نافذة المعرفة

نافذة المعرفة

مرحباً بك في نافذة المعرفة

الباب الثالث الإعفاءات الجمركية والضريبية المقررة للمشروعات

مجموعة القوانين التجارية الموضوعية والتنظيمية /قانون الأستثمار:-
الباب الثالث
الإعفاءات الجمركية والضريبية المقررة للمشروعات
وتشجيع الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات
الفصل الأول
الإعفاءات الجمركية
مادة(23):ـ
أ)تعفى الموجودات الثابتة المستوردة لإقامة أو توسيع أو تطوير المشروع من الرسوم والضرائب الجمركية أياً كان نوعها , عدا رسوم الخدمات المحددة في المادة (2) الفقرة (19) من هذا القانون شريطة أن يتم استيرادها خلال المدة المحددة في الترخيص .
ب)يكتفي بتقديم ترخيص المشروع وقوائم احتياجاته الصادرة عن الهيئة للحصول على الموجودات الثابتة المستوردة المعفية ومستلزمات الإنتاج الغير معفية عند النقطة الجمركية دون الحاجة إلى موافقة أو قرار من أي جهة أخرى .
ج)في حالة حدوث اختلافات في القيمة أو المواعيد أو الأصناف والأنواع تتجاوز الحدود المحددة في الفقرة (د) من هذه المادة أو في حالة احتياج المشروع إلى موجودات ثابتة جديدة تتولى الهيئة إصدار التراخيص المعدلة للمشروع وقوائم احتياجاته السابقة أو تغييرها وذلك وفقاً لما تراه مناسباً على ضؤ المبررات المقدمة التي تقتنع بها.
د) لا يجوز رفض الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) أو الحد منه في أي من الحالات الآتية :-
[*]عدلت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم (14)لسنة 1995م وبالقانون رقم (29) لسنة 1997م.

1. إذا لم يزد إجمالي قيمة الموجودات المعفاة بأكثر من ( 10%) عن قيمتها وصل الميناء (سيف ) المحددة بالترخيص مقومة بالنقد الأجنبي .
2. إذا تأخر ميعاد وصولها بأقل من ستة أشهر عن الموعد المحدد لها .
3. إذا حدثت اختلافات بسيطة في الصنف أو النوع المبين في الترخيص وفقاً للضوابط والمعايير التي تبينها اللائحة التنفيذية .
هـ) لا يجوز أن تزيد قيمة قطع الغيار ومستلزمات الصيانة التي تعفى وفقاً للفقرة (أ) عن (10%)من القيمة الإجمالية للموجودات الثابتة المستوردة يتقرر إعفاؤها وذلك خلال فترة الإعفاء المسموح بها .
و) وعلى الهيئة أن تضع في اعتبارها تفضيل الإنتاج المحلي عند إقرار إعفاء الموجودات الثابتة المستوردة إذا كان الإنتاج المحلي يفي بمتطلبات المشروع من حيث المواصفات والأسعار.
ز)تعفى مستلزمات الإنتاج الحيواني والزراعي والسمكي من الرسوم الجمركية طيلة قيام المشروع بهذا النشاط .
ح) يشترط لإعفاء أثاث ومفروشات ولوازم الفنادق ومشروعات التعليم وكذا أثاث ومفروشات المستشفيات التي تستورد لغرض الإحلال والتحديث أن يكون قد مر على استفادة المشاريع من الأثاث والمفروشات واللوازم السابقة وفقاً لأحكام القانون سبع سنوات على الأقل .

