الفصل السادس تنظيم الصادرات
مجموعة القوانين التجارية الموضوعية والتنظيمية /قانون التجارة الخارجية:-
الفصل السادس
تنظيم الصادرات
مادة(14):ـ
تعفى الصادرات اليمنية من رخصة التصدير.
مادة(15):ـ
مع مراعاة أحكام المادة(14) من هذا القانون يحق للوزير أن يخضع التصدير والتصدير المؤقت لرخصة تصدير أو يمنعه أو يقيده ببعض الشروط أو الالتزامات لتحقيق أحد الأهداف التالية:-
أ- تحديد الكميات المصدرة لاجتناب النقص في السلع التموينية ومدخلات الإنتاج.
ب- تصنيف الصادرات اليمنية ومراقبة جودتها بـهدف الحفاظ على سمعتها خارجياً.
ج- تنظيم التصدير للاستفادة من فرص التصدير المتاحة على أفضل وجه.
د- تنفيذ القوانين والأنظمة والسياسات المتعلقة بالأمن والصحة والأخلاق العامة.
مادة(16):ـ
يجوز بقرار من مجلس الوزراء إيقاف التصدير أو التصدير المؤقت إلى دولــة أو دول معينه أو تقييده بشروط محددة عندما تقتضي المصلحة الوطنية ذلك.
مادة(17):ـ
أ- تقوم الوزارة بدراسة أوضاع الأسواق الداخلية والخارجية بهدف تنمية الصادرات وفتح أسواق جديده لها وكذا اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تشجيع التصدير وتسهيل معاملته وإعفاء الصادرات من الرسوم والضرائب وفقاً للقوانين النافذة.
ب- يجوز بقرار من مجلس الوزراء اتخاذ إجراءات اضافيه من شأنها تشجيع التصدير.
مادة(18):ـ
تحدد بقرار من الوزير الشروط والحالات والأوضاع التي تتعلق بالتصدير المؤقت والإدخال المؤقت دون المساس بالقوانين والأنظمة النافذة.