نافذة المعرفة

نافذة المعرفة

مرحباً بك في نافذة المعرفة

الكتاب الثالث الأوراق التجارية

مجموعة القوانين التجارية الموضوعية والتنظيمية /القانون التجاري:-
الكتاب الثالث
الأوراق التجارية
الباب الأول
الكمبيالات
الفصل الأول

الفرع الأول
إنشاء الكمبيالة
مادة(422):ـ
تشتمل الكمبيالة على البيانات التالية:
1 ـ لفظ (كمبيالة) مكتوباً في متن الصك،وباللغة التي كتب بها.
2 ـ تاريخ إنشاء الكمبيالة ومكان إنشائها.
3 ـ اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
4 ـ اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
5 ـ أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
6 ـ ميعاد الاستحقاق.
7 ـ مكان الوفاء.
8 ـ توقيع من أنشأ الكمبيالة (الساحب).

مادة(423):ـ
الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر كمبيالة إلا في الأحوال التالية:ـ
أ ـ إذا خلت الكمبيالة من بيان مكان إنشائها اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب.
ب- وإذا خلت من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها.
ج- وإذا خلت من بيان مكان الوفاء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكاناً للوفاء وموطناً للمسحوب عليه في الوقت ذاته.
وتكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه، إذا لم يشترط وفاؤها في مكان آخر.

مادة(424):ـ
يجوز سحب الكمبيالة لأمر ساحبها نفسه، ويجوز سحبها على ساحبها ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.
مادة(425):ـ
إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معاً، فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمكتوب بالحروف، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ الأقل.
مادة(426):ـ
لا يجوز أن تشترط فائدة عن المبلغ المذكور في الكمبيالة إلا إذا كانت الكمبيالة مستحقة الأداء لدى الاطلاع عليها أو بعد مدة من الإطلاع، وبحسب بيان سعر الفائدة في الكمبيالة ذاتها، وإلا كان الشرط باطلاً.
وتسري الفائدة من تاريخ إنشاء الكمبيالة إذا لم يعين بتاريخ آخر.

مادة(427):ـ
يرجع في تحديد أهلية الملتزم بموجب الكمبيالة إلى قانونه الوطني، وإذا كان الشخص ناقص الأهلية طبقاً لقانونه الوطني فإن التزامه مع ذلك يظل صحيحاً إذا وضع توقيعه في إقليم دولة يعتبره تشريعها كامل الأهلية.
مادة(428):ـ
التزامات القصر الذين ليسوا تجاراً وعديمي الأهلية، الناشئة من توقيعاتهم على الكمبيالة كساحبين أو مظهرين أو قابلين أو ضامنين احتياطيين أو بأية صفة أخرى تكون باطلة بالنسبة إليهم فقط، ويجوز لهم التمسك بهذا البطلان في مواجهة كل حامل للكمبيالة.
مادة(429):ـ
إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو توقيعات لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأسباب أخرى لا لأصحابها ولا لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها تظل مع ذلك صحيحة.
مادة(430):ـ
من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه التزم شخصياً بموجب الكمبيالة فإذا وفاها آلت إليه الحقوق التي تؤول إلى من ادعى النيابة عنه ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود النيابة.
مادة(431):ـ
يضمن ساحب الكمبيالة قبولها أو وفاءها، ويجوز له أن يشترط إعفائه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
مادة(432):ـ
يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضاً. ويجب أن يوضع في متن كل نسخة منها رقمها، وإلا اعتبرت كل نسخة منها كمبيالة مستقلة، ولكل حامل كمبيالة لم يذكر فيها أنها وحيدة أن يطلب نسخاً منها على نفقته، ويجب عليه تحقيقاً لذلك أن يرجع إلى الشخص الذي ظهرها وعلى كل مظهر أن يدون تظهيره على النسخ الجديدة.
مادة(433):ـ
وفاء الكمبيالة بموجب إحدى نسخها مبرئ للذمة، ولو لم يكن مشروطاً فيها أن هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الأخرى غير أن المسحوب عليه يبقى ملزماً بالوفاء بموجب كل نسخة مقبولة منه لم يستردها.
مادة(434):ـ
على من يرسل إحدى نسخ الكمبيالة لقبولها أن يبين على النسخ الأخرى اسم من تكون هذه النسخ في حيازته، وعلى هذا الأخير أن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة أخرى، فإذا رفض تسليمها، لم يكن لحامل الكمبيالة حق الرجوع إلاَّ إذا أثبت باعتراض (بروتستو):
أولاً: أن النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها.
ثانياً: أن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى.

مادة(435):ـ
لحامل الكمبيالة أن يحرر منها صوراً، ويجب أن تكون الصورة مطابقة تماماً لأصل الكمبيالة بما تحمل من تظهيرات أو أية بيانات أخرى مدونة فيها، وأن يكتب عليها أن النسخ عن الأصل قد انتهى عند هذا الحد ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطياً على الوجه الذي يجري على الأصل، ويكون لهذه الصورة ما للأصل من أحكام.
مادة(436):ـ
يجب أن يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل وعلى هذا الأخير أن يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة، وإذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه لم يكن لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين إلاَّ إذا أثبت باعتراض (بروتستو) أن الأصل لم يسلم إليه بناء على طلبه.
وإذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة ((أنه منذ الآن لا يصح التظهير إلاَّ على الصورة)) فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك باطل.

مادة(437):ـ
إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد في المتن المحرر أما الموقعون السابقون فيلتزمون بما ورد في المتن الأصلي.
الفرع الثاني
تداول الكمبيالة بالتظهير
مادة(438):ـ
كل كمبيالة، ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة لأمر يجوز تداولها بالتظهير ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها ساحبها لأمر (أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى إلا باتباع أحكام حوالة الحق).
ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة أو لم يقبلها، كما يجوز التظهير للساحب ولأي ملتزم آخر، ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد.

مادة(439):ـ
يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة أخرى متصلة بها ويوقعه المظهر، والتظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج أحكام التظهير السابق له، أما التظهير اللاحق لاعتراض (بروتستو) عدم الوفاء أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد القانوني المحدد لعمل الاعتراض فلا ينتج إلا آثار حوالة الحق، ويفترض في التظهير الخالي من التاريخ أنه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاعتراض إلا إذا ثبت خلاف ذلك.
مادة(440):ـ
لا يجوز تقديم تاريخ التظهير وإن وقع اعتبر تزويراً.
مادة(441):ـ
يجوز ألا يكتب في التظهير اسم المستفيد كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر (التظهير على بياض) ويشترط لصحة التظهير في هذه الحالة الأخيرة أن يكتب على ظهر الكمبيالة أو على الورقة المتصلة بها.
مادة(442):ـ
مع عدم الإخلال بحكم المادة (445) لا يجوز تعليق التظهير على شرط، كل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأنه لم يكن، والتظهير الجزئي باطل ويعتبر التظهير لحاملي الكمبيالة تظهيراً على بياض.
مادة(443):ـ
إذا كان التظهير على بياض جاز لحامل الكمبيالة:-
أ ـ أن يملأ البياضة بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر.
ب ـ أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض إلى شخص آخر.
ج ـ أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ودون أن يظهرها.

مادة(444):ـ
يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها ما لم يشترط غير ذلك، ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزماً بالضمان تجاه من تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
مادة(445):ـ
يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها وتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيراً على بياض، والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن.
وإذا أعقب التظهير على بياض تظهيراً آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير أنه هو الذي آل إليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض، وإذا فقد شخص حيازة كمبيالة على إثر حادث ما، لا يلزم حاملها بالتخلي عنها متى أثبت حقه فيها على مقتضى الأحكام السابقة، إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصول عليها خطأ جسيماً.

مادة(446):ـ
ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة.. ومع عدم الإخلال بحكـم المادة (447) ليس للمدين الذي أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع (المهنية على الدفوع الخاصة) بساحبها أو بحاملها السابقين، ما لم يكن قصد حامل الكمبيالة وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين.
مادة(447):ـ
إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) أو (القيمة للقبض) أو (بالتوكيل أو أي بيان آخر يفيد التوكيل) جاز لحامل الكمبيالة مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، وإنما لا يجوز له تظهيرها إلا على أساس التوكيل، وليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على حامل الكمبيالة إلا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر.
ولا تنقضي الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل بأهليته.

مادة(448):ـ
إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للضمان) أو (القيمة للرهن) أو أي بيان آخر يفيد الرهن جاز لحامل الكمبيالة أن يباشر جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة فإذا ظهرها اعتبر التظهير حاصلاً على سبيل التوكيل.
وليس للمدين بالكمبيالة الاحتجاج على حامل الكمبيالة بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بالمظهر، ما لم يكن قصد حامل الكمبيالة وقت حصوله عليها الإضرار بالمدين.

الفصل الثاني
ضمانات الوفاء بالكمبيالة
الفرع الأول
مقابل الوفاء
مادة(449):ـ
على صاحب الكمبيالة أو من سحبت الكمبيالة لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها ولكن ذلك لا يعفى الساحب لحساب غيره من مسئوليته شخصياً تجاه مظهريها وحامليها دون سواهم.
مادة(450):ـ
يعتبر مقابل الوفاء موجوداً إذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب أو للأمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ معين من النقود واجب الأداء ومساو على الأقل لمبلغ الكمبيالة.
مادة(451):ـ
يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل لقائها لدى القابل ولا يجوز إثبات عكس هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بحامل الكمبيالة.
وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار سواء حصل قبول الكمبيالة أو لم يحصل أن المسحوب عليه كان عنده مقابل وفائها في ميعاد الاستحقاق فإن لم يثبت ذلك كان ضامناً للوفاء ولو عمل الاعتراض (البروتستو) بعد الميعاد المحدد قانوناً، فإذا أثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل الاعتراض برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.

مادة(452):ـ
تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين.
وإذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة كان لحامل الكمبيالة على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل. ويسري هذا الحكم إذا كان مقابل الوفاء ديناً متنازعاً عليه أو غير محقق أو غير حال عند استحقاق الكمبيالة.

مادة(453):ـ
على الساحب ولو عمل الاعتراض (البروتستو) بعد الميعاد المحدد قانوناً أن يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء فإذا أفلس الساحب لزم ذلك مدير التفليسة وتكون مصروفات ذلك على المتسبب في التأخير.
مادة(454):ـ
إذا أفلس الساحب ولو قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة، فلحاملها دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح عند المسحوب عليه.
مادة(455):ـ
إذا أفلس المسحوب عليه، وكان مقابل الوفاء ديناً في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسة، أما إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه بضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو غير ذلك من الأعيان التي يجوز استردادها طبقاً لأحكام الإفلاس وكانت هذه الأعيان مخصصة صراحة أو ضمناً لوفاء الكمبيالة فلحامل الكمبيالة الأولوية في استيفاء حقه من قيمتها.
مادة(456):ـ
إذا سحبت عدة كمبيالات على مقابل وفاء واحد لا تكفي قيمته لوفائها كلها، روعي ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها في استيفاء ديونهم من مقابل الوفاء المذكور ويكون حامل الكمبيالة السابق تاريخها على تواريخ الكمبيالات الأخرى مقدماً على غيره.
فإذا سحبت الكمبيالات في تاريخ واحد قدمت الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه وإذا لم تحمل أية كمبيالة قبول المسحوب عليه، قدمت الكمبيالة التي خصص لوفائها مقابل الوفاء.. أما الكمبيالات التي تشتمل على شرط عدم القبول فتأتي في المرتبة الأخيرة.

الفرع الثاني
قبول الكمبيالة
مادة(457):ـ
يجوز لحامل الكمبيالة أو لأي حائز لها، حتى ميعاد الاستحقاق تقديمها إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولها.
مادة(458):ـ
يجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط وجوب تقديمها للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد .. وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول، ما لم تكن مستحقة الدفع عند غير المسحوب عليه أو في جهة أخرى غير موطنه أو مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول قبل أجل معين، ولكل مظهر أن يشترط تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.
مادة(459):ـ
الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها.. وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته ـ ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد.
مادة(460):ـ
يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول.
ولا يقبل من ذوي المصلحة الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا ذكر الطلب في الاعتراض (البروتستو).

مادة(461):ـ
لا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها للمسحوب عليه.. ويكتب القبول على الكمبيالة ذاتها ويؤدي بلفظ (مقبول) أو بأي عبارة أخرى تدل على هذا المعنى.. ويوقعه المسحوب عليه.
ويعتبر قبولاً مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة.. وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليها أو كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناء على شرط خاص، وجب بيان تاريخ القبول في يوم تقديم الكمبيالة، فإذا خلا القبول من التاريخ جاز لحامل الكمبيالة حفظاً لحقوقه في الرجوع على المظهرين أو على الساحب إثبات هذا الخلو باعتراض (بروتستو) .. يعمل في وقت يكون فيه مجدياً.

مادة(462):ـ
يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة.
وأي تعديل لبيانات الكمبيالة يقع في صيغة القبول يعتبر رفضاً لها ومع ذلك يظل القابل ملزماً بما تضمنته صيغة القبول.

مادة(463):ـ
إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها، اعتبر القبول المشطوب رفضاً ويعتبر الشطب حاصلاً قبل رد الكمبيالة، ما لم يثبت العكس ومع ذلك إذا أخطر المسحوب عليه الحامل أو أي موقع آخر كتابة بقبوله التزم نحوهم أساساً بالقبول.
مادة(464):ـ
إذا عين الساحب في الكمبيالة مكاناً للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملزماً بالدفع في مكان الوفاء.
وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه، جاز له أن يعين في صيغة القبول عنواناً في الجهة التي يجب أن يقع فيها الوفاء.

مادة(465):ـ
إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة صار ملزماً بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها وفي حالة عدم الوفاء يكون لحامل الكمبيالة ولو كان هو الساحب ذاته، مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بموجب المادتين (499، 500).
الفرع الثالث
الضمان الأحتياطي
مادة(466):ـ
يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطي ويكون هذا الضمان من أي شخص ولو كان ممن وقعوا على الكمبيالة.
مادة(467):ـ
يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها أو على الورقة المتصلة بها ويؤدي بصيغة (مقبولة كضمان احتياطي) أو بأية عبارة أخرى تفيد معناها ويوقعه الضامن ويذكر في الضمان اسم المضمون وإلا اعتبر الضمان حاصلاً للساحب.
ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة، مالم يكن هذا التوقيع صادراً عن المسحوب عليه أو من الساحب.

مادة(468):ـ
يلتزم الضامن الاحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون، ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحاً، ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلاً لأي سبب آخر غير عيب في الشكل.. وإذا وفي الضامن الاحتياطي الكمبيالة آلت إليه الحقوق الناشئة عنها، وذلك تجاه مضمونة وتجاه كل ملتزم نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة.
مادة(469):ـ
يجوز إعطاء الضمان الاحتياطي على ورقة مستقلة يبين فيها الجهة التي تم فيها الضمان والضامن الاحتياطي بورقة مستقلة لا يلزم إلا تجاه من أعطي له الضمان.
الفصل الثالث
إنقضاء الالتزام الثابت بالكمبيالة
الفرع الأول
الوفاء
مادة(470):ـ
ميعاد استحقاق الكمبيالة يكون على أحد الوجوه التالية:ـ
أ ـ لدى الإطلاع.
ب ـ بعد مضي مدة معينة من الاطلاع.
ج ـ بعد مضي مدة معينة من تاريخ الكمبيالة.
د ـ في يوم معين.
والكمبيالات المشتملة على مواعيد استحقاق أخرى أو على فترات متعاقبة تكون باطلة.

مادة(471):ـ
الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها.
ويجب أن تقدم للوفاء خلال شهر من تاريخها وللساحب تقصير هذا الميعاد وإطالته، وللمظهرين تقصيره، وللساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الإطلاع قبل انقضاء أجل معين وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من هذا الأجل.

مادة(472):ـ
يبدأ ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الإطلاع من تاريخ قبولها أو من تاريخ الاعتراض (البروتستو) فإذا لم يعمل الاعتراض، اعتبر القبول غير المؤرخ خاضعاً بالنسبة إلى القابل في اليوم الأخير من الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول طبقاً للمادة (459).
مادة(473):ـ
الكمبيالة المسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخها أو من تاريخ الإطلاع عليها يقع استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء، فإذا لم يوجد للتاريخ مقابل في الشهر الذي يجب فيه الوفاء، وقع الاستحقاق في اليوم الأخير من الشهر.
وإذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف أو لعدة اشهر ونصف شهر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها وجب بدء الحساب للشهور كاملة، وتعني عبارة (نصف شهر) خمسة عشرة يوماً ولا تعني عبارة (ثمانية أيام) أو (خمسة عشرة يوماً) أسبوعاً أو أسبوعين وانما ثمانية أيام وخمسة عشرة يوماً بالفعل.

مادة(474):ـ
إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وكان الاستحقاق في أول الشهر أو في منتصفه أو في آخره كان المقصود من هذه التعبيرات اليوم الأول أو الخامس عشر أو الأخير من الشهر.
مادة(475):ـ
إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد إصدارها اعتبر تاريخ الاستحقاق محدداً وفقاً لتقويم بلد الوفاء.
وإذا سحبت الكمبيالة بين بلدين مختلفي التقويم وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة من تاريخها وجب إرجاع تاريخ إصدارها إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقاً لذلك وعلى هذا الوجه يحسب ميعاد تقديم الكمبيالة.
ولا تسري الأحكام المتقدمة إذا اتضح من شرط في الكمبيالة أو من مجرد بياناتها اتجاه القصد إلى اتباع أحكام مخالفة.

مادة(476):ـ
على حامل الكمبيالة أن يقدمها للوفاء في يوم استحقاقها، ويعتبر تقديمها إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونياً بمثابة تقديم الوفاء.
ومن وفى الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق دون معارضة صحيحة برئت ذمته، إلا إذا وقع منه غش أو خطأ جسيم. وعليه أن يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين.

مادة(477):ـ
لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق، وإذا وفى المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك.
مادة(478):ـ
إذا وفى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له أن يطلب تسليمها من حامل الكمبيالة موقعاً عليها بما يفيد الوفاء. ولا يجوز لحامل الكمبيالة الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي ويجوز للمسحوب عليه أن يطلب إثبات هذا الوفاء الجزئي على الكمبيالة وإعطاء مخالصة به. وكل ما يدفع من أصل قيمة الكمبيالة تبرأ ذمة ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين بها. وعلى حاملها أن يعمل الاعتراض (البروتستو) عن القدر غير المدفوع من قيمتها.
مادة(479):ـ
إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق، جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها خزانة المحكمة ويكون الإيداع على نفقة حامل الكمبيالة وتحت مسئوليته.
وتسلم إدارة كتاب المحكمة المودع وثيقة يذكر فيها إيداع المبلغ وقدره وتاريخ الكمبيالة وتاريخ الاستحقاق واسم من حررت في الأصل لمصلحته.
فإذا طالب حامل الكمبيالة المدين بالوفاء، وجب على المدين تسليم وثيقة الإيداع مقابل تسلم الكمبيالة ولحامل الكمبيالة قبض المبلغ من إدارة الكتاب بموجب هذه الوثيقة. فإذا لم يسلم المدين وثيقة الإيداع إلى حامل الكمبيالة وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة.

مادة(480):ـ
إذا اشترط وفاء الكمبيالة في الجهورية اليمنية بنقد غير متداول فيها وجب الوفاء بالنقد المتداول فيها حسب سعره في يوم الاستحقاق، فإذا لم يتم الوفاء في يوم الاستحقاق كان لحامل الكمبيالة الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوماً بالنقد المتداول في الجمهورية اليمنية حسب سعره في يوم الاستحقاق أو في يوم الوفاء، ويتبع العرف الجاري في الجمهورية اليمنية لتقويم النقد الأجنبي، ومع ذلك يجوز للساحب أن يبين في الكمبيالة السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه.
وإذا عين مبلغ الكمبيالة بنقود تحمل قسيمة مشتركة ولكن تختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء، افترض أن المقصود نقود بلد الوفاء.

مادة(481):ـ
لا يقبل الامتناع عن وفاء الكمبيالة إلاَّ إذا ضاعت أو أفلس حاملها.
مادة(482):ـ
إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة وكانت محررة من عدة نسخ، جاز لمستحق قيمتها أن يطالب بوفائها بموجب إحدى نسخها.
مادة(483):ـ
إذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول لم تجز المطالبة بوفائها بموجب إحدى نسخها الأخرى إلا بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية وبشرط تقديم كفيل.
مادة(484):ـ
يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة، سواء أكانت مقترنة بالقبول أم لا،ولم يتمكن من تقديم إحدى نسخها الأخرى أن يستصدر من رئيس المحكمة الابتدائية أمر بوفائها، بشرط أن يثبت ملكيته لها وأن يقدم كفيلاً.
مادة(485):ـ
في حالة الامتناع عن وفاء الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقاً لأحكام المادتين السابقتين يجب على مالكهاـ للمحافظة على جميع حقوقه ـ أن يثبت ذلك في اعتراض (بروتستو) يحرره في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق ويعلن للساحب وللمظهرين بالأوجه وفي المواعيد المقررة في المادة (497).
ويجب تحرير الاعتراض وإعلانه ولو تعذر استصدار أمر من رئيس المحكمة في الوقت المناسب.

مادة(486):ـ
يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها، ويكون ذلك بالرجوع إلى من ظهر إليه الكمبيالة، ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والأذن له في استعمال اسمه من مطالبته المظهر السابق، ويرقى المالك في هذه المطالبة من مظهر إلى آخر حتى يصل إلى الساحب ويلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يفيد أنها بدل مفقود.
ولا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة إلاَّ بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية وبشرط تقديم كفيل.
وتكون جميع المصروفات على مالك الكمبيالة الضائعة.

مادة(487):ـ
الوفاء في ميعاد الاستحقاق بناء على أمر من رئيس المحكمة في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة مبرئ لذمة المدين.
مادة(488):ـ
ينقضي التزام الكفيل المنصوص عليه في المواد (483، 484، 486) بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة ولا دعوى أمام المحاكم.
الفرع الثاني
الأمتناع عن الوفاء
مادة(489):ـ
لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها له في ميعاد الاستحقاق، الرجوع على مظهريها وساحبها وغيرهم من الملزمين بها.
وله حق الرجوع على هؤلاء قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال التالية:
أولاً: في حالة الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول.
ثانياً: في حالة إفلاس المسحوب عليه سواء كان قد قبل الكمبيالة أو لم يكن قد قبلها، وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه ولو لم يثبت التوقف بحكم، وفي حالة الحجز على أمواله حجزاً غير مجد.
ثالثاً: في حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول.
ويجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الحالات المبينة في البندين (ثانياً وثالثاً) أن يقدموا إلى رئيس المحكمة الابتدائية خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم، عريضة بطلب مهلة الوفاء، فإذا رأى رئيس المحكمة مبرر للطلب حدد في أمره الميعاد الذي يجب أن يحصل فيه الوفاء بشرط ألاَّ تتجاوز المهلة الممنوحة التاريخ المعين لاستحقاق الكمبيالة، ولا يقبل الطعن في هذا الأمر.

مادة(490):ـ
إذا وافق استحقاق الكمبيالة يوم عطلة رسمية، لا تجوز المطالبة بوفائها إلاَّ في يوم العمل التالي، وكذلك لا يجوز القيام بأي إجراء متعلق بالكمبيالة وبوجه خاص تقديمها للقبول أو عمل الاعتراض (البروتستو) أو ما يقوم مقامه إلاَّ يوم عمل. وإذا حدد لعمل أي إجراء متعلق بالكمبيالة ميعاد معين ووافق يومه الأخير يوم عطلة، امتد الميعاد إلى اليوم التالي، وتحسب من الميعاد أيام العطلة التي تتخلله ولا يدخل في حساب المواعيد القانونية أو الاتفاقية المتعلقة بالكمبيالة اليوم الأول منها مالم ينص على خلاف ذلك.
مادة(491):ـ
يكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها في اعتراض (بروتستو) الوفاء ويحرر بواسطة الموثق.
ويشتمل الاعتراض على صورة حرفية للكمبيالة ولما أثبت فيها من عبارات القبول والتظهير وعلى الإنذار بوفاء قيمة الكمبيالة. ويذكر فيها حضور أو غياب الملتزم بالقبول أو.. بالوفاء وأسباب الامتناع عن القبول أو الوفاء.
ويجب على (الموثق) المكلف بعمل الاعتراض أن يترك صورة منه لمن حرر في مواجهته وعليه قيد أوراق قيد الاعتراض بتمامها يوماً فيوماً، مع ترتيب التواريخ، في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الأصول.
ويجري القيد في السجل المذكور على الطريقة المتبعة في سجلات الفهرس وعلى (الموثق) خلال الأيام العشرة الأولى من كل شهر أن يرسل إلى مكتب السجل التجاري قائمة اعتراضات عدم الدفع التي حررها خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة والسندات لأمر ويمسك مكتب السجل التجاري دفتر لقيد هذه الاعتراضات. ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها مقابل الرسوم المقررة، ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه الاعتراضات.

مادة(492):ـ
يجب عمل اعتراض (بروتستو) عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول فإذا وقع التقديم الأول للقبول وفقاً للمادة (459) في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم جاز عمل الاعتراض في اليوم التالي.
مادة(493):ـ
يجب عمل اعتراض (بروتستو) عدم الوفاء على الكمبيالة المستحق وفائها في يوم معين أو بعد مدة من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها في أحد يومي العمل التاليين ليوم استحقاقها وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وجب عمل اعتراض عدم الوفاء وفقاً للشروط المبينة في المادة السابقة بشأن اعتراض عدم القبول.
مادة(494):ـ
يغنى اعتراض عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل اعتراض عدم الوفاء.
مادة(495):ـ
في حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع، سواء كان قابلاً للكمبيالة أو غير قابل وفي حالة توقيع حجز غير مجد على أمواله، لا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع إلى ضامنيه بعد تقديم الكمبيالة المسحوبة عليه لوفائها وبعد عمل اعتراض عدم الوفاء. وفي حالة إفلاس المسحوب عليه، سواء كان قابلاً للكمبيالة أو غير قابل، وفي حالة إفلاس صاحب الكمبيالة المشروط عليه عدم تقديمها للقبول ويكون تقديم حكم الإفلاس كافياً بذاته لتمكين حامل الكمبيالة من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين.
مادة(496):ـ
يجوز للساحب أو لأي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة من عمل اعتراض (بروتستو) عدم القبول أو عدم الوفاء عند مباشرة حقه في الرجوع إذا كتب على الكمبيالة وذيل بتوقيعه شرط(الرجوع بلا مصروفات) أو بدون اعتراض أو أية عبارة أخرى تؤدي هذا المعنى.
ولا يعفى هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من عمل الإخطارات اللازمة وعلى من يتمسك قبل حامل الكمبيالة بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك. وإذا كتب الساحب هذا الشرط، سرت آثاره على كل الموقعين أما إذا كتبه أحد المظهرين أو أحد الضامنين الاحتياطيين سرت آثاره عليه وحده. وإذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط وعمل حامل الكمبيالة اعتراضاً رغم ذلك تحمل وحده المصروفات، أما إذا كان الشرط صادراً من مظهر أو من ضامن احتياطي فإنه يجوز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات الاعتراض إن عمل.

مادة(497):ـ
على حامل الكمبيالة أن يخطر ساحبها ومن ظهرها له بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم عمل الاعتراض (البروتستو) أو ليوم تقديمها للقبول أو للوفاء إن اشتملت على شرط الإعفاء من عمل الاعتراض وعلى كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار أن يخطر من ظهر له الكمبيالة بتسلمه الإخطار مبيناً له أسماء وعناوين من قاموا بالإخطارات السابقة، وهكذا من مظهر إلى آخر حتى الساحب ويبدأ الميعاد بالنسبة إلى كل مظهر من التاريخ الذي تلقى فيه الإخطار.
ومتى أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة على الوجه المتقدم الذكر، وجب كذلك إخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته.
وإذا لم يعين أحد الموقعين على الكمبيالة عنوانه، أو بينه بكيفية غير مقروءة اكتفى بإخطار المظهر السابق عليه.
ولمن وجب عليه الإخطار أن يقوم به على أية صورة ولو برد الكمبيالة ذاتها.
ويجب عليه إثبات قيامه بالإخطار في الميعاد المقرر له ويعتبر الميعاد مرعياً إذا أرسل الإخطار في الميعاد المذكور بكتاب مسجل.
ولا تسقط حقوق من وجب عليه الإخطار إذا لم يقم به في الميعاد المبين آنفاً، وإنما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله، بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.

مادة(498):ـ
ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي مسئولون جميعاً بالتضامن نحو حاملها، ولهذا مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون مراعاة أي ترتيب ويثبت هذا الحق لكل موقع على كمبيالة وفى بقيمتها تجاه المسئولين نحوه.
والدعوة المقامة تجاه أحد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقيين، ولو كان التزامهم لاحقاً لمن وجهة إليه الدعوة ابتداءً.

مادة(499):ـ
لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:
أ ـ أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع الفوائد إن كانت مشترطة.
ب ـ مصروفات الاعتراض (البروتستو) والاخطارات وغير ذلك من المصروفات.
وفي أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن حامل الكمبيالة.

مادة(500):ـ
يجوز لمن وفى بكمبيالة أن يطالب ضامنيه بما يأتي:
أ- كل المبلغ الذي وفاه.
ب- المصروفات التي تحملها.

مادة(501):ـ
لا يجوز للمحاكم أن تمنح مهلاً للوفاء بقيمة الكمبيالات وللقيام بأي إجراء متعلق بها إلاَّ في الأحوال المنصوص عليها في القانون.
مادة(502):ـ
لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع، أو كان مستهدفاً للمطالبة بها أن يطلب في حالة قيامه بالوفاء وتسلم الكمبيالة مع الاعتراض (البروتستو) مخالصة بما وفاه.
ولكل مظهر وفى الكمبيالة أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له.

مادة(503):ـ
في حالة الرجوع على أحد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة يجوز لمن وفى هذا القدر أن يطلب من حاملها إثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به، ويجب على حامل الكمبيالة فوق ذلك أن يسلمه صورة من الكمبيالة مصدقاً عليها بما يفيد أنها طبق الأصل، وأن يسلمه الاعتراض (البروتستو) تمكيناً له من استعمال حقه في الرجوع على غيره.
مادة(504):ـ
يسقط ما لحامل الكمبيالة من حقوق قبل ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين عدا قابلها بمضي المواعيد المعينة لإجراء ما يأتي:
أ ـ تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الإطلاع أو بعد مدة من الإطلاع.
ب ـ عمل اعتراض (بروتستو) عدم القبول أو عدم الوفاء.
ج ـ تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الإعفاء من عمل الاعتراض ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط إلاَّ إذا أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق وفي هذه الحالة لا يبقى لحامل الكمبيالة إلاَّ الرجوع على المسحوب عليه.
وإذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي شرطه الساحب سقطت حقوق حاملها في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول.
وإذا كان المظهر هو الذي شرط في التظهير ميعاداً لتقديم الكمبيالة للقبول فله وحده الإفادة من هذا الشرط.

مادة(505):ـ
إذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاعتراض (البروتستو) في المواعيد المقررة لذلك، امتدت هذه المواعيد، وعلى حامل الكمبيالة أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الكمبيالة بالحادث القهري وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخاً وموقعاً منه في الكمبيالة أو في الورقة المتصلة بها.
وتتسلسل الإخطارات حتى تصل إلى الساحب. وعلى حامل الكمبيالة بعد زوال الحادث القهري تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء ثم عمل الاعتراض عند الاقتضاء.
وإذا أستمر الحادث القهري أكثر من ثلاثين يوماً محسوبة من يوم الاستحقاق جاز الرجوع على الملتزمين بغير حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو عمل اعتراض.
فإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها أو بعد مدة من الاطلاع سرى ميعاد (الثلاثين يوماً) من التاريخ الذي أخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة بوقوع الحادث ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة وتزاد مدة الاطلاع على ميعاد الثلاثين يوماً إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليها.
ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة أو بمن كفله بتقديمها أو بعمل الاعتراض.

مادة(506):ـ
يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها اعتراض (بروتستو) عدم الوفاء أن يوقع حجزاً تحفظياً على منقولات كل من الساحب والقابل والمظهر والضامن الاحتياطي وغيرهم من الملتزمين بالكمبيالة.
مادة(507):ـ
لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالكمبيالة أن يستوفي حقه بسحب كمبيالة جديدة على أحد ضامنيه تكون مستحقة الوفاء لدى الإطلاع وواجبه الوفاء في موطن هذا الضامن مالم يشترط خلاف ذلك.
مادة(508):ـ
تشتمل كمبيالة الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين (499، 500) مضافاً إليها ما دفع من عمولة رسم دمغة.
وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو حاملها حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الإطلاع مسحوبة من المكان الذي فيه موطن ساحب كمبيالة الرجوع على المكان الذي فيه موطن الضامن.

مادة(509):ـ
إذا تعددت كمبيالات الرجوع لا تجوز مطالبة ساحب الكمبيالة الأصلية أو أي مظهر لها إلاَّ بسعر كمبيالة رجوع واحدة.
مادة(510):ـ
لساحب الكمبيالة ومظهرها وضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء، ويجوز قبول الكمبيالة أو وفاؤها من أي شخص متدخل لمصلحة أي مدين بها يكون مستهدفاً للرجوع عليه.
ويجوز أن يكون المتدخل من الغير، كما يجوز أن يكون المسحوب عليه إذا لم يقبل الكمبيالة أو أي شخص ملتزم بموجب الكمبيالة.
ويجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين وإلا كان مسئول عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على إهماله من ضرر بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.

مادة(511):ـ
يقع القبول بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل كمبيالة حائزة القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها.
وإذا عين في الكمبيالة من يقبلها أو يوفي قيمتها عند الاقتضاء في مكان وفائها فليس لحامل الكمبيالة أن يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له إلاَّ إذا قدم الكمبيالة إلى من عين لقبولها أو لوفائها عند الاقتضاء وامتنع هذا الشخص عن قبولها وأثبت حامل الكمبيالة هذا الامتناع ـ باعتراض (بروتستو) ولحامل الكمبيالة في الأحوال الأخرى رفض القبول بالتدخل وإذا قبله فقد حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له.

مادة(512):ـ
يذكر القبول بالتدخل على الكمبيالة ذاتها، ويوقعه المتدخل ويذكر فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته، فإذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان اعتبر حاصلاً لمصلحة الساحب.
مادة(513):ـ
يلتزم القابل بالتدخل نحو الكمبيالة ومظهريها اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الأخير، ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه على الرغم من حصول القبول بالتدخل، أن يلزموا حامل الكمبيالة مقابل وفائهم للمبلغ المعين في المادة (499) بتسليمهم الكمبيالة والاعتراض (البروتستو) (والمخالصة) إن وجدت.
مادة(514):ـ
يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملها في ميعاد- الاستحقاق أو قبله، حق الرجوع على الملتزمين بها، ويكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه.
ويجب أن يكون الوفاء على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل اعتراض (بروتستو) عدم الوفاء.

مادة(515):ـ

مادة(516):ـ
إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.
مادة(517):ـ
يجب إثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته، فإذا خلت المخالصة من هذا البيان، اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلاً لمصلحة الساحب ويجب تسليم الكمبيالة والاعتراض (البروتستو) إن عمل للموفي بالتدخل.
مادة(518):ـ
يكسب من وفي كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه الملتزمين نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة. ومع ذلك لا يجوز لهذا الموفي تظهير الكمبيالة من جديد.
وتبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته. وإذا تزاحم عدة أشخاص على الوفاء بالتدخل فضل من يترتب على الوفاء منه إبراء أكبر عدد من الملتزمين ومن تدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه بذلك فقد حقه في الرجوع على من تبرأ ذممهم ولو كانت هذه القاعدة قد روعيت.

الفرع الثالث
التقادم
مادة(519):ـ
كل دعوى ناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق وتتقادم دعاوى حامل الكمبيالة تجاه المظهرين أو الساحب بمضي سنة من تاريخ الاعتراض (البروتستو) المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إن اشتملت الكمبيالة على شرط الإعفاء من الاعتراض.
وتتقادم دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب بمضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعاوى عليه.

مادة(520):ـ
لا تسري مواعيد التقادم في حالة إقامة الدعاوى إلا من يوم آخر إجراء فيها ولا يسري التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين في صك مستقل إقرار يترتب عليه تجديد الدين.
مادة(521):ـ
لا يكون لانقطاع التقادم من أثر إلا بالنسبة لمن اتخذ قبله الإجراء القاطع لسريانه.
مادة(522):ـ
يجب على المدعى عليهم بالدين رغم انقضاء مدة التقادم أن يقرروا باليمين براءة ذمتهم من الدين إذا طلب إليهم حلفها، وعلى ورثتهم أو خلفائهم الآخرين أن يحلفوا اليمين على أنهم لا يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.
الباب الثاني
السند لأمر
مادة(523):ـ
يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية:
1ـ شرط لأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.
2ـ تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه.
3ـ اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
4ـ تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
5ـ ميعاد الاستحقاق.
6ـ مكان الوفاء.
7ـ توقيع من أنشأ السند.

مادة(524):ـ
السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سنداً لأمر إلاَّ في الأحوال الآتية.
أ ـ إذا خلا السند من بيان مكان إنشائه ـ اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر.
ب ـ وإذا خلا من بيان ميعاد الاستحقاق ـ اعتبر الوفاء لدى الإطلاع عليه.

مادة(525):ـ
الأحكام المتعلقة بالكمبيالة فيما يختص بتعدد نسخها وصورها وبتظهيرها واستحقاقها ووفائها والرجوع عن سبب عدم الوفاء وعدم جواز منح مهلة للوفاء والحجز التحفظي ـ والاعتراض (البروتستو) وحساب المواعيد وأيام العمل والرجوع بطريقة إنشاء كمبيالة رجوع، والوفاء بالتدخل والتقادم تسري على السند لأمر بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.
وتسري أيضاً على السند لأمر القواعد المتعلقة بالكمبيالة المستحقة في موعد أحد الأغيار أو في مكان غير الذي يوجد به موطن المسحوب عليه واشتراط الفائدة والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه والنتائج المترتبة على التوقيع ممن ليست لهم أهلية الالتزام أو التوقيعات غير الملزمة أو توقيع شخص غير مفوض أو جاوز حدود التفويض وكذلك تسري على السند لأمر الأحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطي مع مراعاة أنه إذا لم يذكر في صيغة هذا الضمان اسم المضمون اعتبر الضمان حاصلاً لمصلحة محرر السند.

مادة(526):ـ
يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة.
ويجب تقديم السند لأمر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الإطلاع إلى المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة (459) للتأشير عليه بما يفيد الإطلاع على السند ويجب أن يكون هذا التأشير مؤرخاً وموقعاً من المحرر. وتبدأ مدة الإطلاع من تاريخ التأشير المذكور. وإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير وجب إثبات امتناعه باعتراض (بروتستو) ويعتبر تاريخ الاعتراض بداية لسريان مدة الإطلاع.

الباب الثالث
الشيك
مادة(527):ـ
فيما عدا الأحكام المذكورة في هذا الباب تسري على الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.
الفصل الأول
إنشاء الشيك وتداوله
الفرع الأول
إنشاء الشيك
مادة(528):ـ
يشتمل الشيك على البيانات الآتية:-
1- لفظ ( شيك ) مكتوباً في متن الصك وباللغة التي كتب بها .
2- تاريخ ورقم الشيك ومكان إنشائه .
3- اسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه ) .
4- اسم من يجب الوفاء له أول مرة وفقاً لما سيجيء في المادتين (531ـ533).
5- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .
6- مكان الوفاء .
7- توقيع من إنشاء الشيك ( الساحب).

مادة(529):ـ
الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكاً إلا في الحالتين التاليتين.
أ ـ إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب.
ب ـ وإذا خلا من بيان مكان وفائه فالمكان المعين بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكان وفائه فإذا ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان مبين وإذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.

مادة(530):ـ
الشيكات الصادرة بالجمهورية اليمنية والمستحقة الوفاء فيها لا يجوز سحبها إلا على البنك والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة.
مادة(531):ـ
لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقاً لاتفاق صريح أو ضمني.
وعلى ساحب الشيك أو لأمر غيره بسحبه لحسابه أداء مقابل وفائه ومع ذلك يظل الساحب لحساب غيره مسئولاً شخصياً نحو المظهرين وحامل الشيك دون غيرهم وعلى الساحب دون غيره أن يثبت ذلك في حالة الإنكار أن من سحب الشيك كان لديه مقابل وفائه وقت إنشائه فإذا لم يثبت ذلك كان ضامناً وفاءه ولو عمل الاعتراض (البروتستو) بعد المواعيد المعينة.

مادة(532):ـ
لا قبول في الشيك وإذا كتبت على الشيك عبارة القبول اعتبرت كأن لم تكن. ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتماده وتنفيذ هذه العبارة وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته. ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك بمثابة اعتماد له.
مادة(533):ـ
يجوز اشتراط وفاء الشيك:
أ ـ إلى شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه.
ب ـ إلى شخص مسمى مع ذكر شرط ليس لأمر أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى.
ج ـ إلى حامل الشيك.
والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة (أو لحامله) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكاً لحامله وإذا لم يبين اسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله.
والشيك المشتمل على شرط (عدم القابلية) بالتداول لا يدفع إلا لحامله الذي تسلمه مقروناً بهذا الشرط.

مادة(534):ـ
يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه نفسه.
ويجوز سحبه لحساب شخص آخر.
ولا يجوز سحبه على ساحبه نفسه إلا في حالة سحبه من منشأة أخرى كلتاهما ـ للساحب نفسه بشرط ألا يكون مستحق الوفاء لحامله.

مادة(535):ـ
اشتراط فائدة في الشيك يعتبر كأن لم يكن.
مادة(536):ـ
يجوز اشتراط وفاء الشيك في بنك آخر يوجد في الجهة التي بها موطن المسحوب عليه أو أية جهة أخرى.
مادة(537):ـ
يضمن الساحب وفاء الشيك وكل شرط يعفى الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن، ولا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه بل يبقى الدين الأصلي قائماً بكل ماله من ضمانات إلى أن توفي قيمة الشيك.
مادة(538):ـ
فيما عدا الشيك لحامله يجوز سحب الشيك بنسخ متعددة يطابق بعضها بعضاً إذا كان مسحوباً من بلد ومستحق الوفاء في بلد آخر، أو في جزء من البلد واقع عبر البحار أو بالعكس أو كان مسحوباً ومستحق الوفاء في جزء أو أجزاء مختلفة من البلد تقع عبر البحار.
مادة(539):ـ
إذا سحب الشيك في أكثر من نسخة واحدة وجب أن يوضع في متن كل نسخة منها رقماً وإلا اعتبرت كل نسخة شيكاً مستقلاً.
مادة(540):ـ
يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت البيانات الواردة في متنه إذا لم تكن نسبة الخطأ إلى الساحب المبين اسمه في الشيك وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
ويعتبر الساحب مخطئاً بوجه خاص إذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه عناية الرجل العادي.

الفرع الثاني
تداول الشيك والضمان الأحتياطي
تداول الشيك بالتظهير
مادة(541):ـ
الشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمى سواء نص فيه صراحة على شرط الأمر أو لم ينص عليه يكون قابلاً للتداول بطريق التظهير. والشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمى، والمكتوبة فيه عبارة (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى في هذا المعنى لا يجوز تداوله إلا باتباع أحكام حوالة الحق.
مادة(542):ـ
يعتبر التظهير إلى المسحوب عليه بمثابة مخالصة إلا إذا كان للمسحوب عليه عدة منشآت، وحصل التظهير لمصلحة منشآت غير التي سحب عليها الشيك.
مادة(543):ـ
يضمن المظهر وفاء الشيك ما لم يشترط غير ذلك، ويجوز له حظر تظهير من جديد وفي هذه الحالة لا يكون ملزماً بالضمان نحو من يؤول إليهم الشيك بتظهير لاحق.
مادة(544):ـ
يعتبر حائز الشيك القابل للتظهير أنه حامله الشرعي متى أثبت صاحب الحق فيه بالتظهيرات غير المنقطعة ولو كان آخرها تظهير على بياض، والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير أنه هو الذي آل إليه الحق في الشيك بالتظهير على بياض.
مادة(545):ـ
التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسئولاً طبقاً لأحكام الرجوع ولكن لا يترتب على هذا التظهير أن يصير شيكاً لأمر .
مادة(546):ـ
إذا فقد شخص حيازة شيك أثر حادث ما، سواء أكان الشيك لحامله أم كان قابلاً للتظهير لا يلزم من آل إليه هذا الشيك بالتخلي عنه متى أثبت حقه فيه بالكيفية المبينة في المادة (472) إلا إذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو ارتكب في الحصول عليه خطأ جسيماً.
مادة(547):ـ
التظهير اللاحق للاعتراض (البروتستو) أو الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يترتب عليه إلا آثار حوالة الحق، ويعتبر التظهير الخالي من التاريخ أنه تم قبل عمل الاعتراض أو أنه تم قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك، إلا إذا أثبت خلاف ذلك.
ولا يجوز تقديم تواريخ التظهير، وإن وقع ذلك اعتبر تزويراً.

مادة(548):ـ
يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كله أو بعضه من ضامن احتياطي ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه، كما يجوز أن يكون من أحد الموقعين على الشيك.
الفصل الثاني
إنقضاء الالتزام الثابت بالشيك
الفرع الأول
الوفاء
مادة(549):ـ
يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه.
مادة(550):ـ
الشيك المسحوب في الجمهورية اليمنية والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال شهر فإذا كان مسحوباً خارج الجمهورية اليمنية ومستحقاً الوفاء فيها وجب تقديمه خلال ثلاثة أشهر وتبدأ المواعيد السالف ذكرها من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره ويعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانوناً بمثابة تقديم للوفاء.
مادة(551):ـ
إذا سحب الشيك بين مكانين مختلفين في التقويم، أرجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء.
مادة(552):ـ
للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه ولا تقبل المعارضة ولو في وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله.
فإذا عارض الساحب على الرغم من هذا الخطر بناء على طلب حامل الشيك أن يأمر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى أصلية.

مادة(553):ـ
إذا توفي الساحب أو فقد أهليته أو أفلس بعد إنشاء الشيك، لم يؤثر ذلك الأحكام المترتبة عليه.
مادة(554):ـ
إذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد، وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها جميعاً وجبت مراعاة تواريخ سحبها.
فإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل إصدار واحد اعتبر الشيك الأسبق رقماً مسحوباً قبل غيره من الشيكات مالم يثبت خلاف ذلك.

مادة(555):ـ
إذا اشترط وفاء الشيك في الجمهورية اليمنية بنقد غير متداول فيها وجب وفاء مبلغة في ميعاد تقديم الشيك بالنقد المتداول في الجمهورية اليمنية حسب سعره يوم الوفاء فإذا لم يتم الوفاء يوم التقديم، كان لحامل الشيك الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك مقوماً بالنقد المتداول في الجمهورية اليمنية حسب سعره في يوم التقديم أو في يوم الوفاء.
فإذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد تقديمه كانت العبرة بسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم ويتبع العرف السائد في الجمهورية اليمنية لتقويم النقد الأجنبي وإنما يجوز للساحب أن يعين في الشيك السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه.
وإذا عين مبلغ الشيك بنقود تحمل قيمة مشتركة، ولكن تختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء افترض أن المقصود نقود بلد الوفاء.

مادة(556):ـ
إذا ضاع شيك لحامله أو هلك، جاز لمالكه أن يعارض لدى المسحوب عليه في الوفاء بقيمته ويجب أن تشتمل المعارضة على رقم الشيك ومبلغه واسم ساحبه وكل بيان آخر يساعد على التعرف عليه والظروف التي أحاطت فقدانه أو إهلاكه وإذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر أسباب ذلك وإذا لم يكن للمعارض موطن في اليمن وجب أن يعين موطناً مختاراً له بها.
ومتى تلقى المسحوب عليه المعارضة، وجب عليه الامتناع عن وفاء قيمة الشيك لحائزة، وتجنيب مقابل وفاء الشيك إلى أن يفصل في أمره.
ويقوم المسحوب عليه على نفقة المعارض بنشر رقم الشيك المفقود أو الهالك ومبلغه واسم ساحبه واسم المعارض وعنوانه في إحدى الصحف الحكومية ويكون باطلاً كل تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ هذا النشر.

