نافذة المعرفة

نافذة المعرفة

مرحباً بك في نافذة المعرفة

باب تمهيدي

مجموعة القوانين التجارية الموضوعية والتنظيمية /القانون التجاري:-
باب تمهيدي

مادة(1):ـ
يسمى هذا القانون: (القانون التجاري).
مادة(2):ـ
بالألفاظ الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها: يقصد
المنقولات المادية وغير المادية: المادية تعني المنقول المحسوس وغير المادية تعني المنقول المعنوي مثل الحقوق الأدبية والصناعية والفنية والحق في الاسم التجاري والعلامات التجارية.
المتجر: المحل التجاري بجميع عناصره الأساسية من بضائع ومهمات مادية وحقوق ومزايا غير مادية.
الهلاك الكلي والجزئي والتلف: الهلاك هو فناء وزوال الشيء وهو قد يكون كلياً أو جزئياً، والتلف هو عدم صلاحية الشيء لاستعماله أو الانتفاع به بحسب ما أعد له وهو قد يكون كلياً أو جزئياً كذلك.
القرض: تعني القرض التجاري المنظم بهذا القانون.
الرهن: هو شرعاً جعل المال وثيقة في الدين يستوفى منه عند التعذر.
القبول: تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه حتى تاريخ استحقاقها للتأشير عليها بالقبول.
التظهير: تداول الأوراق التجارية (الكمبيالة ـ السند لأمر ـ الشيك) بتحويلها لمستفيد آخر وفقاً للقواعد الموضحة تفصيلاً في هذا القانون.
اعتراض عدم القبول أو عدم الوفاء: هو البروتستو أو الوثيقة التي تحرر بمعرفة الموثق ويثبت فيها بالإضافة إلى البيانات المحددة في هذا القانون:
امتناع الملتزم بقبول الكمبيالة عن قبولها أو امتناع الملتزم بوفاء قيمتها عن هذا الوفاء وهو نوعان:
اعتراض (بروتستو) بعدم القبول.
اعتراض (بروتستو) بعدم الوفاء.

مادة(3):ـ
تسري أحكام هذا القانون على التجار وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر.
مادة(4):ـ
في تحديد القواعد التي تسري على التجار وعلى الأعمال التجارية يعتد بالعقود المعتبرة قانوناً فهي شريعة المتعاقدين.
مادة(5):ـ
إذا لم يوجد عقد أو وجد وسكت عن الحكم أو كان الحكم الوارد في العقد باطلاً سرت النصوص التشريعية التي يتضمنها هذا القانون والقوانين الأخرى على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها.
مادة(6):ـ
إذا لم يوجد نص قانوني يمكن تطبيقه حكم القاضي بموجب أحكام الشريعة الإسلامية، فإن لم يوجد حكم بموجب العرف ويقدم العرف الخاص أو العرف المحلي على العرف العام وإن لم يوجد عرف طبقت مبادئ وقواعد العدالة.
وعلى أنه بالنسبة إلى وسائل الإثبات تطبق القواعد المتعارف عليها في المعاملات التجارية.

مادة(7):ـ
السجل التجاري والعلامات التجارية والأسماء التجارية وتشجيع الاستثمار والغرف التجارية والصناعية والشركات التجارية والمؤسسات التجارية الفردية تنظمها قوانين خاصة.