نافذة المعرفة

نافذة المعرفة

مرحباً بك في نافذة المعرفة

الفصل الثالث تنظيم القيد في السجل التجاري

مجموعة القوانين التجارية الموضوعية والتنظيمية /قانون السجل التجاري:-
الفصل الثالث
تنظيم القيد في السجل التجاري
مادة(3):ـ
1- على التاجر الفرد أن يتقدم بطلب قيد اسمه في السجل التجاري وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ مزاولة النشاط التجاري أو افتتاح المحل أو الفرع أو الوكالة وأن يرفق بالطلب المستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
2-على مدراء الشركات والمؤسسات في الجمهورية أو التي يقع مركزها الرئيسي فيها، التقدم بطلب قيد الشركة في السجل التجاري خلال ستين يوماً من تاريخ مزاولة نشاطها وأن يرفقوا بطلب القيد نسخة معمدة من عقد التأسيس والنظام الأساسي وقرار الترخيص بالنسبة لشركات الأموال العامة وأصل عقد التأسيس بالنسبة لشركات الأشخاص والمستندات والبيانات الأخرى.
3- على المسئولين والممثلين القانونيين للمؤسسات والهيئات العامة التي تباشر نشاطاً تجارياً أو الجمعيات التعاونية التي تكون لها أغراض تجارية تقديم طلبات القيد في السجل التجاري خلال ستين يوماً من تاريخ مزاولة نشاطها ويرفق بطلب القيد نسخة من قانون المؤسسة أو الهيئة العامة وترخيص الجهة المختصة (( النظام الأساسي)) بالنسبة للجمعيات التعاونية والمستندات والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.
4- على الأشخاص المسئولين عن إدارة فروع أو وكالات تجارية تابعة لشركات أو منشآت أجنبية مركزها الرئيسي خارج الجمهورية أن يتقدموا بطلب قيد الفرع أو الوكالة خلال ستين يوماً من تاريخ مزاولة نشاط الوكالة وأن يرفقوا بطلب القيد صورة من عقد تأسيس الشركة الأجنبية ونظامها الأساسي واتفاقية التوكيل مع ترجمة باللغة العربية معمدة من جهة مختصة والمستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
5- تتعدد طلبات القيد في السجل التجاري بتعدد الشركات أو الأشخاص الاعتباريين أو الأسماء التجارية، وفي حالة فتح فروع أو محلات في غير مركزها الرئيسي يتم إبلاغ إدارة السجل التجاري الذي يقع الفرع أو المحل في نطاقها ويسجل هذا الفرع أو المحل في صحيفة التاجر الصادرة من إدارة السجل التجاري بالمركز الرئيسي.

مادة(4):ـ
على التجار المذكورين في المادة الثالثة من هذا القانون إخطار مكتب السجل التجاري المختص عند حدوث إضافة أو إلغاء يطرأ على البيانات المقيدة بصحيفة الفرد خلال ستين يوماً من تاريخ حصول التغيير وأن يرفقوا بالطلب المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة(5):ـ
أ- يجدد القيد في السجل التجاري سنوياً ويجوز للتاجر أن يجدد قيده لأكثر من سنة وبحيث لا تتجاوز كل فترة تجديد عن عشر سنوات.
ب- يجب على التاجر أن يتقدم بطلب تجديد قيده في السجل التجاري قبل انتهاء فترة القيد أو التجديد السابقة وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويقبل الطلب إذا قدم خلال السنة الأولى التالية لانتهاء فترة القيد أو التجديد السابقة مع استيفاء غرامة بواقع (25%) من رسوم التجديد كما يقبل الطلب إذا قدم خلال السنة الثانية مع استيفاء غرامة بواقع (50%) من رسوم التجديد.
ج- تقوم الإدارة المختصة بالشطب في حالة عدم التقدم بطلب تجديد القيد خلال المدة المحددة قانوناً لذلك.

مادة(6):ـ
يجوز لأي شخص الحصول على صورة مستخرجة من السجل التجاري بعد دفع الرسوم المستحقة، عن أي تاجر له بيانات مثبته في السجل التجاري وفي حالة عدم وجود تسجيل يعطي الطالب شهادة سلبية بذلك ولا يجوز أن تشمل الصورة المستخرجة على أحكام إشهار الإفلاس إذا رد إليه اعتباره كما لا يجوز أن تشمل على قرارات الحجر أو الحجز إذا ما رفعا .
كما يجوز لأي شخص الاطلاع على بيانات أو وثائق أي تاجر في مكتب السجل بعد دفع الرسوم المستحقة .

مادة(7):ـ
على كل تاجر مشمول بأحكام هذا القانون أن يذكر في مكاتباته المتعلقة بأعماله التجارية وعلى واجهة محله التجاري رقم السجل التجاري الخاص به واسمه التجاري وأن تكون هذه البيانات مطابقة للبيانات الواردة في السجل التجاري.
مادة(8):ـ
على التاجر أو ورثته أو أولياء هؤلاء أو أوصيائهم أو المصفيين بحسب الأحوال أن يطلبوا كتابيا شطب القيد في السجل التجاري عند حدوث أي من الأحوال التالية:
أ- خلال ثلاثين يوماً من ترك التاجر تجارته نهائياً سواء باعتزال التجارة أو الهجرة أو نقل ملكية المحل إلى شخص آخر أو لأي سبب كان.
ب-خلال ستة اشهر من وفاة التاجر.
ج- خلال ستين يوماً من تصفية الشركة سواء كانت تصفية بالاتفاق أو بناء على عقد الشركة أو بحكم قضائي أو بقرار من جهة الاختصاص ويرفق بطلب شطب القيد صورة طلب القيد الأصلي وصور طلبات التعديل إن حدث والمستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة(9):ـ
إذا لم يقدم طلب شطب القيد من الأشخاص المنصوص عليهم في المادة (8) من هذا القانون.. جاز لمكتب السجل أن يمحوا القيد بعد استصدار قرار من المحكمة وأن يبلغ بذلك صاحب الشأن والجهات ذات العلاقة خلال أسبوعين من تاريخ هذا الإجراء .
مادة(10):ـ
تنشأ بقرار وزاري مكاتب للسجل التجاري في عواصم المحافظات وفي أي منطقة أخرى في المحافظة وذلك حسب تطور النشاط التجاري فيها تقوم بقيد أسماء التجار الخاضعين لأحكام هذا القانون سواءً كانوا من اليمنيين أو الأجانب مع مراعاة أحكام قانون الاستثمار .
مادة(11):ـ
1- يحظر مزاولة التجارة في محال تجاري إلا لمن يكون أسمه مقيداً في السجل التجاري الذي يقع المحل التجاري في دائرته وتكتسب صفة التاجر من تاريخ القيد في السجل مالم يثبت تلك الصفة بطريقة أخرى .
2- لا يجوز لأحد أن يعمل بصفة تاجر إذا لم يكن له محل ثابت في الجمهورية يباشر فيه مهنته .
3- يحق للوزير إعفاء صغار التجار الذين يحددهم من الخضوع لأحكام هذا القانون .

مادة(12):ـ
1- على كافة الهيئات المختصة التي يرخص لها بتوقيع الجزاءات وتعيين المقيمين للمحجور عليهم أو رفع الحجر عنهم أو تعيين الوكلاء عن الغائبين أو عزلهم أو إصدار أحكام بحل الشركات أو بطلانها أو تعيين المصفيين لها أو عزلهم أو إصدار أحكام بإشهار الإفلاس أو إلغاؤها أو تعيين وقت للتوقف عن دفع الديون أو أحكام قفل التفليسة أو إعادة فتحها أو أحكام إعادة الاعتبار أو الأوامر الصادرة في الصلح الواقي من الإفلاس أو بالحجز على أموال التاجر أن تخطر مكاتب السجل المختصة بصورة من الأحكام أو الأوامر النهائية وعلى المكاتب المذكورة قيد ملخص هذه الأحكام في الصحيفة الخاصة .
2- على الجهات ذات العلاقة بالتجار عدم البت في أي معاملة متعلقة بتجارتهم أو أعمالهم التجارية إلا بعد تأكدها من حصول هؤلاء على القيد أو التجديد في السجل التجاري – تنفيذا لاحكام هذا القانون.

مادة(13):ـ
لموظفي السجل التجاري صلاحية التفتيش على المحلات التجارية الواقعة في دائرة اختصاصهم للتحقق من اتباع المسئولين عنها لأحكام هذا القانون.
مادة(14):ـ
يجوز لمن رفضت طلباتهم بالقيد أو التجديد أو بالتغيير أو بالشطب من السجل التجاري التقدم بتظلماتهم كتابياً إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفض الطلب ويكون قرار الوزير نهائياً غير قابل للطعن.
مادة(15):ـ
تقوم الوزارة بإصدار صحيفة خاصة تتعلق بإشهار بيانات المقيدين لديها في عموم مناطق الجمهورية تسمى “جريدة الأسماء التجارية “، كما تنشر فيها بيانات عن أعمال السجل الأخرى من تعديلات أو تجديدات أو شطب وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يتم شهرها في هذه الجريدة .