الباب الأول التسمية والتعاريف
مجموعة القوانين التجارية الموضوعية والتنظيمية /قانون البنوك:-
الباب الأول
التسمية والتعاريف
مادة(1):ـ
يسمى هذا القانون (( قانون البنوك)).
مادة(2):ـ
يقصد بالألفاظ والتعابير الآتية المعاني المبينة إزاءها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر أو دلت القرينة على خلاف ذلك:-
أ- الجمهـــورية: الجمهورية اليمنية.
ب- الحكومــــة: حكومة الجمهورية اليمنية.
ج- البنك المركـزي: البنك المركزي اليمني.
د- المحافـــــظ: محافظ البنك المركزي.
هـ- بنك أو مصرف: أي شخص معنوي يمارس بصفة أساسية الأعمال المصرفية ويشمل البنوك التجارية (بما في ذلك البنوك الإسلامية) والبنوك المتخصصة أو أي فرع لأي مؤسسة أجنبية تعمل في المجال المصرفي.
و- العملــــــة: عملة الجمهورية اليمنية والمتكونة من الأوراق النقدية والمسكوكات.
ز- الائتمـــــان: التسهيلات والقروض والسلف النقدية بأشكالها وأحجامها المختلفة التي تقدمها المصارف والمؤسسات المالية.
ح- العمل المصرفي:
1- قبول الودائع النقدية القابلة للدفع عند الطلب أو حسب ترتيبات أخرى والقابلة للسحب بالشيك أو الحوالة أو أمر الصرف ومنح القروض والتسهيلات الائتمانية.
2- وتعد أيضاً من الأمور المصرفية الأشياء الآتية:-
أ-بيع وخصم الكمبيالات والحوالات والكوبونات والسندات للأغراض التجارية.
ب-إجراءات المعاملات المصرفية الاعتيادية مع المراسلين والحصول على التسهيلات المصرفية المألوفة.
ج-شراء وبيع العملات الأجنبية والسبائك والنقود الذهبية والفضية والأسهم والسندات.
د-إصدار وخصم الكمبيالات وخطابات الضمان.
هـ-فتح الاعتمادات المستندية وتحصيل مستندات الشحن.
و-تحصيل الشيكات والسندات والحوالات والكمبيالات.
ز-القيام بأعمال الوكيل أو الأمين بصفة مراسل أو وكيل للمؤسسات المصرفية والمالية.
ح-شراء وبيع سندات الدولة والحوالات الحكومية.
ط-التأجير المالي: ويتضمن إيجار معدات أو آلات أو أدوات إنتاج أو سيارات نقل أو عقارات مخصصة لغايات محددة لمدة معينة مقابل أجر محدد مع وعد بالبيع عند نهاية المدة وبالشروط التي يتفق عليها الممول والمستأجر لتحويل الإيجار إلى بيع أو التنازل عن ملكية الشيء المؤجر إلى المستأجر.
ي- الشركــــة: كل شركة مسجلة بموجب قانون الشركات التجارية المعمول به في الجمهورية وتشمل الشركة المؤسسة خارج الجمهورية.
ك-التزامات تحت الطلب: الودائع في أي بنك والتي يجب دفعها عند الطلب.
ل-التزامات لأجــل: جميع الودائع في أي بنك التي لا تكون قابلة للدفع عند الطلب بما في ذلك حسابات التوفير.
م-مديــــــر: أي شخص يشار إليه بأي اسم كان تكون له صلاحيات القيام بإدارة أي بنك أو مؤسسة مالية بصورة أساسية.
ن-الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري.
س-الأسرة: الزوج والزوجة والأب والأبناء إذا كانت تربطهم مصلحة مشتركة.
ع-كبار الموظفين: تعني المدير التنفيذي – مدير العمليات – المدير المالي – مدير التدقيق الداخلي – مدير الإقراض ونوابهم والمستشار القانوني.
مادة(3):ـ
باستثناء ما يرد النص بشأنه صراحة فيما يلي، فإن أحكام هذا القانون لا تحد من أحكام قانون الشركات أو قانون المصارف الإسلامية أو غيرها من القوانين المعمول بها في الجمهورية اليمنية بل هو إضافة إليها.
مادة(4):ـ
لا تنطبق أحكام هذا القانون على صناديق التوفير البريدية وغيرها من المؤسسات المالية التي يحددها البنك المركزي ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء.