نافذة المعرفة

نافذة المعرفة

مرحباً بك في نافذة المعرفة

الباب الثاني أشخاص الملاحة البحرية

مجموعة القوانين التجارية الموضوعية والتنظيمية /القانون البحري:-
الباب الثاني
أشخاص الملاحة البحرية
الفصل الأول
المالك والمجهز
مادة(101):ـ
المجهز هو من يقوم باستغلال السفينة لحسابه بوصفه مالكاً أو مستأجراً لها ويعتبر المالك مجهزاً حتى يثبت العكس.
مادة(102):ـ
يكون المالك مسئولاً مدنياً عن:ـ
1ـ أفعال الربان والبحارة والمرشد أو أي شخص آخر في خدمة السفينة متى وقعت منهم أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها.
2ـ التزامات الربان الناشئة عن العقود التي يبرمها في حدود سلطاته القانونية.

مادة(103):ـ
يجوز للمالك تحديد مسئوليته بالقدر المبين في الفقرة (1) من المادة (105) فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن أحد الأسباب التالية:ـ
أ ـ وفاة أو إصابة أي شخص يوجد على ظهر السفينة بقصد نقله وكذلك ضياع أو تلف أي مال يوجد على ظهر السفينة.
ب ـ وفاة أو إصابة أي شخص على البر أو في البحر وكذلك ضياع أو تلف أي مال أو اعتداء على أي حق إذا كان الضرر ناشئاً عن فعل أو خطأ أي شخص يكون المالك مسئولاً عنه سواء وجد هذا الشخص على ظهر السفينة أو لم يوجد. وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون الفعل أو الخطأ متعلقاً بالملاحة أو بإدارة السفينة أو شحن البضائع أو نقلها أو تفريغها أو بصعود المسافرين أو نقلهم أو نزولهم.
ج ـ على أنه إذا كانت مسئولية المالك في الفقرات السابقة ناشئة عن التزام عقدي فيما يتصل بنقل الأشخاص أو البضائع، طبقت قواعد تحديد المسئولية المنصوص عليها في هذا القانون.
د ـ ولمالك السفينة الحق في تحديد مسئوليته عن الالتزامات المذكورة في البنود السابقة، ولو كان قيام هذه المسئولية لا يحتاج لإثبات خطئه أو خطأ الأشخاص الذين يسأل عنهم أو كان الدين لصالح الدولة.
هـ ـ ولا يعتبر التمسك بتحديد المسئولية إقراراً بها.

مادة(104):ـ
لا يجوز لمالك السفينة التمسك بتحديد المسئولية إذا كان الدين ناشئاً عن أحد الأسباب الآتية:ـ
أ ـ تعويم السفينة الغارقة أو الجانحة أو المهجورة ورفع حطامها ورفع شحنتها أو الأشياء الموجودة عليها.
ب ـ إنقاذ السفينة.
ج ـ الإسهام في الخسائر المشتركة.
د ـ حقوق الربان والبحارة وكل تابع آخر لمالك السفينة موجود عليها أو يتعلق عمله بخدمتها، وكذلك حقوق ورثة هؤلاء الأشخاص وخلفائهم.
هـ ـ الضرر النووي.
و ـ الضرر الناشئ عن التلوث بالنفط وغيره من المواد الأخرى.
ز ـ الأضرار التي تحدثها السفينة في منشآت الميناء والأحواض أو الممرات المائية أو المساعدات الملاحية.

مادة(105):ـ
1ـ يكون تحديد مسئولية مالك السفينة وفقاً لما يأتي:ـ
أ ـ بالنسبة إلى الدعاوى الناشئة عن الأضرار البدنية تحدد المسئولية بمبلغ اثنين مليون وأربعمائة ألف ريال إذا كانت الحمولة الكلية للسفينة لا تتجاوز خمسمائة طن ،فإذا زادت الحمولة الكلية على هذا المقدار يضاف إلى حد المسئولية مبلغ ألف وأربعمائة ريال لكل طن زائد.
ب- بالنسبة إلى الدعاوى الناشئة عن الأضرار الأخرى غير الأضرار البدنية تحدد المسئولية بمبلغ واحد مليون ومائتي ألف ريال إذا كانت الحمولة الكلية للسفينة لا تتجاوز خمسمائة طن فإذا زادت الحمولة الكلية على هذا المقدار يضاف إلى حد المسؤولية مبلغ ستمائة ريال لكل طن زائد.
2ـ ويقع باطلاً كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه الدين ويكون موضوعه تحديد مسئولية مالك السفينة بأقل مما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة.
3ـ وتحسب الحمولة الكلية للسفينة وفقاً للقوانين والقرارات الخاصة بذلك.

