نافذة المعرفة

نافذة المعرفة

مرحباً بك في نافذة المعرفة

الباب الثالث استغلال السفينة

مجموعة القوانين التجارية الموضوعية والتنظيمية /القانون البحري:-
الباب الثالث
استغلال السفينة
الفصل الأول
أحكام عامة في إيجار السفينة
مادة(177):ـ
1ـ إيجار السفينة عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يضع تحت تصرف المستأجر سفينة معينة أو جزءاً منها مقابل أجرة معينة وذلك لمدة محددة ((التأجير بالمدة)) أو للقيام برحلة أو رحلات معينة ((التأجير بالرحلة)).
2ـ وإذا كانت السفينة معينة باسمها في العقد فليس للمؤجر أن يستدل بها غيرها مالم يتفق على غير ذلك.

مادة(178):ـ
1ـ لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة عدى تأجير السفينة التي لا تزيد حمولتها على عشرين طناً.
2ـ إذا زادت مدة العقد على سنة فلا يكون نافذاً في حق الغير إلاَّ إذا قيد في سجل السفن، ويكون القيد بإثبات اسم المؤجر والمستأجر ومدة العقد.

مادة(179):ـ
1ـ للمستأجر تأجير السفينة من الباطن إلا إذا نص في عقد الإيجار على غير ذلك.
2ـ يظل المستأجر الأصلي في حالة الإيجار من الباطن مسئولاً قبل المؤجر عن الالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار.
3ـ ولا يترتب على الإيجار من الباطن قيام علاقة مباشرة بين المؤجر والمستأجر من الباطن، ومع ذلك يجوز للمؤجر الرجوع إلى المستأجر من الباطن بما لا يجاوز ما هو مستحق على هذا المستأجر للمستأجر الأصلي وذلك دون الإخلال بقواعد المسئولية التقصيرية.

مادة(180):ـ
لا يترتب على عقد بيع السفينة إنهاء عقد إيجارها.
مادة(181):ـ
للمستأجر أن يستغل السفينة في نقل الأشخاص وفي نقل البضائع ولو كانت مملوكة للغير إلاَّ إذا نص في عقد الإيجار على غير ذلك.
مادة(182):ـ
1ـ لمؤجر السفينة حق حبس البضائع الموجودة على السفينة والمملوكة للمستأجر لاستيفاء الأجرة المستحقة له وملحقاتها مالم تقدم له كفالة تقدرها المحكمة المختصة.
2ـ وتأمر المحكمة المختصة في حالة استعمال حق الحبس بإخراج البضائع من السفينة وإيداعها عند أمين تعينه ولها أن تأمر ببيعها أو بيع جزء منها وفاء للأجرة وملحقاتها وتعين ميعاد للبيع وكيفية إجرائه.

مادة(183):ـ
للمؤجر امتياز على البضائع المشار إليها في المادة السابقة ضماناً لدين الأجرة وملحقاتها.
مادة(184):ـ
لا يفترض تجديد عقد إيجار السفينة بعد انتهاء المدة المحددة له.
مادة(185):ـ
تسري على عقد إيجار السفينة أحكام القوانين النافذة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
الفصل الثاني
إيجار السفينة غير مجهزة
مادة(186):ـ
إيجار السفينة غير مجهزة عقد يلتزم بمقتضاه مالك السفينة بتمكين المستأجر من الانتفاع بها دون أن يجهزها المالك بمؤن، أو لوازم أو بحارة أو مجهزة تجهيزاً غير كامل، وتكون للمستأجر إدارة السفينة من الناحيتين الملاحية والتجارية.
مادة(187):ـ
1ـ يلتزم المؤجر بأن يضع السفينة تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليهما وفي حالة صالحة للملاحة وللاستعمال المتفق عليه مع الوثائق المتعلقة بها.
2 ـ ويلتزم المؤجر بإصلاح ما يصيب السفينة من تلف أو باستبدال القطع التالفة إذا كان التلف ناشئاً عن قوة قاهرة أو عن عيب ذاتي في السفينة أو عن الاستعمال العادي لها في الغرض المتفق عليه، وإذا ترتب على التلف في هذه الحالات تعطيل استعمال السفينة لمدة تجاوز أربعاً وعشرين ساعة فلا يستحق الأجرة عن المدة الزائدة التي تبقى السفينة فيها معطلة.

مادة(188):ـ
1ـ يلتزم المستأجر بالمحافظة على السفينة باستعمالها في الغرض المتفق عليه ووفقاً لخصائصها الفنية الثابتة في ترخيص الملاحة.
2ـ ويلتزم المستأجر برد ما كان على السفينة من مؤن بالحالة التي كانت عليها وقت تسليم السفينة إليه، وإذا كانت هذه الأشياء مما يهلك بالاستعمال التزم برد ما يماثلها.
3ـ ويلتزم برد السفينة إلى الميناء الذي تسلمها فيه أو المتفق عليه، وبالحالة التي كانت عليها وقت التسليم مع مراعاة الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال العادي.
4ـ وإذا انقضت مدة الإيجار أثناء الرحلة امتد العقد بحكم القانون إلى نهايتها، واستحق المؤجر الأجرة المنصوص عليها في العقد عن الأيام الزائدة.
أما إذا تسبب المستأجر بتقصيره في تأخير رد السفينة بعد انتهاء مدة العقد التزم بأداء ضعف الأجرة المتفق عليها عن مدة التأخير.

مادة(189):ـ
يعين المستأجر البحارة ويبرم معهم عقود العمل ويلتزم بأداء أجورهم وغيرها من الالتزامات التي تقع على عاتق رب العمل ويتحمل المستأجر مصروفات استغلال السفينة ونفقات التأمين عليها.
مادة(190):ـ
يضمن المستأجر رجوع الغير على المؤجر لسبب يرجع إلى استغلال المستأجر للسفينة.
مادة(191):ـ
تنقضي الدعاوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة غير مجهزة بعد انقضاء سنة من تاريخ ردها إلى المؤجر أو من تاريخ شطبها من سجل السفن في حالة هلاكها.
الفصل الثالث
إيجار السفينة مجهزة
الفرع الأول
أحكام عامة
مادة(192):ـ
1ـ تأجير السفينة مجهزة عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه بوضع السفينة صالحة للملاحة وكاملة التجهيز للقيام برحلة أو عدة رحلات معينة أو خلال المدة المتفق عليها في العقد وبالشروط المذكورة فيه، أو التي يقضي بها العرف.
2ـ في جميع الأحوال لا يشمل الإيجار الغرف والأماكن المخصصة للربان والبحارة.

مادة(193):ـ
يسأل المؤجر عن الضرر الذي يصيب البضائع التي يضعها المستأجر في السفينة إلا إذا أثبت أنه قام بتنفيذ التزاماته كاملة وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو تقصير تابعية في تنفيذها.
مادة(194):ـ
يسأل المستأجر عن الضرر الذي يصيب السفينة أو البضائع المشحونة فيها إذا كان ناشئاً عن سوء استغلاله للسفينة أو عن عيب في البضائع التي وضعها فيها.
مادة(195):ـ
1ـ تنقضي الدعاوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة مجهزة بمضي سنة.
2ـ ويبدأ سريان هذه المدة في حالة التأجير بالرحلة من تاريخ انتهاء كل رحلة أو من تاريخ العلم بوقوع الحادث الذي جعل بدء الرحلة أو الاستمرار فيها مستحيلاً، وتنتهي الرحلة بوصول السفينة إلى الميناء المتفق عليه وإنزال البضائع التي وضعها المستأجر فيها.
3ـ ويبدأ سريان المدة في حالة التأجير بالمدة من تاريخ انقضاء مدة العقد أو من تاريخ انتهاء الرحلة الأخيرة إذا امتدت المدة وفقاً للفقرة رقم ((2)) من المادة ((213)) أو من تاريخ العلم بوقوع الحادث الذي جعل تنفيذ العقد أو الاستمرار في تنفيذه مستحيلاً.
4ـ ويبدأ سريان المدة في حالة هلاك السفينة من تاريخ شطبها من سجل السفن.