مادة(24):ـ
أ-تعتبر تراخيص الاستيراد والإعفاءات الجمركية المنصوص عليها في المواد(21، 23، 24) من القانون خاصة بالمشروعات المرخص لها من قبل الهيئة .
ب-لا يجوز التصرف بالموجودات الثابتة المستوردة المعفاة من الرسوم والضرائب الجمركية وفقاً للمادة (23)دون أن يقوم المشروع أو المستثمر بما يلي :
1.إخطار الهيئة بالتصرف المطلوب ومبرراته , ويجوز للهيئة عند توافر أسباب تقتنع بها الاعتراض على التصرف خلال (30) يوماً من استلامها الأخطار ويعتبر عدم ردها موافقة .
2.أداء كافة الرسوم والضرائب الجمركية عند البيع على كافة الموجودات الثابتة المعفاة والمقررة عليها وقت البيع .
ج) يجوز للهيئة بنا على طلب أصحاب الشأن أن تعفي المشروع من أداء الجزء الذي تراه مناسباً طبقاً للظروف من الرسوم والضرائب الجمركية على الموجودات الثابتة المعفاة ,كما يجوز لها أن تعفي المشروع من أدائها كلية في حالة التصرف لمشروع آخر له الحق في التمتع بإعفاء نفس الموجودات .
د) على المشاريع أن تمسك سجلات نظامية تحدد فيها مواقع واستخدامات السلع المستوردة لصالح المشروع وفقاً لأحكام هذا القانون .
هـ) تخضع كافة المشاريع ودفاترها للمراجعة في أي وقت خلال ساعات عمل المشروع من قبل الهيئة أو من تكلفة بذلك للتحقق من أن استخدام السلع والموجودات أو التصرف فيها قد تم وفقاً للأغراض المخصصة لها والمحددة من قبل الهيئة .
(*) عدلت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم(14) لسنة 1995م وبالقانون رقم(29) لسنة 1997م.

الفصل الثاني
الإعفاءات الضريبية
مادة(25):ـ
مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة أو تقرر في أي قانون آخر تتمتع كافة المشروعات بالإعفاءات الضريبية وذلك على النحو التالي :-
1.تعفى المشروعات من ضرائب الأرباح لمدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ بداية الأنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال وتكون الهيئة هي الحهة المختصة بتحديد تاريخ بدء الأنتاج أو مزاولة النشاط .
2.ولمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة أن يحدد مشاريع أو مجالات معينة يكون لها حق التمتع بالإعفاء المنصوص عليه أعلاه لمدد تتراوح مابين (7) إلى (10)سنوات وذلك حسبما يراه المجلس وفقاً لمقتضيات الصالح العام وتصدر الهيئة لهذا الغرض قوائم دورية بالمشاريع التي تخضع لأحكام هذا البند .
3.تعفى المشروعات من ضريبة العقارات ومن ضريبة الدمغة النسبية ومن ضريبة ممارسة العمل على المنشأت العاملة في الجمهورية وغيرها من الضرائب الآخرى الفروضة على راس المال .
4.تعفى المشروعات لمدة خمس سنوات من تاريخ بداية الأنتاج أو مزاوله النشاط بحسب الأحوال من كافة الضرائب والرسوم والمقررة بموجب احكام المادة (73) من هذا القانون مقابل عوائد ترخيص استخدام التكنولوجيا المستوردة التي تستخدم في المشروع .
5.تعفى فوائد القروض الممنوحة لتمويل المشروعات بنسبة (50%) من الضرائب المفروضة عليها .
ب-تعفى الأرباح التي توزعها المشروعات التي تنشأ وفقاً لهذا القانون من الضريبة على الدخل .
ج- على الجهات الضريبية المختصة تنفيذ الإعفاءات سالفة الذكر بمجرد تقديم شهادة الإعفاء الضريبي للمشروع .
[*]عدلت بموجب القانون رقم (29) لسنة 1997م.

مادة(26):ـ
1-تزداد مدة الإعفاء المنصوص عليها في الفقرة (أ) بند (1) من المادة السابقة لمدة سنتين إضافيتين لكل حالة تتحقق في المشروع من الحالات الآتية :
“أ)إذا أقيم المشروع في المنطقة الاستثمارية (ب) المشار إليها في المادة (27) من هذا القانون .
“ب)إذا كان المشروع مملوكاً لشركة مساهمة لا تقل نسبة الاكتتاب العام فيها عن (25%) من رأسمالها المدفوع .
“ج) إذا زادت نسبة المكون المحلي من الموجودات الثابتة عن (25%) من الإجمالي قيمة الموجودات الثابتة الخاصة بالمشروع وتكون الهيئة هي الجهة المختصة بزيادة هذه النسبة .
وفي جميع الأحوال يجب الا يتجاوز إجمالي مدة الإعفاء الممنوح وفقاً لأحكام هذه المادة عن (16)سنة من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط في المشروع .
2-إذا لحقت بالمشروع خسائر في سنوات إعفائه أو في أي سنة منها يكون تنزيل وتدوير الخسائر المتراكمة خلال تلك السنة أو السنوات التي وقعت فيها وبما لا يتجاوز 3 سنوات اعتبارا من السنة الأولى التي تلي سنوات الإعفاء شريطة مصادقة الهيئة على حساباته في تلك السنوات.
3- بالإضافة إلى أحكام المادة (25)والفقرات والبنود السابقة من هذه المادة , وتمنح المشروعات عند توسيعها نفس الإعفاءات الضريبية ولذات المدد بنسبة قيمة رأس المال المضافة في التوسيع إلى مجموع رأس مال المشروع .
(*)عدلت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم(14) لسنة 1995م وبالقانون رقم(29) لسنة 1997م.

مادة(27):ـ
أ-لغرض الاستفادة من زيادة الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة السابقة ,تقسم الجمهورية إلى منطقتين استثماريتين (أ,ب) حسب المعايير التي يحددها مجلس الوزراء في كل منها ,ويحدد حدود كل منها بقرار من مجلس الوزراء ويجوز لمجلس الوزراء تعديل تلك الحدود كل خمس سنوات حسب حاجات ومتطلبات التنمية فيها .
ب-لمجلس الوزراء بناء على أقتراح مجلس الأدارة أن يستثني قطاعاً أو أكثر أو أي جزء منه في أي منطقة استثمارية وأن تطبق على هذا القطاع أو إي جزء منه الإعفاءات الممنوحة في المنطقة الأخرى أو أي قطاع فيها .
مادة(28):ـ
(*) حذفت بموجب القانون رقم(29)لسنة 1997م.
مادة(29):ـ
لتمتع المشروعات بالإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في المادة (25) فقرة (أ) بند (1) والمادة (26) من القانون يتوجب أن تتوافر في المشاريع الشروط الآتية :
1.ألا تقل قيمة الموجودات الثابتة فيها عدا مشروعات التعمير أو أي نشاط اقتصادي يحدد بقرار من مجلس الوزراء وفقاً لأحكام الفقرة (ح) من المادة (1)من هذا القانون عن اثنين مليون ريال أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل ولا يدخل في حساب هذه القيمة المال المستثمر في الأراضي والمباني وتكون الهيئة هي الجهة المختصة بتحديد هذه القيمة .
2.إلا يقل عدد الوحدات السكنية بمشروعات الإسكان عن خمسين وحدة سكنية بالمواصفات والشروط التي تحددها وتعتمدها وزارة الإسكان والتخطيط الحضري ,كما يجب أن تكون مخصصة للتمليك أو التأجير للغير.
3.إلا يقل مستوى المنشأة السياحية عن مستوى نجمتين حسب تصنيف وزارة الثقافة والسياحة.
4.يحدد مجلس الإدارة الشروط الواجب توافرها في المشروعات التي تندرج تحت أي نشاط اقتصادي آخر المشار إليه في الفقرة (ح) من المادة (1) من القانون وذلك وفقاً لمقتضيات كل حالة .
[*] حذفت بموجب القانون رقم ( 29) لسنة 1997م .
[**] عدلت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم (14)لسنة 1995م وبالقانون رقم (29)لسنة 1997م .

الفصل الثالث
تشجيع الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات
مادة(30):ـ
في سبيل حماية الإنتاج المحلي يتعين على لجنة التعرفه الجمركية بناء على اقتراح من الهيئة أن تفرض أو تزيد الرسوم الجمركية على استيراد السلع الجاهزة ومستلزمات الإنتاج المستوردة والمنافسة للإنتاج المحلي أو تمنع أو تقيد استيرادها على أن يراعى في ذلك ما يلي :
1.كفاية الإنتاج المحلي لحاجة السوق .
2.مصلحة المستهلك في مواصفات هذه السلع بالذات من حيث الجودة والسعر.
3.إلا يترتب على الحماية خلق أي صورة من صور الاحتكار أو السيطرة على السلع المحمية .
4.إلا تزيد مدة هذه الحماية لأي سلعة عن ثلاث سنوات .
(*)عدلت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم(14) لسنة 1995م.
مادة(31):ـ
أ- باستثناء رسوم الخدمات يحب ألا يقل الحد الأدنى للرسوم والضرائب المفروضة على السلع النهائية المستوردة عن أجمالي الرسوم والضرائب المفروضة على مدخلات الإنتاج وعلى الإنتاج المحلي في مختلف مراحله وذلك بالنسبة للسلع المماثلة المنتجة محلياً.
ب- في حالة وجود أي زيادة عن النسبة المشار إليها في الفقرة السابقة يمنح المشروع تخفيضاً في أجمالي الرسوم والضرائب المذكورة بمقدار تلك الزيادة وذلك بموجب شهادة تخفيض تصدرها الهيئة للمشروع وفقاً للشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية , وتتضمن شهادة التخفيض مقدار التخفيض الممنوح ومستلزمات الإنتاج المستفيد منه .
ج-يكتفي بتقديم بشهادة التخفيض التي تمنحها الهيئة للمشروع في الجمارك والضرائب للحصول على التخفيض بحسب الحال دون الحاجة إلى أية موافقة أو أجراء آخر .
د-عند انخفاض الزيادة أو انتهائها نتيجة التعديلات في جدول التعرفة أو خلافة ينزل التخفيض الممنوح للمشروع بنفس مقدار الانخفاض في الزيادة أو ينتهي بانتهائها طبقاً للحالة بناء على قرار تصدره الهيئة .
[**]عدلت بموجب القانون رقم (29) لسنة 1997م .

مادة(32):ـ
لأي مشروع قائم يصدر إلى الخارج كلأ أو جزءً من إنتاجه الحق في الأتي :
1.الإعفاء من كافة الرسوم والضرائب أياً كان نوعها , المفروضة على الصادرات .
2.الإعفاء من ضريبة الإنتاج أو أي ضرائب أخرى للسلع والخدمات المصدرة للخارج من إنتاج المشاريع المرخصة وفقاً للقانون .
3.الإعفاء بنسبة (50%) من الضريبة المستحقة على الأرباح الناتجة عن إيرادات التصدير وذلك بعد انقضاء مدة الإعفاء المقررة للمشروع شريطة تحويلها بالنقد الأجنبي إلى الجمهورية عن طريق مصرف معتمد .
4.استرجاع كافة الرسوم والضرائب الجمركية أياً كان نوعها المدفوعة على المستلزمات المستوردة الداخلة في الجزء المصدر من الإنتاج ,وفي حالة تعذر الاسترجاع نقداً تصدر الهيئة لصالح المشروع شهادة استرجاع في صدور المبلغ المستحق له ويكون للمشروع الحق في استخدمها لأداء الرسوم الرسوم والضرائب الجمركية التي تستحق على وارداته المستقبلية ويعتبر استخدام شهادة الاسترجاع في هذه الحالة في حكم الدفع النقدي ,وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والمواعيد والقواعد الواجب مراعاتها لاسترجاع الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة وإصدار شهادات الاسترجاع واستخدامها طبقاً لأحكام هذه المادة .
(*)عدلت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم (14) لسنة 1995م .
5.التصدير بالذات أو باالوساطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين .