نافذة المعرفة

نافذة المعرفة

مرحباً بك في نافذة المعرفة

الباب الثاني شركات الأشخاص

مجموعة القوانين التجارية الموضوعية والتنظيمية /قانون الشركات التجارية:-
الباب الثاني
شركات الأشخاص
الفصل الأول
شركات التضامن
مادة(14):ـ
شركة التضامن هي الشركة التي يكون جميع الشركاء فيها مسئولين بصفة شخصية وبالتضامن والتكافل عن ديون الشركة وجميع عقودها والتزاماتها.
مادة(15):ـ
1- يتألف اسم شركة التضامن من أسماء جميع الشركاء وألقابهم أو من ألقابهم فقط أو من أسماء وألقاب عدد منهم مع إضافة عبارة (وشركاه) أو وشركاؤهم أو ما هو في معناه ، ويجب على الدوام أن يتوافق اسم الشركة مع واقعها ونشاطها وهيئتها الحالية .
2- لا يجوز لشركة التضامن إدراج أي شخص غير شريك في اسم الشركة إلا بعد موافقة الوزارة وصاحب الشأن كتابة .
3- مع مراعاة ما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز إدخال اسماً مبتكراً إلى اسم الشركة .

مادة(16):ـ
1- لا يجوز أن يتضمن اسم شركة التضامن عبارة (محدودة ) أو محدودة المسئولية أو (محدودة بالتضامن ) أو ما في معناها ، ولا يجوز تسجيل شركة التضامن في سجل الشركات أو شهرها في السجل التجاري إذا تضمن اسمها مثل هذه العبارات.
2- يجوز تغيير اسم الشركة على أن يتوافق اسمها الجديد مع مضمونها وفقاً لأحكام المادة السابقة ولا يؤثر هذا التغيير في حقوقها أو التزاماتها قبل الغير ويجب أن يسجل التغيير في سجل الشركات والسجل التجاري .

مادة(17):ـ
1- يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً أما على وثيقة عادية أو رسمية موثقة لدى جهة رسمية.
2- إذا كان عقد الشركة مكتوباً على وثيقة عادية وجب أن تكتب من الوثيقة نسخ بقدر عدد الشركاء يحتفظ كل منهم بنسخة .
3- يجب أن يكتب أي تعديل طرأ على عقد الشركة ويبلغ المراقب عن أية تعديلات تطرأ على العقد ويشهر في السجل التجاري .

مادة(18):ـ
1- إذا تعهد أحد الشركاء بأن يقدم حصته في الشركة عملاً وجب عليه أن يقوم بالخدمات التي تعهد بها وعليه أن يقدم كشفاً بما كسبه اعتباراً من مزاولة العمل الذي قدم كحصة في الشركة.
2- لا يجوز أن تقتصر حصة الشركة على ما يكون له من نفوذ أو على ما يتمتع به من سمعة مالية .
3- إذا كانت الحصة التي قدمها الشريك هي ديون له في ذمة الغير فلا ينقضي التزامه للشركة إلا إذا استوفيت هذه الديون من قبل الشركة ويكون الشريك مسؤولاً عن تعويض الضرر إذا لم توف هذه الديون عند استحقاقها .
4- إذا أتفق في عقد الشركة على حرمان أحد الشركاء من الربح أو إعفائه من خسارة كان العقد باطلاً إنما يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من الخسارة إذا لم يقرر له أجر عن عمله بالإضافة إلى حصة من الربح .

مادة(19):ـ
يجب أن يتضمن عقد الشركة البيانات التالية :-
أ- تاريخ إجراء العقد ومكانة .
ب- أسماء الشركاء وعناوينهم وجنسياتهم .
ج- اسم الشركة .
د- مركز الشركة الرئيسي .
هـ – نوع الشركة .
و- هدف الشركة ونطاق عملها.
ز- مقدار رأس مال الشركة وحصة كل شريك ، وإذا لم يعين العقد حصة كل شريك تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
ح- أسماء الشركاء المفوضين بإدارة شئون الشركة والتوقيع عنها.
ط- مدة الشركة إذا كانت هذه المدة محدده .
ي- الأحكام والشروط الأخرى المنظمة لحقوق الشركاء والتزاماتهم.

مادة(20):ـ
يجب أن يشهر تأسيس شركة التضامن بتسجيل عقد تأسيسها وكل ما يطرأ عليه من تعديل وتحفظ نسخة من العقد وأي تعديلات لدى إدارة الشركات والسجل التجاري في مركز المحافظة التي يكون فيها المركز الرئيسي للشركة وذلك خلال شهر واحد من تاريخ عقد تأسيس الشركة أو إجراء التعديلات .
مادة(21):ـ
تسجل شركات التضامن وفقاً للإجراءات التالية :-
أ) يقدم طلب التسجيل إلى المراقب وترفق النسخة الأصلية من العقد موقعاً من الشركاء جميعاً مع بيان يوقعه كل منهم أمام المراقب أو من يفوضه خطياً بذلك ، ويجوز توقيع هذا البيان لدى المحكمة وفق الاستمارة التي تحددها الوزارة على نسختين تتضمن البيانات التالية :-
1- تاريخ تقديم الطلب .
2- اسم الشركة .
3- نوعها .
4- غايتها ونطاق عملها .
5- رأسمالها .
6- أسماء الشركاء وحصة كل منهم في رأس المال .
7- مركزها الرئيسي وعنوانها.
8- المدير أو المدراء المفوضين بالتوقيع عنها.
9- مدة الشركة إذا كانت محددة المدة .
ب) يوقع طلب التسجيل من المفوض أو المفوضين بالتوقيع عن الشركة بموجب عقدها المرفق .

مادة(22):ـ
1- للمراقب حق رفض تسجيل الشركة إذا تبين له أن في عقدها أو بيانات طلب التسجيل أو غايتها ما يخالف القانون أو النظام العام .
2- يحق لصاحب المصلحة أن يتظلم من قرار الرفض إلى الوزير الذي له أن يأمر بتسجيل الشركة وفقاً للقانون .
3- إذا رفض الوزير تظلم صاحب العلاقة يحق له أن يطعن بقرار الوزير لدى الجهة القضائية المختصة .
4- إذا وافق المراقب أو الوزير أو الجهة القضائية على تسجيل الشركة حسب مقتضى الحال يقوم المراقب باستكمال إجراءات التسجيل بعد استيفاء رسوم التسجيل المقررة في اللائحة والأنظمة النافذة .

مادة(23):ـ
1- بعد استكمال إجراءات التسجيل، يقوم المراقب بتسليم المفوض بالتوقيع نسخة من استمارة طلب التسجيل مبيناً فيها رقم التسجيل وتاريخه والرسم المستوفي بعد إلصاق الطابع المالي ( الدمغة ) المقررة لإعطاء النسخ أو الصور وختم النسخة بخاتم إدارة الشركات والتوقيع عليها .
2- يحتفظ المراقب بعقد الشركة الأصلي ونسخة طبق الأصل من استمارة طلب التسجيل مثبتة عليها إجراءات التسجيل المبينة في الفقرة السابقة .
3- على الشركة أن تحتفظ بالاستمارة التي تثبت تسجيلها في مكان ظاهر من مكتب مركزها الرئيسي .
4- للشركة أن تحصل على العدد الذي تحتاجه من هذه الاستمارة مصدقة من المراقب بعد دفع الرسوم وإلصاق الطوابع ( الدمغات ) المقررة .

مادة(24):ـ
1- لا يجوز لشركة التضامن أن تباشر أعمالها إلا بعد استكمال إجراءات تسجيلها لدى إدارة الشركات وشهرها في السجل التجاري .
2- إذا خالفت الشركة حكم الفقرة السابقة يعاقب كل شريك متضامن بغرامة قدرها خمسة آلاف ريال وتضاعف الغرامة عن كل سنة تأخير في التسجيل .

مادة(25):ـ
1- يجب التقدم بطلب تسجيل كل تغيير يطرأ إلى أحد بيانات عقد الشركة وفق الاستمارة المعدة من الوزارة لهذا الغرض على نسختين مصحوبة بالنسخة الأصلية للعقد المعدل موقعة من جميع الشركاء أمام المراقب أو من يفوضه أو المحكمة المختصة ، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ وقوع التغيير .
2- تتبع في تسجيل التغيير الإجراءات المتبعة لتسجيل الشركة بعد استيفاء الرسوم المقررة لتسجيل التعديل وتسلم الشركة نسخة من الاستمارة التي تثبت تسجيل التعديل.
3- تطبق أحكام الفقرة (2) من المادة السابقة إذا خالفت الشركة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة .

مادة(26):ـ
1- التخلف عن إيداع وثيقة عقد التأسيس للشركة أو عدم تسجيله لدى إدارة الشركات وشهرها في السجل التجاري يؤدي إلى بطلان الشركة ويجعل جميع الشركاء عند وقوع الضرر للغير مسئولين بوجه التضامن .
2- التخلف عن ذكر نص يهم الغير في وثيقة عقد التأسيس المودعة لدى إدارة الشركات أو الخلاصة المدرجة في السجل التجاري يجعل هذا النص غير نافذ في حق ذوي الشأن .
3- التخلف عن شهر التعديلات التي أدخلت على وثيقة عقد التأسيس بإيداعها لدى إدارة الشركات والسجل التجاري يجعل هذه التعديلات غير نافذة في حق الغير.

مادة(27):ـ
1- لا يسقط بالتقادم البطلان الناشئ عن عدم شهر الشركة ويحق لجميع ذوي الشأن أن يحتجوا به.
2- لا يمنع التخلف عن التقيد بإجراءات الإيداع والتسجيل والشهر المبينة في المواد السابقة من إثبات وجود الشركة فعلاً أو التغيير الطارئ عليها لمصلحة الغير .
3- لا يستفيد أحد الشركاء أو الشركة من التخلف عن تسجيل وشهر الشركة ولا يجوز أن يحتجوا بالبطلان ضد الغير .
4- إذا أجريت معاملات الترخيص والشهر متأخرة فيحق للذين عاقدوا الشركة قبل التصحيح الاحتجاج بالبطلان الذي استهدفت له الشركة .
5- يعتبر كل شريك متضامناً مع سائر الشركاء في تحمل مسئولية أي ضرر ينتج عن التخلف عن الترخيص والشهر .

مادة(28):ـ
لا يجوز أن يكون شريكاً متضامناً من كانت سنه دون الثامنة عشرة أو من يكون غير يمني الجنسية .
مادة(29):ـ
1- كل شريك في شركة التضامن يعتبر كأنه يمارس التجارة بنفسه تحت عنوان الشركة ويكتسب صفة التاجر القانونية .
2- يعتبر الشريك مسئولاً مسئولية شخصية مطلقة بالتضامن مع سائر الشركاء عن التزامات الشركة وتطال هذه المسئولية جميع ثروته .
3- يؤدي إفلاس الشركة إلى إفلاس كل من الشركاء شخصياً .

مادة(30):ـ
1- إذا لم يحدد عقد الشركة أو أية وثيقة لاحقة له مودعه ومسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون خلاف ذلك، يعتبر كل شريك متضامن وكيلاً مسئولاً عن الشركة وعن سائر شركائه في إدارة أعمالها وتلتزم الشركة والشركاء بكل عمل يقوم به هذا الشريك لتصريف أعمالها.
2- إذا خول عقد تأسيس الشركة أو أية وثيقة لاحقة له مودعة ومسجلة وفق أحكام هذا القانون اسم شريك أو أكثر لإدارة الشركة والتوقيع عنها دون سائر الشركاء تلتزم الشركة فقط بما قام به المدير المخول دون سائر الشركاء.
3- كل شخص مفوض بذلك سواءً كان شريكاً أم لم يكن قام بعمل أو وقع على مستند باسم الشركة يتعلق بأعمالها يلزم الشركة وجميع الشركاء بالعمل الذي قام به أو بالمستند الذي وقع عليه .

مادة(31):ـ
1- يعتبر كل شريك مسئولاً بالتضامن والتكافل مع سائر الشركاء وبالانفراد أيضاً عن جميع الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة أثناء وجوده شريكاً فيها .. كما يصبح ورثته بعد وفاته في حدود تركته مسئولين بالتضامن عن تلك الديون والالتزامات إلى أن توفى هذه الديون .
2- لا يتم التنفيذ على الشريك بسبب مسئوليته الفردية إلا بعد ملاحقة الشركة بأموالها الموجودة أولاً وبعد ثبوت عدم كفاية لتسديد الدين أو بعد فسخ عقد الشركة .
3- يحق للشريك الذي يدفع ديون الشركة أن يرجع بما دفعه على الشركة وعلى سائر الشركاء بنسبة ما دفعه عن كل منهم .