مادة(106):ـ
لا يجوز لمالك السفينة التمسك بتحديد مسئوليته إذا أثبت المدعي أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع صدر من مالك السفينة أو نائبه بقصد إحداث الضرر أو بعدم اكتراث مصحوب بإدراك أن ضرراً يمكن أن يحدث.
مادة(107):ـ
إذا لم يكف المبلغ المخصص للأضرار البدنية للوفاء بها كاملة اشترك الباقي من هذه الأضرار مع ديون الأضرار المادية في المبالغ المخصصة للتعويض عنها.
مادة(108):ـ
1ـ يكون التوزيع في كل من المجموعتين من التعويضات الواردة في المادة (105) بنسبة كل دين غير متنازع عليه.
2ـ وإذا أوفى مالك السفينة قبل توزيع المبالغ المخصصة لتعويض أحد الديون المذكورة في المادة (103) جاز له أن يحل محل الدائن في التوزيع بقدر المبلغ الذي أوفاه.
3ـ يجوز للمحكمة الاحتفاظ مؤقتاً بجزء من المبالغ المخصصة للتعويض للوفاء بالديون التي لم يتقدم أصحابها للمطالبة بها.
4ـ يجوز للجهة البحرية المختصة عند الاقتضاء المطالبة بالتعويضات المستحقة لليمنيين نيابة عنهم وإيداع المبالغ المتحصلة خزانة المحكمة المختصة لتسليمها لأصحابها أو ورثتهم حسب الأحوال.

مادة(109):ـ
تؤلف المبالغ المحددة لتعويض الأضرار المادية الناشئة عن حادث واحد وحدة مستقلة تخصص لأداء التعويضات المستحقة عن هذا الحادث بغض النظر عن الديون الناشئة أو التي تنشأ عن حادث آخر.
مادة(110):ـ
1ـ إذا نشأ لمالك السفينة عن الحادث ذاته دين قبل أحد الدائنين في هذا الحادث، فلا يسري تحديد المسئولية إلا بالنسبة إلى المبلغ الباقي بعد إجراء المقاصة بين الدينين.
2ـ لا يجوز للدائن اتخاذ أي إجراء على أموال مالك السفينة إذا وضع تحت تصرف الدائن بالفعل المبالغ المخصصة للتعويض أو إذا قدم ضماناً تقبله المحكمة.

مادة(111):ـ
1ـ تسري أحكام تحديد المسئولية على مجهز السفينة غير المالك والمستأجر والمجهز المدير والربان والبحارة كما تسري على التابعين الآخرين للمالك أو المجهز أو المستأجر أو المجهز المدير وذلك فيما يتعلق بتأدية وظائفهم وبذات الشروط التي تسري على المالك على أن لا تتجاوز مسئولية المالك مسئولية الأشخاص المذكورين عن الحادث الواحد الحدود المبينة في الفقرة ((1)) من المادة ((105)) من هذا القانون.
2ـ وإذا أقيمت الدعوى على الربان أو البحارة أو غيرهم من التابعين جاز لهم تحديد مسئوليتهم ولو كان الحادث الذي نشأ عنه الضرر يرجع إلى خطأ شخصي صادر منهم بصفتهم المذكورة.

الفصل الثاني
الربان
مادة(112):ـ
الربان هو الشخص الذي عهدت إليه قيادة السفينة أو تولِّي قيادتها بالفعل بطريقة مشروعة ولو بصفة مؤقتة.
مادة(113):ـ
يعين الربان من قبل مجهز السفينة وله الحق في عزله وللربان المعزول الحق في التعويض إن كان له مقتضى وفقاً للقواعد العامة.
مادة(114):ـ
للربان وحده قيادة السفينة وإدارة الرحلة البحرية ويقوم الضابط الذي يليه مباشرة في الدرجة مقامه في حالة غيابه أو وفاته أو وجود مانع آخر.
مادة(115):ـ
على الربان أن يراعي في قيادة السفينة ما يلي:ـ
1ـ الأصول الفنية في الملاحة البحرية والاتفاقيات الدولية النافذة في الجمهورية اليمنية والعرف البحري والأحكام المعمول بها في موانئ الدولة التي توجد فيها السفينة ويكون مسئولاً إن أهمل في تنفيذ هذا الالتزام.
2ـ أن يقدم المساعدة العاجلة إلى أي شخص موجود بالبحر وفي خطر وأن يتوجه بأقصى سرعة ممكنة لإنقاذه.
3ـ أن يقدم في حالة حدوث تصادم بين سفينته وسفينة أخرى المساعدة الممكنة للسفينة الأخرى وطاقمها وركابها وأن يخطر السفينة الأخرى باسم سفينته وميناء تسجيلها وآخر ميناء غادرته وأقرب ميناء سيتوجه إليه.
4ـ أن يبلغ السفن المتواجدة في نفس المنطقة وكذا المحطات الساحلية قدر الإمكان عن أي جسم مهجور أو عائمة تشكل خطورة على الملاحة البحرية.

مادة(116):ـ
على الربان أن يحافظ على سلامة السفينة وصلاحيتها للملاحة وأن يراعي كفاية المؤن واللوازم خلال الرحلة البحرية.
مادة(117):ـ
على الربان أن يتولى بنفسه توجيه قيادة السفينة عند دخولها الموانئ أو الأنهار أو المراسي أو خروجها منها وكذلك أثناء اجتياز الممرات البحرية وفي جميع الأحوال التي تعترض الملاحة صعوبات ولو كان الربان ملزماً بالاستعانة بمرشد.
مادة(118):ـ
1ـ لا يجوز للربان أن يتخلى عن قيادة السفينة منذ بدء الرحلة حتى وصول السفينة إلى مرسى أو ميناء مأمون.
2- ولا يجوز له أن يغادر السفينة أو أن يأمر بتركها إلا بسبب خطر محقق وبعد أخذ رأي ضباطها.
وإثباته بمحضر موقع عليه منهم وفي هذه الحالة يجب عليه إنقاذ النقود وأوراق السفينة وأثمن البضائع إذا تيسر ذلك.

مادة(119):ـ
1- يجب على الربان أن يتخذ الإجراءات الضرورية التي تقتضيها المحافظة على مصلحة السفينة والمجهز والبحارة والمسافرين وذوي الحقوق على الشحنة وذلك طبقاً للعرف.
2ـ وتكون له على الأشخاص الموجودين على السفينة السلطات التي يقتضيها حفظ النظام وأمن السفينة وسلامة الرحلة وله توقيع العقوبات التأديبية طبقاً للقوانين الخاصة بذلك.
3ـ ولا يجوز له شحن البضائع على سطح السفينة إلاَّ بموافقة الشاحن أو إذا وجد عرف يقضي بذلك.
4ـ وعلى الربان أن يقوم في أحوال الضرورة بكل عمل عاجل تقتضيه سلامة الأرواح والمحافظة على السفينة والشحنة ومع ذلك يجب عليه إخطار المجهز قبل أن يقرر القيام بإجراء غير عادي إذا سمحت الظروف بذلك.
5ـ ويكون الربان مسئولاً عن أخطائه ولو كانت يسيرة.

مادة(120):ـ
1ـ يكون للربان سلطة التوثيق على السفينة.
2ـ إذا حدثت ولادة أو وفاة على ظهر السفينة وجب على الربان إثبات هذه الوقائع في السجل الرسمي للسفينة واتباع الإجراءات المنصوص عليها في القوانين الخاصة بالأحوال المدنية والسجل المدني وتبليغها إلى قنصل الجمهورية اليمنية في أول ميناء ترسو فيه السفينة وإلى الجهات المختصة عند العودة إليها.
وإذا أصيب أحد الأشخاص في السفينة بمرض جاز للربان إنزاله في أقرب مكان يمكن علاجه فيه، ويراعى عزل المصاب بمرض معدي.

مادة(121):ـ
1ـ إذا وقعت جريمة على ظهر السفينة تولى الربان إلى حين وصول السلطات المختصة جمع الاستدلالات وإجراء التحريات التي لا تحتمل التأخير وله عند الاقتضاء أن يأمر بالتحفظ على المتهم وأن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأشياء التي قد تفيد في إثبات الجريمة.
2ـ ويحرر الربان تقريراً بالإجراءات التي اتخذها ويسلم هذا التقرير مرفقاً به محضر جمع الاستدلالات والأشياء المضبوطة إلى النيابة العامة أو أحد رجال الضبطية القضائية في أول ميناء يمني تصل إليه السفينة.

مادة(122):ـ
1ـ يعتبر الربان نائباً قانونياً عن المجهز ويمثله أمام القضاء ويمارس السلطات التي يقررها له القانون قبل من له مصلحة في السفينة أو الشحنة دون حاجة إلى ذكر اسم المجهز، وكل تحديد يرد على هذه النيابة لا يحتج به على الغير حسن النية.
2ـ ولا تثبت للربان صفة النائب القانوني عن المجهز إلاَّ في المكان الذي لا يوجد فيه المجهز أو وكيل عنه.
3ـ وتشمل النيابة الأعمال اللازمة للسفينة والرحلة ومع ذلك يجوز للربان القيام بالأعمال المعتادة المتعلقة بإدارة السفينة وبالإصلاحات البسيطة وباستخدام البحارة وفصلهم في المكان الذي يوجد فيه المجهز أو وكيل عنه ولا يحتج المجهز أو وكيله بوجوده قبل الغير إلاَّ إذا كان هذا الغير يعلم بذلك.

مادة(123):ـ
يجب على الربان فيما يتعلق بوظائفه التجارية أن يتبع تعليمات المجهز وعليه أن يخطره وفقاً للعرف بكل أمر خاص بالسفينة أو الشحنة.
مادة(124):ـ
على الربان أن يحتفظ في السفينة أثناء الرحلة بالوثائق التي يتطلبها القانون والتي تتعلق بالسفينة والبحارة والمسافرين والشحنة.
مادة(125):ـ
يمسك الربان السجلات التالية:ـ
1ـ سجل السفينة الرسمي، ويجب ترقيم صفحاته والتأشير عليه من السلطة البحرية المختصة ويذكر فيه بيان الحوادث الطارئة وحالة البحر والجو والجرائم والمخالفات الإدارية التي ترتكب على السفينة والعقوبات التأديبية والمواليد والوفيات ومناورات قوارب النجاة والحريق وغاطس السفينة عند القيام والوصول إلى كل ميناء والقرارات التي تتخذ أثناء الرحلة على أن تكون كل التسجيلات بتوقيع الربان وأحد الضباط المعنيين وتتم التسجيلات فور حدوثها.
2ـ كما يجب على الربان في السفن ذات المحرك أن يمسك دفتراً خاصاً يدون فيه حركة الآلات ومعدلات الاستهلاك والتخلص من فضلات الزيوت المتراكمة وما يقع فيها من حوادث يومية وما يتم فيها من إصلاحات.

مادة(126):ـ
على الربان خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى الميناء المقصود أو المكان الذي رست فيه اختياراً أو اضطراراً أن يقدم سجل السفينة الرسمي إلى الجهة البحرية المختصة للتأشير عليه ويكون التأشير خارج الجمهورية اليمنية من القنصل اليمني إن وجد أو من السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده.
مادة(127):ـ
1ـ إذا طرأ حادث غير عادي يتعلق بالسفينة أو الأشخاص الموجودين أو بالشحنة عليها وجب على الربان أن يعد تقريراً بذلك يقدم إلى الجهة البحرية المختصة خلال ((24)) ساعة من وقوع الحادث أو من وقت وصول السفينة لأي ميناء أو مرسى في الجمهورية اليمنية، على أن يحتوي ذلك التقرير على طبيعة الحادث وأسبابه إن أمكن، ويذكر اسم السفينة ورقمها الرسمي وميناء تسجيلها ومكان الحادث وجميع المعلومات الأخرى المتعلقة بالحادث.
2ـ ويقدم التقرير خارج الجمهورية اليمنية إلى القنصل اليمني أو إلى السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده.
3ـ وتتولى الجهة التي تسلمت التقرير تحقيقه بسماع أقوال البحارة والمسافرين إذا اقتضى الأمر ذلك وجمع المعلومات التي تساعد في الوصول إلى الحقيقة وتحرر محضراً بذلك وتسلم صورة منه إلى الربان.
4ـ فإذا لم يحقق التقرير بالطريقة السابقة فلا يصلح دليلاً أمام القضاء.
5ـ ويجوز في جميع الأحوال إقامة الدليل على خلاف ما جاء في التقرير.
6ـ ولا يجوز للربان فيما عدا حالة الضرورة القصوى أن يشرع في تفريغ السفينة قبل تقديم التقرير المذكور.

مادة(128):ـ
1ـ إذا طرأت ضرورة مفاجئة أثناء الرحلة للربان أن يقترض بضمان السفينة وأجرتها فإذا لم يكف هذا الضمان جاز له الاقتراض بضمان شحنة السفينة، وفي جميع الأحوال لا يجوز الاقتراض إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة المختصة في الجهة التي توجد بها السفينة إذا كانت السفينة موجودة في الجمهورية اليمنية أو من القنصل اليمني أو من السلطة القضائية المحلية عند عدم وجوده إذا كانت السفينة خارجها.
2ـ إذا لم يتيسر للربان الاقتراض فله بعد الحصول على أذن يصدر وفقاً لحكم الفقرة السابقة أن يبيع من البضائع المشحونة بمقدار المبلغ المطلوب ويتولى الربان أو المجهز محاسبة أصحاب البضائع المبيعة على أساس السعر الجاري للبضائع من جنسها ونوعها في الميناء المشحونة إليه وفي اليوم المتوقع وصولها فيه.
3ـ ويجوز للشاحنين أو خلفائهم أو وكلائهم أن يعارضوا في رهن البضائع أو بيعها مع طلب تفريغها بشرط أداء أجرة النقل كاملة.

مادة(129):ـ
لا يجوز للربان بيع السفينة بغير تفويض خاص بذلك من مالكها.
الفصل الثالث
البحارة وتنظيم العمل البحري
الفرع الأول
أحكام عامة
مادة(130):ـ
يقصد بالبحار كل شخص يرتبط بعقد عمل بحري ويعتبر الربان من البحارة فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين المجهز.
مادة(131):ـ
لا يجوز لأي بحار يمني أن يقوم بأي عمل فوق السفن التي تبحر خارج المياه الإقليمية اليمنية إلا بعد الحصول على جواز بحري من الجهة المختصة وتسري على الجواز المذكور الأحكام المنصوص عليها في القوانين والقرارات الخاصة.
مادة(132):ـ
1ـ لا يجوز لأي شخص أن يقوم بالعمل أو التدرب على سفينة يمنية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة البحرية المختصة ويصدر بتنظيم هذا الترخيص قرار من الوزير المختص بشئون النقل البحري.
2ـ لا يمنح الترخيص المذكور إلا لمن بلغ سنه الثامنة عشر على الأقل وثبت لياقته الصحية للعمل البحري بتقرير طبي.

مادة(133):ـ
1ـ لا يجوز لأجنبي أن يعمل في سفينة يمنية تقوم بالملاحة الساحلية أو القطر أو الإرشاد في المياه الإقليمية اليمنية إلا بترخيص من الجهة البحرية المختصة.
2ـ لا يجوز في السفن اليمنية التي تقوم بالملاحة في أعالي البحار أن يزيد عدد البحارة الأجانب على النسب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون النقل البحري.

الفرع الثاني
عقد العمل البحري
مادة(134):ـ
عقد العمل البحري هو العقد الذي بمقتضاه يلتزم شخص بأن يعمل في سفينة مقابل أجر تحت إشراف مجهز أو ربان.
مادة(135):ـ
لا يجوز إثبات عقد العمل البحري إلا بالكتابة ومع ذلك إذا لم يكن العقد مكتوباً وجاز للبحار وحده إثباته بكافة طرق الإثبات.
مادة(136):ـ
1ـ يحرر عقد العمل البحري من ثلاث نسخ تسلم إحداها لرب العمل وتودع الثانية لدى الجهة البحرية المختصة وتسلم الثالثة للبحار إلاَّ إذا كان العقد مشتركاً فيحتفظ رب العمل بهذه النسخة الأخيرة ويكون للبحار في هذه الحالة الحق في الحصول على مستخرج بما يخصه فيها من بيانات.
2ـ يجب أن يبين في العقد تاريخ ومكان إبرامه ومدته واسم البحار وسنه وجنسيته وموطنه ونوع العمل الذي يلتزم بأدائه وأجرة وكيفية تحديده وزمان ومكان دفعه ورقم وتاريخ ومكان إصدار الجواز والترخيص البحري، وإذا كان العقد بالرحلة وجب أن يبين فيه تاريخ السفر والميناء الذي تبدأ منه الرحلة والميناء الذي تنتهي فيه.
3ـ وعلى رب العمل أن يسلم البحار إيصالاً بما يكون قد أودعه من أوراق.

مادة(137):ـ
لكل بحار عند انتهاء عقد العمل البحري أن يطالب المجهز أو من ينوبه بشهادة على قيامه بالالتزامات الناتجة عن العقد. ويجوز للبحار طلب تعميد تلك الشهادة من قبل الجهة البحرية المختصة.
مادة(138):ـ
لا تسري أحكام عقد العمل البحري الواردة في هذا القانون إلاَّ على الأشخاص الذين يعملون في سفن بحرية لا تقل حمولتها الإجمالية عن عشرين طناً.
مادة(139):ـ
1ـ يجب على البحار القيام بالعمل المتفق عليه وإطاعة أوامر رؤسائه فيما يتعلق بخدمة السفينة ولا يجوز له مغادرتها إلاَّ بأذن.
2 ـ يلتزم البحار في حالة الخطر بالعمل على إنقاذ السفينة والأشخاص الذين يوجدون عليها والشحنة وفي هذه الحالة يمنح البحار مكافأة عن العمل الإضافي على أن لا تقل عن الأجر المقابل للساعات التي استغرقها هذا العمل.