الفرع الثاني
التأجير بالرحلة
مادة(196):ـ
يذكر في عقد إيجار السفينة بالرحلة اسم المؤجر والمستأجر وموطنهما واسم السفينة وجنسيتها وحمولتها والجزء المؤجر فيها واسم الربان ونوع الشحنة ومقدارها وأوصافها والمكان والمدة المتفق عليها للشحن والتفريغ ومقدار الأجرة وطريقة حسابها وبيان الرحلات المتفق على القيام بها.
مادة(197):ـ
يلتزم المؤجر أن يضع السفينة تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليهما في حالة صالحة للملاحة ومجهزة بما يلزم لتنفيذ الرحلة أو الرحلات المتفق عليها في العقد كما يلتزم بإبقاء السفينة على هذه الحالة طوال مدة الرحلة أو الرحلات موضوع الاتفاق والقيام بكل ما يتوقف عليه تنفيذها.
مادة(198):ـ
يحتفظ المؤجر بالإدارة الملاحية والإدارة التجارية للسفينة.
مادة(199):ـ
يلتزم المستأجر بشحن البضائع وتفريغها في المدد المتفق عليها في عقد الإيجار فإذا لم ينص في العقد على مدد معينة وجب الرجوع إلى العرف.
وفي هذه الحالة يتبع في حساب المدد وبدء سريانها العرف السائد في الميناء الذي يجري فيه الشحن أو التفريغ فإذا لم يوجد عرف في هذا الميناء اتبع العرف البحري العام.

مادة(200):ـ
للربان عند انقضاء مدة التفريغ الحق في إنزال البضائع المشحونة على نفقة المستأجر ومسئوليته ومع ذلك يلتزم الربان باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على البضائع التي أنزلها من السفينة.
مادة(201):ـ
لا يجوز للمؤجر أن يشحن في السفينة أو في الجزء المؤجر منها بضائع غير خاصة بالمستأجر دون أذن منه.
مادة(202):ـ
1ـ لا تستحق أجرة السفينة إذا لم تسلم البضائع المشحونة فيها للمرسل إليه أو لم توضع تحت تصرفه في ميناء الوصول.
2ـ ومع ذلك تستحق الأجرة إذا كان عدم التسليم ناشئاً عن خطأ المستأجر أو إذا هلكت البضائع لعيب فيها أو بسبب طبيعتها الخاصة أو إذا اضطر الربان لبيعها أثناء الرحلة بسبب العيب أو التلف أو إذا أمر الربان بإتلافها بسبب خطورتها أو ضررها أو خطر نقلها ولم يكن المؤجر يعلم بذلك عند وضعها في السفينة.
3ـ وكذلك تستحق الأجرة عن الحيوانات التي تنفق أثناء الرحلة بسبب لا يرجع إلى خطأ المؤجر أو تابعية.

مادة(203):ـ
1ـ يبقى عقد إيجار السفينة نافذاً دون تعويض أو زيادة الأجرة إذا وقفت السفينة مؤقتاً أثناء الرحلة بسبب لا يرجع إلى فعل المؤجر أو الربان، وفي هذه الحالة يجوز للمستأجر أن يطلب تفريغ بضائعه على نفقته وله بعد ذلك أن يعيد شحنها في السفينة على نفقته أيضاً، وأن يدفع الأجرة كاملة في الحالتين.
2ـ وإذا تعذر على السفينة استئناف السفر وجب على المؤجر أو الربان استئجار سفينة أو أكثر بمصاريف من قبله لنقل البضائع إلى المحل المعنى دون أن يستحق زيادة في الأجر فإذا تعذر عليه ذلك فلا يستحق الأجر إلاَّ بقدر ما تم من الرحلة وذلك كله مالم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.
3ـ وللمستأجر في كل وقت أن يطلب تسليم البضائع قبل وصولها إلى المكان المتفق عليه بشرط أن يدفع الأجرة كاملة والنفقات الإضافية وأن يكون الميناء الذي يطلب تسليم البضائع فيه أمناً بالنسبة للسفينة.

مادة(204):ـ
ينفسخ عقد إيجار السفينة دون تعويض على المؤجر أو المستأجر إذا منعت التجارة مع الدولة التي يقع فيها الميناء المعين لتفريغ البضاعة أو إذا قامت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الرحلة مستحيلاً.
مادة(205):ـ
إذا لم يشحن المستأجر كل البضائع المتفق عليها التزم بدفع كامل الأجرة.
مادة(206):ـ
1ـ لا يبرأ المستأجر من دفع الأجرة بترك البضائع للمؤجر.
2ـ وكذلك لا يبرأ من دفع الأجرة إذا قامت الجهات الرسمية بمصادرة البضائع قبل تسليمها للمرسل إليه.

مادة(207):ـ
إذا تعذر على السفينة الوصول إلى الميناء المتفق على تسليم البضاعة فيه، وجب على المؤجر أن يوجه السفينة إلى أقرب مكان من الميناء المذكور وفي هذه الحالة يتحمل المؤجر مصاريف نقل البضائع إلى الميناء المتفق عليه،.. وإذا كان تعذر الوصول إلى الميناء المتفق عليه ناشئاً عن قوة قاهرة التزم المستأجر بهذه المصاريف.
الفرع الثالث
التأجير بالمدة
مادة(208):ـ
يتضمن عقد الإيجار بالمدة على وجه الخصوص البيانات الآتية:ـ
أ ـ السفينة المؤجرة وأوصافها.
ب ـ اسم كل من المؤجر والمستأجر وموطن كل منهما.
ج ـ مقدار الأجرة.
د ـ مدة الإيجار.

مادة(209):ـ
يلتزم المؤجر أن يضع تحت تصرف المستأجر وللمدة المتفق عليها السفينة المعينة في العقد في حالة صالحة للملاحة وللخدمة المتفق عليها وعليه أن يبقى على هذه الصلاحية طوال مدة العقد.
مادة(210):ـ
يحتفظ المؤجر بالإدارة الملاحية للسفينة وتنتقل للمستأجر إدارتها التجارية وتحمل أعباء هذه الإدارة وعلى وجه الخصوص تزويد السفينة بالوقود والزيوت والشحوم ودفع رسوم الموانئ والإرشاد وغيرها من المصاريف المتعلقة بالإدراة التجارية.
مادة(211):ـ
1ـ يلتزم المستأجر بدفع الأجرة بالقدر والكيفية المحددة في العقد للمدة التي تبقى السفينة فيها تحت تصرفه.
2ـ لا تستحق الأجرة إذا هلكت السفينة أو إذا توقفت عن العمل بسبب قوة قاهرة أو بفعل المؤجر.

مادة(212):ـ
يسترد المؤجر حقه في التصرف في السفينة إذا لم يستوف الأجرة المستحقة بعد إنذار المستأجر ومع ذلك يلتزم المؤجر بنقل البضائع المشحونة إلى ميناء الوصول مقابل أجرة المثل مع عدم الإخلال بحقه في المطالبة بالتعويض.
مادة(213):ـ
1ـ يلتزم المستأجر عند انقضاء عقد الإيجار بإعادة السفينة إلى الميناء الذي وضعت فيه تحت تصرفه مالم يتفق على خلاف ذلك.
2ـ وإذا انقضت مدة الإيجار أثناء الرحلة امتد العقد بحكم القانون إلى نهايتها واستحق المؤجر الأجرة المنصوص عليها في العقد عن الأيام الزائدة.
3ـ ولا يجوز تخفيض الأجرة إذا أعيدت السفينة قبل الميعاد المتفق عليه إلا إذا اتفق على غير ذلك.

الفصل الرابع
عقد النقل البحري
الفرع الأول
أحكام عامة
مادة(214):ـ
عقد النقل البحري عقد يلتزم بمقتضاه الناقل لنقل بضائع أو أشخاص في البحر مقابل أجرة معينة.
مادة(215):ـ
لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.
مادة(216):ـ
تسري أحكام هذا الفصل دون غيرها على عقد النقل البحري سواء كان الناقل مالكاً للسفينة أو مجهزاً أم مستأجراً لها.
الفرع الثاني
نقل البضائع
مادة(217):ـ
1ـ يصدر الناقل بناء على طلب الشاحن عند تسلم البضائع سند شحن.
2ـ ويجوز للناقل أن يسلم الشاحن إيصالاً باستلام البضائع قبل شحنها.
3ـ ويستبدل سند الشحن بهذا الإيصال بناء على طلب الشاحن بعد وضع البضائع في السفينة.
4ـ ويكون للإيصال الحجية المقررة لسند الشحن إذا اشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة التالية وكان مؤشراً عليه بكلمة مشحون.

مادة(218):ـ
يذكر في سند الشحن على وجه الخصوص:ـ
أ ـ اسم كل من الناقل والشاحن والمرسل إليه وعنوان كل منهم.
ب ـصفات البضاعة كما دونها الشاحن وعلى الأخص طبيعتها وعدد الطرود ووزنها أو حجمها أو العلامات المميزة الموضوعة عليها وحالتها الظاهرة بما في ذلك حالة الأوعية الموضوعة فيها.
ج ـ اسم السفينة إذا صدر السند وقت إجراء الشحن أو بعد إجرائه.
د ـ اسم الربان.
هـ ـ ميناء الشحن وميناء التفريغ.
و ـ أجرة النقل إذا كانت مستحقة بكاملة عند الوصول أو الجزء المستحق منها.
ز- مكان إصدار السند وتاريخ إصداره وعدد النسخ التي حررت منه.
ح ـ حصول النقل على سطح السفينة إذا كان يجري بهذه الكيفية.

مادة(219):ـ
يجب أن تكون العلامات الموضوعة على البضائع كافية لتعيينها وأن توضع في مكان بارز بحيث تبقى قراءتها ممكنة حتى نهاية الرحلة.
مادة(220):ـ
للشاحن أن يطلب من الناقل أو من ينوب عنه وضع بيان على سند الشحن يفيد حصول الشحن فعلاً على سفينة أو سفن معينة مع بيان تاريخ الشحن.
مادة(221):ـ
1ـ يحرر سند الشحن من نسختين أصليتين تسلم إحداهما إلى الشاحن وتبقى الأخرى لدى الناقل ويوقع الشاحن أو نائبه النسخة الأصلية المحفوظة لدى الناقل ويذكر فيها أنها غير قابلة للنزول عنها، ويوقع الناقل أو نائبه النسخة الأصلية المسلمة للشاحن وتعطي هذه النسخة لحائزها الشرعي الحق في استلام البضائع والتصرف فيها.
2ـ ويجوز أن تحرر من سند الشحن عدة نسخ طبق الأصل بناء على طلب الشاحن، ويجب أن تكون كل نسخة منها موقعه ويذكر فيها عدد النسخ التي حررت وتقوم كل نسخة مقام النسخ الأخرى ويترتب على تسليم البضائع بمقتضى إحداها اعتبار النسخ الأخرى ملغاة بالنسبة إلى الناقل.

مادة(222):ـ
1ـ يحرر سند الشحن باسم شخص معين أو لأمره أو لحامله.
2ـ ويجوز التنازل عن سند الشحن الاسمي باتباع القواعد المقررة قانوناً بشأن حوالة الحق وعلى الناقل أن يسلم البضائع للمتنازل إليه الأخير.
3ـ ويكون سند الشحن المحرر للأمر قابلاً للتداول بالتظهير ويعتبر مجرد توقيع حامله على ظهر السند بمثابة تظهير ناقل للملكية وتسري على هذا التظهير أحكام القانون التجاري ويتم تداول سند الشحن المحرر لحامله بالمناولة.
4ـ ويجوز النص في سند الشحن على حظر حوالته أو تداوله.

مادة(223):ـ
يكون حاملاً شرعياً لسند الشحن المبين اسمه فيه أو المحال إليه إن كان السند اسمياً وحامله إن كان السند لحامله أو مظهره على بياض والمظهر إليه الأخير إن كان السند للأمر وذكر فيه اسم المظهر إليه.
مادة(224):ـ
1ـ يقدم الشاحن كتابة البيانات المتعلقة بالبضائع عند تسليمها إلى الناقل وتقيد هذه البيانات في سند الشحن وللناقل أو نائبه إبداء تحفظات على قيدها إذا كانت لديه أسباب جدية للشك في صحتها أو لم تكن لديه الوسائل العادية للتأكد منها، وفي جميع الأحوال يجب ذكر أسباب التحفظ على قيد البيانات في سند الشحن.
2ـ وإذا كانت البضاعة خطرة أو قابلة للالتهاب أو الانفجار وجب على الشاحن أن يخطر الناقل بذلك وأن يضع بياناً على البضاعة للتحذير من خطورتها وبياناً بكيفية الوقاية منها كلما كان ذلك مستطاعاً.
3ـ ويكون الشاحن مسئولاً قبل الناقل عن تعويض الضرر المترتب على عدم صحة البيانات التي قدمها عن البضائع، ولا يجوز للناقل التمسك بعدم صحة البيانات المذكورة في سند الشحن قبل أي شخص آخر غير الشاحن، إلا إذا كان قد تحفظ في شأن هذه البيانات في سند الشحن.

مادة(225):ـ
على الناقل أن يقوم بشحن البضائع وترتيبها ورصها والمحافظة عليها والعناية بها ونقلها على سفينة مجهزة وصالحة لهذا الغرض، وتفريغها بما يلزم من عناية ودقة.
مادة(226):ـ
1ـ إذا وجد الربان قبل السفر بضائع في السفينة غير تلك المذكورة في سند الشحن أو في إيصال تسلم البضائع أو كان البيان المتعلق بها مخالفاً للحقيقة جاز له إنزالها من السفينة في مكان الشحن أو إبقاءها فيها مع استيفاء أجرة تعادل أجرة البضائع من نوعها في المكان المذكور وذلك مع عدم الإخلال بما قد يستحق من تعويض.
2ـ وإذا اكتشف الربان البضائع المذكورة أثناء الرحلة جاز له أن يأمر بإلقائها في البحر إذا كان من شأنها إحداث أضرار للسفينة أو للبضائع المشحونة فيها أو إذا كان نقلها يستلزم دفع غرامات أو أداء مصاريف تزيد على قيمتها أو كانت من البضائع المحظور قانوناً بيعها أو تصديرها.

مادة(227):ـ
1ـ كل خطاب ضمان أو اتفاق يضمن بمقتضاه الشاحن تعويض الناقل عن الإضرار التي تنتج عن إصدار سند شحن خال من أي تحفظ على البيانات الواردة به لا يحتج به قبل الغير الذي لا يعلم وقت حصوله على السند بعدم صحة تلك البيانات.
2ـ ويعتبر المرسل إليه الذي صدر السند باسمه أو لأمره من الغير في حكم هذه المادة إلا إذا كان هو الشاحن نفسه.

مادة(228):ـ
1ـ إذا شحنت في السفينة بضائع خطرة أو قابلة للالتهاب أو الانفجار جاز للناقل في كل وقت أن يفرغها من السفينة أو يتلفها أو أن يزيل خطورتها ولا يسأل الناقل عن ذلك إذا أثبت أنه ما كان ليرضى بشحنها لو علم بطبيعتها ويسأل الشاحن عن الأضرار والمصاريف التي تنشأ عن وضع هذه البضائع في السفينة.
2ـ وإذا كان الناقل يعلم بطبيعة هذه البضائع وأذن بشحنها فلا يجوز له بعد ذلك إخراجها من السفينة أو إتلافها أو إزالة خطورتها إلاَّ إذا صارت خطورتها تهدد السفينة أو الشحنة وفي هذه الحالة لا يتحمل الناقل أي مسئولية إلا ما تعلق بالخسارات البحرية المشتركة عند الاقتضاء.

مادة(229):ـ
1ـ مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من المادة (224) من هذا القانون يعد سند الشحن دليلاً على تسلم الناقل البضائع من الشاحن بالحالة المبينة فيه، وإذا كان سند الشحن مشتملاً على البيان المنصوص عليه في الفقرة (4) من المادة (217) من هذا القانون عد دليلاً على شحن البضاعة في السفينة أو في السفن المعينة في البيان وفي التاريخ المذكور فيه، كما يعد سند الشحن حجة في إثبات البيانات التي يشتمل عليها وذلك فيما بين الناقل والشاحن وبالنسبة إلى الغير.
2ـ ويجوز في العلاقة بين الناقل والشاحن إثبات خلاف الدليل المستخلص من سند الشحن وخلاف ما ورد به من بيانات ولا يجوز في مواجهة الغير حسن النية إثبات خلاف الدليل المستخلص من السند أو خلاف ما ورد به من بيانات ويجوز ذلك لهذا الغير.
3ـ ويعتبر المرسل إليه الذي صدر السند باسمه أو لأمره من الغير في حكم هذه المادة إلا إذا كان هو الشاحن نفسه.

مادة(230):ـ
يعد إيصال الشحن المشار إليه في الفقرة (2) من المادة (217) من هذا القانون دليلاً على تسلم الناقل البضائع من الشاحن بالحالة المبينة في الإيصال مالم يثبت غير ذلك.
مادة(231):ـ
1ـ على الربان تسليم البضائع عند وصولها للحامل الشرعي لسند الشحن أو من ينوب عنه في تسلمها، وإذا تقدم عدة أشخاص يحملون نسخاً من سند الشحن القابل للتداول بطلب استلام البضائع وجب تفضيل حامل النسخة التي يكون أول تظهير فيها سابقاً في تاريخه على تظهيرات النسخ الأخرى.
2ـ وإذا تسلم البضائع حامل حسن النية لإحدى النسخ القابلة للتداول وجب تفضيله على حاملي النسخ الأخرى ولو كانت تظهيراتها أسبق تاريخاً.

مادة(232):ـ
1ـ يجوز لكل من له حق في استلام البضائع بمقتضى سند الشحن أن يطلب من الناقل إذناً باستلام كميات معينة منها بشرط أن ينص على ذلك في سند الشحن وتصدر أذونات التسليم باسم شخص معين أو لأمره أو لحامله، ويجب أن تكون موقعة من الناقل وطالب الأذن.
2ـ وإذا كان سند الشحن قابلاً للتداول وجب على الناقل أن يذكر فيه بياناً عن أذونات التسليم التي أصدرها والبضائع المبينة فيها وإذا وزعت الشحنة بين أذونات تسليم متعددة وجب على الناقل أن يسترد سند الشحن، ويعطي أذن التسليم حامله الشرعي الحق في استلام البضائع المبينة في الأذن.

مادة(233):ـ
إذا لم يحضر صاحب الحق في استلام البضائع أو حضر وامتنع عن استلامها أو امتنع عن أداء أجرة النقل جاز للناقل أن يطلب من المحكمة المختصة الأذن له بإيداع البضائع عند أمين تعينه، كما يجوز له طلب الأذن ببيع البضائع كلها أو بعضها لاستيفاء المبالغ المذكورة ويكون له امتياز على ثمن البضائع لاستيفاء أجرة النقل وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل.
مادة(234):ـ
لا يترتب على بيع السفينة فسخ عقد النقل البحري.
مادة(235):ـ
على الناقل إعداد السفينة وتجهيزها بما يلزم لتكون صالحة للملاحة ولتنفيذ السفر المتفق عليه ونقل نوع البضاعة التي تشحن فيها، وعليه إعداد أقسام السفينة المخصصة للشحن لتكون صالحة لوضع البضاعة فيها وحفظها.
مادة(236):ـ
1ـ يلتزم الناقل بشحن البضائع في السفينة وتفريغها مالم يتفق على غير ذلك كما يلتزم برص البضائع بالسفينة ونقلها وتسليمها عند وصولها.
2ـ ويلتزم الناقل بالمحافظة على البضائع التي تشحن على السفينة.

مادة(237):ـ
عدا الملاحة الساحلية بين المواني اليمنية لا يجوز للناقل شحن بضائع على سطح السفينة إلا إذا أذن له الشاحن في ذلك كتابة، أو إذا كان الناقل ملزماً بالشحن بهذه الكيفية بمقتضى القانون المعمول به في ميناء الشحن أو إذا اقتضت طبيعة الشحنة أو جرى العرف في هذا الميناء على الشحن بهذه الكيفية، ويجب في جميع الأحوال أن يذكر في سند الشحن أن البضاعة مشحونة على السطح.
مادة(238):ـ
على الناقل إذا توقفت السفينة عن مواصلة السفر أياً كان سبب ذلك بذل العناية اللازمة لإعداد سفينة أخرى لنقل البضائع إلى الميناء المتفق عليه وتحمل المصروفات الناشئة عن ذلك إلا إذا كان توقف السفينة راجعاً إلى حالات الإعفاء من المسئولية المنصوص عليها في المادة (245) من هذا القانون فتكون المصروفات في هذه الحالة على الشاحن ويستحق الناقل الأجرة المتفق عليها عن الرحلة كاملة إذا وصلت البضاعة إلى الميناء المتفق عليه.
مادة(239):ـ
على الشاحن تسليم البضائع للناقل في الزمن والمكان المتفق عليهما أو اللذين يقضي بهما العرف السائد في ميناء الشحن إذا لم يوجد اتفاق على غير ذلك ولا يجوز أن تزيد قيمة التعويض الذي يستحق عند التأخير في تنفيذ هذا الالتزام على مقدار الأجرة.
مادة(240):ـ
1ـ يلتزم الشاحن بأداء أجرة النقل وإذا كانت الأجرة مستحقة الأداء عند الوصول التزم أيضاً بأدائها من له حق في تسلم البضاعة إذا قبل تسلمها.
2ـ وإذا لم يذكر في سند الشحن مقدار الأجرة المستحقة عند الوصول، افترض أن الناقل قبض الأجرة بكاملها عند الشحن، ولا يجوز إثبات ما يخالف ذلك في مواجهة الغير الذي لا يعلم وقت حصوله عل السند أن الأجرة أو جزءاً منها لا يزال مستحقاً، ويعتبر المرسل إليه الذي صدر السند باسمه أو لأمره من الغير في حكم هذه المادة إلا إذا كان هو الشاحن نفسه.
3ـ ولا يبرأ الشاحن أو من له حق تسليم البضائع من دفع الأجرة ولو تُلفت البضائع أو نقصت كميتها أو قيمتها أثناء السفر.

مادة(241):ـ
تستحق أجرة النقل عن البضائع التي يقرر الربان إلقاءها في البحر أو التضحية بها بأي صورة أخرى لإنقاذ السفينة أو الشحنة، وذلك مع مراعاة أحكام الخسارات البحرية المشتركة.
مادة(242):ـ
لا يستحق الناقل أجرة النقل إذا هلكت البضائع بسبب قوة قاهرة أو إهمال الناقل في تنفيذ ما يفرضه عليه القانون أو العقد من التزامات.
مادة(243):ـ
1ـ يضمن الناقل هلاك البضائع وتلفها إذا حدث الهلاك أو التلف في المدة بين تسلم الناقل البضائع في ميناء الشحن، وبين قيامه في ميناء التفريغ بتسليمها إلى صاحب الحق في تسلمها، أو إيداعها طبقاً لأحكام المادة (233).
2ـ ولا تسري أحكام المسئولية المنصوص عليها في الفقرة السابقة على ما يأتي:ـ
أ ) الملاحة الساحلية بين موانئ الجمهورية اليمنية إلا إذا اتفق على غير ذلك.
ب) النقل بمقتضى عقد إيجار إلا إذا صدر سند شحن تنفيذاً لهذا النقل فتسري أحكام هذه المسئولية ابتداء من الوقت الذي ينظم فيه السند العلاقة بين حامله والناقل.

مادة(244):ـ
تعد البضائع في حكم الهالكة إذا لم تسلم خلال الستين يوماً التالية لانقضاء ميعاد التسليم المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (256) من هذا القانون.
مادة(245):ـ
يعفى الناقل من المسئولية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (243) من هذا القانون إذا أثبت أن هلاك البضاعة أو تلفها يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له أو لنائبه أو لأحد من تابعيه فيه.
مادة(246):ـ
إذا تعمد الشاحن ذكر بيانات غير صحيحة في سند الشحن عن طبيعة البضائع أو قيمتها فلا يسأل الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها إذا أثبت عدم صحة هذه البيانات.
مادة(247):ـ
لا يسأل الناقل عن هلاك أو تلف البضائع التي تذكر في سند الشحن أنها منقولة على سطح السفينة إذا أثبت أن الهلاك أو التلف ناشئ عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل.
مادة(248):ـ
لا يسأل الناقل في حالة نقل الحيوانات الحية عن هلاكها أو ما يلحقها من ضرر إذا كان الهلاك أو الضرر ناشئاً عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل، وإذا نفذ الناقل تعليمات الشاحن بشأن نقل هذه الحيوانات افترض أن هلاكها أو ما أصابها من ضرر نشأ عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل حتى يثبت الشاحن وقوع خطأ من الناقل أو من نائبة أو من أحد تابعيه.
مادة(249):ـ
1ـ تحـدد المسئولية أياً كان نوعها عن هلاك البضائع أو تلفها بمـا لا يجــاوز (30,000) ثلاثين ألف ريال عن كل طرد أو وحدة شحن أو بما لا يجاوز 100 ريال عن كل كيلو جرام من الوزن الإجمالي للبضاعة أي الحدين أعلى.
2ـ وإذا جمعت الطرود أو الوحدات في حاويات، وذكر في سند الشحن عدد الطرود أو الوحدات التي تشملها الحاوية عد كل منها طرداً أو وحدة مستقلة فيما يتعلق بتعيين الحد الأعلى للمسئولية وإذا لم تكن الحاوية مملوكة للناقل أو مقدمة منه وهلكت أو تلفت اعتبرت طرداً أو وحدة مستقلة.

مادة(250):ـ
لا يجوز للناقل التمسك في مواجهة الشاحن بتحديد المسئولية إذا قدم الشاحن بياناً قبل الشحن عن طبيعة البضاعة وقيمتها وما يعلق على المحافظة عليها من أهمية خاصة وذكر هذا البيان في سند الشحن ويعد البيان المذكور قرينة على صحة القيمة التي عينها الشاحن للبضائع إلى أن يقيم الناقل الدليل على ما يخالفها.
مادة(251):ـ
1ـ إذا أقيمت دعوى المسئولية عن هلاك البضائع أو تلفها على أحد تابعي الناقل جاز لهذا التابع التمسك بأحكام الإعفاء من المسئولية وتحديدها بشرط أن يثبت أن الخطأ الذي ارتكبه وقع حال تأدية وظيفته أو بسببها.
2ـ ولا يجوز أن يزيد مبلغ التعويض الذي يحكم به على الناقل وتابعيه على الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (249) من هذا القانون.
3ـ ولا يجوز لتابع الناقل التمسك بتحديد المسئولية إذا ثبت أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع عن فعل بقصد إحداث الضرر أو بعدم اكتراث مصحوب بإدراك بأن ضرراً يمكن أن يحدث.

مادة(252):ـ
يقع باطلاً كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه الضرر ويكون موضوعه أحد الأمور التالية:ـ
أ) إعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك البضائع أو تلفها.
ب) تعديل عبء الإثبات الذي يضعه القانون على عاتق الناقل.
ج) تحديد مسئولية الناقل بأقل مما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من المـادة (249) من هذا القانون.
د) النزول للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضائع أو أي اتفاق آخر مماثل.

مادة(253):ـ
للناقل أن ينزل عن كل أو بعض الحقوق والإعفاءات المقررة له، كما يجوز له أن يزيد مسئوليته والتزاماته بشرط أن يذكر ذلك في سند الشحن.
مادة(254):ـ
يجوز الاتفاق على ما يخالف أحكام المادة (252) من هذا القانون إذا كانت الظروف الاستثنائية التي يتم فيها النقل تبرر إبرام هذا الاتفاق، بشرط أن لا يكون من شأنه إعفاء الناقل من المسئولية عن خطأه أو خطأ تابعيه وبشرط أن لا يصدر سند شحن وأن يدون الاتفاق في إيصال غير قابل للتداول يبين فيه ما يفيد ذلك.
مادة(255):ـ
1ـ في حالة هلاك البضاعة أو تلفها يجب على من يتقدم لتسلمها أن يخطر الناقل كتابة بالهلاك أو التلف في ميعاد لا يجاوز يومي العمل التاليين ليوم تسليم البضاعة وإلا افترض أنها سلمت بحالتها المبينة في سند الشحن حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، وإذا كان الهلاك أو التلف غير ظاهر جاز تقديم الإخطار خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتسليم البضاعة.
2ـ ولا يلزم تقديم الأخطار المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا أجريت معاينة للبضاعة وأثبتت حالتها وقت التسليم بحضور الناقل أو نائبه ومن تسلم البضاعة.