مادة(557):ـ
يجوز لحائز الشيك المشار إليه في المادة السابقة أن ينازع لدى المسحوب عليه في المعارضة وعلى المسحوب عليه أن يتسلم منه الشيك مقابل إيصال ثم يخطر المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول باسم حائز الشيك وعنوانه.
وعلى حائز الشيك إخطار المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بوجوب رفض دعوى استحقاق الشيك خلال شهر من تاريخ تسلمه الإخطار ويشتمل الإخطار على أسباب حيازة الشيك وتاريخها وإذا لم يرفع المعارض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المتقدم الذكر، وجب على قاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب حائز الشيك أن يقضي برفض المعارضة وفي هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة إلى المسحوب عليه مالكه الشرعي.. وإذا رفع المعارض دعوى استحقاق الشيك لا يجوز للمسحوب عليه أن يدفع قيمته إلا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائي بملكية الشيك أو بتسوية ودية مصادق عليها من الطرفين تقر له بالملكية.

مادة(558):ـ
إذا انقضت ستة شهور من تاريخ المعارضة المنصوص عليها في المادة (555) دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء جاز للمعارض أن يطلب من المحكمة الأذن له في قبض قيمة الشيك.. ويصدر هذا الحكم في مواجهة المسحوب عليه بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية المعارض للشيك وإذا لم يقدم المعارض الطلب المتقدم الذكر أو قدمه ورفضته المحكمة وجب على المسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الأصول من حساب السحب.
مادة(559):ـ
لساحب الشيك أو لحامله أن يسطره ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة التالية:
ويقع التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك، ويكون التسطير عاماً أو خاصاً، فإذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو إذا كتب بينهما لفظ (بنك) أو أي لفظ آخر في هذا المعنى كان التسطير عاماً، أما إذا كتب اسم بنك معين بين الخطين فإن التسطير يكون خاصاً، ويجوز أن يتحول التسطير العام إلى تسطير خاص أما التسطير الخاص فلا يتحول إلى تسطير عام ويعتبر كأن لم يكن شطب التسطير أو اسم البنك المكتوب فيما بين الخطين.

مادة(560):ـ
لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكاً مسطراً عاماً إلا إلى أحد عملائه أو إلى بنك ولا يجوز أن يوفي شيك مسطر تسطيراً خاصاً إلا إلى البنك المكتوب اسمه فيما بين الخطين أو إلى عميل هذا البنك ولو كان هذا الأخير هو المسحوب عليه، ومع ذلك يجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك آخر يقبض قيمة الشيك. ولا يجوز لبنك أن يحصل على شيك مسطر إلا من أحد عملائه أو من بنك آخر، ولا أن يقبض قيمته لحساب أشخاص آخرين غير من ذكر. وإذا حدث للشيك عدة تسطيرات خاصة لا يجوز للمسحوب عليه وفاؤه إلا إذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته بواسطة غرفة مقاصة.
وإذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام السابقة كان مسؤولاً عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك ويقصد بلفظ (عميل) في هذه المادة كل شخص له حساب عند المسحوب عليه، وحصل منه على دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر.

مادة(561):ـ
يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقداً بأن يضع على صدره البيان التالي:
((للقيد في الحساب)) أو أية عبارة أخرى في هذا المعنى.. وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة، وتقوم هذه القيود الكتابية مقام الوفاء ولا يعتد بشطب بيان ((للقيد في الحساب)) وإذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام المتقدمة كان مسئولاً عن تعويض الضرر بما لا يجوز قيمة الشيك.

الفرع الثاني
الأمتناع عن الوفاء
مادة(562):ـ
لحامل الشيك الرجوع على الساحب أو المظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته، وأثبت الامتناع عن الدفع باعتراض (بروتستو) ويجوز ـ عوضاً عن الاعتراض ـ إثبات الامتناع عن الدفع:
أ ـ ببيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديمه الشيك.
ب ـ ببيان صادر من غرفة مقاصة يذكر فيه أن الشيك قد قدم في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته.
ويجب أن يكون البيان مؤرخاً، ومكتوباً على الشيك ذاته، ومذيلاً بتوقيع من صدر منه، ولا يجوز الامتناع عن وضع هذا البيان على الشيك إذا طلب حامله ذلك، ولو كان الشيك يتضمن شرط الرجوع بلا مصروفات.
وإنما يجوز للملتزم بوصفه طلب مهلة تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم.

مادة(563):ـ
يحتفظ حامل الشيك بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك للمسحوب عليه أو لم يقم بعمل الاعتراض (البروتستو) وما يقوم مقامه في الميعاد القانوني إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجوداً عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب.
مادة(564):ـ
يجب إثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في المادة (563) قبل انقضاء ميعاد التقديم فإذا وقع التقديم في آخر هذا الميعاد جاز إثبات الامتناع عن الدفع في يوم العمل التالي له.
مادة(565):ـ
إذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الشيك أو عمل الاعتراض (البروتستو) أو ما يقوم مقامه في المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد وعلى حامل الشيك أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الشيك بالحادث القهري وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخاً وموقعاً في الشيك أو في الورقة المتصلة به وتتسلسل الإخطارات حتى تصل إلى الساحب.
وعلى حامل الشيك بعد زوال الحادث القهري تقديم الشيك للوفاء دون إبطاء ثم عمل الاعتراض أو ما يقوم مقامه عند الاقتضاء.
وإذا استمر الحادث القهري أكثر من خمسة عشر يوماً محسوبة من تاريخ اليوم الذي قام فيه حامل الشيك بإخطار مظهره بوقوع الحادث القهري، وإذا وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الشيك أو عمل الاعتراض أو ما يقوم مقامه.
ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الأمور المتصلة بشخص حامل الشيك أو بمن كلفه بتقديمه أو بعمل الاعتراض أو ما يقوم مقامه.

الفرع الثالث
التقادم
مادة(566):ـ
تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بمضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك، وتتقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه بعض بمضي ستة شهور من اليوم الذي وفي فيه الملتزمون أو من يوم مطالبته قضائياً.
ويجب على المدعي عليهم رغماً من انقضاء مدة التقادم أن يزيدوا باليمين براءة ذمتهم من الدين إذا طلب منهم حلفها وعلى ورثتهم أو خلفائهم الآخرين أن يحلفوا اليمين على أنهم لا يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.

مادة(567):ـ
لا تسري مدة التقادم المنصوص عليها في المادة السابقة في حالة رفع الدعوى إلا من تاريخ آخر إجراء فيها ولا يسري التقادم المذكور إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بصك مستقل إقرار يترتب عليه تجديد الدين.
مادة(568):ـ
لا يكون لانقطاع التقادم من أثر إلا بالنسبة إلى من اتخذ قبله الإجراء القاطع لسريانه.
مادة(569):ـ
لا يحول تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك دون حامل الشيك في مطالبة الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه واسترده كله أو بعضه، برد ما أثرى به دون حق ويسري هذا الحكم على الساحب إذا رجع عليه الملتزمون بوفاء قيمة الشيك.