الباب الثالث رأس المال وحساب الاحتياطيات والأصول السائلة
مجموعة القوانين التجارية الموضوعية والتنظيمية /قانون البنوك:-
الباب الثالث
رأس المال وحساب الاحتياطيات والأصول السائلة
مادة(11):ـ
مع الأخذ بالاعتبار أحكام هذا القانون فإنه لن يمنح أو يحتفظ أي بنك بترخيص إلاّ إذا أستوفي الشروط التالية:-
أ- مع الأخذ في الاعتبار أحكام هذا القانون فإنه لا يجوز أن يقل رأس المال المدفوع لأي بنك عن مليار ريال (000ر000ر000ر1) ريال، ويجوز للبنك المركزي زيادة هذا المبلغ وفقاً لمعايير كفاية رأس المال التي يحددها وعلى البنوك الوطنية وفروع البنوك الأجنبية أن ترفع رأسمالها المدفوع إلى الحد المذكور في هذه المادة خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ صدور هذا القانون.
ب- على فروع البنوك الأجنبية أن توفر الحد الأدنى المطلوب لرأس المال وفقاً لنص الفقرة (أ) من هذه المادة بعملة قابلة للتحويل.
ج- لا يقل رأس المال المدفوع والاحتياطي المحتفظ به وفقاً للمادة (12) من هذا القانون والإحتياطيات القانونية الأخرى مستبعداً منه الاحتياطيات المحددة والمخصصات عن (5%) من حجم الالتزامات قِبَل المودعين وللبنك المركزي سلطة زيادة هذه النسبة بما يتفق مع الظروف والأوضاع السائدة أو عندما يرى ذلك ضرورياً، وفي حالة نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى لأي سبب من الأسباب فيجب على البنك المعني إشعار البنك المركزي بذلك النقص خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ اكتشاف ذلك النقص.
د- في حالة عدم التـزام البنك بالنسبة المقررة في الفقرة (ج) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر فعليه إما زيادة رأسماله واحتياطياته أو إيداع القدر الزائد من الودائع لدى البنك المركزي.
مادة(12):ـ
1-على كل بنك أن يحتفظ بحساب احتياطي وقبل توزيع أي حصة من أرباحه أو تحويلها إلى مقره الرئيسي في الخارج أو أي مكان آخر بما لا يقل عن (15%) من صافي أرباحه بعد اعتماد المبالغ اللازمة للضرائب وغيرها من الالتزامات المحتملة حتى يساوي رصيد حساب الاحتياطي ضعفي رأس المال المدفوع أو المخصص للعمل في الجمهورية حسبما يكون عليه الحال.
2- للبنك المركزي حق تعديل نسبة الاحتياطي الواجب احتجازها من الأرباح السنوية للبنوك بما يتفق مع الظروف والأوضاع السائدة.
مادة(13):ـ
على كل بنك أن يحتفظ بأصول سائلة وفقاً لما تحدده تعليمات البنك المركزي كما يحدد البنك المركزي فترة زمنية لمعالجة الزيادة أو النقص في مقدار الأصول السائلة.