الباب الثاني الترخيص بمزاولة العمل المصرفي
مجموعة القوانين التجارية الموضوعية والتنظيمية /قانون البنوك:-
الباب الثاني
الترخيص بمزاولة العمل المصرفي
مادة(5):ـ
1- أ- باستثناء البنوك التي تؤسس بموجب قوانين خاصة يحظر على كل شخص مزاولة العمل المصرفي في الجمهورية إلاّ إذا كان يحمل ترخيصاً بذلك صادر من البنك المركزي الذي يحق له وحده حق إصدار مثل ذلك الترخيص.
ب- يصدر الترخيص بمزاولة العمل المصرفي عن البنك المركزي.
ج- يتقاضى البنك المركزي رسوم إدارة عن كل ترخيص بتأسيس بنك وطني جديد أو الترخيص لفرع بنك أجنبي يعمل في الجمهورية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2- لأغراض هذا القانون وما لم ينص على خلاف ذلك تعتبر جميع فروع ومكاتب أي بنك في الجمهورية بأنها بنك واحد.
مادة(6):ـ
لا يحق لأي شخص أن يقوم بدون موافقة البنك المركزي بما يلي:-
أ- أن يستعمل أو يواصل استعمال كلمة (بنك) أو مصرف أو أي من مشتقاتهما بأية لغة ضمن الاسم الذي يقوم بمقتضاه بنشاطه في الجمهورية.
ب- أن يستعمل أو يواصل استعمال كلمة تدل على أن طبيعة نشاطه بنكية أو مصرفية ضمن الاسم والصفة أو الاصطلاح الذي يقوم بمقتضاه بنشاطه في الجمهورية.
ج- يستعمل أو يواصل استعمال أي وصف في أي فاتورة أو أوراق أو رسائل أو إشعار أو إعلان أو أي شيء آخر له دلالة أن الشخص يقوم بعمل من أعمال المصارف في الجمهورية.
مادة(7):ـ
يحق للبنك المركزي اليمني عندما تكون لديه معلومات تجعله يعتقد أن أي شخص يمارس العمل المصرفي بدون ترخيص القيام بفحص دفاتر وحسابات وسجلات ذلك الشخص وذلك للتأكد فيما إذا كان ذلك الشخص قد خالف أو يخالف أحكام المادة (5) من هذا القانون، ويعتبر رفض تقديم تلك الدفاتر والحسابات والسجلات قرينة على حقيقة العمل بـــدون ترخيص وفي هذه الحالة تُطبق عليه الأحكام الواردة في المادة (65) من هذا القانون.
مادة(8):ـ
1-مع الأخذ بالاعتبار أحكام الفقرة (1) من المادة (5) من هذا القانون فإنه يتحتم على كل شخص يرغب القيام بالعمل المصرفي في الجمهورية أن يتقدم بطلب كتابي الى البنك المركزي للحصول على ترخيص بموجب هذا القانون ويرفقه بثلاث مجموعات من كل مما يلي:-
أ- نسخ معتمدة من النظام الأساسي أو وثيقة التأسيس واللوائح الداخلية أو صور منها، وإذا لم تكن أصولها باللغة العربية فيجب أن ترفق بترجمة مصادق عليها من جهة معتمدة.
ب- نسخة من آخر ميزانية بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية، وإذا لم يكن الأصل باللغة العربية فيجب أن ترفق بترجمة مصادق عليها من جهة معتمدة.
ج- أية معلـومات يطلبها البنك المركزي تتعلق بالتحريات التي يجريها بموجب الفقرة (2) من هذه المادة.
2-لن يمنح البنك المركزي الترخيص النهائي لأي بنك ولن يسمح لأي بنك بالاستمرار في العمل ما لم يكن:-
أ- كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة قد تجاوز (25) عاماً من العمر وأن لا يكون هناك أكثر من عضوين تربطهما علاقة أُسرية.
ب- أي من كبار الموظفين في البنك لديه خبرة إدارية لا تقل عن خمس سنوات تم الحصول عليها في مجال البنوك، أو القانون، أو المحاسبة، أو التمويل، أو الشركات المالية أو الخبرة ذات العلاقة.
ج- أكبر ثلاثة موظفين في البنك لديهم خبرة مصرفية لا تقل عن ثماني سنوات وينبغي أن يكون ثلاثة على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة غير تنفيذيين وأن يُكَوِّنوا أغلبية لجنة المراجعة.
3-عند دراسة أي طلب ترخيص يقوم البنك المركزي بإجراء التحريات التي يراها ضرورية للتأكد من شرعية الوثائق المطلوبة بموجب الفقرتين (1، 2) من هذه المادة ومن سيرة ووضع المتقدم طالب الترخيص ونوعية إدارته وكفاية رأسماله والجدوى الاقتصادية.
4-يقرر البنك المركزي خلال ستين يوماً بعد استلامه للطلب ما إذا كان سيمنح أو سيرفض إصدار الترخيص وذلك على ضوء تحرياته ويُبلغ مقدم الطلب كتابياً بقرار البنك المركزي.
5-مع الأخذ بالاعتبار حقوق المودعين يحق للبنك المركزي أن يصدر قراراً ينشر في الجريدة الرسمية وفي جريدة يومية واحدة على الأقل واسعة الانتشار تصدر في اليمن يقضي بسحب أي ترخيص لأي من الأسباب التالية:-
أ- إذا لم يقم حامل الترخيص بمباشرة العمل خلال فترة ستة أشهر بعد منح الترخيص.
ب- إذا توقف حامل الترخيص عن القيام بالعمل المصرفي أو في حالة تصفية أعماله.
ج- إذا رأى البنك المركزي أن حامل الترخيص يقوم بعمله بطريقة تضر بمصالح المودعين أو أنه لا يمتلك أصولاً تكفي لمواجهة الالتزامات للجمهور، أو أنه يخالف أي من أحكام هذا القانون.
د- إذا تم منح الترخيص على أساس أية وثائق أو معلومات قدمها حامل الترخيص واتضح بعد ذلك أنها غير صحيحة.
هـ- إذا لم يقم البنك الذي منح له ترخيصاً بموجب الفقرة (1) من المادة (5) من هذا القانون بالالتزام بأحكام هذا القانون خلال المهلة التي سمح له بها البنك المركزي.
6-الترخيص الممنوح بموجب هذه المادة أو بموجب الفقرة (1) من المادة (5) من هذا القانون يعرض بصورة دائمة في مكان بارز في المقر الرئيسي لأعمال البنك في الجمهورية وتعرض نسخ من الترخيص بنفس تلك الطريقة في كل فروع البنك ومكاتبه في الجمهورية.
مادة(9):ـ
1- لا يحق لأي بنك أن يفتح فرعاً جديداً أو يغيّر موقع عمله أو يغلق فرعاً قائماً إلاّ بموافقة البنك المركزي.
2-يحق للبنك المركزي قبل منح موافقته لفتح فرع جديد أو بتغيير موقع العمل القائم أن يطلب القيام بالمشاهدة بغرض التأكد من أن الفرع أو المكتب الجديد أو أن البنك في مقره البديل سيستمر في الوفاء بمتطلبات الفقرة (3) من المادة (8) من هذا القانون.
مادة(10):ـ
1- لا يحق لأي بنك يعمل في الجمهورية أن يبيع كل أو أي جزء هام من أصوله تتجاوز القيمة التي يحددها البنك المركزي إلاّ بموافقة مسبقة منه وبالشروط والإجراءات التي تصاحب هذه الموافقة.
ويحق للبنك المركزي إصدار قرار بإلغاء أي موافقة أصدرها بموجب هذه الفقرة إذا تبيّن له أن موافقته كانت صادرة بناءً على بيانات غير صحيحة وعلى البنك المعني تنفيذ ذلك ويحق له الطعن في القرار أمام القضاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه أعلاناً صحيحاً.
2-لا يحق لأي بنك الاندماج أو الانضمام إلى أي بنك أو مؤسسة أخرى أو تمليك أي جزء من رأسماله بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأي شخص بحيث يصبح له الحق في أكثر من (10%) من مجموعة الأسهم أو القوة التصويتة إلاّ بموافقة مسبقة من البنك المركزي.
3-لا يحــق لأي شخص أن يحوز أسهم في أي بنك بحيث يكون له أكثر من نسبــة (10%) من القوة التصويتية في مثل هذا البنك ما لم يكن حاصلاً على موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي، وعلى إدارة البنك إبلاغ البنك المركزي بالأشخاص الذين يحوزون نسبة (5%) فاكثر من القوة التصويتية في أي بنك، وذلك خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ حيازتهم لتلك النسبة.
4-لا يحق لأي بنك إدخال أي تعديل على نظامه الأساسي وعقد تأسيسه إلاّ بموافقة مسبقة من البنك المركزي كما يجب على كل بنك مؤسس في الخارج ويحمل ترخيصاً بالعمل في الجمهورية أن يقدم إشعاراً إلى البنك المركزي قبل ثلاثين يوماً من تاريخ أي اجتماع لذلك البنك للنظر في أي تعديل لنظامه الأساسي أو وثيقة تأسيسه وترفق بالإشعار صورة من التعديل المقترح.