الباب الثالث في شركات الأموال
مجموعة القوانين التجارية الموضوعية والتنظيمية /قانون الشركات التجارية:-
الباب الثالث
في شركات الأموال
الفصل الأول
في شركات المساهمة
الجزء الأول
أحكام عامة
مادة(59):ـ
شركة المساهمة هي الشركة التي يكون رأسمالها مقسماً إلى أسهم متساوية القيمة، وقابلة للتداول ، ولا يسأل المساهمون فيها إلا بقدر حصصهم في رأس المال .
مادة(60):ـ
يجب أن يكون اسم شركة المساهمة مشتقاً من غرضها ولا يجوز أن يشتمل اسم شركة المساهمة على اسم شخص طبيعي إلا إذا كان موضوع الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص أو إذا تملكت الشركة عند تأسيسها أو بعد ذلك مؤسسة تجارية واتخذت اسمها اسماً لها ، وفي جميع الأحوال يجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة (شركة مساهمة) مكتوبة بالحروف الكاملة.
مادة(61):ـ
لا يجوز أن يقل عدد الشركاء في شركة المساهمة عن خمسة.
مادة(62):ـ
يجب أن يكون رأس مال شركة المساهمة كافياً لتحقيق أغراضها وإلا يقل عن خمسة ملايين ريال وأن لا يقل المدفوع منه عند الاكتتاب أو تأسيس الشركة عند عدم طرح الأسهم على الاكتتاب العام عن (20%) من قيمة الأسهم .
مادة(63):ـ
لا يجوز الجمع بين وظيفة عامة وبين عضوية مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو الاشتراك في تأسيسها أو الاشتغال بصفة دائمة أو عرضية بأجر أو بغير أجر بأي عمل فيها ولو على سبيل الاستشارة إلا إذا كان الموظف يعمل بصفته ممثلاً لجهة حكومية.
مادة(64):ـ
1- تسري أحكام هذا القانون على شركات المساهمة التي تؤسس في الجمهورية – أو التي تتخذ فيها مركز إدارتها أو مركز نشاطها الرئيسي .
2- تسري على الشركات المساهمة التي يوجد مركزها في دولة أجنبية وتباشر نشاطها الرئيسي في الخارج ولها في الجمهورية فرع أو مكتب – أحكام القانون الخاص بهذه الفروع .
3- لا يجوز للفروع أو المكاتب المشار إليها في الفقرة السابقة أن تباشر نشاطها في الجمهورية – إلا بعد الترخيص لها وشهرها في السجل التجاري ، ويجب أن يكون لها ميزانية مستقلة وحساب مستقل للأرباح والخسائر وأن يكون لها مراقب حسابات على الأقل ممن يتمتعون بجنسية الجمهورية .
مادة(65):ـ
يصدر بنموذج العقد الابتدائي والنظام الأساسي لشركات المساهمة قرار من رئيس مجلس الوزراء .
الجزء الثاني
تأسيس الشركة
مادة(66):ـ
1- لا يجوز تأسيس شركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء ، أما الشركة التي لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام فيجري الترخيص بتأسيسها بقرار من الوزير.
2- يقدم طلب الترخيص بتأسيس شركة المساهمة عن طريق الوزارة بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
3- يجب إلا يقل عدد الموقعين على طلب الترخيص عن خمسة .
مادة(67):ـ
1- المؤسس هو كل من يشترك اشتراكاً فعلياً في تأسيس الشركة بنية تحمل المسئولية الناشئة عن ذلك .
2- يعتبر مؤسساً على وجه الخصوص كل من وقع العقد الابتدائي أو طلب الترخيص بتأسيس الشركة أو قدم حصة نقدية أو عينية عند تأسيسها
مادة(68):ـ
1- يقيد طلب الترخيص في تأسيس شركة المساهمة في السجل المعد لذلك بالوزارة ويجب أن يكون الطلب مصحوباً بمشروع النظام الأساسي للشركة .
2- يجوز للوزارة أن تطلب إدخال تعديلات على مشروع النظام ليكون متفقاً مع أحكام القانون ومطابقاً للنموذج المنصوص عليه في هذا القانون.
3- إذا لم يصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص بتأسيس الشركة خلال شهر أعتبر ذلك بمثابة الموافقة أما إذا أصدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً وللمؤسسين حق اللجوء إلى القضاء .
مادة(69):ـ
تودع نسخ كافية من مشروع النظام الأساسي للشركة لدى المصارف المعتمدة التي تتلقى طلبات الاكتتاب وبجوز لكل ذي شأن الحصول على نسخة مطبوعة من مشروع النظام مقابل ثمن معقول .
مادة(70):ـ
على المؤسسين مباشرة إجراءات الاكتتاب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر قرار الترخيص بتأسيس الشركة بالجريدة الرسمية ويجوز للوزير عند الضرورة أن يأذن بمد هذا الميعاد لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.
مادة(71):ـ
أ) يجوز للمؤسسين أن يقصروا الاكتتاب في جميع الأسهم أو جزء منها عليهم وحدهم وتطرح الأسهم التي لا يكتتب فيها المؤسسون للاكتتاب العام .
ب) إذا كان غرض الشركة استثمار امتياز ممنوح من الدولة وجب عرض 50% على الأقل من الأسهم للاكتتاب العام .
ج) يبين في طلب الترخيص بتأسيس الشركة وعقد تأسيسها وفي نظامها الأساسي كيفية الاكتتاب وعدد الأسهم التي قصرها المؤسسون على أنفسهم ومقدار ما أكتتب به كل منهم .
مادة(72):ـ
تعفى الشركات المساهمة التي تطرح (25%) من أسهمها فأكثر للاكتتاب العام من رسوم الدمغة ورسوم التوثيق ورسوم الشهر ، وكذا عقود القرض والرهن المرتبطة بأعمال هذه الشركات لمدة سنتين من تاريخ تسجيلها وشهرها كما تعفى نهائياً من ضريبة رأس المال .
مادة(73):ـ
يُحظر على مؤسسي الشركة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام ، الاكتتاب بهذه الأسهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ويجوز لهم تغطية ما تبقى من الأسهم بعد انقضاء أسبوعين على إغلاق الاكتتاب العام بعد المدة المحددة بقرار الوزير .
مادة(74):ـ
أ- إذا طرح المؤسسون جزءً من أسهم الشركة للاكتتاب العام وجب أن يتم ذلك عن طريق المصارف المرخص لها بالعمل في الجمهورية .
ب- تكون دعوة الجمهور للاكتتاب العام بنشرة تشتمل على البيانات التي يصدر بتعيينها قراراً من الوزير على أن يكون من بينها البيانات التالية :-
1- أسماء المؤسسين ومواطنهم وجنسياتهم .
2- اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي .
3- مدة الشركة .
4- مقدار رأس المال ونوع الأسهم وقيمتها وعددها ومقدار ما طرح منها للاكتتاب العام وما يحتفظ به لاكتتاب المؤسسين والقيود التي ترد على تداولها .
5- طريقة توزيع الأرباح .
6- المعلومات الخاصة بالحصص العينية والحقوق المترتبة عليها .
7- تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المرخص بتأسيس الشركة ورقم وعدد الجريدة الرسمية الذي تم فيه النشر .
8- تاريخ بدء الاكتتاب ونهايته ومكانه وشروطه .
9- جميع البيانات الأخرى التي يكون من شأنها أن تؤثر في المركز المالي للشركة.
ج- تعلن نشرة الاكتتاب في صحيفة رسمية يومية واحدة على الأقل تصدر باللغة العربية على نفقة الشركة وقبل تاريخ بدء الاكتتاب بسبعة أيام على الأقل.
د- يوقع نشرة الاكتتاب المؤسسون الذين وقعوا طلب الترخيص بتأسيس الشركة ويكونون مسئولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة بالنشرة وعن صدورها مستوفاة للبيانات المذكورة بالفقرة (ب) من هذه المادة .
مادة(75):ـ
أ- يكون الاكتتاب بالأسهم بمقتضى وثيقة تشمل على وجه الخصوص بيانات عن اسم الشركة وغرضها ورأس مالها وشروط الاكتتاب وأسم المكتتب وعنوانه ومهنته وجنسيته وعدد الأسهم التي يريد الاكتتاب بها وتعهد بقبول أحكام نظام الشركة كما تقرها الجمعية التأسيسية ويوقع المكتتب أو من ينوب عنه وثيقة الاكتتاب وإذا كان المكتتب غير مقيم بالجمهورية .. وجب أن يعين موطناً مختاراً بها ، ويسلم البنك المكتتب إيصالاً يبين فيه اسمه وموطنه المختار وتاريخ الاكتتاب وعدد الأسهم المكتتب بها والأقساط المدفوعة وتسلمه نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .
ب- يجب أن يكون الاكتتاب ناجزاً غير معلق على شرط وكل شرط يضعه المكتتب في وثيقة الاكتتاب يعتبر كان لم يكن .
مادة(76):ـ
لا يجوز أن يقل المدفوع من قيمة كل سهم نقدي عند الاكتتاب عن (20%) من قيمته الاسمية ويجب أن يدفع الباقي من قيمة السهم خلال أربع سنوات من تاريخ تأسيس الشركة في المواعيد التي يعينها نظام الشركة أو مجلس إدارتها ويؤشر على السهم بالقدر المدفوع من قيمته .
مادة(77):ـ
أ – يجب أن يظل الاكتتاب مفتوحاً لمدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تتجاوز ثلاثة أشهر.
ب- يجب عرض قسم رأس المال الذي لم يكتتب به المؤسسون بأجمعه للاكتتاب العام، ولا يتم تأسيس الشركة إلا إذا أكتتب برأس المال كاملاً .
ج- إذا لم يكتتب بثلاثة أرباع رأس المال على الأقل خلال الأشهر الثلاثة المنصوص عليها في الفقرة الأولى ، جاز بإذن من الوزير مد فترة الاكتتاب لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً .
د- إذا لم يتم الاكتتاب بكامل الأسهم في نهاية الميعاد وجب على المؤسسين الرجوع عن تأسيس الشركة أو إنقاص رأس مالها.
هـ- في حالة الرجوع عن تأسيس الشركة، يرد المؤسسون المبالغ المدفوعة من المكتتبين إلى أصحابها كاملة وهم مسئولون بالتضامن عن رد هذه المبالغ وعن المصروفات التي أنفقت على تأسيس الشركة .
و- في حال إنقاص رأس المال يكون للمكتتبين الحق في الرجوع عن اكتتابهم في ميعاد لا يقل عن مدة الاكتتاب الأولي، فإذا لم يرجعوا عنه خلال هذه المدة أعتبر الاكتتاب نهائياً.
مادة(78):ـ
أ- إذا تم الاكتتاب بجميع الأسهم في أي وقت بعد انقضاء عشرة أيام من البدء به وجب إغلاق باب الاكتتاب.
ب- لا يجوز في حالة التوزيع إقصاء المساهم عن الشركة مهما كان عدد الأسهم التي أكتتب بها.
مادة(79):ـ
تودع المبالغ التي يدفعها المكتتبون أحد المصارف المعتمدة لحساب الشركة تحت التأسيس، ولا يجوز للمصرف تسليمها إلا لمجلس الإدارة بعد إتمام تأسيس الشركة أو تعاد للمكتتبين إذا تقرر الرجوع عن تأسيس الشركة وفق أحكام الفقرة (هـ)من المادة (77) من هذا القانون.
مادة(80):ـ
أ- إذا أشتمل رأس المال على حصص عينية وجب أن يقومها المؤسسون بالاتفاق مع مقدميها وعلى المؤسسين أن يطلبوا من الوزير تعيين خبير أو أكثر للتحقق من صحة التقويم المذكور وتقديم تقرير بذلك للوزير ، وتعتبر من المقدمات العينية حقوق الامتياز والاختراع وجميع الحقوق المعنوية .
ب- يقدم الخبراء تقريرهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تكليفهم بالعمل وبجوز للوزير بناءً على طلب مسبب من الخبراء أن يمنحهم مهلة أخرى لا تتجاوز ثلاثين يوماً، وإذا تبين من تقدير الخبراء أن قيمة المقدمات العينية لا تبلغ القيمة المقدرة من قبل المؤسسين فللوزارة أن ترفض التصديق على النظام، على أن يبقى للمؤسسين الحق بتقديم طلب جديد يتضمن أما تنـزيلاً لعدد الأسهم العينية بما يتوافق مع تقدير الخبراء أو تقديم مقدمات عينية إضافية على أن يجري تقديرها وفق الأصول السابقة وبمعرفة الخبراء أنفسهم أو تقديمهم أموالاً نقدية تغطي الفرق .
ج- إذا لم يوافق المؤسسون على تقديرات لجنة الخبراء فللوزير بناءً على تقرير المراقب رفض تسجيل الشركة ، أو تشكيل لجنة خبراء ثانية، ويعتبر تقدير لجنة الخبراء الثانية نهائياً، فإذا لم يقبل به المؤسسون، على الوزير رفض قبول المقدمات العينية.
د- يرسل الوزير صورة من تقرير الخبراء إلى المؤسسين ويقوم المؤسسون بتوزيعه على المكتتبين قبل انعقاد الجمعية التأسيسية بخمسة عشر يوماً على الأقل ، كما يودع التقرير مركز الشركة خلال الميعاد المذكور ويحق لكل ذي شأن الاطلاع عليه.
هـ- يعرض على الجمعية التأسيسية التقويم الذي أجراه المؤسسون بالاتفاق مع مقدم الحصة العينية وتقرير الخبراء، ومن حق الجمعية المصادقة على التقويم الذي أجراه المؤسسون بالاتفاق مع مقدم الحصة أو رفضه أو تخفيضه، فإذا قررت الجمعية تخفيض التقويم المذكور جاز لمقدم الحصة أن يسحبها من رأس المال أو أن يدفع الفرق .
و- إذا قررت الجمعية التأسيسية رفض الحصة العينية أو سحبها مقدمها وجب تخفيض رأس المال بما يعادل النقص بشرط إلا يقل رأس المال عن الحد الأدنى المقرر في هذا القانون.
ز- تصدر القرارات المتعلقة بتقويم الحصص العينية بالأغلبية العددية للمكتتبين بالأسهم النقدية بشرط أن تكون هذه الأغلبية حائزة على الأقل لثلثي الأسهم المذكورة بعد استبعاد ما أكتتب به مقدموا الحصص العينية ، ولا يكون لهؤلاء حق التصويت ولو كانوا من أصحاب الأسهم النقدية.
ح- لا يجوز تسليم الأسهم التي تمثل الحصص العينية إلا بعد نقل ملكية هذه الحصص كاملة إلى الشركة .
ط- تتضمن الأسهم العينية ما تتضمنه الأسهم النقدية من بيانات وحقوق وتعطى أرقاماً متسلسلة خاصة ويذكر أنها عينية .
ي- لا يجوز التداول بالأسهم العينية إلا بعد انقضاء سنة على إصدارها وإذا كانت هذه الأسهم العينية ناتجة عن اندماج شركة أخرى أو أكثر معها وكانت أسهم هذه الشركة المندمجة متداولة قبل الاندماج ، فلا يسري عليها حظر التداول المنصوص عليه في هذه الفقرة .
مادة(81):ـ
أ- يجب على المؤسسين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إقفال الاكتتاب أن يدعوا المكتتبين إلى جمعية تأسيسية، ولا يجوز أن تزيد الفترة بين تاريخ الدعوة وتاريخ عقد الاجتماع على ثلاثة أسابيع وأن لا تقل عن عشرة أيام ، وفي جميع الأحوال لا يجوز عقد الاجتماع قبل انقضاء عشرين يوماً من التاريخ الذي يستلم فيه المؤسسون تقرير لجنة الخبراء بشأن تقويم الحصص العينية .
ب- إذا لم يقم المؤسسون بإرسال الدعوة لانعقاد الجمعية التأسيسية قامت الوزارة بهذه الدعوة على نفقتهم .
ج- يكون لكل مكتتب – آياً كان عدد أسهمه – حق حضور الجمعية التأسيسيه.
د- يتولى رئاسة الجمعية مؤقتاً أكبر المؤسسين سناً وتنتخب الجمعية أمين سر وجامع أصوات .
هـ- يوقع الرئيس وأمين السر وجامع الأصوات محضر الجلسة ، وترسل صورة من هذا المحضر إلى الوزارة .
مادة(82):ـ
تنظر الجمعية التأسيسية على وجه الخصوص في المسائل الآتية :-
أ- تقرير المؤسسين عن عمليات تأسيس الشركات والنفقات التي استلزمتها.
ب- بحث مشروع نظام الشركة ووضع نصوصه النهائية وفقاً للأحكام القانونية ولا يجوز للجمعية إدخال تعديلات على المشروع إلا بموافقة الأغلبية العددية للمكتتبين بشرط أن تكون حائزة لثلثي رأس المال.
ج- تقويم الحصص العينية وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة (80) من هذا القانون.
د- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول.
هـ- تعيين أول مراقب حسابات للشركة.
مادة(83):ـ
أ- يشترط لصحة اجتماع الجمعية التأسيسية حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال على الأقل .
ب- إذا لم يتوافر في الاجتماع الأول النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة وجب توجيه دعوة لاجتماع ثان يعقد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول، على إلا تقل الفترة بين تاريخ توجيه هذه الدعوة وتاريخ الاجتماع عن سبعـة أيــام ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المكتتبين يمثل (30%) من رأس المال على الأقل .
ج- تصدر القرارات في الجمعية التأسيسية بالأغلبية المطلقة للأسهم الـممثلة في الاجتماع ما لم ينص النظام الأساسي على نسبة أكبر .
مادة(84):ـ
أ- يقدم المؤسسون خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء اجتماع الجمعية التأسيسة طلباً إلى الوزير بإعلان تأسيس الشركة .
ويقدم هذا الطلب بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويجب أن يرفق بالطلب:-
1- إقرار بحصول الاكتتاب برأس المال كاملاً وما دفعه المكتتبون من قيمة الأسهم وبيان بأسمائهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها كل منهم .
2- محضر جلسة الجمعية التأسيسية .
3- نظام الشركة الأساسي كما أقرته الجمعية .
4- قرارات الجمعية بالمصادقة على تقرير المؤسسين وتقويم الحصص العينية وتعيين أعضاء مجلس الإدارة الأول ومراقب الحسابات .
5- الوثائق المؤيدة لصحة إجراءات التأسيس .
ب- يصدر قرار الوزير بإعلان تأسيس الشركة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب سالف الذكر إلى الوزارة ويعتبر في حكم قرار بإعلان التأسيس انقضاء هذا الميعاد دون البت في الطلب.
ج- تعتبر الشركة مؤسسة قانوناً من تاريخ صدور قرار الوزير بإعلان تأسيس الشركة أو من تاريخ انقضاء الميعاد المشار إليه دون بت في الطلب .
مادة(85):ـ
ينشر في الجريدة الرسمية على نفقة الشركة قرار الوزير الصادر بإعلان تأسيسها مرفقاً به نظامها الأساسي .
مادة(86):ـ
لا يجوز بعد صدور قرار الوزير بإعلان تأسيس الشركة الطعن ببطلان الشركة بسبب مخالفة الأحكام المتعلقة بإجراءات التأسيس إلا وفقاُ للمادة (91)من هذا القانون .
مادة(87):ـ
أ- يقوم مجلس الإدارة الأول بشهر نظام الشركة في السجل التجاري وفقاً لأحكام القانون الخاص بالسجل التجاري .
ب- إذا لم يشهر عقد الشركة ونظامها في السجل التجاري في الميعاد المنصوص عليه في القانون المشار إليه كانت الشركة باطلة ، وإذا أقتصر عدم الشهر في السجل التجاري على بيان أو أكثر من البيانات الواجب شهرها فلا يتناول البطلان إلا هذه البيانات .
ج- للغير وحده حق التمسك ببطلان الشركة بسبب عدم شهرها ويزول البطلان إذا تم الشهر قبل طلب الحكم به .
د- تتبع في تصفية الشركة التي حكم ببطلانها وفي تسوية حقوق الشركاء قبل بعضهم البعض الشروط الواردة في نظامها الداخلي وعند خلوه تطبق الأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون .
مادة(88):ـ
إذا لم يتم تأسيس الشركة للمكتتبين الحق في استرداد المبالغ التي دفعوها ويكون المؤسسون مسئولين بالتضامن عن الوفاء بها فضلاً عن التعويض عند الاقتضاء، وكذلك يتحمل المؤسسون جميع المصاريف التي أنفقت في تأسيس الشركة ويكونوا مسئولين بالتضامن أمام الغير عن الأفعال والتصرفات التي صدرت منهم خلال فترة التأسيس .
مادة(89):ـ
إذا تم تأسيس الشركة انتقلت إليها بحكم القانون جميع التصرفات التي أجراها المؤسسون أثناء تأسيسها وتتحمل الشركة جميع المصاريف التي أنفقوها .
مادة(90):ـ
أ- يتحمل أعضاء أول مجلس إدارة بالتضامن المسئولية عن الأضرار الناشئة عن عدم القيام بإجراءات الشهر المنصوص عليها في هذا الفصل، وعلى مفتش الحسابات مراقبة القيام بهذه الإجراءات .
ب- يجب أن يبين بوضوح اسم الشركة ونوعها ومركزها وتاريخ إنشاؤها ومقدار رأس مالها في جميع العقود التي تعقدها الشركة وفي جميع الرسائل والنشرات والإعلانات وسائر المطبوعات التي تصدر عنها .
مادة(91):ـ
أ- لا يجوز بعد صدور قرار الوزير بإعلان تأسيس الشركة الطعن ببطلان الشركة بسبب مخالفة الأحكام المتعلقة بإجراءات التأسيس .
ب- إذا أسست شركة مساهمة على وجه غير قانوني جاز لكل ذي علاقة خلال خمس سنوات من تأسيسها أن ينذرها بوجوب إتمام المعاملة الناقصة أو التصحيح وفقاً لأحكام القانون وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإنذار .
ح- إذا لم تقم الشركة خلال هذا الميعاد بإجراء التصحيح اللازم جاز لذي العلاقة أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم ببطلان الشركة وتصفيتها .
د- إذا حكم ببطلان الشركة تجري تصفيتها كأنها شركة فعلية ويلزم المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة الأول متضامنين وكذلك المحاسبون القانونيون الذين يثبت إهمالهم بأداء ما يكون لذوي العلاقة من حقوق قبل الشركة .