مادة(140):ـ
لا يجوز للبحار الذي يعمل على متن السفينة أن يقوم بغير العمل المتفق عليه ما عدا حالات القوة القاهرة والحالات التي تكون فيها سلامة السفينة أو الأشخاص الموجودين عليها أو الحمولة معرضة للخطر ويعود أمر تقدير هذه الحالات للربان.
مادة(141):ـ
لا يجوز للربان أو لأحد البحارة شحن أية بضاعة في السفينة لحسابه الخاص إلاَّ بإذن من رب العمل ويترتب على مخالفة هذا الحظر إلزام المخالف فضلاً عن التعويضات بدفع أجرة مقابل نقل البضائع تعادل أعلى أجرة اشترطت في مكان وزمان الشحن وللربان أن يأمر بإلقاء هذه البضائع في البحر إذا كانت تهدد سلامة السفينة أو الأشخاص الموجودين عليها أو الحمولة أو تستلزم أداء غرامات أو جزاءات أو نفقات أو تعرضها للمصادرة.
مادة(142):ـ
1ـ يلتزم رب العمل بأداء أجر البحار في الزمان والمكان المحددين في العقد أو الذين يقضي بهما العرف البحري.
2 ـ يكون تحديد الحد الأدنى للأجور والمرتبات للبحارة في السفن اليمنية وكيفية أدائها وكذا تحديد إجازاتهم وقواعد ترقياتهم وكيفية احتساب علاواتهم وبدلاتهم ومكافآتهم بقرار من الوزير المختص بشئون النقل البحري.

مادة(143):ـ
إذا كان الأجر معيناً بالرحلة فلا يجوز تخفيضه في حالة تقصير السفر بفعل المجهز أو الربان أما إذا نشأ عن الفعل المذكور إطالة السفر أو تأجيله فتزاد الأجور بنسبة امتداد المدة ولا يسري هذا الحكم الأخير على الربان إذا كان تأجيل السفر أو إطالته ناشئاً عن خطئه.
مادة(144):ـ
1ـ إذا حالت قوة قاهرة دون البدء في السفر أو دون مواصلته استحق البحار المعين بالرحلة أجرة عن الأيام التي قضاها فعلاً في خدمة السفينة ومع ذلك يشترك البحار فيما قد يحصل عليه المالك أو المجهز من مبالغ التأمين أو التعويضات بالقدر الباقي له من أجرة.
2ـ ولا يجوز للبحار في الحالة المذكورة في الفقرة السابقة المطالبة بأية مكافأة أو تعويض.

مادة(145):ـ
1ـ إذا كان البحار معيناً بالرحلة في الذهاب وحده استحق كامل أجره إذا توفى بعد بدء السفر.
2ـ إذا كان معيناً للذهاب والإياب معاً استحق نصف أجره إذا توفي أثناء الذهاب أو في ميناء الوصول، واستحق كامل الأجر إذا توفي أثناء الإياب.

مادة(146):ـ
1ـ إذا تقرر سفر البحار جاز له الحصول على سلفة لا تتجاوز ربع أجره الأصلي ويذكر بيان عن السلفة في الدفتر الخاص بالشئون المالية للسفينة ويوقعه البحار.
2ـ ويجوز بتفويض من البحار أداء السلفة لزوجة البحار أو أولاده أو أصوله أو فروعه أو غيرهم من الأشخاص الذين يقيمون معه ويتولى الإنفاق عليهم.
3ـ لا يجوز استرداد هذه السلفة في حالة إلغاء العقد لأي سبب كان ولو وجد اتفاق على الاسترداد.

مادة(147):ـ
لا يجوز الحجز على أجر البحار أو التنازل عنه إلا في الحدود المبينة في القوانين النافذة.
مادة(148):ـ
1ـ يلتزم رب العمل أثناء الرحلة بغذاء البحار وإقامته في السفينة دون مقابل ويصدر بتنظيم ذلك قرار من الوزير المختص بشئون النقل البحري.
2ـ ويلتزم رب العمل بتوفير الأدوية ومستلزمات الإسعافات المناسبة على السفينة.

مادة(149):ـ
1ـ يلتزم رب العمل بعلاج البحار دون مقابل إذا أصيب بجرح أو مرض وهو في خدمة السفينة وإذا كان الجرح أو المرض ناشئاً عن العصيان أو السكر أو غير ذلك من حالات سوء السلوك وجب على رب العمل أداء نفقات العلاج على أن يكون له خصمها مما يستحقه البحار من أجر.
2ـ وينقضي التزام رب العمل بعلاج البحار إذا تبين أن الجرح أو المرض غير قابل للشفاء.

