نافذة المعرفة

نافذة المعرفة

مرحباً بك في نافذة المعرفة

قانون التأمين الألزامي من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات

مجموعة القوانين التجارية الموضوعية والتنظيمية :-
قانون التأمين الألزامي من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات
قرار جمهوري بالقانون رقم(30) لسنة 1991م
بشأن التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية
الناشئة عن حوادث السيارات

رئيس مجلس الرئاسة:
بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية،
وعلى دستور الجمهورية اليمنية،
وعلى القرار الجمهوري رقم(1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
قـــــــرر
مادة(1):ـ
يسمى هذا القانون قانون التأمين الإلزامي من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات.
مادة(2):ـ
لأغراض هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة فيه المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
أ‌-سيــــــارة: كل مركبة ذات محرك آلي تسير بواسطته على الطرق العامة أياً كان نوعها أو جهة استعمالها ، ويعتبر في حكم السيارة كل مركبة تجر بإحدى السيارات.
ب‌-وثيقة التأمين: وثيقة التأمين الإلزامي على السيارة التي تصدرها شركة تأمين وطنية تنفيذاً لأحكام هذا القانون لتغطية الأضرار الجسدية والمادية التي تصيب الغير من حوادث السيارات.
ج – الغــــــير: أي شخص يتعرض للإصابة الجسدية أو المادية من جراء حوادث السير داخل حدود الجمهورية.
د- الأضرار الجسدية: الوفاة أو الشلل الناتج عن الإصابة أو أية إصابة بدنية أخرى.
هـ – الأضرار المادية: كل ما يصيب ممتلكات الغير من بضائع ومنقولات وغيرها.
و- شركة التأمين: أي شخص اعتباري أياً كانت تسميته يزاول عملية التأمين في الجمهورية تطبيقاً لأحكام هذا القانون.
ز- المؤمــــن له: مالك السيارة التي تغطي وثيقة التأمين مسئوليته المدنية تجاه الغير حسب أحكام هذا القانون ويعتبر في حكم المؤمن له كل شخص يستعمل السيارة بإذن من مالكها.
ح – المؤمــــــن: شركة التأمين.
ط – التعويــــض: الأروش والديات وأي تعويض على الأضرار الجسدية والمادية.

مادة(3):ـ
يشترط في وثيقة التأمين الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون أن تتضمن إلتزام شركة التأمين بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الأضرار الجسدية والمادية التي تصيب الغير وليس في هذا القانون ما يمنع من إصدار أية وثيقة تأمين أخرى لتغطية الأخطار غير المشمولة بأحكام هذا القانون .
مادة(4):ـ
يشترط في وثيقة التأمين الصادرة طبقاً لأحكام هذا القانون أن تكون صادرة من أحدى شركات التأمين الوطنية المسجلة في الجمهورية اليمنية .
مادة(5):ـ
يجب أن تكون الوثيقة مطابقة للنموذج الذي يعتمده وزير الداخلية ، ويجب أن تكون البيانات الواردة في الوثيقة عن السيارة مطابقة للبيانات الواردة في كتاب المصنع الذي استوردت منه والمؤكدة في تقرير المعاينة للسيارة التي تصدره الإدارة العامة للمرور .
مادة(6):ـ
مع مراعاة أحكام المادة (16) من هذا القانون يسري مفعول وثيقة التأمين للمدة المحددة في وثيقة التأمين مضافاَ إليه ثلاثين (30) يوماً .
مادة(7):ـ
تلتزم الإدارة العامة للمرور بما يلي :ـ
أ‌-عدم منح أو تجديد أو نقل رخصة سير لأية سيارة مالم تكن هناك وثيقة تأمين سارية حسب أحكام هذا القانون ولمدة لا تقل عن المدة القصوى التي يجب على مالك السيارة تجديد رخصة سير سيارته خلالها .
ب‌-إبلاغ المؤمن عن كل تعديل على صحيفة سجل أي سيارة مؤمنة .
ج- تلتزم الجهات المختصة بأقسام الشرطة بتزويد المؤمن بصورة من محضر أي حادث من حوادث السيارات نشأ عنه وفاة أو أضرار جسدية ويثبت في المحضر رقم وثيقة التأمين وأسم كلاً من السائق والمتضرر أو المتضررين ومكان وزمان وقوع الحادث مع إفادة أصحاب العلاقة بالحادث والشهود .

مادة(8):ـ
يجب على مالك أية سيارة مسجلة خارج الجمهورية يرغب في إدخالها أراضي الجمهورية أن يكون حائزاً على وثيقة تأمين صادرة بموجب أحكام هذا القانون خلال المدة المصرح بها لبقاء سيارته في أراضي الجمهورية أو تكون بحوزته البطاقة الدولية العربية لتأمين السيارات عبر البلاد العربية شريطة المعاملة بالمثل بين بلد الشركة المصدرة للوثيقة والجمهورية اليمنية .
مادة(9):ـ
يضع مجلس الوزراء نظاماً خاصاً بالتأمين على السيارات الحكومية لتغطية الأضرار لصالح الغير يصدر به قرار من مجلس الوزراء .
مادة(10):ـ
يجوز حرمان أي شركة تأمين من مزاولة هذا النوع من التأمين بصورة مؤقتة أو نهائية إذا ثبت أنها تهمل في صرف التعويضات المقررة أو المحكوم بها طبقاً لنصوص عقد التأمين وأحكام هذا القانون ويكون الحرمان بقرار يصدره وزير الداخلية والأمن مع احتفاظ شركة التأمين المعنية بحقها في تقديم اوجه الدفاع خلال أسبوعين من تاريخ صدور قرار الحرمان المؤقت أو النهائي .
مادة(11):ـ
يعطى عقد التأمين الإلزامي للمتضرر حقاً مباشراً تجاه شركة التأمين ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز للشركة أن تتمسك بها قبل المؤمن له وتلتزم شركة التأمين بدفع التعويض المحكوم به خلال أسبوع واحد من تاريخ تبليغها بصورة من الحكم النهائي ولا تسمح الدعاوى الناشئة عن وثيقة التأمين بإنقضاء سنتين من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعوى .
مادة(12):ـ
يعتبر التعويض عن المسئولية المدنية الناشئة بسبب الوفاة أو الإصابة الجسدية أو المادية بسبب الحوادث الناتجة عن استعمال السيارة المؤمنة حقاً مكتسباً ومباشراً للمتضرر أو المتضررين قبل المؤمن ولا يخضع هذا التعويض لأي إجراء قانوني يمكن أن يوقع على أموال أو التزامات المؤمن له بأي حال من الأحوال.
مادة(13):ـ
إضافة إلى حالة رجوع المؤمن على المؤمن له الوارد ذكرها في المادة (16) من هذا القانون يجوز لشركة التأمين أن ترجع على المؤمن له بقيمة ما تكون قد صرفته من تعويض في الحالات الآتية :ـ
أ‌-إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له بمعلومات أو بينات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية كان من شأنها التأثير على قبول شركة التأمين تغطية الأضرار المؤمن عليها .
ب‌-استعمال السيارة في غير الغرض المبين بشهادة تسجيلها أو في وثيقة التأمين أو أنها قد أستخدمت لأغراض مخالفة للقانون والأنظمة النافذة أو على نحو يزيد من الخطر أو نقل ركاباً أو حمولة اكثر من المقرر لها أو استعملت في السباق أو اختبارات السرعة إلا إذا كانت مخصصة للسباق والاختبارات وجرى التأمين عليها لهذا الغرض .
ج- إذا ثبت أن مالك السيارة أو قائدها أو أي شخص آخر أذن له بقيادتها قد أرتكب الحادث وهو في غير حالته الطبيعية بسبب سكر أو تناوله المخدرات.
د- إذا ثبت أن الوفاة أو الإصابة البدنية أو المادية قد نشأت عن عمل ارتكبه المؤمن له أو السائق قاصداً إحداثها .
هـ- إذا كان المؤمن له قائد السيارة المؤمنة أو من سمح له المؤمن له بقيادتها غير حائز على إجازة سوق لنوع السيارة المؤمنة أو كانت إجازته ملغية بصورة دائمة أو مؤقتة وقت وقوع الحادث .
و- إذا ثبت أن المؤمن له قد أخل بالواجبات المترتبة عليه بموجب أحكام هذا القانون وأحكام وشروط وثيقة التأمين .

مادة(14):ـ
إذا انتقلت ملكية السيارة من شخص إلى آخر أثناء سريان عقد التأمين فإن الحقوق والإلتـزامات المترتبة عليه في عقد التأمين تنتقل إلى المالك الجديد من تاريخ نقل الملكية وحتى نهاية مدة التأمين .
مادة(15):ـ
يعتبر التأمين ملغياً بصورة تلقائية في حالة التلف الكلي للسيارة أو المركبة بتقرير تصدره إدارة المرور المختصة يؤكد عدم صلاحيتها للاستعمال وفي هذا الحالة يحق للمؤمن له أن يسترد من شركة التأمين قسط التأمين بالقدر الذي يتناسب مع المدة المتبقية من فترة التأمين ، كما يطبق هذا الإجراء في حالة إخراج السيارة المؤمنة من أراضي الجمهورية نهائياً وسحب الترخيص من قبل الجهات المعنية شريطة ألا يكون ذلك قد تم نتيجة لمخالفة المؤمن له للأنظمة والقوانين النافذة .
مادة(16):ـ
يعتبر التأمين قائماً في حالة الأضرار التي تلحق بالحياة والصحة ولو لم تحرر وثيقة تأمين كما لا يؤدي التأخير في دفع الأقساط إلى وقف العمل بالتأمين وإنما يتعين رجوع المؤمن على المؤمن له بقيمة ما دفعه من تعويضات فضلاً عن معاقبة المؤمن له طبقاً للمادة (20) من هذا القانون .
مادة(17):ـ
تحفظ وثيقة التأمين في ملف السيارة بإدارة المرور على أي يعطى صاحب الشأن صورة طبق الأصل معمدة من إدارة المرور يشار فيها أن الأصل محفوظ لدى إدارة المرور المختصة ويجب أن يثبت في محضر التحقيق عن أي حادث عن وحوادث السيارات رقم وثيقة التأمين وأسم المؤمن له وأسم شركة التأمين.
مادة(18):ـ
في حالة تصفية شركة التأمين تحال وثائقها السارية إلى شركة تأمين أو أكثر وعلى شركة التأمين المحالة إليها وثائق التأمين إخطار كل مؤمن له بخطاب مسجل يفيد هذا التحويل مع إرسال صورة من هذا الإخطار لإدارة المرور المختصة لحفظه في ملف السيارة .
مادة(19):ـ
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (ألف ريال ) ولا تزيد عن (خمسة آلاف ريال ) كل مدير شركة تأمين أو أي وكيل مسئول عنها إذا عقد عمليات تأمين بغير الأسعار المعتمدة والمتفق عليها مع وزارة الداخلية والأمن وخلافاً للشروط المقررة أو أرتكب مخالفة تتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة(20):ـ
دون مساس بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمسة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز (ألفين ريال ) كل من أستعمل أو أذن باستعمال سيارته التي لا يوجد بشأنها عقد تأمين إلزامي ساري المفعول طبقاً لأحكام هذا القانون كما يعاقب بنفس العقوبة كل من استعملها مع علمه بعدم وجود عقد التأمين بشأنها .
مادة(21):ـ
لا يجوز للمؤمن أن يرفض طلب التأمين إلى إذا أثبت عدم صحة البيانات الواردة بالطلب أو كان الطلب غير مستوف للشروط التي تضعها شركة التأمين .
مادة(22):ـ
تكتب على ظهر وثيقة التأمين الإلزامي البيانات التالية :ـ
أ‌-تلتزم شركة التأمين بتغطية المسئولية المدنية عن الأضرار الجسدية أو المادية التي تلحق بالغير من جراء الحوادث التي تقع في الجمهورية اليمنية والتي تتسبب في وقوعها السيارات المؤمن عليها طبقاً لأحكام قانون التأمين الإلزامي على السيارات والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه .
ب‌-يعطى عقد التأمين الإلزامي للمتضرر حقاً مباشراً تجاه شركة التأمين ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز للشركة أن تتمسك بها قبل المؤمن له .
ج- تلتزم شركة التأمين بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويضات مهما بلغت قيمتها وفي خلال المدة المنصوص عليها في هذا القانون وتخضع دعوى المتضرر قبل شركة التأمين للمدة المانعة من سماع الدعوى المنصوص عليها في القوانين النافذة .
د- لا يجوز للمؤمن له أن يلغي وثيقة التأمين أثناء مدة سريانها مادام ترخيص سير السيارات قائماً أما في حالة التلف الكلي للمركبة أو السيارة فللمؤمن له أن يسترد جزءاً من قيمة التأمين يتناسب والمدة الباقية من فترة التأمين بطلب مكتوب وبتأكيد صادر عن التلف الكلي من إدارة المرور.
هـ- يجب على المؤمن له أن يتخذ كافة الاحتياجات المعقولة للمحافظة على السيارة في حالة صالحة للاستعمال الآمن ، كما يجب عليه إخطار شركة التأمين خلال (72) ساعة من تاريخ علمه أو علم من ينوب عنه في حالات فقد السيارة أو وقوع حادث منها نشأت عنه وفاة أو إصابة أو أضرار مادية .

مادة(23):ـ
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القرار بالقانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء .
مادة(24):ـ
على الوزراء المعنيين تنفيذ أحكام هذا القانون كل فيما يخصه .
مادة(25):ـ
يلغى أي حكم أو نص يتعارض مع أحكام هذا القانون وعلى وجه الخصوص القانون رقم (12) لعام 1976م بشأن التأمين الإلزامي من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات الصادر في عدن بتاريخ 27/جماد الثاني /1396هـ الموافق 25/ يونيو /1976م .
مادة(26):ـ
يعمل بهذا القرار الجمهوري بقانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره على أن تقوم الجهات المعنية خلال الأشهر الثالثة اللاحقة لتاريخ صدوره باتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لتنفيذه .
مادة(27):ـ
ينشر هذا القرار الجمهوري بقانون في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ:25/رمضان/1411هـ
الموافق:10/إبريل/1991م

حيد أبو بكر العطاس الفريـق/علـي عبدالله صالح

رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الرئاسة