هـ- لا يجوز للمؤسسين وسائر الشركاء أن يحتجوا تجاه الغير ببطلان الشركة .
مادة(92):ـ
على مجلس الإدارة أن ينشر كل عام في جريدة يومية رسمية خلال شهرين من تاريخ موافقة الجمعية العامة على الحسابات – ميزانية السنة المالية المختتمة وحساباتها الختامية وقائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة ومفتشي الحسابات .
الجزء الثالث
الصكوك التي تصدرها الشركة
مادة(93):ـ
أ) الصكوك التي تصدرها شركة المساهمة هي الأسهم وإسناد القرض المشروع .
ب) لا يجوز للشركة إنشاء حصص تأسيس ولا منح مزايا خاصة للمؤسسين أو لغيرهم.
ج) لا يجوز إصدار أسهم تعطي أصحابها امتيازاً من أي نوع كان .
مادة(94):ـ
أ) يجب إلا تقل القيمة الاسمية للسهم عن مائة ريال وأن لا تزيد على ألف ريال .
ب) لا يجوز عند تأسيس الشركة إصدار السهم بأقل من قيمته الاسمية ولا بأكثر من هذه القيمة مضافاً إليها مصاريف الإصدار .
ج) يكون السهم غير قابل للتجزئة ، فإذا تملكه أشخاص متعددون وجب أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتصلة بالسهم ويكون هؤلاء الأشخاص مسئولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم .
مادة(95):ـ
تدفع قيمة الأسهم النقدية دفعة واحدة أو على أقساط ، ولا يجوز أن يقل القسط الواجب تسديدة عند الاكتتاب عن 20% من قيمة السهم ، ويجب أن يسدد كامل قيمة السهم خلال أربع سنوات من تاريخ قرار إعلان التأسيس .
مادة(96):ـ
أ) تستبدل الشركة بعد تأسيسها بإيصالات الاكتتاب شهادات مؤقتة بالأسهم يوقعها رئيس مجلس الإدارة وتشتمل بوجه الخصوص على اسم المساهم وعدد الأسهم التي أكتتب بها وكيفية الوفاء بقيمتها والمبلغ المدفوع من هذه القيمة وتاريخ الدفع والرقم المسلسل للشهادات المؤقتة وأرقام الأسهم التي تمثلها ورأسمال الشركة ومركزها الرئيسي.
ب) تقوم هذه الشهادات مقام الأسهم وتظل اسمية إلى أن تستبدل بها صكوك الأسهم.
ج) يجب أن تستبدل بالشهادات المؤقتة صكوك الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ إشهار الشركة، ويجب أن يوقع صكوك الأسهم عضوان على الأقل من مجلس الإدارة وترفق قسائم الأرباح بصكوك الأسهم ، ويجوز أن تكون القسائم اسمية أو لحاملها وتكون قابلة للتداول وكل شرط يقيد حرية تداولها يعتبر كان لم يكن.
مادة(97):ـ
أ) تكون اسهم الشركة إما نقدية تمثل حصة من النقود أو عينية تمثل حصة من مال أو حق قابل للتقويم ويجب أن يذكر نوع السهم في الصك الذي يمثله.
ب) تكون لجميع اسهم الشركة حقوق متساوية وتخضع لالتزامات متساوية.
مادة(98):ـ
أ) تكون الأسهم اسمية أو لحاملها وتبقى الأسهم اسمية حتى الوفاء بقيمتها كاملة .
ب) يجوز لصاحب السهم الاسمي بعد الوفاء بقيمته كاملة أن يطلب تحويله إلى سهم لحامله ما لم ينص في نظام الشركة على غير ذلك .
مادة(99):ـ
تعد الشركة سجلاً خاصاً لقيد الأسهم الاسمية وأسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم ومهنتهم وأرقام الأسهم والقدر المدفوع من قيمتها وتبلغ صورة من هذه البيانات إلى الوزارة .
مادة(100):ـ
أ) تكون الأسهم قابلة للتداول .
ب) تتداول الأسهم الاسمية بقيد التصرف في سجل الأسهم والتأشير به على السهم، ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف قبل الشركة أو الغير إلا من تاريخ القيد .
ج) تتداول الأسهم لحاملها بمجرد تسليمها .
مادة(101):ـ
أ) إذا انتقلت ملكية السهم الاسمي بطريق الإرث أو الوصية وجب على الوارث أو الموصى له أو من يقوم مقامهما أن يطلب قيد نقل الملكية في سجل الأسهم .
ب) إذا كان نقل ملكية السهم بمقتضى حكم نهائي جرى القيد في سجل الأسهم وفقاً لهذا الحكم، ويؤشر على السهم بما يفيد نقل ملكيته بطريقة الإرث أو الوصية أو بمقتضى حكم.
مادة(102):ـ
أ) لا يجوز تداول الأسهم النقدية التي يكتتب بها المؤسسون أو الأسهم العينية قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنة مالية لا تقل عن أثني عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة وتظل هذه الأسهم اسميه ولا يجوز تسليمها لأصحابها خلال المدة المذكورة ويوضع عليها ما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة .
ب) يجوز خلال فترة الحظر نقل ملكية الأسهم النقدية التي يكتتب بها المؤسسون فيما بينهم أو من أحدهم إلى أعضاء مجلس الإدارة لتقديمها كضمان للإدارة أو من ورثه المؤسس في حالة وفاته إلى الغير .
ج) تسري أحكام هذه المادة على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء فترة الحظر .
مادة(103):ـ
مع مراعاة عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة لا يجوز قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية الأولى – بشرط إلا تقل عن أثنى عشر شهراً – تداول إيصالات الاكتتاب أو الشهادات المؤقتة أو الأسهم على اختلاف أنواعها بأكثر من قيمتها الاسمية مضافاً إليها عند الاقتضاء مقابل نفقات الإصدار .
مادة(104):ـ
يجوز أن ينص في نظام الشركة على قيود تتعلق بتداول الأسهم الاسمية بشرط إلا يكون من شأن هذه القيود تحريم التداول .
مادة(105):ـ
أ) لا يسأل المساهم عن التزامات الشركة إلا بقدر حصته في رأس المال .
ب) لا يجوز الحجز على أموال الشركة بسبب ديون مترتبة على أحد المساهمين، وإنما يجوز لدائني المساهم توقيع الحجز على السهم وعلى الأرباح الناتجة عنه بموجب حكم قضائي.
ج) يذكر الحجز على السهم في سجل الأسهم ويؤشر على السهم بما يفيد توقيع الحجز عليه ولا ترفع هذه الإشارة إلا بقرار من السلطة المختصة وتسري على الحاجز أو المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة بالنسبة للمساهم المحجوزة أسهمه أو الراهن دون أن يكون لهما حقوق المساهم الأخرى في الشركة .
مادة(106):ـ
أ- يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك، وتستحق الغرامات عن التأخير في الوفاء بمجرد حلول ميعاد الاستحقاق دون حاجة إلى إنذار .
ب- إذا تخلف المساهم عن دفع القسط المستحق عليه من قيمة السهم في ميعاد الاستحقاق جاز لمجلس الإدارة التنفيذ على السهم وذلك بإنذار المساهم بدفع القسط المستحق بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، فإذا لم يقم بالوفاء خلال عشرة أيام من تاريخ وصول الإنذار جاز للشركة بيع السهم في سوق الأوراق المالية وإذا لم توجد هذه السوق جاز للشركة بيع السهم في مزاد علني ولا يجوز للمساهم دفع القيمة المستحقة عليه في اليوم المحدد لإجراء المزايدة.
ج- تستوفي الشركة من الثمن الناتج عن البيع ما يستحق لها من أقساط متأخرة وغراماتها والمصاريف وترد الباقي لصاحب السهم ، فإذا لم يكف الثمن للوفاء بهذه المبالغ ، جاز للشركة الرجوع بالباقي على المساهم بالطريقة العادية.
د- إذا تم البيع بطريق المزاد وجب على الشركة تحرير محضر بما تم في جلسة المزايدة، وتعتبر البيانات الواردة في هذا المحضر صحيحة ما لم يثبت خلال ذلك.
هـ- تلغى الشركة السهم الذي حصل التنفيذ عليه وتعطي المشتري سهماً جديداً يحمل رقم السهم الملغي ويؤشر في سجل الأسهم بوقوع البيع مع بيان اسم المالك الجديد.
مادة(107):ـ
يكون مالكوا السهم المتتابعين مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بقيمته وفيما عدا المالك الأخير تبرأ ذمة كل مساهم من هذه المسئولية بانقضاء سنتين من تاريخ تنازله عن السهم في سجل الأسهم .
مادة(108):ـ
لا يجوز للشركة إبراء ذمة المساهم من التزامه بدفع قيمة السهم ولا تقع المقاصة بين هذا الالتزام وما يكون للمساهم من حقوق قبل الشركة .
مادة(109):ـ
لا يجوز للمساهم أن يطلب استرداد ما دفعه للشركة كحصة في رأس المال .
مادة(110):ـ
تثبت للمساهم جميع الحقوق المتصلة بالسهم ، وعلى وجه الخصوص الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي تقرر توزيعها ومن موجودات الشركة عند التصفية وحق حضور الجمعيات العامة والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها وحق التصرف في السهم وحق طلب الاطلاع على أوراق الشركة ودفاترها ومراقبة أعمال مجلس الإدارة وإقامة دعوى المسئولية على أعضائه والطعن في قرارات الجمعية العامة، وذلك بالشروط والقيود الواردة في هذا القانون أو في نظام الشركة.
مادة(111):ـ
أ) يعتبر باطلاً كل قرار يصدر عن الجمعية العامة العادية وغير العادية يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم الأساسية التي يستمدها بصفته شريكاً من أحكام القانون أو نظام الشركة ويشمل هذا البطلان على وجه الخصوص القرارات التي يكون موضوعها حرمان المساهم من الاشتراك في الأرباح أو في قسمة موجودات الشركة بعد انقضائها وحرمانه من حضور الجمعيات العامة أو الاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها وحرمانه من مخاصمة أعضاء مجلس الإدارة بدعوة المسئولية أو من حق التنازل عن الأسهم أو تقييد هذا الحق بشروط تجعل استعماله متعذراً أو حرمانه من الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة عند زيادة رأس المال .
ب) يكون القرار الصادر بشأن المسائل المذكورة في الفقرة السابقة ملزماً للمساهمين الذين وافقوا عليه دون غيرهم .
مادة(112):ـ
أ) يجوز أن ينص في النظام على استهلاك الأسهم أثناء قيام الشركة إذا كان مشروعها مما يهلك تدريجياً أو كان قائماً على حقوق مؤقتة.
ب) لا يكون استهلاك الأسهم إلا من الأرباح أو من الاحتياطي ويقع تباعاً بطريق القرعة السنوية أو بأية طريقة أخرى تحقق المساواة بين المساهمين.
ج) يجوز أن يكون الاستهلاك بطريق شراء الشركة أسهمها في سوق الأوراق المالية بشرط أن يكون سعرها اقل من قيمتها الاسمية أو مساوياً لهذه القيمة وتعدم الشركة الأسهم التي تحصل عليها بهذه الطريقة .