مادة(256):ـ
1ـ يسأل الناقل عن التأخير في تسليم البضائع إلا إذا أثبت أن التأخير يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه.
2ـ ويعتبر الناقل قد تأخر في التسليم إذا لم يسلم البضائع في الميعاد المتفق عليه أو في الميعاد الذي يسلمها فيه الناقل العادي في الظروف المماثلة إذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق.
3ـ ولا يجوز أن يزيد مبلغ التعويض الذي يحكم به على الناقل في حالة التأخير في تسلم البضائع أو جزء منها على الحد الأقصى للتعويض المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (249) من هذا القانون.
4ـ ولا تستحق أي تعويضات عن الضرر الناتج عن التأخير في تسليم البضائع إذا لم يخطر طالب التعويض الناقل كتابة بالتأخير خلال ستين يوماً من تاريخ التسليم.

مادة(257):ـ
1ـ لا يجوز للناقل التمسك بتحديد مسئوليته عن هلاك البضائع أو تلفها أو تأخير تسليمها إذا ثبت أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع صدر منه أو من نائبه أو من أحد تابعيه بقصد إحداث الضرر أو بعدم اكتراث مصحوب بإدراك أن ضرراً يمكن أن يحدث.
2ـ ويفترض اتجاه قصد الناقل، أو نائبه إلى إحداث الضرر في الحالتين الآتيتين:ـ
أ- إذا أصدر سند الشحن خال من التحفظات مع وجود ما يقتضي ذكرها في السند وذلك بقصد الإضرار بالغير حسن النية.
ب- إذا شحن البضائع على سطح السفينة بالمخالفة لاتفاق صريح يوجب شحنها في عنابر السفينة.

مادة(258):ـ
لا يسأل الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها أو تأخير وصولها إذا وقع ذلك بسبب إنقاذ أو محاولة إنقاذ الأرواح في البحر أو بسبب التدابير المعقولة التي يتخذها لإنقاذ الأموال في البحر.
مادة(259):ـ
1ـ يجوز أن يعهد الناقل بتنفيذ عملية النقل أو بتنفيذ جزء منها إلى ناقل آخر (الناقل الفعلي) ما لم يتفق على غير ذلك، ويبقى الناقل الذي أبرم عقد النقل مع الشاحن (الناقل المتعاقد) مسئولاً قبله عن جميع الأضرار التي تحدث أثناء تنفيذ عقد النقل، ولا يسأل الناقل الفعلي قبل الشاحن إلا عن الأضرار التي تحدث أثناء الجزء الذي يقوم بتنفيذه من النقل ويكون مسئولاً عن هذه الأضرار قبل الشاحن بالتضامن مع الناقل المتعاقد.
2 ـ ولكل من الناقل والمتعاقد والناقل الفعلي التمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (249) من هذا القانون ولا يجوز أن يزيد ما يحصل عليه طالب التعويض من الناقل المتعاقد والناقل الفعلي على الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة المذكورة.
3 ـ وفي حالة النقل بسند شحن مباشر تسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين على مسئولية الناقل الأول الذي أصدر سند الشحن وعلى مسئولية الناقلين اللاحقين له، ومع ذلك يبرأ الناقل الأول من المسئولية إذا أثبت أن الحادث الذي نشأ عنه هلاك البضاعة أو تلفها أو تأخير وصولها وقع أثناء وجودها في حراسة ناقل لاحق.

مادة(260):ـ
1ـ تنقض الدعاوي الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر بمضي سنة من تاريخ تسليم البضائع أو من التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التسليم.
2ـ وينقطع سريان المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول أو بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة أو بندب خبير لتقدير الأضرار وذلك بالإضافة إلى الأسباب المقررة في القانون المدني.
3ـ وينقضي حق من وجهت إليه المطالبة في الرجوع على غيره من الملتزمين بمضي تسعين يوماً من تاريخ إقامة الدعوى عليه أو من تاريخ قيامه بالوفاء ولو انقضت المدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة(261):ـ
ترفع الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر أمام المحكمة المختصة وفقاً لأحكام قانون المرافعات ويجوز أيضاً حسب اختيار المدعي أن ترفع الدعاوي المذكورة إلى المحكمة التي يقع في دائرتها ميناء الشحن أو ميناء التفريغ أو الميناء الذي حجز فيه على السفينة، ويقع باطلاً كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضي بسلب المدعي الحق في هذا الاختيار أو تقييده.
الفرع الثالث
نقل الأشخاص
مادة(262):ـ
1ـ عقد نقل الأشخاص عقد يلتزم فيه الناقل بنقل المسافر رحلة بحرية معينة مقابل أجر معين.
2ـ يثبت عقد نقل الأشخاص بتذكرة السفر أو بأية وثيقة أخرى.
3ـ وتشتمل تذكرة السفر على وجه الخصوص على تاريخ ومكان إصدارها واسم الناقل واسم المسافر واسم السفينة ونوعها وميناء المغادرة وتاريخها وميناء الوصول وتاريخه والموانئ المتوسطة المعينة لرسو السفينة وأجرة النقل والدرجة ورقم الغرفة التي يشغلها المسافر أو مكانه في السفينة.
4ـ ولا يجوز النزول عن تذكرة السفر إلى الغير إلا بموافقة الناقل أو من ينوب عنه.

مادة(263):ـ
يشمل التزام الناقل نقل أمتعة المسافر في الحدود التي يعينها العقد أو العرف.
مادة(264):ـ
يجوز أن يستبدل بتذكرة السفر وثيقة أخرى يبين فيها اسم الناقل والخدمات التي يلتزم بتأديتها وذلك إذا كانت حمولة السفينة الكلية لا تزيد على عشرين طناً بحرياً أو كانت السفينة تقوم بخدمات داخل الميناء أو في مناطق محدودة تعينها السلطات البحرية.
مادة(265):ـ
يلتزم الناقل بإعداد السفينة وتجهيزها بما يلزم لتكون صالحة للملاحة ولتنفيذ السفر المتفق عليه ويلتزم بإبقاء السفينة على هذه الحالة طوال مدة السفر.
مادة(266):ـ
إذا توفى المسافر أو قام مانع يحول دون سفره فسخ العقد بشرط أن يخطر هو أو ورثته الناقل بذلك قبل الميعاد المعين للسفر بثلاثة أيام على الأقل فإذا تم الإخطار فلا يستحق الناقل إلا ربع الأجرة، وتسري هذه الأحكام على أفراد عائلة المسافر وتابعيه الذين كان مقرراً أن يسافروا معه إذا طلبوا ذلك.
مادة(267):ـ
تستحق أجرة السفر كاملة إذا لم يحضر المسافر للسفر في الميعاد والمكان المعين في تذكرة السفر.
مادة(268):ـ
إذا تعذر السفر لسبب لا يرجع إلى الناقل فسخ العقد دون تعويض وفي هذه الحالة يلتزم الناقل برد أجرة السفر. وإذا ثبت أن المانع من السفر يرجع إلى فعل الناقل التزم بتعويض يعادل نصف الأجرة، ويفترض إن تعذر السفر راجع إلى فعل الناقل حتى يقوم الدليل على غير ذلك.
مادة(269):ـ
1ـ يجوز للمسافر فسخ العقد مع التعويض المناسب إذا ألغى الناقل الرحلة أو قطعها دون أن يعد سفينة أخرى تكون تابعة له أو لناقل آخر وتتوافر فيها جميع صفات السفينة التي ألغي سفرها للقيام بالرحلة أو إتمامها.
2ـ للمسافر أن يطلب فسخ العقد عند الاقتضاء إذا أجرى الناقل تعديلاً جوهرياً في مواعيد السفر أو في خط سير السفينة أو في موانئ الرسو المتوسطة المعلن عنها، ومع ذلك يعفى الناقل من التعويض إذا أثبت أنه بذل العناية المعتادة لتفادي هذا التعديل.

مادة(270):ـ
إذا قطعت الرحلة بسبب قوة قاهرة فلا تستحق أجرة السفر إلا عن المسافة التي قطعتها السفينة فعلاً ومع ذلك تستحق الأجرة كاملة إذا استطاع الناقل في مدة معقولة إعداد سفينة أخرى تتوافر فيها الصفات المماثلة للسفينة الأولى لمتابعة الرحلة على نفقته ويشترط أن يدفع نفقات إقامة المسافر وغذائه إذا كانت هذه النفقات داخلة في أجرة السفر.
مادة(271):ـ
إذا اضطر الربان ـ أثناء السفر ـ إلى إجراء إصلاحات في السفينة فللمسافر أن ينتظر إتمام هذه الإصلاحات أو يترك السفينة بشرط أن يدفع الأجرة كاملة وتكون مصاريف إقامة المسافر وغذائه أثناء الانتظار على نفقة الناقل مالم يعرض الربان على المسافر إتمام السفر على سفينة أخرى تتوافر فيها صفات السفينة الأولى.
مادة(272):ـ
1ـ إذا قطع المسافر الرحلة لسبب خارج عن إرادته استحقت عليه أجرة السفر إلى المكان الذي ترك السفينة فيه.
2ـ وتستحق الأجرة كاملة إذا كان انقطاع الرحلة ناشئاً عن فعل المسافر.

مادة(273):ـ
يسأل الناقل عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في تنفيذ الالتزامات التي يرتبها عليه العقد إلا إذا أثبت أن هذا التأخير ناشئ عن سبب أجنبي لا يد له فيه.
مادة(274):ـ
1ـ يسأل الناقل عن وفاة المسافر أو إصابته أثناء السفر إلاَّ إذا أثبت الناقل أن الوفاة أو الإصابة نشأت بسبب أجنبي عنه.
2ـ يسأل الناقل عما يحدث من ضرر بسبب وفاة المسافر أو ما يلحقه من إصابات بدنية إذا وقع الحادث الذي نشأ عنه الضرر خلال تنفيذ عقد النقل.
3ـ ويعد الحادث واقعاً خلال تنفيذ عقد النقل إذا وقع أثناء السفر أو أثناء صعود المسافر إلى السفينة في ميناء القيام أو نزوله منها في ميناء الوصول أو في ميناء متوسط أو أثناء المدة التي يكون فيها المسافر في حراسة الناقل قبل صعوده إلى السفينة أو بعد نزوله منها.
4ـ ويحدد التعويض الناشئ عن هذه المسئولية وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القوانين النافذة.

مادة(275):ـ
في حالة الإصابة البدنية يجب إخطار الناقل كتابة بالإصابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ مغادرة المسافر للسفينة وإلاَّ افترض أنه غادرها دون إصابة مالم يثبت هو غير ذلك.
مادة(276):ـ
يقع باطلاً كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه الضرر ويكون موضوعه أحد الأمور الآتية:ـ
أ ـ إعفاء الناقل من المسئولية قبل المسافر أو ورثته أو من يعولهم.
ب ـ تعديل عبء الإثبات الذي يضعه القانون على عاتقه.
ج ـ تحديد التعويض بأقل مما هو مقرر في القوانين النافذة.
د ـ النزول للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على شخص المسافر.

مادة(277):ـ
1ـ يسلم الناقل أو وكيله أو الربان إيصالاً بالأمتعة التي يسلمها إليه المسافر لنقلها ويجب تسجيل هذه الأمتعة في دفتر خاص في السفينة.
2ـ يخضع نقل أمتعة المسافر لجميع الأحكام الخاصة بنقل البضائع إذا سجلت وحرر إيصال بشحنها.
3ـ أما إذا بقيت الأمتعة في حراسة المسافر ولم تسجل فلا يكون الناقل مسئولاً عن هلاكها أو تلفها مالم يثبت المسافر أن الهلاك أو التلف نشأ بفعل الناقل أو من ينوب عنه أو أحد تابعيه ويقع باطلاً كل اتفاق على غير ذلك.

مادة(278):ـ
للناقل حق حبس أمتعة المسافر المسجلة الموجودة في السفينة وحق امتياز على ثمنها لضمان حقوقه المترتبة على عقد النقل.
مادة(279):ـ
في حالة الرحلات البحرية للسياحة يلتزم منظم الرحلة قبل المشتركين فيها بتنفيذها وفقاً للشروط المنصوص عليها في عقد تنظيم الرحلة أو الشروط المعلن عنها.
مادة(280):ـ
يسلم منظم الرحلة لكل مشترك أو لكل مجموعة من المشتركين تذكرة الرحلة وإلا كان عقد تنظيم الرحلة باطلاً وللمشترك وحده حق التمسك بهذا البطلان.
مادة(281):ـ
يبين في تذكرة الرحلة على وجه الخصوص:-
أ ـ اسم السفينة.
ب ـ اسم منظم الرحلة وعنوانه.
ج ـ اسم المسافر وعنوانه.
د ـ درجة السفر ورقم الغرفة التي يشغلها المسافر في السفينة.
هـ ـ ثمن التذكرة وبيان النفقات التي يشملها هذا الثمن.
و ـ ميناء القيام وميناء الوصول والموانئ المتوسطة المعينة لرسو السفينة.
ز ـ تاريخ القيام وتاريخ العودة.
ح ـ الخدمات التي يتعهد منظم الرحلة بتقديمها للمسافر المشترك فيها.

مادة(282):ـ
يسلم منظم الرحلة للمسافر بالإضافة إلى تذكرة الرحلة دفتر يشتمل على قسائم تبين في كل منها الخدمات التي يتعهد منظم الرحلة بتقديمها للمسافر على البر في الميناء المذكور في القسيمة.
مادة(283):ـ
يسأل منظم الرحلة عن الإخلال بالالتزامات المبينة في تذكرة الرحلة وفي الدفتر المشار إليه في المادة السابقة.
مادة(284):ـ
يسأل منظم الرحلة عن تعويض الضرر الذي يصيب المسافر أو أمتعته أثناء تنفيذ عقد النقل البحري وتسري على هذه المسئولية الأحكام المنصوص عليها في المواد (263 ـ 274 ـ 275 ـ 276 ـ 277 ـ 278 ـ 285 ـ 286 ـ 287) من هذا القانون.
مادة(285):ـ
1ـ لا تسري أحكام عقد نقل الأشخاص على النقل المجاني إلا إذا كان الناقل محترفاً كما لا تسري على الأشخاص الذين يتسللون إلى السفينة خلسة بقصد السفر بغير أجرة.
2ـ وتسري أحكام عقد نقل الأشخاص المنصوص عليها في هذا الفرع على الأشخاص الذين يوافق الناقل على نقلهم كمرافقين لحيوان أو لشيء حي أو لشيء آخر ينقله بمقتضى عقد نقل بضائع.

