الباب الخامس البيانات المالية ومراجعة الحسابات والإشراف
مجموعة القوانين التجارية الموضوعية والتنظيمية /قانون البنوك:-
الباب الخامس
البيانات المالية ومراجعة الحسابات والإشراف
مادة(26):ـ
يجب على كل بنك مرخص له بالعمل في الجمهورية بموجب أحكام هذا القانون أن يمسك كافة حساباته وسجلاته وكذلك مكاتباته الرسمية لمخاطبة السلطات الرسمية في الجمهورية باللغة العربية، وفي حالة عدم الالتزام بتطبيق أحكام هذه المادة يعاقب البنك المخالف بالغرامة المنصوص عليها في المادة (65) من هذا القانون.
مادة(27):ـ
1-أ- على كل بنك مؤسس في الجمهورية أو مؤسس في الخارج ويقوم بالعمل في الجمهورية من خلال فروعه أو مكاتبه أن يعد (وفق النموذج الذي يقرره البنك المركزي والقواعد والمبادئ المحاسبية التي يضعها) خلال ثلاثة أشهر من انتهاء سنته المالية ميزانيته العمومية وحساب الأرباح والخسائر حتى آخر يوم عمل في السنة المالية بالنسبة لعملياته في الجمهورية.
ب-تتم مراجعة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر التي تم إعدادها بموجب البند (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة حسب الطريقة المبينة في المادة (29) من هذا القانون.
2-على كل بنك:-
أ- أن يضع طوال السنة في مكان بارز في كل فرع أو مكتب له في الجمهورية نسخة من ميزانيته السنوية الأخيرة المصادق عليها من المحاسب القانوني.
ب- أن يقدم إلى البنك المركزي في خلال أربعة أشهر من نهاية سنته المالية نسخة من ميزانيته السنوية الأخيرة المصادق عليها من المحاسب القانوني وعليه أن ينشر هذه الميزانية في الجريدة الرسمية وفي جريدة يومية واحدة على الأقل واسعة الانتشار تصدر في الجمهورية.
3- للبنك المركزي أن يضع معايير المراجعة التي يراها ملائمة لمراجعة الحسابات لأي بنك لضمان أمان وسلامة البنك وعلى البنوك أن تتبع تلك المعايير في أداء وظائف المراجعة الداخلية والخارجية.
مادة(28):ـ
1- على كل بنك أن يرسل إلى البنك المركزي في موعد لا يتعدى اليوم الخامس عشر من الشهر التالي بياناً وفقاً للنموذج الذي يقره البنك المركزي يبيّن أصوله وخصومه شاملاً فروعه ومكاتبه في الجمهورية بالإضافة إلى تحليل السلف والكمبيالات المخصومة وغيرها من الأصول كما هي عليه في نهاية آخر يوم من الشهر السابق وتحليل عمليات النقد الأجنبي خلال نفس الشهر.
2-يحق للبنك المركزي من وقت لآخر أن يطلب من أي بنك أي معلومات أخرى قد تدعو الحاجة إليها لأغراض هذا القانون فيما يتعلق بعملياته أو عمليات المؤسسات المتفرعة عنه في الجمهورية.
3-يتولى البنك المركزي مسئولية إعداد بيانات موحدة تجمع الأرقام الواردة في البيانات المقدمة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة أما الأرقام التي تحويها البيانات المفصلة فإنها تعتبر سراً بين كل بنك والبنك المركزي.
مادة(29):ـ
1- على كل بنك أن يعين سنوياً محاسباً قانونياً، وللبنك المركزي حق الاعتراض خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إبلاغه بقرار التعيين، وفي حالة اعتراض البنك المركزي على المحاسب يتعين ترشيح محاسب آخر للقيام بواجباته وإذا لم يقم البنك بتعيين محاسب آخر يقبله البنك المركزي يكون له سلطة تعيين محاسب قانوني للبنك وله أن يقدر أتعابه ويلتزم البنك بدفعها.
2- تتضمن واجبات المحاسب القانوني تقديم تقرير إلى المساهمين في البنك المؤسس بموجب القانون اليمني والى المقر الرئيسي للبنك المؤسس في الخارج عن الميزانية العمومية والحسابات السنوية، وعليه أن يبيّن في التقرير المذكور ما إذا كانت الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر في رأيه كاملة وصادقة وتم إعدادها بطريقة سليمة وتعطى صورة حقيقية وصحيحة عن أوضاع البنك وما إذا كان المحاسب قد حصل على المعلومات والإيضاحات التي طلبها من مسئولي البنك أو وكلائه وأنها كانت مرضية.
3-يقرأ تقرير المحاسب القانوني مع تقرير مجلس إدارة البنك في الاجتماع السنوي للمساهمين في أي بنك مؤسس بموجب القانون اليمني ويرسل إلى المقر الرئيسي لكل بنك مؤسس في الخارج وترسل نسخة منه إلى البنك المركزي.
4-لا يجوز الجمع بين عمل المحاسب القانوني والاشتراك في تأسيس البنك أو عضوية مجلس إدارته أو الاشتغال بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري فيه، كما لا يجوز أن يكون للمحاسب القانوني لأي بنك أي مصلحة في البنك وكل شخص تصبح له مصلحة بعد تعيينه محاسباً قانونياً لأي بنك يتحتم عليه التوقف عن كونه محاسباً قانونياً له.
مادة(30):ـ
على البنك المركزي أن يقوم من وقت لآخر بالتفتيش على كل بنك أو أي مؤسسة متفرعة عنه عندما يرى ذلك ضرورياً أو أمراً مرغوباً فيه للتأكد من أن البنك في حالة مالية سليمة وأنه يلتزم بمتطلبات هذا القانون وقانون البنك المركزي في إدارة أعماله.
مادة(31):ـ
على كل بنك (والمؤسسات التابعة له) أن يقوم بتقديم جميع الدفاتر والمحاضر والحسابات والنقد والسندات والوثائق والإيصالات التي بحيازته أو في حفظه والمتعلقة بأعماله في الجمهورية وكذلك كل المعلومات المتعلقة بتلك الأعمال وذلك لغرض الفحص من قبل أي مفتش يعينه البنك المركزي وذلك خلال المهلة التي يحددها المفتش.
مادة(32):ـ
إذا رأى البنك المركزي بأن التفتيش قد كشف عن أن البنك المعني يدير أعماله بطريقة غير قانونية أو غير سليمة أو أن هناك عجز في رأسماله فإنه يمكن للبنك المركزي:-
أ- أن يطلب من البنك أتحاذ بعض الإجراءات المحددة وفقاً لما يراه البنك المركزي ضرورياً لتصحيح الوضع والتي يمكن أن تتضمن وبدون حصر التقيد بالخطة المتفق عليها مع البنك المركزي – تعليق دفع الأرباح والمكافآت – البيع الإجباري للأصول غير الأساسية – تخفيض الأصول والتشغيل – تعليق الإقراض الإضافي لمقترضين محددين – القيام بمراجعة الحسابات المطلوبة – وفي الحالات القصوى تصفية نشاطات البنك.
ب-أن يعين شخصاً يرى البنك المركزي بأن لديه الكفاءة والخبرة المطلوبة لتقديم النصح للبنك حول الخطوات التي يجب اتخاذها لإصلاح الوضع ويحدد الأتعاب التي يجب أن يدفعها له البنك.
ج-يقوم بإدارة البنك.