نافذة المعرفة

نافذة المعرفة

مرحباً بك في نافذة المعرفة

الكتاب الثاني العقود التجارية المساة

مجموعة القوانين التجارية الموضوعية والتنظيمية /القانون التجاري:-
الكتاب الثاني
العقود التجارية المساة
الباب الأول
البيع
الفصل الأول
أركان البيع
مادة(68):ـ
ينعقد البيع بتراضي المتعاقدين على البيع والثمن. ويجب أن يكون المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً ويعتبر العلم كافياً إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بياناً يمكن من تعرفه.
وإذا ذكر في العقد أن المشتري عالماً بالبيع، سقط حقه في طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به إلا إذا أثبت تدليس البائع.

مادة(69):ـ
لا يعتبر إيجاباً إبلاغ الأسعار الجارية إلى أشخاص متعددة، ولا عرض الأموال للبيع بإرسال جدول الأشياء وأسعارها وتصاويرها.
مادة(70):ـ
إذا كان البيع بالعينة وجب أن يكون المبيع مطابقاً لها، وإذا تلفت العينة أو هلكت في يد أحد العاقدين، ولو دون خطأ، كان على هذا العاقد بائعاً أو مشترياً أن يثبت أن الشيء مطابق للعينة أو غير مطابق.
مادة(71):ـ
في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل البيع المبيع أو يرفضه وعلى البائع أن يمكنه من التجربة، فإذا رفض المشتري المبيع وجب أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها، فإن لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع، فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولاً ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقاً على شرط واقف هو قبول المبيع، إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ.
مادة(72):ـ
إذا بيع الشيء بشرط المذاق، كان للمشتري أن يقبل البيع إن شاء، ولكن عليه أن يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الاتفاق أو العرف، ولا ينعقد البيع إلاَّ من الوقت الذي يتم فيه هذا الإعلان.
مادة(73):ـ
إذا باع تاجر مال غيره دون أن يكون مفوضاً في ذلك، فلا ينفذ هذا البيع إلاَّ إذا أجازه المالك أو من يقوم مقامه، ومع ذلك يبقى البائع ملتزماً قبل الإجازة بتمليك المبيع وتسليمه للمشتري أو دفع التعويضات المناسبة للمشتري نتيجة عدم تنفيذ البيع.
مادة(74):ـ
إذا باع تاجر إلى شخص آخر مالاً منقولاً مملوكاً للغير مما يدخل بموضوع تجارته وسلمه له تملك المشتري المبيع إذا كان حسن النية. ولكن إذا كان المال المبيع مفقوداً أو مسروقاً جاز للمالك أن يسترده خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة، وللمشتري أن يطلب من المالك أن يعجل له الثمن الذي دفعه.
مادة(75):ـ
بيع الأموال التجارية غير الموجودة وقت العقد، والتي يمكن تهيئتها وإحضارها وقت التسليم، صحيح.
مادة(76):ـ
يقع صحيحاً بيع الشيء المحتمل التلف بعد التسليم ولو لاحظ المتعاقدان ذلك ولكن يقع باطلاً بيع الشيء المؤكد تلفه عند التعاقد أو عند الوقت المحدد في العقد لتسليمه للمشتري.
مادة(77):ـ
إذا اتفق على أن المشتري يحدد شكل المبيع أو حجمه أو غير ذلك من مميزاته التفصيلية، وجب على المشتري أن يقوم بهذا التحديد خلال مدة معقولة وإلاَّ جاز للبائع أن يطلب الفسخ أو التعويض، ويجوز للبائع بعد انقضاء المدَّة المذكورة تحديد هذه الميزات ويكون هذا التحديد نهائياً إذا لم يعترض عليه المشتري خلال مدة معقولة من إخطاره به.
مادة(78):ـ
يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد وإذا اتفق على أن الثمن هو سعر السوق وجب عند الشك أن يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري.
فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق وجب الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف أن تكون أسعاره هي السارية.

مادة(79):ـ
إذا لم يحدد المتعاقدان ثمن المبيع، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.
مادة(80):ـ
يجوز تفويض طرف ثالث في تعيين الثمن فإذا لم يعين هذا الطرف الثمن لأي سبب كان، ألزم المشتري بسعر السوق يوم البيع، فإذا لم يتمكن من معرفة سعر السوق، تكفل القاضي بتعيين الثمن.
مادة(81):ـ
إذا كان الثمن مقدراً على أساس الوزن كانت العبرة بالوزن الصافي إلاَّ إذا اتفق الطرفان أو استقر العرف على غير ذلك.
ويحدد العرف القدر المتسامح فيه من نقص في البضاعة بسبب النقل أو غيره أو عند الاتفاق على تسليم كمية محددة على وجه التقريب.

مادة(82):ـ
لا تسري قوانين التسعير الإجباري وقراراته إذا صدرت على ما عقد من بيوع قبل السريان ولو كان الثمن مستحقاً في تاريخ لاحق.
أما ما عقد من بيوع أثناء سريان هذه القوانين والقرارات فإنه لا يصح فيها مجاوزة الثمن المحدد وإلا جاز للمشتري أن يمتنع عن دفع الزيادة أو أن يستردها ولو اتفق على غير ذلك.

الفصل الثاني
آثار البيع
مادة(83):ـ
إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن إلا إذا كان الهلاك بعد اعذار المشتري لتسلم المبيع.
مادة(84):ـ
إذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه، جاز للمشتري إما أن يطلب فسخ البيع إذا كان النقص جسيماً بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع وإما أن يبقى البيع مع إنقاص الثمن.
مادة(85):ـ
إذا وجب تسليم المبيع للمشتري فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه ما لم يوجد اتفاق يقض بغير ذلك.
مادة(86):ـ
إذا اتفق على أن يتم التسليم بمجرد وصول المبيع إلى أمين النقل كانت تبعة الهلاك على البائع إلى وقت تسليم المبيع إلى أمين النقل وتنتقل بعد ذلك إلى المشتري.
مادة(87):ـ
إذا قام البائع بناء على طلب المشتري بإرسال المبيع إلى غير الجهة المحددة لتسليمه فيها كانت تبعة الهلاك على المشتري من وقت تسليم المبيع إلى من يتولى نقله.
فإذا خالف البائع تعليمات المشتري فيما يخص طريقة الإرسال دون ضرورة مبررة كان مسئولاً عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة.

مادة(88):ـ
إذا كان المبيع مؤجل الثمن، جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفاً على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع وتكون تبعة الهلاك على المشتري من الوقت الذي يتم فيه التسليم.
فإذا كان الثمن يدفع أقساطاً جاز للعاقدين أن يتفقا على أن يستبقي البائع جزءاً منه تعويضاً له عن فسخ البيع إذا لم توف جميع الأقساط،ومع ذلك يجوز للقاضي تبعاً للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه.
وإذا وفيت الأقساط جميعها، فإن انتقال الملكية إلى المشتري يعتبر مستنداً إلى وقت البيع.. وتسري الأحكام السابقة ولو سمى العاقدان البيع إيجاراً.

مادة(89):ـ
إذا لم يحدد ميعاد للتسليم، وجب أن يتم التسليم بمجرد تمام العقد مالم تقض طبيعة البيع أو العرف بتحديد ميعاد العقد.
فإذا كان للبضاعة موسم معين، وجب أن يتم التسليم قبل نهاية هذا الموسم وإذا كان للمشتري أن يحدد ميعاداً للتسليم التزم البائع بالتسليم في الميعاد الذي يحدده المشتري مع مراعاة ما يقضي به العرف وما تستلزمه طبيعة المبيع.

مادة(90):ـ
إذا لم يقم البائع بالتسليم في الميعاد المحدد له، اعتبر العقد مفسوخاً دون حاجة إلى أعذار، إلاَّ إذا أخطر المشتري البائع بتمسكه بتنفيذ العقد خلال ثلاثة أيام من حلول هذا الميعاد.
وللمشتري أن يطالب البائع على سبيل التعويض بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على شيء مماثل.
فإذا كان المبيع بضائع ذات سعر معروف في السوق، جاز للمشتري ولو لم يقم بشراء بضائع مماثلة أن يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن السوق في اليوم المحدد للتسليم.

مادة(91):ـ
إذا كانت البضاعة المسلمة تختلف عن البضاعة المتفق عليها في الكمية أو الصنف فليس للمشتري أن يطلب الفسخ إلا إذا بلغ الاختلاف من الجسامة حداً يجعل البضاعة المسلمة غير صالحة للغرض الذي كان يعدها له.. وفي غير هذه الحالة يكتفى بإنقاص الثمن أو بتكملته تبعاً لنقص أو زيادة الكمية أو الصنف، وهذا كله مالم يوجد اتفاق أو عرف مخالف.
ويتقادم حق المشتري في طلب الفسخ أو إنقاص الثمن، وحق البائع في طلب تكملة الثمن، بمضي سنة من يوم التسليم الفعلي.

مادة(92):ـ
تكون مصروفات القياس أو العد أو الوزن أو الكيل أو غيرها من مصروفات التسليم على البائع مالم يتفق على غير ذلك.
مادة(93):ـ
على المشتري أن يقوم بفحص المبيع فور تسلمه وفقاً للمألوف في التعامل، فإذا وجد به عيباً فعليه أن يخطر به البائع فور اكتشافه، وإلاَّ سقط حقه في الرجوع عليه بسبب العيب.
فإذا كان العيب مما لا يكشف عنه الفحص المعتاد، وجب على المشتري أن يخطر به البائع بمجرد اكتشافه فعلاً، وإلا سقط حقه في الرجوع على البائع بسببه.
وتتقادم دعوى ضمان العيب بسنة من يوم تسليم المبيع، مالم يقبل البائع الالتزام بالضمان لمدة أطول، ولا يفيد البائع من السقوط أومن التقادم إذا كان قد تعمد إخفاء العيب غشاً منه.

مادة(94):ـ
يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع، مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك، فإذا لم يكن الثمن مستحقاً وقت تسليم المبيع وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن.
مادة(95):ـ
يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع، مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك، فإذا تعرض أحد للمشتري مستنداً إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع، أو إذا خيف على المبيع أن ينزع من يد المشتري جاز له مالم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر ومع ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلاً ويسري هذا الحكم في حالة ما إذا كشف المشتري عيباً في المبيع.
مادة(96):ـ
إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال، فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهناً أو كفالة.
هذا مالم يمنح البائع المشتري أجلاً بعد البيع.
وكذلك يجوز للبائع أن يحبس المبيع ولو لم يحل الأجل المشترط لدفع الثمن إذا سقط حق المشتري في الأجل نتيجة لصدور حكم بإفلاسه أو إذا أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطي للبائع من تأمين خاص أو إذا لم يقدم للبائع ما وعد بتقديمه من تأمينات.

مادة(97):ـ
إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له، كان الهلاك على المشتري، مالم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.
مادة(98):ـ
إذا لم يدفع الثمن في الميعاد المتفق عليه، فللبائع بعد أعذار المشتري أن يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن إعادة بيع الشيء بحسن نية.
فإذا كان المبيع بضائع لها سعر معلوم في السوق، كان للبائع أن يطالب المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه والثمن في اليوم المحدد للتنفيذ.