مادة(286):ـ
تنقضي الدعوى الناشئة عن عقد نقل المسافرين وأمتعتهم التي لم يسجل أو يحرر بها إيصال بمضي سنة من تاريخ الوصول ومع ذلك إذا كانت الدعوى ناشئة عن فعل يعتبر جريمة فلا تنقضي إلا بانقضاء الدعوى الجزائية.
مادة(287):ـ
ترفع الدعاوى الناشئة عن عقد نقل الأشخاص بالبحر إلى المحكمة المختصة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات ويجوز أيضاً حسب اختيار المدعي أن ترفع الدعاوى المذكورة إلى المحكمة التي يقع في دائرتها ميناء القيام أو ميناء الوصول أو الميناء الذي حجز فيه على السفينة ويقع باطلاً كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضي بسلب المدعي الحق في هذا الاختيار أو تقييده.
الفصل الخامس
القطر والإرشاد والمساعدات الملاحية
الفرع الأول
القطر
مادة(288):ـ
1ـ تكون إدارة عملية القطر داخل الموانئ لربان السفينة المقطورة ويسأل مجهز هذه السفينة عن جميع الأضرار التي تحدث أثناء عملية القطر.
2 ـ ويجوز باتفاق كتابي ترك إدارة عملية القطر داخل الميناء لربان السفينة القاطرة، وفي هذه الحالة يسأل مجهز هذه السفينة عن الأضرار التي تحدث أثناء عملية القطر إلا إذا أثبت أن الضرر نشأ عن السفينة المقطورة.

مادة(289):ـ
1ـ تكون إدارة عملية القطر خارج حدود الموانئ لربان السفينة القاطرة ويسأل مجهز هذه السفينة عن جميع الأضرار التي تحدث أثناء عملية القطر إلا إذا أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ السفينة المقطورة.
2ـ ويجوز باتفاق صريح ترك عملية القطر خارج الميناء لربان السفينة المقطورة وفي هذه الحالة يسأل مجهز هذه السفينة عن الأضرار التي تحدث أثناء عملية القطر.

مادة(290):ـ
تنقضي الدعاوى الناشئة عن عملية القطر بمضي سنة من تاريخ انتهاء هذه العملية.
الفرع الثاني
الإرشاد
مادة(291):ـ
1ـ الإرشاد إجباري في موانئ الجمهورية اليمنية وكذلك في الممرات المائة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون النقل البحري.
2ـ وتسري فيما يتعلق بتنظيم الإرشاد وتحديد مناطقه وتحديد الرسوم الأصلية والإضافية التي تستحق عنه القوانين والقرارات الخاصة بذلك.
3ـ ويصدر بتحديد حالات الإعفاء من الالتزام بإرشاد السفن في الموانئ اليمنية قرار من الوزير المختص بشئون النقل البحري.

مادة(292):ـ
على كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد أن تتبع القواعد التي تحددها الجهة البحرية المختصة بطلب الإرشاد قبل دخولها منطقة الإرشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها.
مادة(293):ـ
1ـ على المرشد أن يُجب فوراً طلب الإرشاد وعليه أن يقدم خدماته إلى السفينة التي تطلب الإرشاد وفقاً للوائح المنظمة لذلك.
2ـ وعلى المرشد أن يقدم مساعدته أولاً للسفينة التي تكون في خطر ولو لم يطلب إليه ذلك.

مادة(294):ـ
تبقى قيادة السفينة وإدارتها للربان أثناء قيام المرشد بعمله عليها.
مادة(295):ـ
1ـ يسأل مجهز السفينة وحده عن الأضرار التي تلحق بالغير بسبب الأخطاء التي تقع من المرشد بمناسبة قيامه بعملية الإرشاد.
2ـ يكون مجهز السفينة مسئولاً عن الأضرار التي تصيب سفينة الإرشاد أثناء تنفيذ عملية الإرشاد إلا إذا كان الضرر ناشئاً عن خطأ جسيم من المرشد.

مادة(296):ـ
يسأل مجهز السفينة وحده عن الأضرار التي تصيب المرشد أو بحارة سفينة الإرشاد أثناء تنفيذ عملية الإرشاد إلا إذا أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ صدر من المرشد أو من البحارة.
مادة(297):ـ
لا يسأل المرشد عن الأضرار التي تلحق بالسفينة التي يرشدها.
مادة(298):ـ
إذا اضطر المرشد إلى السفر مع السفينة بسبب سوء الأحوال الجويَّة أو بناء على طلب الربان التزم المجهز بنفقات غذائه وإقامته وإعادته إلى الميناء الذي رافقها منه مع التعويض عند الاقتضاء.
مادة(299):ـ
1ـ تلزم السفينة بدفع مبلغ تحدده الجهة البحرية المختصة إذا استغنت عن المرشد بعد حضوره إليها.
2ـ وتلزم بدفع هذا المبلغ عن كل ساعة أو جزء منها في حالة انتظار المرشد بسبب تأخرها عن القيام في الميعاد الذي حدده ربانها أو مجهزها لمدة تزيد على ساعة.

مادة(300):ـ
1ـ يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن ألف وخمسمائة ريال ولا تتجاوز عشرون ألف ريال كل شخص يقوم بإرشاد السفن دون أن يكون مرخصاً له في ذلك وكل مرشد يمتنع عن تقديم خدماته أو يتولى الإرشاد في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر أو يقوم بإرشاد سفينة من غير الجائز له إرشادها.
2ـ يعاقب بغرامة لا تقل عن ستة ألف ريال ولا تتجاوز عشرين ألف ريال أو ما يعادلها من عملات أجنبية ربان كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد إذا استعان بمرشد يعلم أنه غير مرخص له في الإرشاد أو إذا دخل بالسفينة منطقة الإرشاد أو تحرك فيها أو خرج منها دون الاستعانة بمرشد مالم تأذن له في ذلك الجهة التي تتولى مرفق الإرشاد لضرورة ملجئة.
وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة أو الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف ريال أو ما يعادلها من عملات أجنبية.

مادة(301):ـ
تنقضي الدعاوى الناشئة عن عملية الإرشاد بمضي سنة من تاريخ انتهاء هذه العمليات.
الفرع الثالث
الفنارات والمساعدات الملاحية
مادة(302):ـ
أ ـ لا يجوز لأي شخص أن يضر أو يحجب أو يسكت أي فنار أو أي إضاءة أو يزيح أو يغير أو يحطم أي مساعدة ملاحية.
ب ـ يعاقب كل شخص يخالف أحكام هذه المادة بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرون ألف ريال دون المساس بحق الجهة المختصة في التعويض إن كان له مقتضى.

مادة(303):ـ
1ـ لا يجوز لأي شخص أن يقوم بتركيب إضاءة قد تعيق أو توهم بأنها علامة بحرية.
2ـ تقوم الجهة المختصة بإنذار الشخص المعني بإزالة المخالفة خلال فترة لا تتجاوز سبعة أيام وللجهة المختصة بعد انقضاء هذه المهلة القيام بإزالة المخالفة على نفقة ذلك الشخص.
3ـ يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال.