نافذة المعرفة

نافذة المعرفة

مرحباً بك في نافذة المعرفة

الباب الرابع الأعمال المحظورة والتقييدات

مجموعة القوانين التجارية الموضوعية والتنظيمية /قانون البنوك:-
الباب الرابع
الأعمال المحظورة والتقييدات
مادة(14):ـ
لا يحق لأي بنك أن يدفع أي حصة من الأرباح أو بالإعلان عنها أو بقيدها لصالح المساهمين أو بإجراء أي تحويل من حساب الفوائد إلاّ بعد أن تكون جميع مصروفاته من أصل رأس المال ( ويشمل ذلك المصروفات الأولية ومصروفات التأسيس وعمولة بيع الأسهم والسمسرة وأية خسائر أخرى أو صرفيات لا تتمثل في أصول ملموسة) قد تم تغطيتها بالكامل وأن يكون قد نفذ نصوص هذا القانون وأن يكون قد حصل على موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي.
مادة(15):ـ
لا يحق لأي بنك في الجمهورية أن يقوم بمنح أي شخص (عدا في حالة الموافقة المسبقة من البنك المركزي) أية سلفة أو تسهيل أو ضمان مالي أو يتحمل عنه أي التزام آخر (بعد استبعاد قيمة الضمانات المسموح بها كما يعرفها البنك المركزي ويحتفظ بها البنك) بحيث يزيد المجموع الإجمالي للسلف والتسهيلات أو الضمانات المالية المقدمة لذلك الشخص ومؤسساته التابعة عن (15%) من مجموع رأسمال البنك المدفوع والاحتياطي المحتفظ به بموجب أحكام المادتين (11، 12) من هذا القانون وأية احتياطيات قانونية أخرى مستبعداً منه الاحتياطيات المحددة والمخصصات، وفي حالة موافقة البنك المركزي على نسبة الزيادة عن (15%) فإنه لا يحق للبنك المعني أن يمنح أي سلفة أو تسهيل أو ضمان مالي أو أن يتحمل أي التزام آخر بحيث يزيد المجموع الإجمالي للسلف والتسهيلات والضمانات المالية المقدمة لذلك الشخص ومؤسساته التابعة عن نسبة (25%) من رأس المال المدفوع.
مادة(16):ـ
تستثنى القروض التي تضمنها الحكومة في الجمهورية وأية سلطة متفرعة عنها أو أية دولة أجنبية يحددها البنك المركزي من أحكام المادة (15) من هذا القانون.
مادة(17):ـ
لا يحق لأي بنك في الجمهورية أن يمنح أي سلف أو تسهيلات ائتمانية بضمانة أسهم رأسماله.
مادة(18):ـ
لا يحق لأي بنك أن يمنح أو يسمح بأن يصبح المجموع الإجمالي للسلف أو التسهيلات الائتمانية المقدمة إلى أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة بما يزيد عن (5ر%) نصف الواحد في المائة من مجموع رأسماله المدفوع والاحتياطي المحتفظ به بموجب المادة (12) من هذا القانون أو أية احتياطات قانونية أخرى مستبعداً منها الاحتياطيات المحددة والمخصصات، ولا يحق لأي بنك أن يمنح أو يسمح بأن يزيد المجموع الإجمالي للسلف والتسهيلات الائتمانية لمن يحوز على (5%) أو أكثر من رأسمال البنك أو القوة التصويتية عن (25%) من رأس المال المدفوع والاحتياطيات المحتفظ بها بموجب أحكام المادة (12) من هذا القانون وأية احتياطيات أخرى (مستبعداً منها الاحتياطيات المحددة والمخصصات في 31 ديسمبر 1998م، (15%) في 31 ديسمبر 1999م).
مادة(19):ـ
لا يحق لأي بنك أن يمنح أو يسمح بأن يصبح المجموع الإجمالي للسلف والتسهيلات الائتمانية المقدمة إلى أي من مدرائه أو موظفيه بما في ذلك أعضاء مجلس إدارته بما يزيد عن راتب سنة واحدة.
مادة(20):ـ