مادة(150):ـ
1ـ يستحق البحار الذي يصاب بجرح أو بمرض وهو في خدمة السفينة أجره كاملاً أثناء الرحلة.
2ـ وتسري فيما يتعلق باستحقاق الأجر أو المعونة بعد انتهاء الرحلة الأحكام الواردة في قانون العمل.
3ـ يستحق البحار التعويض إذا تخلف عن الجرح أو المرض عجز كلي أو جزئي وفقاً لأحكام قانون العمل.
4ـ ولا يستحق البحار أي أجر أو تعويض خلال مدة علاجه إذا كان الجرح أو المرض ناشئاً عن العصيان أو السكر أو غير ذلك من أحوال سوء السلوك.

مادة(151):ـ
إذا توفى البحار وهو في خدمة السفينة وجب على رب العمل أداء نفقات نقله ودفنه في موطنه أياً كان سبب الوفاة.
مادة(152):ـ
على رب العمل أن يودع خزانة الجهة البحرية المختصة الأجر النقدي وغيره من المستحقات النقدية والممتلكات الشخصية للبحار المتوفى خلال أسبوعين من تاريخ وصول السفينة إلى أحد موانئ الجمهورية اليمنية.
مادة(153):ـ
1- يلتزم رب العمل بإعادة البحار إلى الجمهورية إذا حدث أثناء السفر ما يوجب إنزاله من السفينة إلا إذا كان ذلك بناء على أمر من السلطة الأجنبية أو بناء على اتفاق بين رب العمل والبحار.
2ـ وإذا تم تعيين البحار في أحد الموانئ اليمنية أعيد إلى هذا الميناء إلا إذا اتفق في العقد على أن تكون الإعادة إلى ميناء آخر فيها.
3ـ وإذا تم التعيين في ميناء أجنبي أعيد البحار حسب اختياره إلى هذا الميناء أو إلى أي ميناء آخر يعينه في الجمهورية اليمنية.
4ـ ويعاد البحار الأجنبي إلى الميناء الذي تم تعيينه فيه إلا إذا نص العقد على إعادته إلى أحد الموانئ اليمنية.
5ـ ويشمل الالتزام بإعادة البحار نفقات غذائه وإقامته فضلاً عن نقله.

مادة(154):ـ
إذا أبرم عقد العمل لمدة محددة وانتهت هذه المدة أثناء الرحلة امتد العقد بحكم القانون حتى وصول السفينة إلى أول ميناء يمني فإذا مرت السفينة قبل دخولها أحد الموانئ اليمنية بالميناء الذي تجب إعادة البحار إليه وفقاً لأحكام المادة ((153)) من هذا القانون فلا يمتد العقد إلا إلى وقت رسو السفينة في هذا الميناء.
مادة(155):ـ
إذا توفى البحار بسبب الدفاع عن السفينة أو شحنتها أو عن المسافرين عليها استحق ورثته مبلغاً يعادل أجر ثلاثة أشهر أو يعادل أجر الرحلة إذا كان معيناً بالرحلة وذلك فضلاً عن التعويضات والمكافآت التي يقررها هذا القانون وقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية.
مادة(156):ـ
إذا فصل البحار فلا يجوز للربان إلزامه بترك السفينة إذا كان في ميناء أجنبي إلاَّ بإذن كتابي من القنصل اليمني أو السلطة البحرية المحلية عند عدم وجوده، ويجب إثبات قرار الفصل وتاريخه وأسبابه في دفتر السفينة وإلا اعتبر الفصل غير مشروع.
مادة(157):ـ
إذا غرقت السفينة أو صودرت أو فقدت أو أصبحت غير صالحة للملاحة جاز للمحكمة أن تأمر بإعفاء رب العمل من دفع أجور البحارة كلها أو بعضها إذا ثبت أن ما لحق بالسفينة من ضرر نشأ عن فعلهم أو تقصيرهم في إنقاذ السفينة أو الحطام أو المسافرين أو الشحن.
مادة(158):ـ
ينقضي عقد العمل البحري بأحد الأسباب الآتية:
أ ـ انقضاء المدة المحددة للعقد.
ب ـ بناء على رغبة أحد المتعاقدين إذا كان العقد غير محدد المدة بشرط إخطار المتعاقد الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثين يوماً.
ج ـ إتمام الرحلة أو إلغاؤها اختياراً إذا كان العقد بالرحلة.
د ـ صدور حكم بإلغاء العقد.
هـ غرق السفينة أو مصادرتها أو فقدها أو أصبحت غير صالحة للاستعمال وفي هذه الحالة يجوز لرب العمل إنهاء العقد دون إخطار سابق.
و ـ وفاة البحار.

مادة(159):ـ
تنقضي جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل البحري بمضي سنة من تاريخ انقضاء العقد.
مادة(160):ـ
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة ألف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال رب العمل الذي يخالف أحكام هذا الفصل، وتتعدد العقوبة بتعدد من وقعت في شأنهم المخالفة.
مادة(161):ـ
تسري على عقد العمل البحري الأحكام الواردة في قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
الفصل الرابع
الوكلاء البحريون والمقاولون البحريون
الفرع الأول
أحكام عامة
مادة(162):ـ
يسري على العقود والأعمال التي يجريها الوكلاء البحريون والمقاولون البحريون قانون الدولة التي يقع فيها المكان الذي تتم فيه هذه العقود أو الأعمال.
مادة(163):ـ
يجوز أن تقام دعوى الوكيل البحري أو المقاول البحري على الموكل أو صاحب العمل أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن الوكيل أو المقاول.
مادة(164):ـ
تنقضي دعوى الموكل أو صاحب العمل على الوكيل البحري أو المقاول البحري بمضي سنة من تاريخ استحقاق الدين.
الفرع الثاني
وكيل السفينة
مادة(165):ـ
يقوم وكيل السفينة بوصفه وكيلاً عن المجهز بالأعمال المتعلقة بالحاجات المعتادة اللازمة للسفينة.
مادة(166):ـ
يجوز أن يقوم وكيل السفينة بتسليم البضائع لشحنها في السفينة عند القيام أو بتسليمها لأصحابها بعد تفريغها من السفينة عند الوصول وبتحصيل أجرة النقل المستحقة للمجهز.
مادة(167):ـ
يسأل وكيل السفينة قبل المجهز بوصفه وكيلاً بأجر.
مادة(168):ـ
لا يسأل وكيل السفينة قبل الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك أو تلف البضائع التي يتسلمها لشحنها في السفينة أو التي يتولى تفريغها منها لتسليمها لأصحابها إلا عن خطئه الشخصي وخطأ تابعيه.
مادة(169):ـ
يعتبر وكيل السفينة نائباً عن المجهز في الدعاوى التي تقام منه أو عليه في الجمهورية اليمنية كما يعد موطن وكيل السفينة في الجمهورية اليمنية موطناً للمجهز يعلن فيه بالأوراق القضائية وغير القضائية.
الفرع الثالث
وكيل الشحنة
مادة(170):ـ
ينوب وكيل الشحنة عن أصحاب الشأن في تسلم البضاعة عند الوصول ودفع أجرة النقل إن كانت مستحقة كلها أو بعضها.
مادة(171):ـ
على وكيل الشحنة القيام بالإجراءات والتدابير التي يستلزمها القانون للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن في البضاعة قبل الناقل، وإلا افترض أنه تسلم البضاعة بالحالة والكمية المذكورتين في سند الشحن، ويجوز إثبات عكس هذه القرينة في العلاقة بين وكيل الشحنة والناقل.
مادة(172):ـ
1ـ يسأل وكيل الشحنة قبل أصحاب الشأن في البضاعة التي تسلمها بوصفه وكيل بأجر.
2ـ وتسري على وكيل الشحنة الأحكام المنصوص عليها في المادة ((168)) من هذا القانون.

الفرع الرابع
المقاول البحري
مادة(173):ـ
1ـ يقوم المقاول البحري بجميع العمليات المادية الخاصة بشحن البضائع على السفينة أو تفريغها منها.
2ـ ويجوز أن يعهد إلى المقاول البحري بالقيام لحساب المجهز أو الشاحن أو المرسل إليه بعمليات أخرى متصلة بالشحن أو التفريغ بشرط أن يكلف بها باتفاق كتابي صريح من وكيل السفينة أو وكيل الشحنة.

مادة(174):ـ
1ـ يقوم المقاول البحري بعمليات الشحن أو التفريغ وبالعمليات الإضافية الأخرى لحساب من كلفه بالقيام بها ولا يسأل في هذا الشأن إلا قبل هذا الشخص الذي يكون له وحده توجيه الدعوى إليه.
2ـ وإذا كان الناقل هو الذي عهد إلى المقاول البحري بالقيام بالعمل بناء على تعليمات من صاحب الشأن أو بناء على شرط في سند الشحن أو في عقد إيجار السفينة، وجب على الناقل إخطار المقاول البحري بذلك.

مادة(175):ـ
يسأل المقاول البحري عن الأعمال التي يتولاها طبقاً للمادة ((173)) من هذا القانون عن خطئه وخطأ تابعيه.
مادة(176):ـ
تســـري على المقاول البحري أحكام تحديد المسئولية المنصوص عليها في المادة (249) من هذا القانون.