الباب الأول تعاريف وأحكام عامة
مجموعة القوانين التجارية الموضوعية والتنظيمية /قانون الشركات التجارية:-
الباب الأول
تعاريف وأحكام عامة
مادة(1):ـ
يسمى هذا القانون ( قانون الشركات التجارية ).
مادة(2):ـ
يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة إلى جانب كل منها ما لم ينص على خلاف ذلك .
– الجمهوريـــــة : الجمهورية اليمنية .
– الوزيـــــــــر : وزير التموين والتجارة .
– الـــــــــوزارة: وزارة التموين والتجارة .
– السجــــــــل : السجل التجاري .
– نظام الشـــركة : النظام الأساسي للشركة .
– العقــــــــــد : عقد تأسيس الشركة .
– أمين السجــــل : أمين السجل التجاري المكلف بتسجيل التجار
والشركات التجارية في وزارة التموين والتجارة .
– المراقــــــــب : هو مدير عام الإدارة العامة للشركات .
– المحكمــــــــة : الهيئة القضائية التي يقع ضمن اختصاصها البت في القضايا المتعلقة بأحكام هذا القانون .
– الشـــــــركـــة : أي شركة تجارية ، ويتحدد نوعها حسب سياق النص .
– الجمعيـة العامـة : الهيئة العامة للمساهمين .
– الشـركة الأجنبية: أي شركة يكون مركزها الرئيسي أو تكون مؤسسة خارج الجمهورية .
مادة(3):ـ
يعتبر هذا القانون جزءاً من قانون التجارة وتسري أحكامه على جميع الشركات التجارية المؤسسة في الجمهورية والواردة في هذا القانون أو يقع فيها مركزها الرئيسي.
مادة(4):ـ
1- الشركات التجارية عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر يشترك كل منهم في مشاريع الشركة التجارية بحصة من مال أو عمل ، ويقتسم مع غيره ما ينشأ عن هذه المشاريع من ربح أو خسارة .
2- يتم تأليف الشركة وتأسيسها وتسجيلها وفقاً لأحكام هذا القانون وللمراقب أو أمين السجل أن يرفض تسجيل أية شركة مؤلفة خلافاً لأحكامه ، وللمتضرر أن يطعن أمام القضاء أو يثبت أنها مؤلفة طبقاً للقانون .
مادة(5):ـ
يفسر أي نص في العقد أو النظام وفقاً لما ورد في أحدهما ويستكمل بالرجوع إلى أحكام هذا القانون وقانون التجارة والعرف التجاري بما لا يتعارض مع صراحة النص في هذا القانون .
مادة(6):ـ
1- لا يجوز تسجيل شركة باسم شركة أخرى مسجلة في الجمهورية قبلها أو بإسم يشبهه بدرجة تؤدي إلى الالتباس أو الغش .
2- يستثنى من حكم الفقرة السابقة الشركات ذات الأسماء المتماثلة أو المتشابهة والمسجلة قبل صدور هذا القانون وللمحكمة المختصة وحدها الفصل في النزاع الناشئ عن التماثل أو التشابه في الأسماء .
مادة(7):ـ
1- مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا القانون تعتبر جميع الشركات المسجلة بمقتضى القوانين النافذة في الجمهورية قبل العمل بهذا القانون قائمة بشكل مشروع على أن تعدل أوضاعها مع أحكامه خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ نفاذه وإلا اعتبرت غير مسجلة
2- يحق لمجالس إدارة الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة تعديل أحكام أنظمتها وعقودها المخالفة لهذا القانون وكذلك إضافة الأحكام التي يقتضيها هذا القانون دون الرجوع إلى جمعياتها العامة خلال فترة التعديل المحددة في الفقرة السابقة من هذه المادة على أن يحيط المجلس الجمعيات العامة ، علماً بذلك في أول اجتماع تعقده .
3- تخضع إجراءات تعديل أوضاع الشركات وفقاً لأحكام هذا القانون للأحكام والإجراءات الخاصة بالتأسيس والتسجيل والنشر الواردة فيه .
مادة(8):ـ
يجب أن يكون غرض الشركة التجارية عملاً تجارياً مشروعاً ولا يكون مخالفاً للقوانين النافذة.
مادة(9):ـ
تتألف الشركات التجارية المشروعة بموجب هذا القانون من النوعين التاليين من الشركات :-
أ- شركات الأشخاص وتضم الشركات التالية :-
1- شركة التضامن .
2- شركة التوصية البسيطة .
3- شركة المحاصة .
ب- شركات الأموال وتضم الشركات التالية :-
1- شركة المساهمة .
2- شركة التوصية بالأسهم .
3- الشركة ذات المسئولية المحدودة .
ج- مع عدم الإخلال بما ورد في القوانين النافذة فأن كل شركة لا تتخذ أحد هذه الأشكال تعتبر باطلة ولا يجوز تسجيلها على أن يكون الأشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسئولين شخصياً تجاه بعضهم ومسئولين شخصياً بالتضامن تجاه الغير عن الالتزامات الناشئة عن هذا التعاقد .
مادة(10):ـ
يجب إثبات جميع الشركات التجارية باستثناء شركات المحاصة بعقد مكتوب ويجوز للغير عند الاقتضاء أن يثبت بجميع وسائل الإثبات وجود الشركة أو وجود أي نص يختص بها ولا يجوز للشركاء الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير.. كما يجوز للغير الاحتجاج بالبطلان في مواجهة الشركاء ، وإذا حكم بالبطلان بناءً على طلب الغير اعتبرت الشركة كان لم تكن بالنسبة إليه ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا معه باسم الشركة مسئولين شخصياً وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن هذا العقد.
مادة(11):ـ
تتمتع جميع الشركات التجارية المؤلفة بموجب هذا القانون باستثناء شركة المحاصة بالشخصية الاعتبارية .
مادة(12):ـ
1- تسري أحكام هذا القانون على كل شركة تؤسس أو تتخذ مركزها الرئيسي في الجمهورية.
2- تسري على الشركات الأجنبية التي تزاول نشاطها في الجمهورية عن طريق فتح فرع أو وكالة فيها أحكام القانون الخاص بالشركات الأجنبية ووكإلاتها.
مادة(13):ـ
1- مع مراعاة ما هو منصوص عليه في هذا القانون من أسباب خاصة لانحلال بعض أنواع الشركات تنحل الشركة كذلك لأحد الأسباب العامة الآتية :-
أ) إ ذا انقضت مدتها المحددة في العقد ولم تجدد .
ب) إذا انتهى المشروع الذي أسست الشركة لإتمامه بدون تحديد مدة لها.
ج) إذا زال موضوع المشروع الذي أسست الشركة من أجله .
د) إذا أتفق جميع الشركاء على حل الشركة شريطة الوفاء بجميع التزاماتها .
2- يجوز للمحكمة المختصة أن تقضي بحل الشركة لأسباب عادلة بناءً على طلب الشركاء أو أحدهم .