مادة(32):ـ
1- لا يجوز التنفيذ على أموال الشركة لتحصيل حق بموجب حكم على أحد الشركاء فيها إلا إذا كان الحكم صادراً على الشركة ، ويجوز للمحكمة أن تصدر أمراً بحجز حصة الشريك المدين أو بيعها تأميناً لدفع دينه كما يجوز لها أن تعين قيماً لاستلام أرباحه المستحقة أو التي تستحق لوفاء الدين منها ولإجراء الحساب معها.
2- يحق للشركاء الآخرين طلب رفع الحجز عن الحصة المحجوزة أو شراؤها إذا صدر أمر المحكمة ببيع هذه الحصة .

مادة(33):ـ
إذا أفلس أحد الشركاء تعطى ديون دائني الشركة حق امتياز على ديونه الخاصة، وإذا أفلست الشركة تعطى ديون دائنيها حق امتياز على ديون الشركاء، شريطة انتفاء الاحتيال أو الخداع .
مادة(34):ـ
1- لا يجوز ضم شريك جديد إلى شركة التضامن إلا بموافقة سائر الشركاء.
2- لا يلزم الشريك الجديد بأي عمل من أعمال الشركة قبل انضمامه إليها مالم يوجد اتفاق صريح خلاف ذلك .

مادة(35):ـ
1- لا يجوز للشريك التنازل إلى الغير عن حصته في الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء أو بموافقة أغلبيتهم إذا أجاز عقد الشركة ذلك صراحة ، وفي جميع الأحوال يشترط القيام بإجراءات التسجيل والشهر لنفاذ التنازل بحق الغير .
2-يبقى الشريك المنسحب أو المتنازل مسئولاً عن الديون والالتزامات التي تحملتها الشركة قبل انسحابه أمام الغير مالم يوجد اتفاق بينه وبين الشركاء الباقين في الشركة، والشريك المنضم حديثاً وبين الدائنين على إبرائه من هذه الديون والالتزامات .

مادة(36):ـ
1- يعود الحق في إدارة أعمال الشركة إلى جميع الشركاء إلا إذا قضي عقد الشركة أو وثيقة لاحقة بأن تناط الإدارة بشريك واحد أو أكثر أو بشخص آخر على الوجه المبين في المادة ( 30) من هذا القانون .
2- يعزل مديروا الشركة بالطريقة التي عُيّنوا بها، وإذا كان العزل تعسفياً يحق للمعزول المطالبة بالتعويض وفق أحكام القانون المدني المطبق .
3- إذا عين مدير جديد للشركة بدلاً من مدير سابق نظامي وجب تسجيل وشهر التعديل .
4- يجوز لمديري الشركة أن يقوموا بجميع ما يلزم لتسيير مشروع الشركة تسييراً منتظماً إلا إذا كانت سلطتهم محدودة بمقتضى عقد الشركة .

مادة(37):ـ
1- ينبغي على كل شريك أو مدير للشركة أو شخص مفوض يتولى إدارة الشركة أن يقوم بالعمل لمنفعة هذه الشركة بكل أمانة وإخلاص وأن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذله في تدبير مصالحه الخاصة وأن يقدم عنها حسابات صحيحة ومعلومات إلى كل الشركاء وأن يمتنع عن أي نشاط يلحق الضرر بالشركة .
2- لا يجوز لمديري الشركة من شركاء وغيرهم أن يعقدوا مع الشركة مقاولات أو مشروعات لحسابهم الخاص إلا بناءً على موافقة خطية من جميع الشركاء لمدة محددة أو غير محددة وإذا لم تحدد المدة فتعتبر لمدة سنة ويجب تجديدها كل سنة عند الاقتضاء .
3- لا يجوز لمديري الشركة أن يديروا مشروعاً مشابهاً لمشروع الشركة إلا بمقتضى إجازة مكتوبة من الشركاء .
4- إذا خالف مدير الشركة أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة يكون مسئولاً عن تقديم حساب للشركة عن كل ما جناه من أرباح نتيجة المقاولات أو الأعمال المحضورة عليه وعن دفع تلك الأرباح لها .
5- على مدير الشركة أو الشريك أن يقدم للشركة حساباً عن كل منفعة حازها بدون موافقة سائر الشركاء من أية معاملة تتعلق بها أو من جراء استعماله أموالها أو أسمها أو علامتها التجارية وأن يدفع إليها تعويضاً عن ذلك.