د) يجوز أن ينص في نظام الشركة على إعطاء اسهم تمتع لأصحاب الأسهم التي تستهلك بالقرعة وتكون هذه الأسهم اسمية أو لحاملها، ويحدد نظام الشركة الحقوق التي تعطيها لأصحابها، ومع ذلك يجب أن يخصص نسبة مئوية من الربح السنوي الصافي للأسهم التي لم تستهلك ليوزع عليها بالأولوية على اسهم التمتع وفي حالة انقضاء الشركة يكون لأصحاب الأسهم التي لم تستهلك حق الحصول بالأولوية من موجودات التصفية على ما يعادل القيمة الاسمية لأسهمهم .
مادة(113):ـ
أ) للشركة المساهمة أن تصدر أسناداً للقروض المشروعة التي تعقدها وتكون هذه الإسناد متساوية القيمة قابلة للتداول ولا يجوز تجزئتها.
ب) تكون الإسناد التي تصدرها الشركة اسمية أو لحاملها، ويبقى السند اسمياً إلى حين الوفاء بقيمته كاملة .
مادة(114):ـ
أ) لا يجوز إصدار إسناد قرض إلا بعد موافقة الجمعية العامة العادية ويجوز للجمعية العامة أن تخول مجلس الإدارة سلطة تعيين مقدار القرض وشروطه .
ب) لا يجوز إصدار أسناد القرض إلا إذا كان رأس مال الشركة قد دفع بأكمله وبشرط إلا تزيد قيمة الأسناد على رأس المال الموجود فعلاً .
ج) لا يجوز إصدار أسناد قرض جديدة إلا إذا دفع المكتتبون بأسناد القرض السابق قيمة هذه الأسناد كاملة وبشرط إلا تزيد قيمة أسناد القروض الجديدة بالإضافة إلى ما بقي في ذمة الشركة من قيمة أسناد القروض السابقة على رأس المال الموجود فعلاً .
د) لا تسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين على شركات الائتمان العقاري ومصارف التسليف الزراعي أو الصناعي والشركات التي تؤذن في ذلك بقرار من الوزير .
مادة(115):ـ
لا يجوز للشركات قبل إقرار ميزانية سنتها المالية الأولى إصدار أسناد قرض إلا إذا كفلت الوفاء بهذه الأسناد أحد المصارف المعتمدة أو كانت الأسناد مضمونة بصكوك أصدرتها إحدى الجهات المذكورة .
مادة(116):ـ
لا يجوز تنفيذ قرار الجمعية العامة بإصدار أسناد القرض إلا بعد قيد القرار في السجل التجاري.
مادة(117):ـ
الأسناد التي تصدر بمناسبة قرض واحد تعطى لأصحابها حقوقاً متساوية ويعتبر باطلاً كل شرط على خلاف ذلك .
مادة(118):ـ
إذا طرحت أسناد قرض للاكتتاب العام وجب أن يتم عن طرق أحد المصارف المعتمدة وتكون دعوة الجمهور للاكتتاب وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة(119):ـ
تســري فـي حالة عدم الوفاء بقيمة السند الأحكام المنصوص عليها في المادتين (106-107) من هذا القانون .
مادة(120):ـ
أ) تقوم الشركة بوفاء قيمة أسناد القرض طبقاً للشروط المتفق عليها عند الإصدار ولا يجوز لها تقديم ميعاد الوفاء أو تأخيره .
ب) يجب أن يشهد العمليات المتعلقة بسحب الأسناد بطريق القرعة ممثل عن الحكومة ويترتب على عدم حضور ممثل الحكومة بطلان عملية السحب .
مادة(121):ـ
لا يجوز تحويل أسناد القرض إلى أسهم إلا إذا نص على ذلك في شروط القرض، فإذا تقرر التحويل كان لمالك السند الخيار بين قبول التحويل أو قبض القيمة الاسمية للسند.
الجزء الرابع
إدارة الشركة
مادة(122):ـ
أ) يتولى إدارة الشركة المساهمة مجلس إدارة ، ويعين نظام الشركة عدد أعضائه على إلا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن سبعة، وإذا كان رأس مال الشركة عشرين مليون ريال أو اكثر جاز أن يبلغ عدد أعضاء مجلس الإدارة أحد عشر عضواً.
ب) يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مساهماً في الشركة .
مادة(123):ـ
يعين نظام الشركة مدة العضوية في مجلس الإدارة على إلا يتجاوز ثلاث سنوات، كما يبين النظام كيفية انتهاء مدة العضوية دفعة واحدة أو بالتناوب على مراحل.
مادة(124):ـ
تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري كتابة ويجوز إعادة انتخابهم ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك.
مادة(125):ـ
ينتخب مجلس الإدارة في كل سنة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس يحل محله عند غيابه، كما يعين المجلس أمين سر يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم، وتبلغ الوزارة بصورة من قرارات انتخاب الرئيس ونائبه والأعضاء المفوضين وكل تعديل يطرأ على تشكيل المجلس.
مادة(126):ـ
أ) إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة وجب على الجهة التي عينت السلف أن تنتخب عضواً بدلاً منه من بين المساهمين الذين تتوافر فيهم شروط العضوية، ويجب عرض هذا التعيين على الجمعية العامة في أول اجتماع لها لتقره أو لتنتخب عضواً آخر، وفي جميع الأحوال يكمل العضو الجديد مدة سلفه .
ب) إذا شغر ثلث مراكز أعضاء مجلس الإدارة وجب دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد فوراً لتنتخب من يحل محلهم إلا إذا كان محدداً لانعقاد الجمعية العامة ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوماً .
ج) إذا كان تعيين بعض الأعضاء من جهة حكومية فيعود لهذه الجهة تسمية أعضاء مجلس الإدارة الممثلين لها بقرار من الوزير .
مادة(127):ـ
أ) يجب أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من المتمتعين بجنسية الجمهورية ، ولهم موطن بها ومع ذلك يجوز بترخيص خاص من مجلس الوزراء إعفاء الشركة من هذا الحكم إذا كان بعض المساهمين من الأجانب، إنما يجب أن لا تكون نسبة الأجانب في مجلس الإدارة أكثر من نسبة اشتراك المساهمين الأجانب في رأس مال الشركة.
ب) إذا فقدت لسبب ما النسبة المذكورة في الفقرة السابقة وجب استكمالها خلال ثلاثة اشهر على الأكثر وإلا كانت قرارات المجلس الصادرة بعد انقضاء هذه المدة باطلة.
ج) على الشركة أن تعد سنوياً قائمة بأسماء رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس وجنسياتهم وسنهم .
مادة(128):ـ
أ) إذا كانت الحكومة أو إحدى هيئاتها أو مؤسساتها أو شركاتها العامة مساهمة في الشركة فتكون ممثلة في مجلس إدارتها بنسبة ما تملكه من الأسهم .
ب) في جميع الأحوال لا يجوز للحكومة أو الهيئات المذكورة في الفقرة السابقة الاشتراك في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الذين لا يمثلونها .
مادة(129):ـ
أ) يجوز أن يقوم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أي شخص آخر من غير أعضاء المجلس بوظيفة مدير عام الشركة .
ب) يجوز أن يكون أي مستخدم في الشركة عضواُ في مجلس إدارتها كما يجوز لمجلس الإدارة دعوة مدير الشركة أو أي مستخدم بها لحضور جلسات مجلس الإدارة على إلا يكون له صوت في المداولات .
مادة(130):ـ
أ) لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وأية وظيفة عامة ويعتبر باطلاً انتخاب الموظف إلى عضوية مجلس الإدارة إلا باسم وظيفته .
ب) لا يجوز أن ينتخب أي عضو في مجلس الإدارة من حكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ما لم يرد إليه اعتباره .
ج) لا يجوز أن يكون الشخص الواحد عضواً في مجلس إدارة اكثر من شركتين مساهمتين عرضت كل أو بعض أسهمها للاكتتاب العام وأن لا يكون رئيساً أو عضواً منتدباً في اكثر من شركتين مساهمتين إذا كان ممثلاً للحكومة .
مادة(131):ـ
فيما عدا ممثلي الحكومة والشخصيات الاعتبارية في مجلس الإدارة لا يجوز انتخاب أي شخص عضوا بمجلس الإدارة إلا بعد أن يقر كتابة بقبول الترشيح ويجب أن يشتمل الإقرار على بيان من العضو بجنسيته والشركات التي زاول فيها أي عمل خلال السنوات الثلاث السابقة على ترشيحه ونوع هذا العمل .
مادة(132):ـ
لا يجوز لمدير الشركة المساهمة أو أي مستخدم آخر بها أن يقوم بصفة دائمة أو مؤقتة أو عرضية بأي عمل في أية شركة مساهمة أخرى إلا بعد الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة يجدد في كل سنة.
مادة(133):ـ
لا يجوز لمن يكون عضواً في مجلس إدارة أحد المصارف أو إحدى الشركات التي تساهم فيها الدولة أو غيرها من الهيئات و المؤسسات والشركات العامة بما لا يقل عن 10% من رأسمالها أن يشترك بصفته الشخصية أو بصفته نائباً عن الغير في عضوية مجلس إدارة أي مصرف آخر أو أية شركة مساهمة أخرى.. ولا يجوز لمن يشغل وظيفة المدير أو أية وظيفة أخرى في المصارف أو إحدى الشركات المشار إليها في الفقرة السابقة أن يقوم بصفة دائمة بأي عمل في مصرف آخر أو شركة مساهمة أخرى، ويترتب على مخالفة أحكام هذه المادة اعتبار المخالف مستقيلاً من عمله في المصرف أو الشركة .
مادة(134):ـ
أ) فيما عدا ممثلي الحكومة والشخصيات الاعتبارية في مجلس الإدارة يجب أن يكون عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة مالكاً لعدد من اسهم الشركة يوازي 2% على الأقل من رأسمالها، ومع ذلك يجوز أن يكون العضو مالكاً لعدد من الأسهم لا تقل قيمتها وقت انتخابه عن ثلاثين ألف ريال ويشترط في رئيس مجلس الإدارة أن يملك مثلي عدد الأسهم المطلوبة من العضو، ويرجع في ذلك إلى أسعار الأسهم في سوق الأوراق المالية أو إلى قيمة الأسهم الاسمية إذا لم تكن الشركة قد قيدت في هذه الأسواق .
ب) يخصص القدر من الأسهم المذكورة في الفقرة السابقة لضمان مسئولية أعضاء مجلس الإدارة ، ويجب إيداع تلك الأسهم أحد المصارف المعتمدة خلال شهر من تاريخ انتخاب العضو وتظل الأسهم المودعة غير قابلة للتداول إلى أن تنتهي مدة العضوية وتنقضي مدة سقوط دعوى المسئولية المقررة للشركة قبل العضو ، ويؤشر على السهم بما يفيد عدم قابليته للتداول ، وتنقضي دعوى المسئولية المقررة للشركة قبل العضو بمضي سنتين من تاريخ ارتكاب الفعل الموجب للمسئولية .
ج) تكون باطلة أوراق الضد التي تحرر بسبب تطبيق أحكام هذه المادة.
د) إذا لم يقدم العضو أسهم الضمان بطلب عضويته، وإذا نقص عددها عن الحد المقرر في هذه المادة وجب على العضو أن يكمله خلال شهر وإلا زالت عنه العضوية.
مادة(135):ـ
أ) يحق للجمعية العامة عزل أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم المنتخبين من قبلها ولو وجد شرط في نظام الشركة يقضي بعدم جواز عزلهم، وللعضو المعزول مطالبة الشركة بالتعويض إذا كان العزل في وقت غير مناسب أو لغير سبب معقول ، كما يجوز للحكومة والشخصيات الاعتبارية عزل ممثليها في مجلس الإدارة دون موافقة المجلس أو الجمعية .
ب) يطلب العزل بناءً على قرار من مجلس الإدارة أو بناءً على طلب عدد من المساهمين يمثل (10%) من رأس المال وفي هذه الحالة الأخيرة يجب على رئيس المجلس عرض أمر العزل على الجمعية العامة .
ج) إذا طلب عزل أعضاء مجلس الإدارة قبل الميعاد المعين لانعقاد الجمعية العامة بشهرين أو اكثر وجب على رئيس المجلس أن يدعو الجمعية العامة إلى انعقاد غير عادي خلال عشرة أيام من تاريخ طلب العزل وإلا قامت الوزارة بتوجيه الدعوة .
د) لا يجوز للجمعية العامة النظر في طلب العزل إلا إذا كان وارداً بجدول أعمالها ما لم تظهر خلال الاجتماع وقائع خطيرة تقتضي العزل، وفي جميع الأحوال يجب أن يمكن العضو المطلوب عزله من الرد على ما ينسب إليه وإلا كان قرار العزل باطلاً.
هـ) إذا قررت الجمعية العامة عزل أحد أعضاء مجلس الإدارة فلا يجوز إعادة انتخابه قبل خمس سنوات من تاريخ قرار الجمعية بعزله .
مادة(136):ـ
أ) يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يستقيل من العضوية بشرط أن يكون ذلك في وقت ملائم يوافق عليه مجلس الإدارة وإلا ألتزم بالتعويض .
ب) يجب أن يوجه طلب الاستقالة كتابة إلى مجلس الإدارة ويرتب أثره من يوم تقديمه ولا يجوز لطالب الاستقالة العدول عنها إذا تم قبول الاستقالة .
مادة(137):ـ
أ) يبين نظام الشركة طريقة تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة مع مراعاة الأحكام المقررة في الفقرات التالية .
ب) إذا كانت المكافأة محددة بنسبة معينة من أرباح الشركة فلا يجوز إن تجاوز هذه النسبة 10% من الربح الصافي بعد خصم المبالغ المذكورة في المادتين (191، 192) من هذا القانون ويتبع في شأن توزيع هذه المكافأة بين أعضاء المجلس الأحكام المنصوص عليها في نظام الشركة أو في اللائحة الداخلية للمجلس .
ج) إذا كانت مكافأة عضو مجلس الإدارة راتباً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أخرى لا تستوجبها طبيعة عمل الشركة فلا يجوز أن تزيد المكافأة المذكورة سنوياً عن الحد الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون سواءً بالنسبة إلى عضو مجلس الإدارة أو بالنسبة إلى رئيس المجلس.
د) في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد المكافأة التي تمنحها الشركة وفقاً للفقرتين السابقتين عن الحد الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويكون باطلاً كل تقدير يتم على خلاف أحكام هذه المادة وكذلك كل شرط يقضي بدفع المكافأة خالصة من الضرائب المقررة عليها .
مادة(138):ـ
أ ) يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيس المجلس أو بناء على طلب ثلث أعضاءه على الأقل.
ب) يجب أن يجتمع مجلس الإدارة ست جلسات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة.. ولا يجوز أن ينقضي شهران دون عقد اجتماع للمجلس .
ج) إذا تغيب رئيس المجلس أو أحد أعضائه عن الحضور أربع جلسات متتالية أو نصف عدد الجلسات في ستة اشهر دون عذر مقبول اعتبر مستقيلاً، ويعرض الأمر على المجلس للفصل فيه ، ويبلغ العضو قرار المجلس.
مادة(139):ـ
أ) لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد أعضائه على الأقل، ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أو عدد أكبر.
ب) تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ج) لا يجوز أن ينوب عضو مجلس الإدارة عن غيره من الأعضاء عند التصويت على قرارات المجلس ، كما لا يجوز التصويت بطريق المراسلة.
مادة(140):ـ
أ) تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في دفتر خاص، ويوقع كل محضر مدون في الدفتر الأعضاء الذين حضروا الجلسة وأمين سر المجلس وعلى العضو الذي لم يوافق على أي قرار اتخذه المجلس أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع .
ب) يكون الموقعون على محاضر الاجتماعات مسئولين عن صحة البيانات الواردة بالدفتر .
مادة(141):ـ
أ) لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي يقتضيها غرض الشركة عدا ما أحتفظ به القانون أو نظام الشركة للجمعية العامة.. وعليه أن يتقيد بتوجيهات الجمعية العامة وقراراتها.
ب) لا يجوز لمجلس الإدارة أن يعقد القروض التي تجاوز آجالها ثلاث سنوات أو أن يبيع عقارات الشركة أو أن يرهنها أو أن يبيع أموال وموجودات الشركة أو أن يرهنها أو أن يبرئ ذمة مديني الشركة من التزاماتهم إلا إذا كان مصرحاً له بذلك في نظام الشركة وبالشروط الواردة فيه.. فإذا لم يرد في النظام أحكام بهذا الشأن فلا يجوز للمجلس القيام بالتصرفات المذكورة إلا بإذن من الجمعية العامة وذلك ما لم تكن هذه التصرفات مما يدخل بطبيعته في غرض الشركة.
مادة(142):ـ
يقوم رئيس مجلس الإدارة بتصريف أعمال الشركة اليومية، ويتولى على وجه الخصوص ما يأتي:-
أ) دعوة مجلس الإدارة إلى الانعقاد.
ب) دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ونظام الشركة.
ج) التوقيع بالنيابة عن الشركة مع مراعاة الشروط المذكورة في النظام.
د) تمثيل الشركة أمام الغير.
هـ) بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
و) طلب تعيين مراقبي الحسابات من الجمعية العامة.
ز) تعيين الموظفين والعمال وعزلهم والإشراف عليهم.
ح) الإشراف على مسك دفاتر الشركة ومراعاة توافر الشروط القانونية فيها.
مادة(143):ـ
أ) يضع مجلس الإدارة النظم واللوائح الداخلية لتنظيم سير العمل فيه وتحديد الاختصاصات وحقوق وواجبات العاملين مع مراعاة أحكام القوانين النافذة والأحكام المنصوص عليها في القانون ونظام الشركة.
ب) يوزع المجلس العمل بين أعضائه بما يتفق وطبيعة الاستثمار الذي تقوم به الشركة ، ويجوز للمجلس أن يكون من أعضائه أو من غيرهم لجان لدراسة ما يحيله إليها من مسائل وتقديم تقارير عنها، كما يجوز للمجلس أن يكلف أحد أعضائه أو شخصاً من غيرهم للقيام بعمل معين أو بعقد صفقة معينة مع منحة السلطة اللازمة لذلك ، وللمجلس في كل وقت حل اللجان التي كونها أو عزل من أنابهم للقيام ببعض الأعمال.
ج) فيما عدا المكافآت المقررة في نظام الشركة لمجلس الإدارة لا يستحق رئيس المجلس أو أعضاؤه أي اجر نظير ما قد يؤدونه للشركة من أعمال إضافية.
مادة(144):ـ
أ) تلتزم الشركة بالأعمال والتصرفات التي يجريها مجلس الإدارة إذا كانت مما يدخل في غرض الشركة ولو جاوزت القيود المقررة على سلطة المجلس في نظام الشركة ما لم تثبت الشركة أن الغير الذي تعاقد مع مجلس الإدارة كان يعلم وقت إجراء التصرف بالقيود المذكورة.
ب) تلتزم وتسأل الشركة بالتعويض عن الضرر الذي ينشأ عن الأعمال غير المشروعة المخالفة لنظام الشركة التي تقع من أعضاء المجلس في إدارة أعمال الشركة.
مادة(145):ـ
أ) يجب على كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة وعلى كل مدير لها أن يقدم إلى مجلس الإدارة في أول اجتماع له بعد تعيينه إقراراً بما يملكه من أسهم الشركة وأسناد القروض التي أصدرتها باسمه أو باسم زوجة أو أولاده القصر وكذلك بكل تغيير في هذه الصكوك ويشتمل هذا الإقرار على تاريخ كل عملية على حده وعدد الأسهم أو أسناد القروض التي تناولها وسعر الشراء أو البيع ويعتبر معزولاً بحكم القانون كل من يخالف حكم هذا الفقرة .
ب) تعد الشركة سجلاً خاصاً تثبت فيه ما يكمله كل عضو من أعضاء مجلس إدارتها وكل مدير لها باسمه أو باسم زوجة أو أولاده القصر من أسهم الشركة وأسنادها وكل تغيير يرد على هذه الملكية .
مادة(146):ـ
أ) لا يجوز بغير موافقة الجمعية العامة إبرام أي عقد أو القيام بأي عمل يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة أو أحد مديريها مصلحة شخصية فيه ويستثنى من ذلك الأعمال والعقود التي تتم بطريق المناقصات العامة إذا كان عضو مجلس الإدارة أو المدير هو صاحب العرض الأنسب.
ب) يجب على عضو مجلس الإدارة أو المدير أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة وأن يثبت هذا التبليغ في محضر الجلسة ولا يجوز له الاشتراك في التصويت الخاص بالقرار الصادر في شأن الأعمال أو العقود المذكورة.
ج) على رئيس مجلس الإدارة تبليغ الجمعية العامة عند انعقادها بالأعمال والعقود التي يكون فيها لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو مديرها مصلحة شخصية ، ويجب أن يكون هذا التبليغ مصحوباً بتقرير من مراقب الحسابات .
مادة(147):ـ
أ) لا يجوز بغير ترخيص خاص من الجمعية العامة لعضو مجلس إدارة شركة المساهمة أو لمديرها أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يّتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة ، وإلا كان لها أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات التي باشرها لحسابه الخاص كأنها أجريت لحسابها .
ب) لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يذيعوا إلى المساهمين بصفتهم الفردية أو إلى الغير ما وقفوا عليه من أسرار الشركة بسبب مباشرتهم لإدارتها وإلا حق عليهم العزل مع إلزامهم بالتعويض.
مادة(148):ـ
أ) لا يجوز للشركة المساهمة أن تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع كان لأعضاء مجلس إدارتها أو أن تضمن أي قروض يعقدها أحد الأعضاء مع الغير .
ب) يستثنى من الحكم الوارد بالفقرة السابقة المصارف وغيرها من شركات الائتمان فيجوز لها في حدود الأعمال الداخلة ضمن غرضها وبالأوضاع والشروط التي تتبعها بالنسبة إلى جمهور العملاء أن تقرض أحد أعضاء مجلس إدارتها أو تفتح له اعتماداً أو تضمنه في القروض التي يعقدها مع الغير.
مادة(149):ـ
أ) يعد مجلس الإدارة عن كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي في هذه السنة والطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية الناتجة عنها وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بشهر على الأقل ، ويجب أن تكون الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وغيرها من حسابات الشركة واضحة ومطابقة للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ب) يوقع رئيس مجلس الإدارة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مجلس الإدارة.
مادة(150):ـ
أ) يجب على رئيس مجلس الإدارة أن ينشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وافية من تقريره والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات في صحيفة يومية رسمية تصدر باللغة العربية في مركز الشركة وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل.
ب) إذا كانت أسهم الشركة اسمية جاز الاكتفاء بإرسال نسخة من الوثائق المبينة في الفقرة الأولى إلى كل مساهم بطريق البريد المسجل قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل.
مادة(151):ـ
على مجلس الإدارة أن يضع سنوياً تحت تصرف المساهمين لإطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعي للنظر في تقرير المجلس بخمسة عشر يوماً على الأقل بياناً يوقعه رئيس المجلس ويشتمل على ما يأتي:-
أ) المبالغ التي قبضها خلال السنة المالية كل عضو في مجلس الإدارة على أياً كان سببا استحقاقه لها والمزايا العينية التي يتمتع بها .
ب) المبالغ المقترح صرفها لأعضاء مجلس الإدارة الحاليين أو السابقين بصفة معاش تقاعد أو تعويض عن انتهاء الخدمة .
ج) المبالغ التي أنفقت فعلاً في الدعاية مع التفصيلات الخاصة بكل مبلغ .
د) الأعمال والعقود التي يكون فيها لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية .
هـ) التبرعات مع بيان مسوغات كل تبرع .
مادة(152):ـ
أعضاء مجلس الإدارة مسئولون قبل الشركة وتجاه المساهمين إذا أساؤوا تدبير شئونها أو خالفوا الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو في نظام الشركة وكل شرط يقضي بغير ذلك يعتبر كان لم يكن .
مادة(153):ـ
أ) تقع المسئولية على جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا نشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماع آراء الأعضاء ، أما القرارات الصادرة بالأغلبية فلا يسأل عنها الأعضاء المعارضون بشرط أن يثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الجلسة ، ولا يعتبر الغياب عن حضور الجلسة التي صدر فيها القرار سبباً للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم العضو الغائب بالقرار أو علمه به وعدم استطاعته الاعتراض عليه .
ب) إذا أشترك أكثر من عضو واحد في الخطأ كانوا مسئولين قبل الشركة بالتضامن وتوزع المسئولية بينهم بقدر نصيب كل منهم في الخطأ المشترك .
مادة(154):ـ
يسأل أعضاء مجلس الإدارة عن تعويض الضرر الذي يلحق المساهم أو الغير بسبب أخطائهم .
مادة(155):ـ
أ) تنعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين بدعوة من رئيس مجلس الإدارة في الزمان والمكان اللذين يعينهما نظام الشركة ويجب أن تنعقد الجمعية مرة على الأقل في السنة خلال الشهور الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة ولمجلس الإدارة أن يقرر دعوة الجمعية كلما دعت الضرورة إلى ذلك .
ب) على مجلس الإدارة أن يقرر دعوة الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد إذا طلب إليه ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل 10% من رأس مال الشركة بشرط أن يكون لديهم أسباب جدية تبرر الطلب .
ج) يجوز للوزارة أن تدعو الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد إذا مضي شهر على الموعد المحدد لانعقادها دون أن تدعى إلى الانعقاد أو إذا طلب منها المحاسب القانوني أو عدد من المساهمين يمثل 10% من رأس المال بشرط أن تكون لديهم أسباب جدية تبرر الطلب .
د) في جميع الأحوال تكون مصاريف الدعوة على الشركة .
مادة(156):ـ
أ) يجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلاً في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاده .
ب) إذا لم يمثل مجلس الإدارة على النحو المبين في الفقرة الأولى فلا يكون اجتماع الجمعية العامة باطلاً وإنما يعتبر عضو مجلس الإدارة الذي تخلف عن حضور الاجتماع بغير عذر تقبله الجمعية مستقيلاً .
مادة(157):ـ
أ) للوزارة الحق في إرسال مندوب أو أكثر لحضور الجمعية العامة للمساهمين دون أن يكون لهؤلاء المندوبين حق الاشتراك في المداولات أو التصويت، وعليهم تسجيل وقائع الاجتماع في محضر خاص يتلى على المكلفين بتحرير محضر الجلسة لإبداء ملاحظاتهم عليه كتابة ويجب إثبات حضور مندوبي الوزارة في محضر جلسة الجمعية العامة .
ب) يجوز لمندوبي الوزارة الاعتراض على قرار الجمعية إذا لم يستكمل الإجراءات القانونية أو خالف القانون .
ج) يجوز الطعن في اعتراض مندوب الوزارة لدى الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاعتراض ويكون قرار الوزير في هذا الطعن قطعياً وللمتضرر حق اللجوء إلى القضاء .
مادة(158):ـ
أ) لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة للمساهمين .
ب) يجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة بشرط أن يكون الوكيل مساهماً وأن يكون التوكيل خاصاً وثابتاً بالكتابة ولا يجوز للمساهم أن ينيب عنه أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة .
ج) في جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على 5% من أسهم رأس مال الشركة .
د) فيما عدا الأشخاص الاعتبارية لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين بوصفة أصيلاً أو نائباً عن الغير عدد من الأصوات يجاوز 20% من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أقل .
هـ) يعتبر حضور ولي أو وصي المساهم في الشركة أو ممثل الشخص الاعتباري المساهم فيها بمثابة حضور قانوني للمساهم الأصلي لاجتماع الجمعية العمومية ولو كان ذلك الولي أو الوصي أو ممثل الشخص الاعتباري غير مساهم بالشركة.
مادة(159):ـ
أ) تعلن دعوة المساهمين للجمعية العامة في صحيفة يومية رسمية واحدة على الأقل ويجب أن يتم الإعلان قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يوماً على الأقل، ومع ذلك يجوز الاكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور بخطابات مسجلة ترسل لجميع المساهمين .
ب) يجب أن يشتمل إعلان الدعوة على جدول الأعمال .
ج) ترسل صورة من أوراق الدعوة إلى الوزارة قبل موعد الاجتماع الجمعية بعشرة أيام على الأقل.
مادة(160):ـ
يعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة ويشتمل هذا الجدول بوجه خاص على ما يلي:-
1- سماع تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليهما
2- النظر في ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما بعد سماع تقرير مراقب الحسابات .
3- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الممثلين للمساهمين وتعيين مراجعي الحسابات وتحديد الأجر الذي يمنح لهم خلال السنة المالية المقبلة ما لم يكن محدداً في النظام الأساسي .
4- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن الأرباح واتخاذ القرار اللازم بشأنها .
5- الترخيص لمجلس الإدارة بمنح التبرعات .
6- النظر في عزل أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء .
7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات من المسئولية أو تقرير رفع دعوى المسئولية عليهم بحسب الأحوال .
مادة(161):ـ
أ) لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول، ويجب أن يمثل في الاجتماع الثاني ربع رأس مال الشركة، فإذا لم يتوفر هذا الحد في الاجتماع الثاني وجب دعوة الجمعية إلى اجتماع ثالث خلال خمسة عشر يوماً التالية للاجتماع الثاني، ويعتبر الاجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه
ب) تصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
مادة(162):ـ
أ) يتولى رئاسة الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من يعينه مجلس الإدارة لذلك وتعين الجمعية من المساهمين من يتولى أمانة السر وجمع الأصوات.
ب) إذا كانت الجمعية تبحث في أمر يتعلق برئيس الاجتماع وجب أن تختار الجمعية من بين المساهمين من يتولى الرئاسة .
مادة(163):ـ
أ) يفتح في مركز الشركة الرئيسي قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بأسبوع على الأقل سجل تسجل فيه أسماء المساهمين الراغبين في الاشتراك بالجمعية العامة وعدد الأسهم التي يحملها المساهم أصالة ووكالة ويعطى بطاقة يذكر فيها عدد الأصوات التي يستحقها وذلك بإشراف وتوقيع أحد أعضاء مجلس الإدارة على مسئولية المجلس .
ب) لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة واستجواب أعضاء مجلس الإدارة والمراقبين بشأنها وله أن يقدم ما يشاء من الأسئلة قبل انعقاد الجمعية بخمسة أيام على الأقل وكل شرط في النظام يقضي بحرمان المساهم من حق الاستجواب أو توجيه الأسئلة يعتبر باطلاً.
ج) يرد مجلس الإدارة على أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة أو أية هيئة أخرى أو المصلحة العامة للضرر ، وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير كاف احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ.
د) لكل مساهم عدد من الأصوات في الجمعية العامة يساوي عدد أسهمه .
مادة(164):ـ
يحرر محضر بخلاصة وافية لمناقشات الجمعية العامة وبكل ما يحدث أثناء الاجتماع بما في ذلك أسماء المساهمين الحاضرين والقرارات التي اتخذت في الجمعية وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها والأقوال التي يطلب المساهمون إثباتها في المحضر .
مادة(165):ـ
أ) تدون محاضر اجتماع الجمعية العامة بصفة منتظمة عقب كل جلسة في دفتر خاص ويوقع كل محضر مدون في الدفتر رئيس الجمعية وأمين سرها وجامع الأصوات ومراقب الحسابات ويكون الموقعون على محاضر الاجتماع مسئولين عن صحة البيانات الواردة بها .
ب) يمسك جدول حضور يسجل فيه أسماء أعضاء الجمعية العامة وعدد الأصوات التي يملكونها أصالة ووكالة وتوقيعاتهم ويحفظ مع محضر الاجتماع لدى الشركة .
مادة(166):ـ
يكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يعينها نظام الشركة ويجب أن يكون التصويت بطريقة الاقتراع السري إذا كان القرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو إقامة دعوى المسئولية عليهم أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو 10% من المساهمين على الأقل .
مادة(167):ـ
لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة الخاصة بإبراء ذمتهم من المسئولية عن إدارتهم .
مادة(168):ـ
أ) تختص الجمعية العامة العادية بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالشركة عدا ما يحتفظ به القانون للجمعية العامة غير العادية .
ب) لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال ومع ذلك تكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع.
ج) إذا طلب عدد من المساهمين يمثل 5% من رأس المال إدراج مسائل معينة في جدول الأعمال وجب على مجلس الإدارة إجابة الطلب وإلا كان من حق الجمعية أن تقرر مناقشة هذه المسائل بعد التحقق من توافر النصاب المذكور.
مادة(169):ـ
يجب على مجلس الإدارة إعطاء المساهم صورة من محضر الجلسة إذا طلب ذلك.
مادة(170):ـ
أ) تعتبر القرارات التي تصدر من الجمعية العامة وفقاً لأحكام القانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواءً كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو كانوا موافقين عليها أو مخالفين لها.
ب) على مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة .
مادة(171):ـ
أ) مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يعتبر باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة .
ب) يجوز إبطال كل قرار يصدر لمصلحة معينة من المساهمين أو للأضرار بها لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو لغيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة.
وفي هذه الحالة لا يجوز أن يطلب البطلان إلا المساهمون الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول .
ج) يترتب على الحكم بالبطلان اعتبار القرار كان لم يكن بالنسبة إلى جميع المساهمين وعلى مجلس الإدارة نشر الحكم بالبطلان في إحدى الصحف اليومية الرسمية .
د) تسقط دعوى البطلان بمضي سنة من تاريخ صدور القرار ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك .
مادة(172):ـ
أ) تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة بإندماج الشركة في شركة أو مؤسسة أخرى أو حلها قبل انتهاء مدتها أو تمديد مدتها .
ب) مع مراعاة أحكام المادة (111) من هذا القانون يجوز للجمعية العامة غير العادية إدخال ما تراه من تعديلات على نظام الشركة عدا:-
1- التعديلات التي يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين المالية.
2- تعديل الغرض الأساسي للشركة.
3- نقل موطن الشركة المؤسسة في الجمهورية إلى بلد أجنبي.
ج) كل شرط في نظام الشركة يقضي بغير الأحكام المذكورة في هذه المادة يعتبر كان لم يكن.
مادة(173):ـ
تسري على الجمعية العامة غير العادية الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية مع مراعاة ما يأتي:-
1- لا تجتمع الجمعية العامة غير العادية إلا بناءً على دعوة من مجلس الإدارة وعلى المجلس توجيه هذه الدعوة إذا طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال لأسباب جدية ويجب أن تذكر مواد جدول الأعمال في الدعوة الموجهة للمساهمين ولا يجوز المذاكرة في موضوعات لم يرد ذكرها في الدعوة ، وإذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال خمسة عشر يوماً من تقديم الطلب جاز للطالبين أن يتقدموا إلى الوزارة بطلب لتوجيه الدعوة ، وللوزارة أن تدعوا الجمعية للانعقاد .
2- لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلثي رأس المال على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجب دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان خلال الثلاثين يوماً التالية لموعد الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ثلث رأس المال على الأقل .
3- تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو تخفيضة أو إطالة مدة الشركة أو حل الشركة قبل الميعاد المعين في النظام أو إدماج الشركة في شركة أو هيئة أخرى فلا يكون القرار صحيحاً إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.
4- للجمعية العامة غير العادية أن تصدر قرارات من صلاحيات الجمعية العامة العادية.
الجزء الخامس
في مراقب الحسابات
مادة(174):ـ
أ) يكون للشركة المساهمة مراقب حسابات واحد أو أكثر بشرط إلا يزيد عددهم على ثلاثة.
ب) يعين مراقب الحسابات لمدة سنة إلى ثلاث سنوات قابلة للتجديد من جدول المحاسبين القانونيين الذي تضعه الوزارة .
ج) يكون تعيين مراقب الحسابات وتجديد تعيينه وتقدير مكافآته بقرار من الجمعية العامة.
مادة(175):ـ
أ) إذا شغر مركز أحد مراقبي الحسابات وجب على رئيس مجلس الإدارة أن يخطر الجمعية العامة فوراً لتعيين من يحل محله .
ب) لا يجوز الجمع بين عمل المراقب والاشتراك في تأسيس الشركة أو عضوية مجلس إدارتها أو القيام بأي عمل فني أو إداري بها ولو على سبيل الاستشارة، كما لا يجوز أن يكون المراقب شريكاً لأحد مؤسسي الشركة أو لأحد أعضاء مجلس إدارتها أو موظفاً لديه أو من أقربائه إلى الدرجة الرابعة .
ج) يعتبر باطلاً كل عمل مخالف لأحكام هذه المادة ويلزم المخالف بإعادة جميع المبالغ التي قبضها من الشركة لخزانتها ويتحمل مسئولية أي ضرر يلحق بالشركة نتيجة المخالفة .
مادة(176):ـ
أ) على مراقب الحسابات أن يقدم إلى مجلس الإدارة في أول اجتماع له بعد تعيينه إقراراً بما يملكه من أسهم الشركة أو سندات القرض التي أصدرتها باسمه أو باسم زوجه أو أولاده القصر وكذلك بكل تغيير في هذه الصكوك ويشتمل هذا الإقرار على تاريخ كل عملية على حده وعدد الأسهم وسندات القرض التي تناولتها وسعر الشراء أو البيع ، ويعتبر معزولاً بحكم القانون كل مراقب يخالف هذه الفقرة .
ب) تعد الشركة سجلاً خاصاً تثبت فيه ما يملكه كل مراقب حسابات باسمه أو باسم زوجه أو أولاده القصر من اسهم الشركة وسنداتها وكل تغيير يرد على هذه الملكية .
مادة(177):ـ
أ) لمراقب الحسابات في كل وقت الاطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها وغير ذلك من الوثائق وفي طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها .
وله كذلك أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها، وعلى رئيس مجلس الإدارة أن يمكن المراقب من كل ذلك .
ب) على المراقب في حالة الامتناع عن تمكينه من أداء عمله المنصوص عليه في الفقرة السابقة إثبات ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة ، فإذا لم يقم المجلس بتيسير عمل المراقب وجب عليه أن يرسل إلى الوزارة صورة من التقرير وأن يعرضه على الجمعية العامة .
مادة(178):ـ
أ) على مجلس الإدارة أن يسلم مراقب الحسابات صورة من الاخطارات والبيانات التي يرسلها إلى المساهمين المدعوين لحضور الجمعية العامة وذلك قبل تاريخ الاجتماع بعشرة أيام على الأقل .
ب) على المراقب في الجمعية العامة أن يتأكد من صحة الإجراءات التي اتبعت في الدعوة للاجتماع ، وعليه أن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله .
ج ) إذا لم يحضر المراقب فلا يكون الاجتماع باطلاً ، وإنما يعتبر المراقب الذي تخلف عن حضور الاجتماع بغير عذر مقبول تقره الجمعية مستقيلاً.
مادة(179):ـ
أ) يقدم مراقب الحسابات إلى الجمعية العامة والوزارة تقريراً يشتمل على البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ب) على المراقب أن يبين في التقرير الوضع المالي للشركة ودرجة وضوحها في حساباتها وما إذا كانت دفاترها منظمة بصورة أصولية واقتراحه بالمصادقة على الميزانية السنوية والحسابات الختامية بصورة مطلقة أو مع التحفظ أو بإعادتها إلى مجلس الإدارة ، كما يجب أن يبين موقف مجلس الإدارة فيما يتعلق بتمكينه من الحصول على البيانات والمعلومات التي طلبها ، وأن يثبت في التقرير ما يتكشف له من مخالفات لأحكام القانون أو نظام الشركة .
ج) يتلى تقرير مراقب الحسابات في الجمعية العامة ويكون لكل مساهم حق مناقشة التقرير وطلب إيضاحات بشأن الوقائع الواردة فيه ، وإذا قررت الجمعية العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة دون سماع تقرير مراقب الحسابات كان قرارها باطلاً.
مادة(180):ـ
إذا تعدد مراقبوا الحسابات ولم يتفقوا على التقرير المنصوص عليه في المادة السابقة وجب أن يعد كل منهم تقريراً مستقلاً وتتلى التقارير كلها في الجمعية العامة.
مادة(181):ـ
أ) إذا أغفل مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة في الأحوال المبينة في القانون أو في نظام الشركة وجب على مراقب الحسابات توجيه هذه الدعوة .
ب) يجوز لمراقبي الحسابات دعوة الجمعية العامة للانعقاد كلما دعت الضرورة القصوى إلى ذلك ، وفي هذه الحالة يضع المراقب جدول الأعمال ويتولى نشره ، وإذا أهمل المراقب دعوة الجمعية في الحالة المذكورة فيكون للوزارة أن تقوم بها على نفقة الشركة .
مادة(182):ـ
لا يجوز لمراقب الحسابات أن يذيع إلى المساهمين في غير الجمعية العامة أو إلى غيرهم ما وقف عليه من أسرار الشركة بسبب قيامه بعمله وإلا حق عليه العزل مع إلزامه بالتعويض.
مادة(183):ـ
أ) يكون مراقب الحسابات مسئولاً قبل الشركة عن تعويض الضرر الذي يلحقها بسبب الأخطاء التي تقع منه في تنفيذ عملة .. وإذا تعدد المراقبون المشتركون في الخطأ كانوا مسئولين قبل الشركة بالتضامن .
ب) تسقط دعوى المسئولية المدنية المذكورة في الفقرة السابقة بمضي سنة من تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي تلي فيها تقرير المراقب وإذا كان الفعل المنسوب إلى المراقب يكون جريمة فلا تسقط دعوى المسئولية إلا بسقوط الدعوى العامة .
ج) يسأل المراقب عن تعويض الضرر الذي يلحق المساهم أو الغير بسبب خطأه.
الجزء السادس
الرقابة الحكومية
مادة(184):ـ
أ) تراقب الوزارة الشركات المساهمة للتحقق من قيامها بتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في القانون وفي نظام الشركة .
ب) للوزارة في أي وقت من أوقات الدوام الرسمي إجراء تفتيش على الشركة وفحص حساباتها ودفاترها وسجلاتها وغير ذلك من الوثائق وسائر أعمالها وطلب إيضاحات أو بيانات من مجلس الإدارة، كما لها أن تكلف في كل وقت مراقب الحسابات للقيام بهذه المهمة وتقديم تقرير بذلك لها .
ج) على الوزارة تبليغ الجهة القضائية المختصة بكل فعل يعتبر جريمة وفقاً لأحكام هذا القانون .
مادة(185):ـ
أ) على رئيس مجلس الإدارة أن يرسل إلى الوزارة خلال الشهر الأول من بدء كل سنة مالية صورة من الوثائق الآتية :-
1- قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وجنسياتهم وسنهم .
2- لائحة تنظيم العمل في مجلس الإدارة .
3- البيان الخاص بما يملكه أعضاء مجلس الإدارة ومدير الشركة باسمهم أو باسم أزواجهم أو أولادهم القصر من أسهم الشركة وسنداتها.
4- اسم مراقب الحسابات ومكافآته والبيان الخاص بما يملكه باسمه أو باسم زوجه أو أولاده القصر من أسهم الشركة وسنداتها.
ب) يجب على رئيس مجلس الإدارة أن يرسل إلى الوزارة صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات والبيان المنصوص عليه في المادة (152) من هذا القانون، وذلك بمجرد إعداد هذه الوثائق.
ج) كل تغيير يطرأ خلال السنة المالية على البيانات الواردة بالوثائق المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يجب أن يبلغ إلى الوزارة فوراً.
مادة(186):ـ
على رئيس مجلس الإدارة أن يرسل إلى الوزارة صور من محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العامة والقرارات التي اتخذت في هذه الاجتماعات وذلك خلال خمسة عشر يوماً من انتهاء كل اجتماع.
مادة(187):ـ
أ) لكل ذي مصلحة طلب الاطلاع لدى الجهة الإدارية المختصة على الوثائق والسجلات والمحاضر والتقارير المتعلقة بالشركة والحصول على بيانات منها مصدقاً عليها من هذه الجهة .
ب) للجهة المذكورة أن ترفض الطلب المشار إليه في الفقرة السابقة إذا كان من شأن إذاعة البيانات المطلوبة إلحاق الضرر بالشركة أو بأي هيئة أخرى أو المصلحة العامة.
ج) تعين اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسوم الاطلاع والحصول على البيانات.
مادة(188):ـ
يجوز للجهة الإدارية المختصة فضلاً عن الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (156) من هذا القانون أن تدعو الجمعية العامة للانعقاد إذا تبين لها ضرورة ذلك لوقوع مخالفات للقانون أو لنظام الشركة أو خلل في إدارتها .
الجزء السابع
مالية الشركة
مادة(189):ـ
تكون للشركة سنة مالية يحددها نظامها .
