نافذة المعرفة

نافذة المعرفة

مرحباً بك في نافذة المعرفة

الفصل الخامس الأجهزة

مجموعة القوانين التجارية الموضوعية والتنظيمية /قانون المصارف الأسلامية:-
الفصل الخامس
الأجهزة
مادة(16):ـ
الجمعية العمومية هي السلطة العليا لأي مصرف من المصارف الإسلامية وتمارس الصلاحيات الآتية.
أ – مناقشة وإقرار النظام الأساسي للمصرف وخطته السنوية .
ب- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم .
ج – إقرار الحساب الختامي السنوي للمصرف وتعيين المراجع القانوني للمصرف وتحديد أتعابه ويصادق البنك المركزي على المراجع القانوني المكلف بمراجعة وتدقيق حسابات المصرف.
د – إقرار نسب الأرباح التي يتقرر توزيعها.

هـ – يحدد النظام الأساسي كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ هذه المهام والصلاحيات.

مادة(17):ـ
أ – يكون للمصرف هيئة للرقابة الشرعية مؤلفة من ثلاثة إلى سبعة أشخاص من ذوي الاختصاص والأهلية ويحدد النظام الأساسي طريقة اختيارهم وتحديد مكافأتهم.
ب – تقوم الهيئة بوضع وإقرار صيغ عمل المصرف ومراجعة معاملات المصرف وتصرفاته وتحرير القرارات اللازمة عليها طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .
ج – يعتبر رأي هيئة الرقابة الشرعية نهائياً في شرعية الصيغ التي يتعامل بها المصرف وملزماً له وتصدر هيئة الرقابة الشرعية تقريراً سنوياً عن مدي التزام المصرف بالصيغ الشرعية ومدى التزامه بتوجيهات الهيئة ويتعين على المصرف توزيع التقرير على المساهمين سنوياً.