :-
أ- حظر حمل السلاح على الأطفال.
ب- حماية الأطفال من آثار النزاع المسلح.
ج- حماية الأطفال الذين يعانون من قضايا الثأر.
د- عدم إشراك الأطفال اشراكاً مباشراً في الحرب.
هـ- عدم تجنيد أي شخص لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة.

الفصل الرابع
حماية الأطفال من أخطار المرور
مادة(150):ـ
أ- لا يجوز منح الطفل ترخيصاً بقيادة أي مركبة آلية.
ب- لا يجوز قيادة دراجات الركوب في الطريق العام لمن يقل عمره عن عشر سنوات.
ج- لا يجوز لمؤجري دراجات الركوب وعمالهم تأجيرها لمن يقل عمره عن عشر سنوات وإلا كانوا مشتركين في المسئولية عما ينجم عن ذلك من أضرار للطفل وللغير.