قانون البنوك
مجموعة القوانين التجارية الموضوعية والتنظيمية /قانون البنوك:-
الباب التاسع
أحكام متنوعة
مادة(79):ـ
1- تعتبر الودائع والأمانات العينية التي مضى عليها خمس عشرة سنة لدى البنك بدون أي حركة بالسحب أو الإيداع بحكم الودائع غير المطالب بها.
2-على البنك أن يقوم بالتحريات اللازمة لتسليم الودائع غير المطالب بها إلى أصحابها خـلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ انتهاء المدة المذكــورة في الفقرة (1) من هذه المادة وعند عدم التمكن من الاهتداء إلى أصحابها بعد انتهاء السنتين فعليه تسليمها إلى وزارة المالية لقيدها إيراداً نهائياً للدولة.
3- تستثنى الودائع غير المطالب بها العائدة للدوائر الحكومية والمؤسسات العامة من أحكام الفقرتين (1، 2) من هذه المادة وإذا ما وجدت مبالغ تعود إليها ومضى على آخر حركة سحب أو إيداع عليها خمس سنوات فعلى البنك إبلاغ تلك الدوائر بها وفي حالة عدم استلامه ما يؤيد الاعتراف بتلك الودائع خلال مدة أقصاها ستة أشهر فعليه تحويلها إلى وزارة المالية.
4- إذا ظهر مطالب للودائع المشار إليها في الفقرتين (1، 2) من هذه المادة والتي تم توريدها لخزينة الدولة وثبت أحقيته بموجب حكم قضائي بات واجباً على الدولة دفع التعويض العادل للمطالب.
مادة(80):ـ
يجوز للبنوك العاملة في الجمهورية أن تؤسس لها جمعية تكون العضوية فيها اختيارية شريطة أن يعتمد نظامها الأساسي من البنك المركزي.
مادة(81):ـ
1- يجوز لجمعية البنوك منفردة أو مع الغير وبعد موافقة المحافظ إنشاء مركز للتوفيق والتحكيم لحل المشاكل بين البنوك أو مع عملائها والغير ويكون حق اللجوء لهذا المركز اختيارياً.
2- ينشأ مركز التوفيق والتحكيم بموجب الفقرة (1) من هذه المادة باعتباره شركة مدنية وفقاً لأحكام القانون المدني ويسجل لدى الوزارة المختصة باعتباره شركة مدنية لا تستهدف الربح وليس شركة تجارية ويعتمد نظام التوفيق والتحكيم وزير العدل.
3-يخضع المركز لأحكام هذا القانون والقانون المدني أو أي قانون آخر يحل محلهما وللنظام الأساسي للمركز ونظام التوفيق والتحكيم.
مادة(82):ـ
يتولى البنك المركزي تحصيل جميع الغرامات المالية المنصوص عليها في هذا القانون وتودع في حساب الحكومة العام كإيراد ولا يجوز الإنفاق منها مباشرة.
مادة(83):ـ
في جميع المعاملات المتعلقة بفتح أي حساب والإيداع فيه أو السحب منه وعندما يكون المودع غير قادر على التوقيع فإن وضع بصمة إبهامه بحضور مدير البنك يكون له نفس الفعالية القانونية للتوقيع.
مادة(84):ـ
1- لا يكشف البنك المركزي أو أي مفتش عين من قبله لاستقصاء شئون أي بنك لأي شخص معلومات عن شئون حسابات أي عميل تم الحصول عليها أثناء التفتيش إلا إذا طُلب منه ذلك من قبل المحكمة المختصة أو يكون مغطى بالفقرة (2) من هذه المادة.
2-يحق للبنك المركزي أن يجعل كلياً أو جزئياً وفي الأوقات التي يقررها أية معلومات أو بيانات تقدم له بموجب أحكام هذا القانون متاحة شريطة أن لا تنشر أية معلومات أو بيانات تكشف عن الشئون الخاصة بأي بنك معين أو أي عميل لأي بنك إلاّ إذا تم الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من الطرف المعني ولن تكون الموافقة المسبقة مطلوبة من الطــرف المعني إذا كان البنك المركزي يعمل وفقاً لنص الفقرة (4) من المادة (25) من هذا القانون.
مادة(85):ـ
بغض النظر عن أي نص ورد في قانون ضريبة الدخل فإن أي بنك لن يكون ملزماً بدفع ضريبة على مخصصات وخسائر لقروض محددة تكون التزاماً بتعليمات البنك المركزي.
مادة(86):ـ
أ- يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناءً على عرض المحافظ وموافقة مجلس الوزراء.
ب-تصدر القرارات المنفذة لهذا القانون بقرار من المحافظ.
مادة(87):ـ
على كافة البنوك العاملة في الجمهورية عند صدور هذا القانون أن توفق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال مدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ صدوره.
مادة(88):ـ
يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم (36) لسنة 1991م بشأن قانون البنوك كما يغلى أي حكم أو نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
Articles
- الباب الأول التسمية والتعاريف
- الباب الثاني الترخيص بمزاولة العمل المصرفي
- الباب الثالث رأس المال وحساب الاحتياطيات والأصول السائلة
- الباب الرابع الأعمال المحظورة والتقييدات
- الباب الخامس البيانات المالية ومراجعة الحسابات والإشراف
- الباب السادس مسئوليات أعضاء مجلس الإدارة وغيرهم
- الباب السابع التصفية ووضع اليد وإعادة التنظيم
- الباب الثامن العقوبات
- الباب التاسع أحكام متنوعة