مادة(38):ـ
1- إذا وجد عدة مديرين للشركة بدون تحديد لمجال عمل كل منهم مختلف عن أعمال الآخرين، كان لكل منهم حق المعارضة في التعليمات التي ينوي الآخرين عقدها، وعندئذ يتخذ القرار بأغلبية أصوات المديرين ويلتزم به الجميع تحت طائلة المسئولية.
2- إذا كانت معارضة المديرين الآخرين مستنده إلى مخالفة عقد الشركة أو نظامها فيجب تنفيذ معارضتهم وعند الاختلاف يكون تقدير الأمر للجهة القضائية المختصة.
3- يجوز للشركاء تغيير حقوقهم وواجباتهم قبل بعضهم سواءً كانت معينة في العقد أو غير معينة شريطة أن يسجل ويشهر التغيير إذا تضمن تغييراً في عقد الشركة أو بياناتها المسجلة .
4- لا يجوز للشركاء غير المخولين بإدارة الشركة أن يتدخلوا بإدارتها ويحق لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها وكل اتفاق خلاف ذلك يقع باطلاً.

مادة(39):ـ
تكون الشركة ملزمة أمام الغير بما يقوم به مديرو الشركة من تصرفات باسم الشركة ضمن حدود سلطتهم ولو كان استعمالهم لأسم الشركة أو التوقيع عنها في سبيل مصلحتهم الشخصية ما لم يكن الغير سيئ النية أو متواطئاً مع المدير .
مادة(40):ـ
يجوز أن ينص في عقد الشركة على إعطاء الشركاء نسبة معينة من رأس المال لا تتجاوز 5% سنوياً من حصتهم المدفوعة منه لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ إكمال تأسيس الشركة ويجب خصم هذه النسبة من الأرباح عندما تتحقق.
مادة(41):ـ
1- تحدد حصص الشركاء في أموال شركة التضامن وكذلك حقوقهم وواجباتهم تجاهها وفق نص عقد الشركة الموقع بينهم وفي حالة غياب النص تسري عليهم القواعد التالية:
أ) يتقاسم الشركاء رأس مال الشركة وأرباحها وخسائرها بنسبة اشتراك كل منهم برأس مالها، وإذا أقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الربح دون الخسارة وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة أيضاً وبالعكس.
ب) تعوض الشركة على كل شريك جميع ما يدفعه من مصاريف وما يتحمله من التزامات شخصية نتيجة قيامه بأعمالها أو بأي أمر لمصلحتها أو حماية أموالها أو حسن سير أعمالها.
ج) لا يجوز لأغلبية الشركاء إخراج أي شريك منها أو حرمانه من أرباحها.
2- تفصل أغلبية الشركاء في كل خلاف ينشأ عن إدارة شئونها ولا يجوز إجراء تغيير في نوع الأعمال التي تقوم بها الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء.

مادة(42):ـ
إذا وزعت أرباح صورية على الشركاء جاز لدائني الشركة مطالبة كل شريك برد ما قبضة منها ولو كان الشريك حسن النية ولا يلزم الشريك برد الأرباح الحقيقية التي قبضها في سنة ما، ولو منيت الشركة بخسائر في السنوات التالية .
مادة(43):ـ
1- إذا لم يكن في عقد الشركة أو نظامها نص مخالف ، تستمر شركة التضامن في حالة وفاة أحد شركائها بين بقيمة الشركاء .
2- إذا ترك الشريك المتوفى زوجاً أو فرعاً أو أكثر تؤول إليهم حقوقه فأن الشركة تستمر مع زوج الشريك أو فروعة وتكون لهم صفة وحقوق شركاء التوصية كما هو مبين في الفصل اللاحق من هذا القانون ما لم يكن في العقد شرط مخالف .

مادة(44):ـ
تحفظ دفاتر الشركة في مركزها الرئيسي أو محل أعمالها ، ولكل شريك حق الاطلاع على أي دفتر منها ونسخ أي قيد فيه كلما أراد .
مادة(45):ـ
1- تنحل شركة التضامن إذا تحقق أحد أسباب انحلال الشركات بصورة عامة .
2- كما تنحل لأحد الأسباب التالية :-
أ- وفاة أحد الشركاء إذا نص عقد الشركة على انحلال الشركة لهذا السبب.
ب-إفلاس أحد الشركاء.
ج- انسحاب أحد الشركاء بناءً على مشيئته.
د- فقد أحد الشركاء الأهلية العامة.
هـ- وقوع حادث يجعل استمرارها أو استمرار الشركاء فيها غير مشروع .
3- يجوز لبقية الشركاء أن يقرروا بإجماع الآراء استمرار الشركة فيما بينهم بمعزل عن الشريك الذي توفى أو أفلس أو أنسحب أو فقد الأهلية العامة شريطة أن يجروا معاملة التسجيل والشهر القانونية ما لم يكن الاستمرار تنفيذاً لنص صريح في عقد الشركة.
4- في جميع الأحوال تعين قيمة حقوق الشريك المتوفى أو المنسحب أو الذي قررت المحكمة إخراجه بموجب قائمة جرد خاصة ما لم يقض عقد الشركة بطريقة أخرى للتخمين فتتبع هذه الطريقة وفي حالة الاختلاف تقوم المحكمة المختصة بهذا التقدير عن طريق خبير أو أكثر.

مادة(46):ـ
يجب تسجيل وشهر انحلال الشركة بنفس الطريقة التي سجلت وأشهرت بها وثيقة عقد تأسيسها ما لم يكن انحلالها تنفيذاً لنص في هذا العقد .
مادة(47):ـ
1- تبقى شخصية الشركة قائمة تحت التصفية خلال المدة اللازمة للتصفية ولأجل حاجة التصفية فقط .
2- إذا كان عقد الشركة أو نظامها لم ينص على تعيين المصفى أو المصفين أو طريقة تعيينهم ولم يتفق الشركاء على اختيارهم تقوم المحكمة المختصة بتعيينهم.
3- على المصفين شهر نتيجة اختيارهم أو القرار القضائي المتضمن تعيينهم كما عليهم تسجيل وشهر تصفية الشركة وفسخها بعد تصفيتها وأداء الرسوم المقررة لذلك .

مادة(48):ـ
1- على المصفين أن يضعوا قائمة الجرد بالتعاون مع مديري الشركة .
2- يحصر المصفون ما للشركة من ديون في ذمة الغير أو ذمة الشركاء ويوفون ما عليها من الديون ويبيعون موجوداتها ويقومون بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية ويوزعون صافي موجوداتها بين الشركاء .
3- لا يجوز للمصفين أن يواصلوا استثمار مشروع الشركة .
4- لا يجوز للمصفين أن يتنازلوا عن أموال وموجودات الشركة بالجملة إلا بمقتضى ترخيص خاص من الشركاء .
5- على المصفين أن يقدموا للشركاء جميع المعلومات التي يطلبونها عن حالة التصفية ونتيجتها وعلى المديرين والشركاء التعاون معهم وعدم وضع العراقيل في سبيل التصفية عن طريق التقدم بمطالب تعسفية .

مادة(49):ـ
1- تسوى الحسابات بين الشركاء وتجرى قسمة أموال الشركة المنحلة بينهم بعد تصفيتها وفقاً لشروط عقد الشركة .
2- في حالة غياب هذه الشروط أو غموضها في عقد الشركة تستعمل موجودات الشركة وتوزع حسب الترتيب الآتي:-
أ- تدفع النفقات والمصاريف الناشئة عن تصفية الشركة .
ب- تدفع الديون المترتبة على الشركة إلى الدائنين من غير الشركاء مع دفع الحقوق الممتازة أولاً .
ج- تدفع الديون المستحقة لكل من الشركاء نتيجة تسليفهم أموالاً للشركة ليست من رأس المال .
د- تدفع لكل شريك حصته من رأس المال .. وإذا كان الباقي من موجودات الشركة لا يكفي لذلك، فيدفع لكل شريك من هذا الباقي بنسبة حصته في رأس مال الشركة.
هـ- يوزع ما تبقى من موجودات الشركة على الشركاء بنسبة توزيع الأرباح بينهم وفي حالة غياب النص على هذه النسبة فبنسبة حصة كل منهم في رأس المال.

مادة(50):ـ
إذا لحق الشركة ضرر من جراء تقصير قام به أحد الشركاء أو أخل بواجبه أثناء توليه إدارة أعمالها يكون هذا الشريك مسئولاً عن تعويض الشركة وسائر الشركاء على أن يتم ذلك بالتراضي بين الشركاء أو بموجب حكم قضائي .
الفصل الثاني
شركات التوصية البسيطة
مادة(51):ـ
شركة التوصية البسيطة هي شركة أشخاص تشمل فئتين من الشركاء هما :-
أ) فئة الشركاء المتضامنين وتسري عليهم أحكام الشركاء المتضامنين في شركات التضامن ويكونون مسئولين بالتضامن عن جميع التزاماتها في أموالهم الخاصة كما لهم دون غيرهم إدارة الشركة وفقاً لأحكام عقدها .
ب) فئة الشركاء الموصيين وهم الذين يقدمون المال للشركة وتكون مسئوليتهم محدودة بما قدموه للشركة من مال فقط كل بنسبة حصته من راس مال الشركة.

مادة(52):ـ
1- تؤسس شركة التوصية البسيطة بعقد مكتوب يوقعه جميع الشركاء المتضامنين والموصيين .
2- يجب أن يوضح العقد اسم الشركة ونوعها وأسماء الشركاء المتضامنين مع تعيين مسئوليتهم كمتضامنين وأسماء الشركاء الموصيين مع تعيين صفتهم كموصيين ونصيب ما قدمه كل منهم في رأس مال الشركة .
3- يجب أن يكون لشركة التوصية اسم لا يشتمل إلا على أسماء الشركاء المتضامنين أو بعضهم دون أسماء الشركاء الموصيين وإذا لم يكن هناك إلا شريك متضامن واحد فيكون اسم الشركة متضمناً اسمه مع إضافة عبارة (وشركاؤه) أو (شريكه) حسب مقتضى الحال .
4- إذا أذن كتابة الشريك الموصى بإدراج اسمه في اسم الشركة اصبح مسئولاً كشريك متضامن عن ديون الشركة وتعهداتها أمام الغير حسن النية .

مادة(53):ـ
1- ينحصر حق إدارة شركة التوصية بالشركاء المتضامنين سواءً كان جميعهم أو بعضهم أو أحدهم يدير الشركة ، ويخضعون للأحكام القانونية التي يخضع لها الشركاء في شركة التضامن .
2- لا يجوز للشريك الموصى أن يتدخل في إدارة أعمال الشركة ولو كان تدخله بموجب توكيل وإذا خالف هذا الحكم أصبح مسئولاً بالتضامن مع الشركاء المتضامنين عن الالتزامات الناشئة عن الأعمال الإدارية التي قام بها ، كما يجوز إلزامه بكل الدين أو بعضه الناشئ عن الأعمال غير المرخص له بها وذلك حسب جسامة العمل الذي قام به أو الخطأ الذي أرتكبه.
3- لا تعتبر من أعمال التدخل في الإدارة مراقبة الشريك الموصى لتصرفات مديري الشركة ، وكذلك الآراء والنصائح التي يسديها إليهم والترخيص لهم في إجراء تصرفات تجاوز حدود سلطتهم .

مادة(54):ـ
1- تطبق على تأسيس شركة التوصية وحلها حتى فيما يختص بالشركاء الموصيين القواعد الموضوعة لتأسيس شركات التضامن وحلها .
2- تخضع شركة التوصية بصورة عامة للقواعد المطبقة على شركات التضامن في كل ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .

الفصل الثالث
شركات المحاصة
مادة(55):ـ
1- شركة المحاصة شركة مستترة غير ظاهرة ينحصر كيانها بين المتقاعدين لصفقة أو صفقات محدودة .
2- لا تخضع شركة المحاصة لمعاملات الشهر المفروضة على الشركات التجارية الأخرى .
3- ليس لشركة المحاصة شخصية اعتبارية ولا يكون للغير رابطة قانونية إلا بالشريك الذي تم التعاقد معه .

مادة(56):ـ
1- اتفاقات المحاصة التي تعقد بين ذوي الشأن تعين بحرية تامة الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الشركاء وتقاسم الأرباح والخسائر فيما بينهم مع الاحتفاظ بتطبيق المبادئ العامة المختصة بعقد الشركة .
2- يمكن إثبات وجود الاتفاقات المتقدم ذكرها بجميع طرق الإثبات القانونية والتجارية بما في ذلك البينة والقرائن .

مادة(57):ـ
إذا اتخذت شركة المحاصة اسماً لها وتعاقد أحد الشركاء بهذا الاسم، تعامل بحسب الأحوال إما شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة وتسري عليها الأحكام الخاصة بها.
مادة(58):ـ
لا يجوز لشركة المحاصة أن تصدر اسهماً أو سندات قابلة للتداول .