مادة(99):ـ
للمشتري أن يفي بالثمن قبل حلول الأجل، مالم يتفق على غير ذلك، ويحدد الاتفاق أو العرف ما يخصم أو يضاف من الثمن مقابل الوفاء قبل أو بعد حلول الأجل.
مادة(100):ـ
إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكاناً أو زماناً لتسلم المبيع، وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع، وأن ينقله دون إبطاء إلاَّ ما يقتضيه النقل من زمن.
مادة(101):ـ
نفقات تسليم المبيع على المشتري، مالم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغير ذلك.
مادة(102):ـ
إذا رفض المشتري تسلم المبيع جاز للبائع إيداعه عند أمين، وبيعه بالمزاد العلني بعد انقضاء مدة معقولة يحددها ويخطر بها المشتري دون إبطاء ويجوز بيع الأشياء القابلة للتلف بالمزاد العلني دون حاجة إلى هذا الأخطار، فإذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق جاز بيعه مباشرة بهذا السعر على يد سمسار وعلى البائع أن يودع حصيلة البيع خزانة المحكمة، وذلك دون إخلال بحقه في خصم الثمن ومصروفات الإيداع والبيع.
الباب الثاني
بعض أنواع البيوع
الفصل الأول
بيع النائب لنفسه
مادة(103):ـ
لا يجوز لمن ينوب عن غيره بموجب اتفاق أو نص أو أمر من السلطة المختصة أن يشتري لنفسه مباشرة أو باسم مستعار، ولو بطريق المزاد العلني بما أنيط به بيعه بموجب هذه النيابة، مالم يكن ذلك بإذن القضاء ومع عدم الإخلال بما يكون منصوصاً عليه في القانون بخلاف ذلك.
مادة(104):ـ
لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا الأموال المعهودة إليهم في بيعها أو تقدير قيمتها سواء أكان الشراء بأسمائهم أم باسم مستعار.
مادة(105):ـ
يصح العقد في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا أجازه من تم البيع لحسابه.
الفصل الثاني
البيوع الخاصة
مادة(106):ـ
يجوز للتاجر سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أن يتولى إقامة وتشييد المباني في شكل وحدات أو مجمعات سكنية أو تجارية لأغراض البيع أن يبيع المبنى في ملكيته مع مراعاة القواعد المقررة في القانون بالنسبة إلى الملكية الشخصية للمباني.
مادة(107):ـ
ينعقد عقد البيع المذكور في المادة السابقة طبقاً لعقد كتابي ووفقاً للنموذج المعد لذلك وبموجب الإجراءات المحددة للتوثيق الرسمي.
مادة(108):ـ
يسجل عقد البيع خلال شهر من تاريخ التوقيع عليه من قبل البائع والمشتري وذلك في السجل العقاري وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة في قانون السجل العقاري ويتم التسجيل بحضور البائع والمشتري.
مادة(109):ـ
تسري على بيوع المباني السكنية والتجارية من حيث حقوق والتزامات البائع والمشتري وضمان العيوب والقيود الواردة على الملكية وحقوق الجوار والأملاك المشتركة وما إلى ذلك من أمور القواعد الواردة في القانون المدني والقوانين الأخرى النافذة فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
مادة(110):ـ
يجوز أن تباع المباني السكنية والتجارية وكذا السلع والبضائع إلى المواطنين بالتقسيط في الحالات وبالإجراءات المقررة في القانون.. ويجري البيع بعد أن يقدم المشتري ضماناً بالأقساط طبقاً لاتفاق الطرفين.
مادة(111):ـ
يجري البيع بالتقسيط بالاسعار المعمول بها يوم البيع ولا يؤدي التعديل اللاحق لأسعار البيع بالتقسيط الى إعادة النظر في الاقساط المستحقة على المشتري .
مادة(112):ـ
1ـ يجوز للبائع أن يشترط في عقد البيع اعتبار نقل الملكية إلى المشتري موقوفاً على استيفاء الثمن كله.
2ـ فإذا تخلف المشتري على الوفاء ببعض الأقساط كان للبائع أن ينفذ بما هو مستحق له على الضمان المقدم من قبل المشتري، ويحل ما يكون متبقياً من أقساط.
3ـ إذا لم يستطع البائع الحصول على ما هو مستحق له من الضمان المقدم من قبل المشتري، جاز للبائع أن يطلب فسخ العقد.
4ـ ويجوز للبائع في هذه الحالة أن يستبقي جزءاً من الأقساط يوازي مقابل الانتفاع بالمبيع فترة بقائه تحت يد المشتري طبقاً للقواعد المقررة في القانون.

مادة(113):ـ
1ـ لا يجوز للمشتري أن يتصرف في المبيع قبل وفاء الأقساط بأكملها إلاَّ بإذن مكتوب من البائع.
2ـ فإذا تصرف المشتري دون إذن لا يكون تصرفه نافذاً في حق البائع إذا أثبت هذا الأخير علم التصرف إليه أو وجوب علمه وقت التصرف بعدم وفاء الثمن بأكمله.

مادة(114):ـ
1ـ يجوز للمتجر وفروعه في المدينة الواحدة أن يجري بيع السلع والبضائع بطريق التصفية وذلك مرة واحدة كل ستة أشهر.
2ـ لا يجوز أن تستمر التصفية الموسمية لأكثر من ستين يوماً.

مادة(115):ـ
يلتزم المتجر عند إجراء التصفية أن يعلن عن الثمن المخفض للسلع المعروضة للبيع مقروناً بثمنها الأصلي خلال الشهر السابق على التصفية.
مادة(116):ـ
1ـ يجوز إجراء البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير مثمن مرخص له بذلك، وفي المكان الأصلي الموجود به السلع المعروضة للبيع.
2ـ يجوز للمتجر أن يبيع سلعاً بالمزاد العلني في الحالتين الآتيتين وبشرط الإعلان عنهما قبل المزاد:-
أ ـ تصفية المتجر نهائياً كله أو أحد فروعه.
ب ـ تصفية ما تلف من السلع بسبب الحريق أو الرطوبة أو الحشرات وما إلى ذلك.
3ـ يجوز للمتجر إذا باع السلع بالمزاد العلني أن يطلب من الراغب في المزاد إيداع تأمين لا يزيد عن 10% من السعر الأساسي للفتح المقدر للسلعة.

مادة(117):ـ
في البيع بالمزاد العلني إذا قسمت السلع إلى مجموعات، كانت كل مجموعة محلاً لعقد بيع مستقل.
مادة(118):ـ
1ـ يجوز أن يحدد الخبير المثمن قبل إجراء البيع ـ وبناء على طلب البائع ـ ثمناً أدنى للمبيع يتخذ سعراً أساسياً لفتح المزايدة.
2- وفي كل حال، يحدد الخبير المثمن ثمناً أقصى للمبيع لا يتجاوز مفهوم الثمن العادل.

مادة(119):ـ
): 1ـ يسقط عرض المزايد بمجرد أن يتقدم بعرض آخر أنسب منه.
2ـ يجوز في غير الحالات التي يودع فيها تأمين ـ لكل مزايد ـ أن يسحب عرضه ما دام لم يتم انعقاد البيع.
3ـ يتم انعقاد البيع حينما يعلن الخبير المثمن تمامه بأية وسيلة متفق عليها.
4ـ إذا أعلن أحد المزايدين قبول الثمن الأقصى، انعقد البيع فوراً.
5ـ إذا امتنع الراسي عليه المزاد عن دفع الثمن، انعقد البيع على ذمة الشخص الذي يليه مباشرة في المزايدة، على أن يستوفي الفرق في القيمة من التأمين الذي دفعه على الراسي عليه المزاد.

مادة(120):ـ
1- لا يجوز لبائع السلع عن طريق المزاد العلني أن يشترك في المزايدة مباشرة أو باسم مستعار بغية التأثير على المزاد ورفع سعر البيع.
2ـ فإذا زايد مع ذلك البائع، كان البيع قابلاً للإبطال بناء على طلب المشتري نتيجة لتدليس البائع.
3ـ تسري في هذا الشأن أيضاً القواعد المقررة للغش والتدليس فضلاً عن أية عقوبة مقررة للاحتيال.

الفصل الثالث
البيوع البحرية
مادة(121):ـ
1ـ في البيع (فوب) يتولى البائع شحن البضاعة في السفينة وتعتبر البضاعة قد تم تسليمها عند شحنها بالسفينة وتقع تبعة الهلاك على المشتري من وقت الشحن.
2ـ في البيع (فاس) يتولى المشتري إبرام عقد النقل والوفاء بالأجرة ويقوم البائع بتسليم المبيع في ميناء الشحن بمحاذاة السفينة الموصوفة من قبل المشتري الموصوفة لنقل المبيع.
3ـ في البيع (سيف) يتولى البائع إبرام عقد نقل المبيع من ميناء الشحن إلى ميناء التفريغ والتأمين عليه ضد مخاطر النقل، مضيفاً النفقات اللازمة لذلك إلى ثمن المبيع وتقع تبعة الهلاك على المشتري من وقت الشحن.
4ـ في البيع (سي أنداف) يتولى البائع إبرام عقد النقل دون عقد التأمين ويقوم البائع بتسليم المبيع في ميناء الشحن على ظهر السفينة وتقع تبعة الهلاك على المشتري من وقت الشحن.

مادة(122):ـ
في جميع عمليات الاستيراد يلزم أن يتم التأمين على البضاعة المشتراة لدى إحدى شركات التأمين في الجمهورية اليمنية.
مادة(123):ـ
1ـ إذا لم يتفق على طريقة معينة لحزم المبيع، وجب على البائع أن يحزم المبيع حزماً يصلح بقدر معقول لمنع الأضرار بالمبيع أو تلفه في الطريق.
2ـ يرفق البائع بكل طرد قائمة مفصلة عن محتويات الطرد.
3ـ يضع البائع على كل طرد بمداد غير قابل للإزالة العلامات التالية:ـ
أ ـ رقم العقد.
ب ـ رقم الطرد.
ج ـ المرسل إليه.
د ـ الوزن الإجمالي.
هـ ـ حجم الطرد.
4ـ يتحمل البائع نفقات حزم المبيع مالم يتفق على غير ذلك.

مادة(124):ـ
1ـ إذا كان المبيع معداً للتصدير التزم البائع بأن يحصل بمصروفات من عنده على أذن التصدير والتراخيص الأخرى من قبل الدولة اللازمة للتصدير وكذلك الشهادة الدالة على مصدر المبيع إذا طلبها المشتري.
2ـ يلتزم المشتري بأن يحصل بمصروفات من عنده على أذن الاستيراد وغيره من الوثائق اللازمة للاستيراد.

مادة(125):ـ
1ـ مالم يتفق على غير ذلك يلتزم البائع بدفع المبالغ المستحقة على المبيع من ضرائب ورسوم وأية أعباء مالية أخرى تحصلها دولة البائع بسبب تصدير المبيع.
2ـ كما يلتزم المشتري بدفع المبالغ المستحقة على المبيع من ضرائب ورسوم وأية أعباء مالية أخرى تحصلها دولة المشتري بسبب استيراد المبيع.
3ـ أما الأعباء المالية المرتبطة بعبور المبيع أراضي دولة ثالثة فتكون على البائع بالنسبة إلى المسافة اللاحقة لوصول المبيع ميناء التفريغ.
4ـ لا يجوز للبائع أن يطلب برفع الثمن ولا المشتري أن يطلب بإنقاصه بسبب أي تغيير في الضرائب والرسوم والأعباء المالية السابق الإشارة إليها.

مادة(126):ـ
1ـ في البيع: (فوب) يلتزم البائع بتسليم المبيع حاجز السفينة، وعلى ظهر السفينة الموصوفة من قبل المشتري، في ميناء الشحن وخلال المدة المحددة لإجرائه.
2ـ في البيع: (فاس) يلتزم البائع بتسليم المبيع بمحاذاة السفينة الموصوفة من قبل المشتري، في ميناء الشحن وخلال المدة المحددة لإجرائه.
3ـ في البيع (سيف) و (س. أند. أف): يلتزم البائع بتسليم المبيع مجتازاً حاجز السفينة، على ظهر السفينة الموصوفة من قبل المشتري، في ميناء الشحن وخلال المدة المحددة لإجرائه.
4ـ يتحمل البائع مصروفات نقل المبيع إلى الميناء وأية مصروفات أخرى لازمة لشحنه على ظهر السفينة أو وضعه بمحاذاة السفينة مالم يتفق على غير ذلك.

مادة(127):ـ
1- يخطر البائع المشتري بمجرد تسليم المبيع على ظهر السفينة أو بمحاذاتها ويرسل إليه المستندات الدالة على ذلك.
2ـ يشمل الأخطار البيانات الآتية:ـ
أ ـ عدد الطرود المسلمة.
ب ـ الوزن الإجمالي للطرود.
ج ـ حجم كل طرد.
د ـ نوعية الحزم.
هـ ـ تاريخ إبحار السفينة.
و ـ رقم سند الشحن.
ز ـ أية بيانات أخرى.

مادة(128):ـ
1- يكون الوفاء بالثمن عن طريق فتح اعتماد مستندي واجب في الحالتين الآتيتين:
أ ـ إذا كان المبيع معد للتصدير إلى خارج الجمهورية اليمنية.
ب ـ إذا اتفق الطرفان في بيوع الاستيراد على أن يكون الوفاء بالثمن عن طريق فتح اعتماد مستندي.
2ـ يستصدر المشتري طبقاً للعقد من بنك، خطاب اعتماد مستندي غير قابل للنقض ومعززاً بمبلغ الثمن لصلاح البائع وذلك في موعد سابق على الموعد المحدد لتسليم المبيع بمدة معقولة.
3ـ يجوز أن يكون خطاب الاعتماد قابل للتحويل إذا اتفق الطرفان على ذلك.

مادة(129):ـ
الوفاء بالثمن:ـ
1ـ يجري الوفاء بالثمن بعد تقديم المستندات الآتية:ـ
أ ـ سند شحن نظيف.
ب ـ فاتورة مفصلة بالمبيع والثمن.
ج ـ أية مستندات أخرى وردت في خطاب الاعتماد طبقاً لتعليمات المشتري.
2ـ يعتبر سند الشحن نظيفاً إذا لم يشتمل على أي شرط إضافي يؤكد صراحةً وجود عيوب في المبيع أو في كيفية حزمه.
يجوز بناء على طلب المشتري أن يكون من بين المستندات المتطلبة للوفاء بالثمن، شهادة بالكشف على المبيع من مندوب يختاره المشتري.

مادة(130):ـ
خطاب التعويض والضمان:
1 ـ إذا كان المبيع معداً للتصدير إلى خارج الجمهورية اليمنية جاز للبائع لكي يتوقى أية تحفظات ترد على سند الشحن أن يحرر خطاب تعويض يكون مقبولاً من الناقل البحري أو وكيله، يلتزم فيه البائع قبل الناقل بتعويضه عن أية مطالب يتقدم بها المشتري.
2 ـ إذا احتوى سند الشحن على تحفظات، جاز للبائع أن يطلب خطاب ضمان من البنك الذي يتعامل معه داخل الجمهورية اليمنية.

مادة(131):ـ
يكون إثبات شحن البائع للبضاعة بورقة الشحن المذكور فيها كلمة (شحن) أما إذا كانت ورقة الشحن قد ذكر فيها عبارة (برسم الشحن) فللمشتري أن يثبت أن الشحن لم يقع فعلاً في التاريخ المدون في الورقة.
على أنه إذا كانت ورقة الشحن تشتمل على بيان محرر بخط ربان السفينة وممضياً منه بأن البضاعة شحنت فعلاً في التاريخ المحدد، فليس للمشتري أن يثبت خلاف ذلك.

مادة(132):ـ
إذا أعدت ورقة شحن (سند شحن) واحد، لنقل المبيع بوسائط متعددة فإن تاريخ شحن المبيع في أول واسطة من هذه الوسائط يعتبر تاريخاً لشحنه.
مادة(133):ـ
على البائع وبعد شحن المبيع، أن يرسل إلى المشتري بالسرعة الممكنة سند الشحن مع بقية المستندات المحددة في خطاب الاعتماد المستندي.
وإذا وصلت السفينة التي شحن فيها المبيع ولم تصل المستندات المطلوبة أو وصلت ناقصة وراجع المشتري البائع، ألزم البائع بتزويد المشتري بالأوراق ـ الصالحة لتسلم المبيع، وإلا جاز للمشتري اللجوء إلى البنك فاتح الاعتماد للحصول على أذن بالإفراج عن المبيع لقاء ضمانة يتفق عليها بينهما وتقع المصروفات الناشئة عن تأخر تسليم المستندات المذكورة على البائع.

مادة(134):ـ
يجب على المشتري أن يقبل أو أن يرفض المستندات المذكورة في المادة السابقة وإذا ردها إلى البنك وتبين أنه غير محق في الرد، كان مسئولاً عن تعويض البائع عن الإضرار التي أصابته من جراء ذلك.
أما إذا كان محقاً في الرد، فإن له أن يفسخ العقد مع مطالبة البائع بالتعويض وإذا لم يبد المشتري اعتراضاً خلال أربعة أيام من تاريخ تسلمه المستندات المذكورة من البنك، اعتبر قابلاً لها، وليس للمشتري أن يفسخ العقد بعد قبوله المستندات مالم يثبت غش البائع أو مالم يظهر أن المبيع غير مطابق مع ما جاء بالمستندات.
وإذا رد المشتري المستندات لأسباب معينة أو قبلها بقيود، فليس له بعد قبولها أن يبدي أي اعتراض غير الأسباب والقيود التي سبق إيرادها.

مادة(135):ـ
إذا وصلت السفينة التي شحن فيها المبيع، أفرغ المبيع منها وفقاً للشروط المتفق عليها أو وفقاً للعرف ويلتزم المشتري بفحص المبيع للتحقق من موافقته لما جاء في المستندات.
مادة(136):ـ
إذا ظهر المبيع مخالف لما جاء في المستندات، ولم تجاوز المخالفة القدر المسموح به عرفاً كان المشتري ملزماً بقبول المبيع مع مطالبة البائع بالفرق في الثمن الذي يقدره أصحاب الخبرة وفقاً للعرف المعمول به في ميناء الوصول.
مادة(137):ـ
إذا عينت عند العقد أو بعد ذلك، المدة لإقلاع السفينة أو لوصولها ولم تقلع السفينة أو لم تصل في المدة المعينة، جاز للمشتري أن يطلب فسخ العقد، وله أيضاً أن يمد المدة مرة أو أكثر.
مادة(138):ـ
إذا لم تعين مدة لوصول السفينة كانت المدة هي الوقت اللازم لإكمال السفينة سفرتها بحيث لا تجاوز(ثلاثة شهور) من تاريخ إقلاع السفينة من المحل الذي شحنت البضاعة فيه، وإذا تأخرت السفينة عن الوصول في هذه المدة جاز للمشتري أن يطلب من المحكمة تعيين مدة لذلك وإذا لم تصل السفينة خلال هذه المدة أيضاً فله أن يطلب فسخ العقد.
مادة(139):ـ
إذا نقل المبيع أثناء السفر من السفينة التي شحن فيها إلى سفينة أخرى لأسباب قهرية لا يفسخ العقد، وتقوم السفينة التي نقل إليها المبيع مقام السفينة المعنية.
مادة(140):ـ

الباب الثالث
عقد النقل
مادة(141):ـ
عقد النقل اتفاق يلتزم بموجبه الناقل بأن يقوم بنقل شخص أو شيء إلى جهة معينة مقابل أجر معين ويتم بمجرد الاتفاق إلاَّ إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمناً على تأخيره إلى وقت التسليم ويجوز إثباته بجميع الطرق.
مادة(142):ـ
أحكام النقل:
1 ـ تسري أحكام هذا الباب على جميع أنواع النقل البري أياً كانت صفة الناقل أو الراكب والمرسل.
2 ـ يراعى أيضاً ما يرد في القوانين واللوائح من أحكام خاصة في شأن بعض أنواع النقل وكذا أحكام اتفاقيات النقل الدولية السارية المفعول في الجمهورية اليمنية.

مادة(143):ـ
مجال التطبيق:
1 ـ لا تنطبق أحكام هذا الباب على ما يلي:
أ ـ النقل بالمجان.
ب ـ نقل تابعي الناقل في مهمة خاصة بعملهم كنقل الميكانيكي لإصلاح سيارة عاطلة أو لنقل المفتش للتفتيش.
2 ـ تسري أحكام هذا الباب على ما يلي:
أ ـ نقل جهات النقل والمدارس وما شابه ذلك للعاملين والخبراء والطلبة يومياً من أحيائهم السكنية إلى مقر العمل والدراسة أو العكس ولو تم ذلك دون مقابل.
ب- نقل تابعي ناقل المسافرين في إجازة خاصة ولو بموجب تذكرة مجانية.

مادة(144):ـ
تتقادم بسنة كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء أو عقد الوكالة بالعمولة للنقل، ويسري هذا التقادم فيما يتعلق بدعوى المسئولية عن الهلاك الكلي للأشياء من اليوم الذي يجب فيه التسليم وعن التأخير أو التلف أو الهلاك الجزئي للأشياء من يوم التسليم أو من اليوم الذي وضع فيه الشيء تحت تصرفه المرسل إليه.
ولا يجوز أن يتمسك بالتقادم من صدر منه خطأ عمدياً أو خطأ جسيماً ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك.

مادة(145):ـ
إبرام العقد:
1 ـ يعتبر صعود الراكب إلى واسطة النقل قبولاً للعرض الصادر من الناقل مالم يقم الدليل على غير ذلك.
2 ـ يجب على الناقل إصدار تذكرة نقل وتسليمها للراكب مالم تكن طبيعة النقل تستدعي عدم إصدار تذاكر كالنقل بالتاكسي داخل المدن وضواحيها.

مادة(146):ـ
إجراء النقل:
1 ـ يلتزم الناقل بنقل الراكب وأمتعته إلى مكان الوصول المحدد في الاتفاق.
2 ـ يجوز للناقل قبل بدء النقل أو في الطريق أن يفحص أمتعة الراكب بحضوره للتحقق من مطابقتها لشروط النقل.

الفصل الأول
نقل الأشخاص
مادة(147):ـ
توفير المكان المناسب:
يجب على الناقل أن يوفر للراكب المكان الذي يتناسب مع الدرجة أو المزايا المتفق عليها وإلا التزم الناقل برد فرق الأجرة إلى الراكب.

مادة(148):ـ
ضمان سلامة الراكب.
1 ـ يضمن الناقل سلامة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل.
2 ـ يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين شروع الراكب في الصعود إلى واسطة النقل في مكان القيام ونزوله منها في مكان الوصول..ولا يمتد الضمان إلى فترات تجول الراكب في الخلاء أثناء التوقف للاستراحة.

مادة(149):ـ
تنفيذ النقل في الميعاد:-
1 ـ يجب على الناقل أن ينفذ النقل في الميعاد المعلن عنه في جدول المواعيد أو المعين في الاتفاق.
2 ـ فإذا لم تكن هناك مواعيد منتظمة ولم يتفق على ميعاد محدد، وجب تنفيذ النقل في ميعاد معقول بالنظر إلى ظروف النقل ووعورة الطريق.
3- لا مسئولية على الناقل إذا تأخر في الطريق بسبب أداء واجب المعونة ولإنقاذ الآخرين.

مادة(150):ـ
مسئولية الناقل:ـ
1ـ يسأل الناقل عما يلحق بالراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من ضرر في النفس أو الصحة أو أي ضرر مادي أو أدبي آخر ناجم عن النقل.
2ـ يسأل الناقل أيضاً عن التأخير في تنفيذ النقل إذا فوت الميعاد المعلن عنه أو المتفق عليه أو الميعاد المعقول طبقاً للمادة السابقة.

مادة(151):ـ
دفع المسئولية:
1ـ لا يجوز للناقل أن يدفع مسئوليتة عن ضمان سلامة الراكب أو عن التأخير إلا بإثبات أن الضرر يرجع إلى قوة قاهرة أو خطأ الراكب ويظل الناقل مسئولاً عن الحادث المفاجئ.
2ـ يعتبر قوة قاهرة تعفي الناقل من المسئولية على الأخص عوامل الطبيعة غير الممكن توقعها ولا تلافي آثارها، وغير ذلك، من العوامل الخارجية غير النابعة من دائرة نشاط الناقل.

مادة(152):ـ
الحادث المفاجئ:
1ـ يعتبر حادثاً مفاجئاً يسأل عنه الناقل انفجار وسائط النقل واحتراقها أو انقلابها وغير ذلك من الحوادث الراجعة إلى الأدوات والمعدات والآلات التي يستعملها الناقل في تنفيذ النقل، ولو ثبت أنه بذل عناية الناقل الحريص لضمان صلاحيتها للعمل ومنع ما قد تحدثه من ضرر.
2ـ كذلك يأخذ حكم الحادث المفاجئ الذي يسأل عنه الناقل، وفاة تابعي الناقل فجأة أو إصابتهم بضعف بدني أو عقلي أثناء العمل، ولو ثبت أن الناقل بذل عناية الناقل الحريص لضمان لياقتهم البدنية والعقلية.

مادة(153):ـ
بطلان الإعفاء:
يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل كلياً أو جزئياً من المسئولية عما يلحق الراكب من ضرر في النفس أو الصحة.

مادة(154):ـ
التأمين على الراكب:
يلتزم الناقل أن يؤمن على الراكب من كل ضرر يلحقه في النفس أو الصحة على أن يحسب قسط التأمين ضمن تذكرة السفر. وذلك وفقاً للقوانين واللوائح بشأن التأمين الإلزامي.

مادة(155):ـ
دفع الأجرة:
1- يلتزم الراكب بأداء أجرة النقل في حينها.
2- تتحدد أجرة النقل وفقاً للتعريفة المعتمدة من قبل الجهة المختصة.
3- إذا أستخدم الراكب واسطة النقل دون دفع الأجرة، أو تهرب من دفعها إذا كانت مستحقة الدفع أثناء النقل ألتزم بالإضافة إلى قدر الأجرة أن يدفع الغرامة المقررة في لوائح النقل.

مادة(156):ـ
استحقاق الأجرة:
1 ـ لا تستحق الأجرة إذا حالت القوة القاهرة دون إجراء النقل أو ألغيت الرحلة لظروف تجعل النقل خطراً على الأرواح أو لسبب يرجع إلى الناقل، وإذا جرى شيء من ذلك بعد الشروع في تنفيذ النقل فلا تستحق الأجرة إلا عن جزء الرحلة الذي تم تنفيذه.
2 ـ تستحق الأجرة إذا لم يحضر الراكب في الميعاد المعين للنقل مالم يكن قد أخطر الناقل بعدوله قبل اليوم المعين لتنفيذ النقل أو في ذات اليوم إذا فاجأته ضرورة ملجئة فإذا عدل الراكب عن السفر في نفس اليوم دون عذر مقبول التزم بدفع نصف الأجرة.
3 ـ وإذا شرع في تنفيذ النقل ثم عدل الراكب عن مواصلة السفر، استحق عليه الأجرة كاملة، مالم تكن هناك ضرورة ملجئة فلا يلتزم سوى بالأجر عن جزء الرحلة الذي تم تنفيذه.

مادة(157):ـ
فرق الأجرة:
إذا خصص للراكب مكان في درجة أدنى، وبمزايا أقل من الدرجة أو المزايا المتفق عليها جاز له مطالبة الناقل برد الفرق في الأجرة.

مادة(158):ـ
امتياز الناقل:ـ
يكون للناقل امتياز على أمتعة الراكب لاستيفاء أجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة له بسبب النقل، ما دامت هذه الأمتعة موجودة في حيازة الناقل.

مادة(159):ـ
مراعاة النظام:
يتعين على الراكب مراعاة نظام النقل واتباع تعليمات الناقل المتعلقة بتنفيذ النقل.

مادة(160):ـ
العدول عن النقل:
1ـ في النقل بمواعيد منتظمة، يجوز للراكب أن يعدل عن العقد إذا تأخر تحرك واسطة النقل لمدة ساعة وله أن يسترد الأجرة.
2ـ للراكب أن يعدل عن النقل ويسترد الأجرة إذا خصص له مكان أو مزايا غير المتفق عليها.

مادة(161):ـ
الأمتعة المسلمة:
تحدد مسئولية الناقل عن الأمتعة التي يسلمها الراكب إليه وفقاً للأحكام المتعلقة بنقل البضائع.

مادة(162):ـ
الأمتعة المحتفظ بها والحيوانات:
1 ـ يلتزم الراكب بحراسة الأمتعة التي يحتفظ بها معه أثناء النقل وكذلك الحيوانات المرخص له في نقلها معه.
2 ـ لا يكون الناقل مسئولاً عن ضياع الأمتعة التي يحتفظ بها الراكب أو هلاكها أو تلفها، وعما يلحق بالحيوانات المصاحبة للراكب من أضرار بدنية إلاَّ إذا كان الضرر راجعاً إلى مخاطر النقل أو إذا أثبت الراكب خطأ الناقل أو خطأ تابعيه.
3 ـ يسأل الراكب عما يلحق الناقل أو الغير من ضرر بسبب الأمتعة أو الحيوانات المصاحبة له.

مادة(163):ـ
وفاة الراكب أو مرضه:
يجب على الناقل إذا توفى الراكب أو أصيب بمرض أثناء تنفيذ عقد النقل أن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على أمتعته إلى أن تسلم إلى ذوي الشأن.

مادة(164):ـ
مسئولية الناقل:
إذا تم نقل الركاب بواسطة عدة ناقلين، لم يجز للراكب ولا لخلفه الرجوع سوى على الناقل الذي وقع في مرحلته الحادث أو التأخير.. مالم يتعهد الناقل الأول صراحة بضمان الرحلة كلها.

الفصل الثاني
نقل البضائع
مادة(165):ـ
1ـ يتم إبرام عقد نقل البضائع وفقاً للنظام الموضوع من الجهة المشرفة على النقل وإلاَّ فطبقاً للقواعد العامة.
2ـ يعتبر إحضار الناقل واسطة النقل وتسلمه البضاعة محل النقل قبولاً منه للعرض الصادر من المرسل.

مادة(166):ـ
تحرر وثيقة النقل من نسختين يوقع إحداهما الناقل وتسلم إلى المرسل ويوقع الأخرى المرسل وتسلم إلى الناقل. وتشمل الوثيقة بوجه خاص:ـ
1 ـ تاريخ تحريرها.
2 ـ أسماء المرسل والمرسل إليه والناقل والوكيل بالعمولة للنقل إن وجد ومواطنهم.
3 ـ جهة القيام وجهة الوصول.
4 ـ جنس الشيء المنقول ووزنه وحجمه وكيفية حزمه وعدد الطرود وكل بيان آخر يكون لازماً لتعيين ذاتية الشيء وتقدير قيمته.
5 ـ الميعاد المعين للنقل.
6 ـ أجرة النقل مع بيان الملتزم بدفعها.
7 ـ الاتفاقات الخاصة المتعلقة بوسيلة النقل وطريقة التعويضات التي تستحق عن هلاك الشيء أو تلفه أو تأخر وصوله. ويجوز إثبات عكس ما ورد في وثيقة النقل بجميع الطرق.

مادة(167):ـ
يجوز أن تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين أو لأمره أو لحامل الوثيقة وتتداول الوثيقة طبقاً لقواعد الحوالة إذا كانت اسمية وبالتظهير إذا كانت لأمره وبالمناولة إذا كانت لحامل الوثيقة.
مادة(168):ـ
إذا لم تحرر وثيقة نقل، وجب على الناقل أن يسلم إلى المرسل بناء على طلبه إيصالاً موقعاً منه بتسلم الشيء المنقول.. ويجب أن يكون الإيصال مؤرخاً ومشتملاً على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء المنقول وأجرة النقل.
الفرع الأول
أثر العقد بالنسبة للمرسل والمرسل إليه
مادة(169):ـ
يلتزم المرسل بتسليم الشيء إلى الناقل في موطنه، إلاَّ إذا اتفق على تسليمه في مكان آخر، وإذا كان النقل يقتضي من جانب الناقل اتخاذ استعدادات خاصة وجب على المرسل إخطاره بذلك قبل التسليم بوقت كاف.
ويجوز للناقل أن يطلب فتح الطرود قبل تسلمها للتحقق من صحة البيانات التي ذكرها المرسل.. وإذا كانت طبيعة الشيء تقتضي إعداده للنقل إعداداً خاصاً، وجب على المرسل أن يعني بحزمه على وجه يقيه الهلاك أو التلف ولا يعرض الأشخاص أو الأشياء الأخرى التي تنقل معه للضرر.

مادة(170):ـ
يلتزم المرسل بدفع أجرة النقل وغيرها من المصروفات المستحقة للنقل، مالم يتفق على أن يتحملها المرسل إليه وفي هذه الحالة يكون المرسل والمرسل إليه مسئولين بالتضامن عن دفع الأجرة والمصروفات.
ولا يستحق الناقل أجرة نقل ما يهلك من الأشياء بقوة قاهرة.

مادة(171):ـ
يجوز للمرسل أثناء وجود الشيء في حيازة الناقل أن يأمره بإعادته إليه أو بتوجيهه إلى شخص آخر غير المرسل إليه. ويدفع للناقل أجرة ما تم من النقل، ويعوض عن المصروفات والأضرار.
على أنه لا يجوز للمرسل استعمال هذا الحق:ـ
أ ـ إذا عجز عن تقديم وثيقة النقل التي تسلمها من الناقل.
ب ـ إذا وصل الشيء وطلب المرسل إليه تسلمه.. وينتقل هذا الحق إلى المرسل إليه من وقت تسلمه وثيقة النقل.

مادة(172):ـ
يجوز لمالك الشيء بموجب وثيقة النقل التي بيده أن يتصرف فيه بالبيع أو غيره من التصرفات أثناء وجوده في حيازة الناقل.
والمالك هو الذي يتحمل تبعة هلاك الشيء أثناء النقل، ويرجع على الناقل إذا كان للرجوع وجه.

مادة(173):ـ
يتحمل المرسل إليه الالتزامات الناشئة عن عقد النقل إذا قبلها صراحة أو ضمناً ويعتبر قبولاً ضمنياً بوجه خاص مطالبة المرسل إليه بتسليم الشيء بموجب وثيقة النقل وإصداره بعد تسلمه هذه الوثيقة تعليمات تتعلق به.
الفرع الثاني
أثر العقد بالنسبة إلى الناقل
مادة(174):ـ
يلتزم الناقل بشحن الشيء ورصه في وسيلة النقل مالم يتفق على غير ذلك وإذا اتفق على أن يقوم المرسل بشحن البضاعة أو رصها وجب على الناقل أن يمتنع عن النقل إذا كان الشحن أو الرص مشوباً بعيب لا يخفى على الناقل العادي.
مادة(175):ـ
على الناقل أن يسلك الطريق الذي تم الاتفاق عليه، فإذا لم يتفق على طريق معين وجب على الناقل أن يسلك أقصر الطرق.
ومع ذلك يجوز للناقل أن يغير الطريق المتفق عليه، أو لا يلتزم أقصر الطرق إذا قامت ضرورة تقتضي ذلك.

مادة(176):ـ
يضمن الناقل سلامة الشيء أثناء تنفيذ عقد النقل، ويكون مسئولاً عن هلاكه هلاكاً كلياً أو جزئياً أو عن تلفه أو عن التأخير في تسليمه.. ويعتبر في حكم الهلاك الكلي انقضاء مدة معقولة بعد انتهاء الميعاد المعين أو الذي يقضي به العرف لوصول الشيء دون العثور عليه.
ولا يكون الناقل مسئولاً عما يلحق الشيء عادة بحكم طبيعته من نقص في الوزن أو الحجم أثناء نقله مالم يثبت أن النقص نشأ عن أسباب أخرى.

مادة(177):ـ
لا يكون الناقل مسئولاً عن ضياع ما عهد إليه بنقله من نقود أو أوراق مالية أو مجوهرات أو غير ذلك من الأشياء الثمينة، إلاَّ بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابية.
مادة(178):ـ
يكون الناقل مسئولاً عن أفعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته المترتبة على عقد النقل.
إذا ضاع الشيء أو تلف دون أن تكن قيمته مبينة في وثيقة النقل، قدر التعويض على أساس القيمة الحقيقية لما ضاع أو تلف في جهة الوصول في اليوم المحدد له طبقاً للسعر السائد في السوق فإذا لم يكن للشيء سعر معين حددت قيمته بمعرفة خبير يعينه قاضي الأمور المستعجلة.
وإذا كانت قيمة الشيء مبينة في وثيقة النقل، جاز للناقل أن ينازع في هذه القيمة وأن يثبت بجميع الطرق القيمة الحقيقية للشيء.

مادة(179):ـ
إذا ترتب على تلف الشيء أو على هلاكه هلاكاً جزئياً أو على تأخر وصوله له أنه لم يعد صالحاً للغرض المقصود منه، وثبتت مسئولية الناقل، جاز لطالب التعويض أن يتخلى للناقل عن الشيء مقابل الحصول على تعويض كامل.
مادة(180):ـ
تسلم الشيء دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على الناقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئي أو التأخر في الوصول مالم يثبت المرسل إليه حالة البضاعة ويرفع الدعوى على الناقل خلال سنة طبقاً لما ورد في المادة (144).
ويكون إثبات حالة البضاعة بمعرفة رجال الإدارة أو خبير يعينه قاضي الأمور المستعجلة.

مادة(181):ـ
إذا قام عدة ناقلين على التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد، كان الناقل الأول ـ مسئولاً تجاه المرسل والمرسل إليه عن مجموع النقل، ويقع باطلاً كل شرط بخلاف ذلك.
ولا يسأل كل من الناقلين التالين للناقل الأول تجاهه وتجاه المرسل أو المرسل إليه إلاَّ عن الضرر الذي يقع في الجزء الخاص به من النقل فإذا استحال تعيين الجزء الذي وقع فيه الضرر وجب توزيع التعويض بين جميع الناقلين بنسبة ما يستحقه كل منهم من أجرة النقل وإذا أعسر أحدهم وزعت حصته على الآخرين بالنسبة ذاتها.

مادة(182):ـ
لا يجوز للناقل أن ينفي مسئوليته عن هلاك الشيء أو تلفه أو التأخير في تسليمه إلاَّ بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ المرسل أو خطأ المرسل إليه.
وإذا تحفظ الناقل واشترط عدم مسئوليته عن التلف من جراء عيب في حزم البضاعة كان على المرسل أو المرسل إليه أن يثبت أن التلف لم ينشأ من جراء هذا العيب.

مادة(183):ـ
يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك الشيء هلاكاً كلياً أو هلاكاً جزئياً أو عن تلفه، وكذلك يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من هذه المسئولية إذا نشأت عن أفعال تابعية.
ويعتبر في حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرسل إليه بأية صفة كانت بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الناقل.

مادة(184):ـ
فيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه يجوز للناقل:
أ ـ أن يحدد مسئوليته عن الهلاك أو التلف بشرط ألاَّ يكون التعويض المشترط تعويضاً صورياً.
ب ـ أن يشترط إعفاءه من المسئولية عن التأخير.. ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها مكتوباً وأن يكون الناقل قد أعلم المرسل.

مادة(185):ـ
إذا نقل الشيء في حراسة المرسل أو المرسل إليه، لم يكن الناقل مسئولاً عن هلاكه أو تلفه إلاَّ إذا ثبت صدور خطأ منه أو من تابعيه.
مادة(186):ـ
يلتزم الناقل بتفريغ الشيء عند وصوله ما لم يتفق على غير ذلك وللمرسل إليه أن يرجع مباشرة على الناقل يطالبه بالتسليم أو التعويض عند الاقتضاء.
مادة(187):ـ
إذا لم يكن التسليم واجباً في محل المرسل إليه كان على الناقل أن يخطره بوصول الشيء وبالوقت الذي يستطيع فيه تسلمه،، وعلى المرسل إليه تسلم الشيء في الميعاد الذي حدده الناقل، والالتزام بمصروفات التخزين ويجوز له بعد انقضاء الميعاد الذي عينه للتسليم أن ينقل الشيء إلى محل المرسل إليه مقابل أجرة إضافة.
مادة(188):ـ
إذا وقف النقل أثناء تنفيذه، أو لم يحضر المرسل إليه لتسلم الشيء في الميعاد الذي عينه الناقل أو حضر وامتنع عن تسلمه أو عن دفع أجرة الشحن والمصروفات وجب على الناقل أن يخطر المرسل بذلك وأن يطلب منه تعليماته.
وإذا تأخر المرسل في إبلاغ الناقل تعليماته في الوقت المناسب حق للناقل أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة تعيين خبير لإثبات حالة الشيء والأذن، في إيداعه عند أمين لحساب المرسل وعلى مسئوليته.
وإذا كان الشيء معرضاً للهلاك أو التلف، أو نقص القيمة أو كانت صيانته تقتضي مصروفات باهظة أمر القاضي ببيعه بالطريقة التي يعينها وبإيداع الثمن خزانة المحكمة لحساب ذوي الشأن.
ويجوز للقاضي، عند الاقتضاء أن يأمر ببيع الشيء كله أو بعضه بما يكفي للوفاء بالمبالغ المستحقة للناقل.

مادة(189):ـ
للناقل حبس الشيء لاستيفاء أجرة النقل والمصروفات وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل ويكون للناقل امتياز على الثمن الناتج عن بيع الشيء لاستيفاء المبالغ المستحقة له بسبب النقل.
الفصل الثالث
الوكالة بالعمولة للنقل
مادة(190):ـ
الوكالة بالعمولة للنقل عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يتعاقد باسمه أو باسم موكله مع ناقل على نقل شخص أو بضاعة إلى جهة معينة وبأن يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل، وذلك في مقابل عمولة يتقاضاها من الوكيل.
وإذا تولى الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة، سرت عليه أحكام عقد النقل مالم يتفق على غير ذلك.

مادة(191):ـ
يلتزم الوكيل بالعمولة للنقل بأن يحافظ على مصلحة موكله، وأن ينفذ تعليماته وبوجه خاص ما تعلق منها باختيار الناقل.
ولا يجوز للوكيل أن يقيد في حساب موكله أجرة نقل أعلى من الأجرة المتفق عليها مع الناقل.

مادة(192):ـ
يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الراكب أو الشيء وفي نقل الأشياء يكون هو مسئولاً من وقت تسلمه الشيء عن هلاكه كلياً أو جزئياً أو تلفه أو التأخير في تسلمه.. ولا يجوز له أن ينفي مسئوليته إلاّ بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ الموكل أو خطأ المرسل إليه.
وفي نقل الأشخاص يكون مسئولاً عن التأخير في الوصول وعما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو مادية.. ولا يجوز له أن ينفي مسئوليته إلاَّ بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب.. وله في جميع الأحوال الرجوع على الناقل إذا كان لهذا الرجوع وجه.

مادة(193):ـ
يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الوكيل بالعمولة للنقل كلياً أو جزئياً من المسئولية عما يلحق الراكب من أضرار بدنية..ويعتبر في حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام الراكب على أي وجه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الوكيل بالعمولة.
وفيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الوكيل بالعمولة أو من أحد تابعيه يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يشترط إعفاءه كلياً أو جزئياً من المسئولية الناشئة عن هلاك الشيء أو تلفه أو التأخير في تسليمه، ومن المسئولية الناشئة عن التأخير في وصول الراكب وعما يلحقه من أضرار بدنية ويجب أن يكون شرط الإعفاء مكتوباً وأن يكون الوكيل قد أعلم به الموكل أو الراكب.

مادة(194):ـ
للموكل أو الراكب حق الرجوع مباشرة على الناقل لمطالبته بتعويض الضرر الناشئ.. عن عدم تنفيذ عقد النقل أو عن تنفيذه بكيفية معينة أو عن التأخير.
ويجب في هذه الحالة إدخال الوكيل بالعمولة للنقل في الدعوى وللناقل حق الرجوع مباشرة على الموكل أو الراكب لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من تنفيذ النقل.

مادة(195):ـ
الوكيل الأصلي بالعمولة ضامن للوكيل بالعمولة الذي وسطه، مالم يكن المرسل قد عين الوكيل الوسيط في اتفاقه مع الوكيل الأصلي.
مادة(196):ـ
إذا دفع الوكيل بالعمولة أجرة النقل إلى الناقل حل محله فيما له من حقوق.
مادة(197):ـ
فيما عدا الأحكام المنصوص عليها فيما تقدم، تسري على الوكيل بالعمولة للنقل الأحكام الخاصة بعقد الوكالة بالعمولة.
الفصل الرابع
النقل الجوي
مادة(198):ـ
1ـ يقصد بالنقل الجوي نقل الأشخاص أو الأمتعة أو البضائع بالطائرات في مقابل أجر.
2ـ ويقصد بلفظ (الأمتعة) الأشياء التي يجوز للراكب حملها معه في الطائرة وتسلم للناقل لتكون في حراسته أثناء النقل، ولا يشمل هذا اللفظ الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر.

مادة(199):ـ
تسري على النقل الجوي أحكام هذا الفصل مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد التالية.
مادة(200):ـ
يجب أن تتضمن وثيقة النقل الجوي بياناً يفيد بأن النقل يقع وفقاً لأحكام المسئولية المحدودة المنصوص عليها فيها.
مادة(201):ـ
يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة وفاة الراكب أو إصابته بجروح أو بأي ضرر بدني آخر إذا وقع الحادث الذي أدى إلى الضرر على متن الطائرة أو في أثناء أية عملية من عمليات صعود الركاب ونزولهم.
مادة(202):ـ
1ـ يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة هلاك أو ضياع الأمتعة أو البضائع أو تلفها إذا وقع الحادث الذي أدى إلى الضرر أثناء النقل الجوي.
2ـ ويشمل النقل الجوي الفترة التي تكن فيها الأمتعة والبضائع في حراسة الناقل أثناء الطيران أو أثناء وجود الطائرة في أحد المطارات أو في أي مكان آخر هبطت فيه.
3ـ ولا يشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة أو البضائع محل نقل بري أو بحري أو نهري يقع خارج المطار، على أنه إذا حدث مثل هذا النقل عند تنفيذ النقل الجوي بقصد الشحن أو التسليم أو النقل من طائرة إلى أخرى وجب افتراض أن الضرر نتج عن حادث وقع أثناء فترة النقل الجوي حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.

مادة(203):ـ
يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يترتب على التأخير في وصول الراكب أو الأمتعة أو البضائع.
مادة(204):ـ
يعفى الناقل الجوي من المسئولية إذا أثبت أنه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها.
مادة(205):ـ
يعفى الناقل الجوي من المسئولية إذا أثبت أن الضرر كله قد نشأ بخطأ المضرور ويجوز للمحكمة أن تخفض مسئولية الناقل إذا أثبت أن خطأ المضرور قد أشترك في إحداث الضرر.
مادة(206):ـ
لا يسأل الناقل الجوي عن الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر إلاَّ إذا أثبت الراكب خطأ الناقل أو تابعيه.
مادة(207):ـ
لا يجوز للناقل الجوي أن يتمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها في المادة السابقة إذا ثبت أن الضرر قد نشأ من فعل أو امتناع من جانب الناقل أو تابعيه، وذلك إما بقصد إحداث ضرر وإما برعونة مقرونة بإدراك أن ضرراً قد يترتب على ذلك.
فإذا وقع الفعل أو الامتناع من جانب التابعين فيجب أن يثبت أيضاً أنهم كانوا عندئذ في أثناء تأدية وظائفهم.

مادة(208):ـ
1ـ إذا أقيمت دعوى التعويض على أحد تابعي الناقل، جاز له أن يتمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها في المادة (200) إذا أثبت أن الفعل الذي أحدث الضرر قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته.
2ـ ويجب أن لا يتجاوز مجموع التعويض الذي يمكن الحصول عليه من الناقل وتابعيه معاً لتلك الحدود.
3ـ ومع ذلك لا يجوز لتابع الناقل أن يتمسك بتحديد المسئولية إذا أثبت أن الضرر ناشئ عن فعل أو امتناع من جانبه وذلك إما بقصد إحداث ضرر وإما برعونة مقرونة بإدراك أن ضرراً قد يترتب على ذلك.

مادة(209):ـ
1ـ يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل الجوي من المسئولية أو بتحديدها بأقل من الحدود المنصوص عليها في المادة (200).
2ـ ومع ذلك لا يشمل هذا البطلان الشرط الذي يقضي بإعفاء الناقل من المسئولية أو بتحديدها حالة هلاك الشيء محل النقل أو تلفه بسبب طبيعته أو عيب ذاتي فيه.

مادة(210):ـ
تسلم المرسل إليه الأمتعة أو البضائع دون تحفظ ينهض قرينة على أنه تسلمها في حالة جيدة ومطابقة لوثيقة النقل ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
مادة(211):ـ
1ـ على المرسل إليه في حالة تلف الأمتعة أو البضائع أن يوجه احتجاجاً إلى الناقل فور اكتشاف التلف وعلى الأكثر خلال سبعة أيام بالنسبة إلى الأمتعة وأربعة عشر يوماً بالنسبة إلى البضائع وذلك من تاريخ تسلمها وفي حالة التأخير يجب أن يوجه الاحتجاج خلال واحد وعشرين يوماً على الأكثر من اليوم الذي توضع فيه الأمتعة أو البضائع تحت تصرف المرسل إليه.
2ـ ويجب أن يثبت الاحتجاج في صورة تحفظ على وثيقة النقل عند تسليم الأمتعة أو البضائع أو في صورة خطاب مسجل يرسل إلى الناقل في الميعاد القانوني.
3ـ ولا تقبل دعوى المسئولية ضد الناقل إذا لم يوجه الاحتجاج المنصوص عليه في هذه المادة، إلاَّ إذا أثبت المدعي وقوع تدليس من جانب الناقل أو تابعيه لتفويت هذه المواعيد أو لإخفاء حقيقة الضرر الذي أصاب الأمتعة أو البضائع.

مادة(212):ـ
يسقط الحق في رفع دعوى المسئولية على الناقل الجوي وبمرور سنتين من يوم بلوغ الطائرة جهة الوصول أو من اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه أو من يوم وقف النقل.
مادة(213):ـ
1ـ في حالة النقل بالمجان لا يكون الناقل الجوي مسئولاً إلاَّ إذا ثبت صدور خطأ منه أو من أحد تابعيه وفي هذه الحالة يسأل الناقل في الحدود المنصوص عليها في المادة (200).
2ـ ويعتبر النقل بالمجان إذا كان بدون مقابل ولم يكن الناقل محترفاً النقل فإن كان الناقل محترفاً اعتبر النقل غير مجاني.

مادة(214):ـ
يكون الناقل الجوي مسئولاً في الحدود المنصوص عليها في المادة (200) أياً كانت صفة الخصوم في دعوى المسئولية وأياً كان عددهم أو مقدار التعويض المستحق.
الباب الرابع
الرهن التجاري
مادة(215):ـ
يكون الرهن تجارياً بالنسبة إلى جميع ذوي الشأن فيه إذا تقرر على مال منقول ضماناً لدين يعتبر تجارياً بالنسبة إلى المدين.
مادة(216):ـ
لا يكون الرهن نافذاً في حق الغير إلاَّ إذا انتقلت حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى شخص آخر يعينه العاقدان، وبقي في حيازة من تسلمه منهما ويعتبر الدائن المرتهن أو الشخص الذي عينه العاقدان حائزاً للشيء المرهون:
أ ـ إذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد بأن الشيء أصبح في حراسته.
ب ـ إذا تسلم صكاً يمثل الشيء المرهون ويعطي حائزة دون غيره حق تسلم هذا الشيء.

مادة(217):ـ
يجوز رهن الحقوق. ويتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك اسمية بنزول كتابي يذكر فيه أنه على سبيل الضمان.. ويقيد في دفاتر الجهة التي أصدرت الصك ويؤشر به على الصك ذاته، ويتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك لأمر بتظهير يذكر فيه أن القيمة للضمان.
ويتم رهن الحقوق الأخرى غير الثابتة في صكوك اسمية أو صكوك لأمر باتباع الإجراءات والأوضاع الخاصة بحوالة الحق.. وتنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها. وإذا كان الصك مودعاً عند الغير اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط أن يكون الصك معيناً في الإيصال تعييناً كافياً وأن يقبل المودع بقاءه بحيازته لحساب الدائن المرتهن.

مادة(218):ـ
يثبت الرهن بالنسبة إلى المتعاقدين وفي مواجهة الغير، بجميع طرق الإثبات.
مادة(219):ـ
إذا ترتب الرهن على مال مثلي بقي قائماً ولو استبدل بالشيء المرهون شيء آخر من نوعه وإذا كان الشيء المرهون من الأموال غير المثلية، جاز للمدين الراهن أن يسترده ويستبدل به غيره بشرط أن يكون منصوصاً على ذلك في عقد الرهن وأن يقبل الدائن البدل وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
مادة(220):ـ
على الدائن المرتهن أن يسلم المدين، إذا طلب منه ذلك إيصالاً يبين فيه ماهية الشيء المرهون ونوعه ومقداره ووزنه وغير ذلك من الصفات المميزة له.
مادة(221):ـ

مادة(222):ـ
يلتزم الدائن المرتهن بأن يستعمل لحساب الراهن جميع الحقوق المتعلقة بالشيء المرهون وأن يقبض قيمته وأرباحه وفوائده وغير ذلك من المبالغ الناتجة عنه عند استحقاقها على أن يخصم ما يقبضه من المصروفات ثم من الفوائد، ثم من أصل الدين المضمون بالرهن مالم ينص الاتفاق والقانون على غير ذلك.
مادة(223):ـ
إذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن بعد انقضاء ثلاثة أيام من تاريخ التنبيه على المدين بالوفاء تنبيهاً رسمياً أو بكتاب مسجل بعلم وصول أن يطلب بعريضة تقدم إلى رئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه الأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه.
مادة(224):ـ
لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من رئيس المحكمة ببيع الشيء المرهون إلاَّ بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تبليغه إلى المدين والكفيل العيني إن وجد، مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته.. وإذا تقرر الرهن على عدة أموال، كان من حق الدائن أن يعين المال الذي يجري عليه البيع، مالم يتفق على غير ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يشمل البيع إلاَّ ما يكفي للوفاء بحق الدائن.
مادة(225):ـ
يجري البيع في الزمان والمكان الذين يعينهما رئيس المحكمة بالمزايدة العلنية إلاَّ إذا أمر الرئيس باتباع طريقة أخرى.
وإذا كان الشيء المرهون صكاً متداولاً في سوق الأوراق المالية أمر الرئيس ببيعه في هذا السوق بمعرفة أحد السماسرة.
ويستوفي الدائن المرتهن بطريق الامتياز دينه من أصل وفوائد ومصروفات من الثمن الناتج من البيع.

مادة(226):ـ
يعتبر باطلاً كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن أو بعد تقريره، ويعطي الدائن المرتهن في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول أجله الحق في تملك الشيء المرهون أو بيعه بدون مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المواد (223، 224، 225).
ومع ذلك يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن يتنازل المدين لدائنه عن الشيء المرهون أو جزء منه وفاء للدين، كما يجوز للقاضي أن يأمر بتمليك الدائن المرتهن الشيء المرهون أو جزءاً منه وفاء للمدين على أن يحسب عليه بقيمته وفقاً لتقدير الخبراء.

مادة(227):ـ
إذا كان الشيء المرهون معرضاً للهلاك أو التلف، أو كانت حيازته تستلزم نفقات باهظة ولم يشأ الراهن تقديم شيء آخر بدلاً عنه، جاز لكل من الدائن والراهن أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه الترخيص ببيعه فوراً بأية طريقة يعينها الرئيس.. وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من البيع.
مادة(228):ـ
إذا نقص سعر الشيء المرهون في السوق بحيث أصبح غير كاف لضمان الدين جاز للدائن أن يعين للراهن ميعاداً مناسباً لتكملة الضمان.. فإذا رفض الراهن ذلك أو انقضى الميعاد المحدد دون أن يقوم بتكملة الضمان، جاز للدائن أن ينفذ على الشيء المرهون باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد (223، 224، 225).
مادة(229):ـ
إذا كان الشيء المرهون صكاً تدفع قيمته بكاملها، وجب على الراهن متى طولب بالجزء غير المدفوع أن يقدم إلى الدائن المرتهن النقود اللازمة للوفاء بهذا الجزء قبل ميعاد استحقاقه بيوم واحد على الأقل وإلاَّ جاز للدائن المرتهن أن يبيع الصك باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد (223، 225).
الباب الخامس
الكفالة التجارية
مادة(230):ـ
الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام وتنعقد بإيجاب وقبول من الكفيل والدائن.
مادة(231):ـ
تكون الكفالة تجارية إذا كان الكفيل يضمن ديناً تجارياً بالنسبة إلى المدين.
والكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضماناً احتياطياً أو تظهير هذه الأوراق تكون دائماً كفالة تجارية.

مادة(232):ـ
تشمل الكفالة ملحقات الدين ومصروفات المطالبة الأولى وما يستجد من المصروفات بعد إخطار الكفيل هذا مالم يوجد اتفاق يقضي بغيره.
مادة(233):ـ
إذا كان الدين مؤجلاً على الأصيل وكفل به أحد تأجل على الكفيل أيضاً.
مادة(234):ـ
إذا أجل الدائن الدين على الأصيل تأجل على الكفيل وكفيل الكفيل.
وإذا أجله على الكفيل، تأجل علي كفيل الكفيل، ولا يتأجل على الأصيل.

مادة(235):ـ
إذا تكفل الكفيل بالدين الحال كفالة مؤجلة تأجل على الكفيل والأصيل. إلاَّ إذا أضاف الكفيل الأجل إلى نفسه أو اشترط الدائن وقت الكفالة الأجل للكفيل خاصة.
مادة(236):ـ
في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين.
والدائن مخير في المطالبة إن شاء طالب المدين، وإن شاء طالب الكفيل ومطالبته أحدهما لا تسقط حق مطالبته لآخر، فبعد مطالبته أحدهما له أن يطالب الآخر وله أن يطالبهما معاً.

مادة(237):ـ
يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين، وإذا قاضاه الدائن وجب عليه أن يدخل المدين خصماً في الدعوى، فإن لم يقم بإخطار المدين قبل وفاء الدين أو لم يدخله خصماً في الدعوى عند مقاضاة الدائن له، سقط حقه في الرجوع على المدين إذا كان هذا قد وفى الدين أو أثبت أسباباً تقضي ببطلانه أو بانقضائه ولم يعد للكفيل إلاَّ الرجوع على الدائن.
مادة(238):ـ
يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفاء الدين المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع. فإذا كان الدين مضموناً بمنقول مرهون أو محبوس، وجب على الدائن أن يتخلى عنه للكفيل.
مادة(239):ـ
على الدائن أن يحافظ على ما للمدين من ضمانات مراعياً في ذلك مصلحة الكفيل وتبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من هذه الضمانات.
ويقصد بالضمانات كل تأمين خصص لضمان الدين حتى لو تقرر بعد الكفالة وكل تأمين مقرر بحكم القانون.

مادة(240):ـ
إذا أفلس المدين، وجب على الدائن العارف بتفليسة المدين طبقاً لأحكام هذا القانون أن يتقدم في التفليسة بالدين، وإلاَّ سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب الكفيل من الضرر من جراء إهمال الدائن.
مادة(241):ـ
إذا قبل الدائن أن يستوفي من المدين في مقابل الدين شيئاً آخر برئت ذمة الكفيل حتى لو استحق هذا الشيء، إلا إذا كان الدائن قد احتفظ بالحق في الرجوع على الكفيل في هذه الحالة.
مادة(242):ـ
إذا أدى الكفيل ما كفل به من ماله، فله الرجوع بما أدى على المدين.
ويحل الكفيل محل الدائن في جميع ما لهذا الدائن من الحقوق سواء كانت الكفالة بأمر المدين أو بأمر غيره.

مادة(243):ـ
إذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين فللكفيل الذي كفلهم جميعاً أن يرجع على أي منهم بجميع ما وافاه من الدين.
مادة(244):ـ
يجوز للكفيل عند استحقاق الدين وعدم الوفاء به أن يطالب المدين بدفعه أو بأن يقدم له ضماناً، ويبقى له هذا الحق حتى لو منح الدائن للمدين مهلة دون رضاء الكفيل ويكون للكفيل أيضاً هذا الحق قبل حلول الدين إذا أفلس المدين.
ويجوز للكفيل عند استحقاق الدين وعدم مطالبة الدائن به أن ينذر الدائن بلزوم اتخاذ الإجراءات القانونية لاستيفاء دينه خلال مدة لا تقل عن شهر، فإذا انتهت المدة ولم يطالب المدين بدينه خرج الكفيل من الكفالة.

مادة(245):ـ
إذا كان الدين المكفول مؤجلاً فدفعه الكفيل للدائن معجلاً لا يرجع به على المدين إلاَّ عند حلول الأجل.
مادة(246):ـ
يرجع الكفيل على المدين بما يضطر إلى صرفه لتنفيذ مقتضى الكفالة.
مادة(247):ـ
الكفيل الذي يكفل الكفيل للدائن يعتبر في علاقته بالدائن كفيلاً للكفيل ويكون متضامناً معه في علاقته بالكفيل كما لو كان هذا الكفيل مديناً أصلياً بالنسبة إليه.
مادة(248):ـ
أداء المدين أو الكفيل أو كفيل الكفيل الدين المكفول يوجب براءة المدين والكفيل وكفيل الكفيل.
مادة(249):ـ
براءة الدائن المدين يوجب براءة الكفيل، ولكن إبراء الكفيل لا توجب براءة المدين.
الباب السادس
الإيداع في المخازن العامة
مادة(250):ـ
لا يجوز إنشاء أو استثمار مخزن عام له حق إصدار صكوك تمثل البضائع المودعة وتكون قابلة للتداول إلاَّ بترخيص من الدوائر الحكومية المختصة وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منها وبشرط تقديم تأمين عند إعطاء الترخيص.
مادة(251):ـ
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو استثمر مخزناً عاماً خلافاً لأحكام المادة السابقة ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر حكم الإدانة أو ملخصة في الجريدة الرسمية ملصقة على أبواب المخزن أو على أي مكان آخر، وذلك على نفقة المحكوم عليه كما يجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تقضي بتصفية المخزن مع تعيين من يقوم بالتصفية وبيان سلطاته.
مادة(252):ـ
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة الخازن وكل مدير أو مستخدم أو عامل فيه إذا أفشى سر المهنة فيما يتعلق بالبضائع المودعة.
مادة(253):ـ
تصدر الوزارة المختصة قرار بتنظيم المخازن العامة. ويضع كل مخزن عام لائحة خاصة لتنظيم نشاطه بما يتفق ونوع العمل فيه وطبيعة البضاعة التي يقوم بتخزينها والمكان الذي يباشر فيه عمله. ويجب أن تشمل هذه اللائحة على وجه الخصوص كيفية تحديد أجرة التخزين.
مادة(254):ـ
يجب على الخازن أن يؤمن على المخزن العام ضد مخاطر الحريق لدى إحدى شركات التأمين التي يصدر بتعيينها قرار من الوزارة المختصة ويشمل هذه التأمين البضائع الموجودة في المخزن العام لحساب الغير.
ومع ذلك لا يشمل التأمين المشار إليه البضاعة المودعة أحد المخازن العامة الموجودة في ميناء بحري إذا كانت البضاعة مشمولة بتأمين بحري ضد مخاطر الحريق.
فإذا وقع الحادث خلال مدة التأمين البحري. لا يكون الخازن مسئولاً عنه تجاه المودع أو شركة التأمين أو حامل الصك الذي يمثل البضاعة. وتصبح البضاعة بعد انقضاء مدة التأمين البحري مشمولة بالتأمين على المخزن العام.

مادة(255):ـ
لا يجوز للخازن أن يمارس بأية صفة سواء لحسابه أو لحساب الغير، نشاطاً تجارياً يكون موضوعه بضائع من نوع البضاعة المرخص له في حفظها في مخزنه وإصدار صكوك تمثلها.
ويسري هذا الحكم إذا كان القائم على استثمار المخزن شركة يمارس أحد الشركاء فيها ممن يملكون (10%) على الأقل من رأسمالها نشاطاً تجارياً يشمله الحظر المنصوص عليه فيما تقدم.

مادة(256):ـ
يجوز للمخازن العامة أن تقدم قروضاً مكفولة برهن البضاعة المحفوظة لديها وأن تتعامل بصكوك الرهن التي تمثلها.
مادة(257):ـ
الإيداع في المخازن العامة عقد يتعهد بموجبه الخازن بتسلم بضاعة وحفظها لحساب المودع أو من تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها بموجب الصكوك التي تمثلها.
مادة(258):ـ
يلتزم المودع بأن يقدم إلى المخزن العام بيانات صحيحة عن طبيعة البضاعة ونوعها وقيمتها.
مادة(259):ـ
يكون الخازن مسئولاً عن خزن البضاعة المودعة وصيانتها بما لا يجاوز قيمتها التي قدرها المودع ولا يسأل الخازن عما يصيب البضاعة من تلف أو نقص إذا نشأ عن طبيعة البضاعة أو كيفية إعدادها أو القوة القاهرة.
مادة(260):ـ
يتسلم المودع إيصال تخزين يبين فيه اسمه ومهنته وموطنه ونوع البضاعة وطبيعتها وكميتها وغير ذلك من البيانات اللازمة لتعيين ذاتيتها وقيمتها واسم المخزن المودعة فيه.
ويرفق بكل إيصال تخزين صك رهن يشتمل على جميع البيانات المذكورة في إيصال التخزين ويحتفظ المخزن العام بصورة طبق الأصل وإيصال التخزين وصك الرهن.

مادة(261):ـ
إذا كانت البضاعة المسلم عنها إيصال التخزين وصك الرهن من الأشياء المثلية جاز أن تستبدل بها بضاعة من طبيعتها ونوعها وصفتها إذا كان ذلك منصوصاً عليه في إيصال التخزين وصك الرهن وفي هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل الإيصال أو الصك أو امتيازاته إلى البضاعة الجديدة ويجوز أن يصدر إيصال التخزين وصك الرهن عن كمية من البضاعة المثلية سائبة في كمية أكبر.
مادة(262):ـ
يجوز أن يصدر إيصال التخزين وصك الرهن باسم المودع أو لأمره وإذا كان إيصال التخزين وصك الرهن لأمر المودع جاز له أن يتنازل عنهما متصلين أو منفصلين بالتظهير ويجوز لمن ظهر له إيصال التخزين أو صك الرهن أن يطلب قيد التظهير مع موطنه بالصورة المحفوظة لدى المخزن.
مادة(263):ـ
يترتب على تظهير صك الرهن منفصلاً عن إيصال التخزين تقرير رهن على البضاعة لصالح المظهر إليه، ويترتب على تظهير إيصال التخزين انتقال حق التصرف في البضاعة إلى المظهر إليه. فإذا لم يظهر صك الرهن مع إيصال التخزين التزم من ظهر إليه هذا الإيصال بأن يدفع الدين المضمون بصك الرهن أو أن يمكن الدائن المرتهن من استيفاء حقه من ثمن البضاعة.
مادة(264):ـ
يجب أن يكون تظهير إيصال التخزين وصك الرهن مؤرخاً. وإذا ظهر صك الرهن منفصلاً عن إيصال التخزين، وجب أن يشمل التظهير فضلاً عن تاريخه بيان مبلغ الدين المضمون من أصل وفوائد وتاريخ استحقاقه واسم الدائن ومهنته وموطنه.
وعلى المظهر إليه أن يطلب قيد التظهير لصك الرهن والبيانات المتعلقة بالتظهير في دفاتر المخزن ويؤشر بذلك على صك الرهن.

مادة(265):ـ
يجوز لحامل إيصال التخزين منفصلاً عن صك الرهن أن يدفع الدين المضمون بهذا الصك ولو قبل حلول ميعاد الاستحقاق. وإذا كان حامل صك الدين غير معروف، أو كان معروفاً أو اختلف مع المدين على الشروط التي يتم بموجبها الوفاء قبل ميعاد الاستحقاق وجب إيداع الدين من أصل وفوائد إلى ميعاد الاستحقاق عند إدارة المخزن وتكون مسئولة عنه. ويترتب على هذا الإيداع الإفراج عن البضاعة.
مادة(266):ـ
إذا لم يدفع الدين المضمون في ميعاد الاستحقاق، جاز لحامل صك الرهن منفصلاً عن إيصال التخزين أن يطلب بيع البضاعة المرهونة باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد (223 إلى225) المتعلقة بالرهن التجاري.
مادة(267):ـ
يستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالامتياز على جميع الدائنين بعد خصم المبالغ الآتية:
أ ـ الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة.
ب ـ مصروفات بيع البضاعة وتخزينها وغيرها من مصروفات الحفظ.
وإذا لم يكن حامل إيصال التخزين حاضراً وقت بيع البضاعة، أو دع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل صك الرهن عند إدارة المخزن وتكون مسئولة عنه.

مادة(268):ـ
لا يكون لحامل صك الرهن الرجوع على المدين أو المظهرين إلاَّ بعد التنفيذ على البضاعة المرهونة وثبوت عدم كفايتها للوفاء بدينه.
ويجب أن يقع الرجوع على المظهرين خلال عشرة أيام من تاريخ بيع البضاعة وإلاَّ سقط حق حامل الصك في الرجوع، وفي جميع الأحوال يسقط حق حامل صك الرهن في الرجوع على المظهرين إذا لم يباشر إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال شهر من تاريخ استحقاق الدين.

مادة(269):ـ
إذا وقع حادث للبضاعة كان لحامل إيصال التخزين أو صك الرهن الرجوع على مبلغ التأمين الذي يستحق عند وقوع هذا الحادث باستيفاء ماله من حقوق وامتياز على البضاعة.
مادة(270):ـ
يجوز لمن ضاع منه إيصال التخزين أن يطلب بعريضة من رئيس المحكمة الابتدائية أمراً بتسليمه نسخة من الصك الضائع بشرط أن يثبت ملكيته له مع تقديم كفيل، ويجوز بالشروط ذاتها لمن ضاع منه صك الرهن أن يستصدر أمراً بوفاء الدين المضمون بالرهن إذا كان هذا الدين قد حل.. فإذا لم يقم المدين بالوفاء جاز لمن ضاع منه الصك أن يستصدر أمراً ببيع البضاعة المرهونة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد (223 إلى 225) المتعلقة بالرهن التجاري وذلك بشرط أن يكون التظهير الذي حصل له مقيداً في دفاتر المخزن وأن يقدم كفيلاً ويجب أن يشمل التنبيه بالوفاء على جميع بيانات التظهير المقيدة في دفاتر المخزن العام.
مادة(271):ـ
تبرأ ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع إيصال التخزين بانقضاء خمس سنوات دون أن توجه إلى المخزن أية مطالبة باسترداد البضاعة.
وتبرأ ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع صك الرهن بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ قيد التظهير في دفاتر المخزن العام.

الباب السابع
الوكالة التجارية والخدمية والممثلون التجاريون
الفصل الأول
الوكالة التجارية والخدمية
مادة(272):ـ
في المواد التجارية يستحق الوكيل الأجر في جميع الأحوال، مالم يكن هناك اتفاق على غير ذلك، وإذا لم يحدد هذا الأجر في الاتفاق عين بحسب تعريفة المهنة أو بحسب العرف أو الظروف.
مادة(273):ـ
الوكالة التجارية، وإن احتوت على توكيل مطلق، لا تجيز الأعمال غير التجارية إلاَّ باتفاق صريح.
مادة(274):ـ
الوكيل الذي لم يتلق تعليمات إلاَّ في شأن جزء من العمل مطلق التصرف في الجزء الباقي.
مادة(275):ـ
يلتزم الوكيل بدفع الفائدة عن الأموال المستحقة للموكل من اليوم الذي كان يلزمه فيه تسليماً أو إيداعاً وفقاً لأمر المدين.
مادة(276):ـ
يجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذ الوكالة عناية الرجل المعتاد. وعليه أن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة وأن يقدم له حساب عنها.
مادة(277):ـ
ليس للوكيل أن يخالف أوامر موكله، وإلاَّ كان مسئولاً عن الأضرار التي تنجم عن ذلك.
على أنه إذا تحقق الوكيل أن تنفيذ الوكالة حسب أوامر الموكل يلحق بالموكل ضرراً بليغاً جاز له أن يرجئ تنفيذ الوكالة إلى أن يراجع الموكل.
للوكيل أن يرجئ تنفيذ الوكالة إذا لم تكن لديه تعليمات صريحة من موكله بشأنها إلى أن يتلقى هذه التعليمات ومع ذلك إذا قضت الضرورة بالاستعجال أو كان الوكيل مأذوناً في العمل في حدود ما هو مفيد وملائم، كان له أن يقوم بتنفيذ الوكالة بحسب ما يراه على أن يتخذ الحيطة الواجبة في ذلك.

مادة(278):ـ
الوكيل مسؤول عن الأضرار التي تلحق الأشياء التي يحتفظ بها لحساب موكله، مالم تكن هذه الأضرار ناشئة عن أسباب قهرية أو ظروف غير اعتيادية أو عيوب موجودة في هذه الأشياء أو كانت أضراراً اقتضتها طبيعة الأشياء.
وإذا أطلع الوكيل على أضرار لحقت بالأشياء أثناء السفر، فعليه أن يتخذ التدابير العاجلة للمحافظة عليها، وإذا تعرضت الأشياء للتلف أو كانت مما يسرع إليه الفساد أو كانت عرضة لخطر الهبوط في قيمتها ولم يتمكن الوكيل من استئذان الموكل في شأنها فعليه أن يستأذن رئيس المحكمة الابتدائية في بيعها.

مادة(279):ـ
على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد، مع الفوائد من وقت الاتفاق مهما كان حظ الوكيل من النجاح في مهمته، فإذا اقتضى تنفيذ الوكالة أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للإنفاق منها في شئون الوكالة، وجب على الموكل أن يقدم هذه المبالغ متى طلب الوكيل ذلك.
وعلى الموكل أن يخلص ذمة الوكيل مما عقد باسمه الخاص من التزامات في سبيل تنفيذ الوكالة.

مادة(280):ـ
إذا تعاقد الوكيل مع الغير باسم الموكل وفي حدود الوكالة فإن العقد يقع للموكل وتعود كل حقوقه إليه.
مادة(281):ـ
إذا لم يعلن الوكيل وقت التعاقد مع الغير أنه يعمل بصفته وكيلاً فلا يقع العقد للموكل ولا تعود حقوقه إليه إلاَّ إذا كان يستفاد من الظروف أن من تعاقد معه الوكيل يعلم بوجود الوكالة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الوكيل أو الموكل.
مادة(282):ـ
إذا تعاقد الوكيل مع الغير باسم الموكل ولكن تجاوز في تعاقده حدود الوكالة أو عمل دون توكيل أصلاً فإن نفاذ العقد في حق الموكل يبقى موقوفاً على إجازته ويجوز لهذا الغير أن يحدد للموكل ميعاداً مناسباً يجيز فيه التعاقد، فإن لم تصدر الإجازة في هذا الميعاد تحلل ذلك من العقد.
مادة(283):ـ
إذا رفض من وقع التعاقد باسمه دون توكيل أن يجيز التعاقد جاز الرجوع على من اتخذ صفة الوكيل بتعويض الضرر الناشئ عن عدم نفاذ العقد، مالم يثبت من اتخذ هذه الصفة أن من تعاقد معه كان يعلم أن الوكالة غير موجودة أو كان ينبغي أن يكون عالماً بذلك.
مادة(284):ـ
تنتهي الوكالة بموت الوكيل أو الموكل أو بخروج أحدهما عن الأهلية أو بإتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة.
مادة(285):ـ
للموكل أن يعزل الوكيل أو أن يقيد من وكالته وللوكيل أن يتنحى عن الوكالة ولا عبرة بأي اتفاق يخالف ذلك، ولكن إذا تعلق بالوكالة حق الغير، فلا يجوز العزل أو التقيد أو التنحي دون رضاء هذا الغير.
ولا يتحقق انتهاء الوكالة بالعزل أو بالتنحي إلاَّ بعد حصول العلم للطرف الثاني ويكون من صدر منه العزل أو التنحي ملزماً بتعويض الطرف الثاني عن الضرر الذي لحقه من جراء العزل أو التنحي في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول.

مادة(286):ـ
لا يحتج بانتهاء الوكالة على الغير حسن النية الذي تعاقد مع الوكيل قبل علمه بانتهائها.
مادة(287):ـ
على أي وجه كان انتهاء الوكالة يجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى حالة لا تتعرض معها للتلف.
مادة(273):ـ مكرر
يجوز تعدد الوكلاء التجاريين المعتمدين بالجمهورية بتعدد السلع المنتجة من الموكل.
مادة(276):ـ مكرر

الفصل الثاني
الممثلون التجاريون
مادة(288):ـ
يعتبر ممثلاً تجارياً من كان مكلفاً من قبل التاجر بالقيام بعمل من أعمال تجارته سواء كان ذلك في محل تجارته أو في محل آخر.
مادة(289):ـ
يكون التاجر مسئولاً عما قام به ممثله من معاملات وما أجراه من عقود وذلك في حدود التفويض المخول له من قبل التاجر، وإذا كان الممثل مفوضاً من عدة تجار فالمسئولية تقع عليهم بالتضامن بشرط أن يكون العمل التجاري الذي قام به الممثل متصلاً بتجارتهم جميعاً.
وإذا كان الممثل مفوضاً من قبل شركة تجارية كانت الشركة مسئولة عن عمله وتترتب مسئولية الشركاء تبعاً لنوع الشركة.

مادة(290):ـ
إذا لم تعين حدود التفويض المخول للمثل التجاري، اعتبر التفويض عاماً شاملاً لجميع المعاملات المتعلقة بنوع التجارة التي فوض الممثل في إجرائها.
وليس للتاجر أن يحتج على الغير بتحديد التفويض ما لم يثبت علم الغير بهذا التحديد.

مادة(291):ـ
على الممثل التجاري أن يقوم بالأعمال التجارية المفوض فيها باسم التاجر الذي فوضه ويجب عليه عند التوقيع أن يضع إلى جانب اسمه الكامل اسم هذا التاجر كاملاً أو عنوان الشركة مع إضافة كلمة (بالوكالة) أو ما يعادلها وإذا لم يفعل الممثل التجاري ذلك، كان مسئولاً شخصياً عما قام به من العمل ومع هذا يجوز للغير الرجوع على التاجر أو الشركة مباشرة من جراء ما قام به الممثل من معاملات تتعلق بنوع التجارة المفوض له القيام بها.
مادة(292):ـ
للمثل التجاري أن يمثل التاجر في الدعوى الناشئة عن المعاملات التي قام بها.
مادة(293):ـ
ليس للمثل التجاري أن يقوم بأية معاملة تجارية لحسابه أو لحساب طرف ثالث دون أن يحصل على موافقة صريحة من التاجر الذي استخدمه.
مادة(294):ـ
يجوز أن يكون الممثل التجاري متجولاً، وفي هذه الحالة لا يكون له عند التوقيع على المعاملات التي يقوم بها أن يستعمل تعبير (بالوكالة) أو ما يعادلها وإنما عليه إن يدرج اسم التاجر الذي يمثله إلى جانب اسمه.
مادة(295):ـ
ليس للممثل المتجول أن يقبض بدل الأموال التي يسلمها، وليس له أن يخفض أو يؤجل شيئاً من أثمانها.. وإنما له أن يقبل باسم من يمثله طلبات الغير وأن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق من يمثله.
مادة(296):ـ
يعد الممثل التجاري في علاقته بالتاجر، إما مستخدماً وأما وكيلاً بحسب ما يدل عليه العقد من ارتباطه أو استقلاله في العمل. وله على كل حال عند فسخ العقد ولو كان الفسخ غير تعسفي، أن يفيد من مهلة الإنذار المقررة قانوناً أو عرفاً بشرط أن يكون التمثيل التجاري هو مهنته الوحيدة وإذا كان الممثل التجاري وكيلاً لبيوت تجارية متعددة وله مكاتب ومستخدمون يجوز معها اعتباره مستقلاً أصبح هو نفسه تاجراً.
مادة(297):ـ
كل من انتحل صفة ممثل تجاري في عقد ما دون أن تكون له هذه الصفة يكون مسئولاً عن الضرر الحاصل للمتعاقد معه بحسن نية.
مادة(298):ـ
للتاجر أن يخول بعض مستخدميه للبيع بالتجزئة أو بالجملة في مخزنه ولهؤلاء الباعة أن يقبضوا عندما لا يكون قبض الثمن منوطاً بأمين صندوق. في داخل المخزن أثمان الأشياء التي باعوها حين تسليمها..والإيصالات التي يعطيها هؤلاء الباعة باسم التاجر مقابل ما باعوه يعتد بها، وليس لهم أن يطالبوا بالثمن خارج المخزن، إلاَّ إذا كانوا مخولين هذا الحق كتابة من قبل التاجر.
مادة(299):ـ
عندما يكون العقد مشتملاً على صفات الوكالة وعلى العناصر الأساسية لعقد الاستخدام كالعقود التي تنشأ بين التاجر ووكلائه المختلفين من مندوبين محليين ومندوبين متجولين ومعتمدين ومديري فروع أو وكالة، تسري قواعد عقد العمل فيما يختص بعلاقة التاجر مع وكيله وتسري قواعد الوكالة فيما يختص بالغير.
الفصل الثالث
الوكالة بالعمولة
مادة(300):ـ
الوكالة بالعمولة عقد يلتزم بموجبه الوكيل بالعمولة بأن يقوم باسمه بتصرف قانوني لحساب الموكل في مقابل أجر.
وفيما عدا الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل، تسري على الوكالة بالعمولة أحكام الوكالة التجارية.

مادة(301):ـ
على الوكيل بالعمولة أن يبذل في تنفيذ الوكالة عناية التاجر العادي.. وعليه أن يحيط الموكل علماً بكل ما يتعلق بالصفقة وأن يخطره فوراً بإتمامها وعليه أن يتبع تعليمات الموكل فإذا خالفها دون مبرر جاز للموكل أن يرفض الصفقة.
مادة(302):ـ
إذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذي حدده الموكل، أو اشترى بأغلى منه، وجب على الموكل إذا أراد رفض الصفقة أن يبادر عند تسلمه أخطاراً بإتمام الصفقة إلى إخطار الوكيل بالعمولة بالرفض وإلاَّ اعتبر قابلاً للثمن.
مادة(303):ـ
إذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط أفضل من الشروط التي حددها الموكل وجب على الوكيل أن يقدم حساباً إلى الموكل.
مادة(304):ـ
إذا منح الوكيل بالعمولة بالبيع المشتري أجلاً بالثمن أو قسطه عليه بغير أذن من الموكل جاز للموكل أن يطالب الوكيل بالعمولة، بأداء الثمن بأجمعه فوراً،