مع الأخذ في الاعتبار قانون البنوك وقانون المصارف الإسلامية لا يحق لأي بنك يعمل في الجمهورية الاشتغال مباشرة لحسابه في تجارة الجملة أو التجزئة بما في ذلك تجارة الاستيراد أو التصدير إلاّ إذا كان ذلك بقصد تحقيق أغراضه أو بقصد تقديم الائتمان لأي عميل من عملائه وضمان الائتمان الذي يقدمه أو أصبح ذلك ضرورياً في حالات استثنائية لاقتضاء حق له خلال العمليات المصرفية أو خدمات البنك المعني.
مادة(21):ـ
مع الأخذ في الاعتبار قانون المصارف الإسلامية يحظر على أي بنك المشاركة في امتلاك أسهم بمشاريع يزيد إجمالي قيمتها السوقية عن (20%) من المجموع الإجمالي لرأسمال البنك في أي وقت من الأوقات بالإضافة إلى الاحتياطي المحتفظ به بموجب أحكام المادة (12) من هذا القانون أو أية احتياطيات قانونية أخرى مستبعداً منها الاحتياطيات المحددة والمخصصات، ويجوز للبنك المركزي زيادة النسبة المذكورة عند الضرورة.
مادة(22):ـ
مع الأخذ بالاعتبار أحكام المادة (20) من هذا القانون يحظر على أي بنك شراء أو امتلاك أو استئجار أي عقار إلاّ إذا كان ضرورياً لإدارة أعماله وبما في ذلك متطلبات التوسع في المستقبل أو لإسكان موظفيه.
مادة(23):ـ
عند تطبيق التقييدات المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون فإن البنك المركزي إذا أقر بأن مصالح مجموعتين أو أكثر من الأشخاص متداخلة بحيث تعتبر واحدة وجب تجميع مديونية المجموعتين واعتبارها مديونية واحدة ويجب على البنك المعني أن يصحح الوضع خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وتطبق على البنك المخالف أحكام المادة (65) من هذا القانون.
مادة(24):ـ
يحظر على أي بنك أن يستلم أية وديعة في حالة عدم مقدرته الوفاء بالتزاماته، ويحظر على كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف يعلم بعدم مقدرة البنك الوفاء بالتزاماته أن يستلم أو يخول استلام أية وديعة.
مادة(25):ـ
1- يجب على كل بنك أو مؤسسة مالية يصدر بتحديدها قرار من البنك المركزي أن يوافي البنك المركزي بتقرير شهري يبيّن فيه:-
أ- رصيد الائتمان المقدم من البنك أو المؤسسة المالية المعنية.
ب- قائمة بالقروض والتسهيلات التي تبلغ عشرة ملايين ريال فأكثر وأسماء المدينين ومواعيد استحقاقها والضمانات المقدمة له.
ج- قائمة بأسماء المدينين وبالقروض المستحقة التي مضى على استحقاقها تسعون يوماً ولم يتم الوفاء بها جزئياً ومقدار المبلغ المستحق غير المسدد.
2- يعد البنك المركزي بياناً مجمعاً عن التسهيلات المقدمة لكل عميل من البنوك والمبالغ المتاحة للسحب على المكشوف والضمانات المقدمة وسجل التخلف عن سداد الديون لكل مدين بدون ذكر أسماء البنوك المقدمة.
3- يحق لأي بنك أو مؤسسة مالية صدر قرار بتحديدها من البنك المركزي أن يطلع على البيان المجمع الخاص بأي عميل يطلب منه تسهيلات ائتمانية ولا يتحمل البنك المركزي أي مسئولية عن المعلومات المتضمنة في البيانات المجمعة أو عن نشرها.
4- يحق للبنك المركزي أن يوزع شهرياً على كل البنوك قائمة بالمركز المجمع للعملاء وفقاً لنص الفقرة (1) من هذه المادة والذين تزيد تسهيلاتهم الائتمانية عن (000ر000ر10) عشرة مليون ريال وتأخر سدادها تسعين يوماً ويحق له أن يمنع كل البنوك من تقديم قروض جديدة لأولئك المقترضين حتى يتم تسوية وضع قروضهم المتعثرة بالشكل الذي يقبل به البنك المقرض والبنك المركزي.