نافذة المعرفة

نافذة المعرفة

مرحباً بك في نافذة المعرفة

الفصل الرابع الجزاءات

مجموعة القوانين التجارية الموضوعية والتنظيمية /قانون السجل التجاري:-
الفصل الرابع
الجزاءات
مادة(16):ـ
كل من خالف أحكام المادة (4) والفقرتين (1 ، 2) من المادة (11) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تزيد عن (10000) ريال عشرة آلاف ريال مع مراعاة النشاط التجاري وبحكم من المحكمة بناء على طلب إدارة السجل المختصة بإجراء القيد خلال خمس عشر يوماً وإذا لم يقم المحكوم عليه بإجراء القيد أثناء هذا الميعاد يتم إغلاق المحل.
مادة(17):ـ
مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر.. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهرين أو بغرامة لا تزيد عن عشرين ألف ريال كل من:-
أ-قدم بيانات غير صحيحة متعلقة بطلب القيد والتأشير في السجل التجاري أو التجديد أو المحو ويقوم مكتب السجل التجاري المختص بالإجراءات اللازمة بالتصحيح بعد تنفيذ العقوبة.
ب- ذكر على واجهة محله أو إحدى المراسلات أو المطبوعات أو الأوراق المتعلقة بتجارته اسماً تجارياً أو رقم قيد ليس له ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله.

مادة(18):ـ
كـل مـن خالـف أحكام المادة (8) من هذا القانون يعاقب بغرامة مالية لا تزيد عـن (1000 ريال) ألف ريال، وفي حالة العودة تتضاعف بحيث لا تزيد عن (5000) ريال خمسة آلاف ريال.
مادة(19):ـ
يكون توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل بأمر المحكمة بناء على طلب مكتب السجل التجاري المختص.
مادة(20):ـ
الغيت بموجب القانون رقم (31) لسنة 1997م .
مادة(21):ـ
الغيت بموجب القانون رقم (31) لسنة 1997م .
مادة(22):ـ
الغيت بموجب القانون رقم (31) لسنة 1997م .
مادة(23):ـ
الغيت بموجب القانون رقم (31) لسنة 1997م .