مادة(190):ـ
أ)على مجلس الإدارة أن يجنب في كل سنة 10% من الأرباح الصافية لتكون احتياطياً قانونياً ويجوز أن تقرر الجمعية العامة وقف تجنيب هذ1 الاحتياطي إذا بلغ نصف رأس المال .
ب) يستخدم الاحتياطي القانوني في تغطية خسائر الشركة وشراء آلات جديدة وفي زيادة رأس المال وإذا جاوز هذا الاحتياطي نصف رأس المال جاز للجمعية العامة أن تقرر توزيع القدر الزائد على المساهمين وذلك في السنوات التي لا تحقق الشركة فيها من الأرباح الصافية ما يكفي لأداء النسبة المقررة لهم في نظام الشركة على أن لا تزيد هذه النسبة على 5% من رأس المال .
ج) يجب أن يعاد إلى الاحتياطي ما أخذ منه عندما تسمح أرباح السنين التالية بذلك .
د) يجوز أن ينص نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي اختياري يخصص للأغراض المنصوص عليها في النظام ، ولا يجوز استخدام هذا الاحتياطي في غير ما خصص له إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية.. فإذا لم يكن الاحتياطي النظامي مخصصاً لأغراض معينة جاز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر صرفه فيما يعود بالنفع على الشركة .
مادة(191):ـ
يجرى توزيع الأرباح المتحققة للشركة بقرار من الجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وفقاً للترتيب التالي:-
1- تفرز من الأرباح المتحققة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قانون وأنظمة العمل كما تفرز منها الضرائب المستحقة على الشركة لتأمين دفع هذه الالتزامات في مواعيدها.
2- تفرز من الأرباح النسبة المقررة لاستهلاك رأس المال ومبالغ الاحتياطي الإجباري القانوني والاحتياطي النظامي الاختياري ضمن حدود النسب المقررة في هذا القانون والنظام لاستعمالها في الأغراض المخصصة لها .
3- تقرر الجمعية العامة المكافآت المخصصة لأعضاء مجلس الإدارة ومفتشي الحسابات.
4- توزع الأرباح الباقية على المساهمين بنسبة أسهمهم .
مادة(192):ـ
أ) يستحق المساهم حصته في الأرباح بمجرد صدور قرار الجمعية العامة بتوزيعها .
ب) على مجلس الإدارة أن يقوم بتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح على المساهمين خلال شهرين على الأكثر من تاريخ صدور القرار مالم ينص نظام الشركة على مدة أقل .
مادة(193):ـ
أ) إذا بلغت الخسائر نصف رأس المال دون أن تغطى من الاحتياطي وجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة.
ب) إذا لم يقم مجلس الإدارة بتوجيه هذه الدعوة أو لم يتوافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع وفقاً للمادة (174) من هذا القانون أو رفضت الجمعية العامة غير العادية حل الشركة جاز للوزارة ولكل مساهم أن يرفع دعوى بطلب الحكم بحل الشركة.
ج) إذا قضت المحكمة برفض طلب الحل وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية إلى الانعقاد خلال شهر من تاريخ الحكم النهائي لتقرر تخفيض رأس المال أو عدم تخفيضه.
الجزء الثامن
تعديل نظام الشركة
مادة(194):ـ
أ) لا تكون قرارات الجمعية العامة غير العادية المتعلقة بتعديل نظام الشركة أو بحلها أو اندماجها بشركة أخرى نافذة إلا إذا أقرها الوزير .
ب) يقدم مجلس الإدارة طلب الموافقة على التعديل مرفقاً به محضر جلسة الجمعية العامة غير العادية التي اتخذ فيها قرار التعديل وجميع الأوراق والمستندات المتعلقة به إلى الوزارة خلال خمسة أيام من تاريخ صدور القرار المذكور .
ج) يصدر الوزير قراره بشأن التعديل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعادة الأوراق إلى الوزارة. ويعتبر في حكم قرار بالقبول انقضاء هذا الميعاد دون البت في الطلب.
مادة(195):ـ
ينشر على نفقة الشركة قرار الوزير بالموافقة على تعديل نظام الشركة مرفقاً به قرار الجمعية العامة بالتعديل في الجريدة الرسمية .
مادة(196):ـ
أ) يقوم مجلس الإدارة بشهر تعديل نظام الشركة في السجل التجاري وفقاً لأحكام القانون .
ب) إذا لم يشهر التعديل في السجل التجاري كان باطلاً وللغير وحده التمسك بهذا البطلان
ج) يزول البطلان إذا تم الشهر قبل طلب الحكم به .
مادة(197):ـ
لا يجوز أن تقرر الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال إلا بعد أداء رأس المال الأصلي بأكمله.
مادة(198):ـ
يجب أن يحدد قرار الجمعية العامة غير العادية الطريقة التي تتبع في زيادة رأس المال ومقدار هذه الزيادة وسعر إصدار الأسهم الجديدة ولا يجوز تخويل مجلس الإدارة هذه السلطات .
مادة(199):ـ
لا تسري على الأسهم الجديدة التي تصدر عند زيادة رأس المال الأحكام المذكورة في المادة (103) من هذا القانون .
مادة(200):ـ
تكون القيمة الاسمية للأسهم الجديدة معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية ويجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للسهم وأن تحدد مقدارها وتضاف هذه العلاوة إلى الاحتياطي القانوني ولو بلغ نصف رأس المال.
مادة(201):ـ
أ) يكون للمساهمين الأصليين حق الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كان لم يكن .
ب) ينشر بيان في إحدى الصحف اليومية الرسمية يتضمن إعلان المساهمين بأولوياتهم في الاكتتاب وتاريخ افتتاحه وتاريخ أقفاله وسعر الأسهم الجديدة ويجوز بالإضافة إلى ذلك إخطار المساهمين بهذا البيان بخطابات مسجلة إلا إذا ترتب على ذلك تحميل الشركة نفقات باهظة .
ج) على كل مساهم أن يبدي رغبته كتابة في استعمال حقه في الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر البيان المذكور.
مادة(202):ـ
أ) توزع الأسهم الجديدة على المساهمين الأصليين الذين طلبوا الاكتتاب بالأسهم الجديدة حسب طلبهم إذا لم تتجاوز الأسهم المطلوبة .
ب) في الحالات التي تتجاوز الأسهم المطلوبة الأسهم المطروحة توزع الأسهم على المساهمين الأصليين كل بنسبة أسهمه على أن لا يجاوز ما حصل عليه المساهم ما طلبه من أسهم جديدة.
ج) إذا زادت الأسهم المطروحة على الأسهم المطلوبة يطرح ما يتبقى من الأسهم الجديدة للاكتتاب العام وتتبع في هذا الاكتتاب الأحكام المتعلقة بالاكتتاب العام عند تأسيس الشركة كما تتبع الأحكام المتعلقة بتقويم الحصص العينية على أن تقوم الجمعية العامة مقام الجمعية التأسيسية.
مادة(203):ـ
أ) في حالة عرض الأسهم الجديدة للاكتتاب العام يجب تحرير نشرة اكتتاب تشمل على وجه خاص البيانات الآتية:-
1- أسباب زيادة رأس المال .
2- قرار الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس المال وقرار الوزير بالموافقة على القرار .
3- رأس مال الشركة عند إصدار الأسهم الجديدة ومقدار الزيادة المقترحة وعدد الأسهم الجديدة وعلاوة الإصدار .
4- بيانات عن الحصص العينية.
5- بيانات عن متوسط الأرباح التي وزعتها الشركة خلال السنوات الثلاث السابقة على قرار زيادة رأس المال.
6- إقرار من مراقب الحسابات بصحة البيانات الواردة بالنشرة .
ب) يوقع النشرة رئيس مجلس الإدارة ومراقب الحسابات ويكونان مسئولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة بها .
مادة(204):ـ
للشركة المساهمة أن تخفض رأسمالها بقرار من الجمعية العامة غير العادية خاضع لمصادقة الوزير إذا زاد عن حاجتها أو إذا لحقتها خسائر ورأت معها تخفيض رأسمالها إلى قدره الفعلي ، ولا يجوز تخفيض رأس مال الشركة إلى ما دون الحد الأدنى المقرر قانوناً.
مادة(205):ـ
أ) لا يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إلا بعد سماع تقرير من مراقب الحسابات يبين فيه أسباب التخفيض والالتزامات التي على الشركة وأثر التخفيض في هذه الالتزامات .
ب) لا يجوز أن تقرر الجمعية العامة غير العادية تخفيض رأس المال إلى الحد الأدنى الذي يضعف قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية .
ج) يبين في قرار الجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس المال الطريقة التي تتبع في التخفيض .
مادة(206):ـ
أ) يقوم مجلس الإدارة بنشر القرار الصادر بتخفيض رأس المال على نفقة الشركة في إحدى الصحف اليومية الرسمية وعليه أن يخطر الدائنين المعلومة مواطنهم بهذا القرار بكتب مسجلة.
ب) على الدائنين أن يقدموا إلى الشركة المستندات المثبتة لديونهم خلال ستين يوماً من تاريخ النشر في الصحف اليومية الرسمية لتقوم الشركة بوفاء الديون الحالية منها وتقديم الضمانات الكافية للوفاء بالديون الآجلة .
ج ) لا يصدر قرار من الوزير بالموافقة على تخفيض رأس المال إلا بعد استيفاء الشروط المذكورة في الفقرة السابقة .
مادة(207):ـ
يجوز أن يتبع في تخفيض رأس المال إحدى الطرق الآتية:-
1- تنـزيل القيمة الاسمية للأسهم برد جزء من هذه القيمة إلى المساهمين بإبرائهم من جزء من الباقي غير المدفوع من قيمة الأسهم .
2- تنـزيل القيمة الاسمية للأسهم بإلغاء جزء من هذه القيمة يعادل الخسارة التي لحقت الشركة.
3- إلغاء عدد من الأسهم يوازي الجزء المراد تخفيضه .
4- شراء عدد من الأسهم يوازي الجزء المراد تخفيضه وإتلافه على أن يتم الشراء من الاحتياطي الاختياري وتؤدي قيمة الأسهم كاملة.
مادة(208):ـ
إذا كان تخفيض رأس المال برد جزء من القيمة الاسمية للأسهم إلى المساهمين أو بإبرائهم من القدر غير المدفوع من قيمة الأسهم فلا يحتج بالتخفيض قبل الدائنين الذين قدموا طلباتهم في الميعاد المذكور في الفقرة الثانية من المادة (207) من هذا القانون إلا إذا استوفى هؤلاء ديونهم أو حصلوا على الضمانات الكافية للوفاء بها .
مادة(209):ـ
إذا خفضت الشركة رأسمالها بما يعادل خسارتها الثابتة بمقتضى آخر ميزانية لها، فــلا يتوقف تنفيذ قرار التخفيض على استيفاء الشروط المذكورة في الفقرة الثانية من المــادة (207) من هذا القانون بشرط إلا يزيد التخفيض على الخسارة التي لحقت الشركة .
مادة(210):ـ
إذا كان تخفيض رأس المال بإلغاء عدد من الأسهم وجب مراعاة المساواة بين المساهمين وعليهم أن يقدموا إلى الشركة في الميعاد الذي تحدده الأسهم التي تقرر إلغاؤها وإلا كان من حق الشركة اعتباره ملغاة .