الباب الأول التسمية والتعارف
مجموعة القوانين التجارية الموضوعية والتنظيمية /قانون حماية البئية البحرية من التلوث:-
الباب الأول
التسمية والتعارف
مادة(1):ـ
يسمى هذا القانون (قانون حماية البيئة البحرية من التلوث).
مادة(2):ـ
لأغراض هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة فيه المعاني المبينة إزاء كل منها إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
أ-الجمهورية : الجمهورية اليمنية.
ب-الوزارة : وزارة النقل.
ج- الوزير : وزير النقل.
د- الهيئة : الهيئة العامة للشئون البحرية.
هـ – السفينة : أية مركب من أي نوع يعمل في بيئة بحرية وتشمل القوارب الزلاقة والمركبات ذات الوسائد الهوائية والغواصات والطافيات المثبتة أو الطافية.
و- الطائرة : أية طائرة أو عربة أو سفينة فضائية أو محطة فضائية أو مختبر فضائي أو قمر صناعي وأي جهاز طائر.
ز- التصريف : أي القاء أو تسريب أو بعث أو ضخ أو صب أو تفريغ أو إغراق أو تكديس أو قذف، مباشرأو غير مباشر لأي ملوث بيئي في الهواء أو التربة أو المنطقة الخالية من التلوث.
ح – الإغراق :
1- كل إلقاء مقصود لمواد ملوثة أو فضلات في البحر من السفن أو الطائرات أو الأرصفة أو غير ذلك من المنشآت الصناعية والمصادر الأرضية.
2- كل إغراق مقصود للسفن أو المنشآت الصناعية وغيرها في البحر.
ط – الضرر البيئي : هو الأذى الذي يلحق البيئة ويؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في خصائصها الطبيعية أو العضوية أو يؤثر في وظيفتها فيفقدها قدرتها أو يقلل من هذه القدرة والأذى الذي يلحق أو يحتمل أن يلحق الإنسان أو الكائنات الحية الأخرى أو الموارد الطبيعية نتيجة للتغيير في خاص البيئة .
ي – تلويث البيئة البحرية : إدخال الإنسان بصورة مباشرة أو غير مباشرة في البيئة البحرية مواد أو طاقة تنجم عنها مباشرة ويحتمل أن تنجم عنها آثار مؤذية كالإضرار بالموارد الحية أو تعرض صحة الإنسان للأخطار أو إعاقة الأنشطة البحرية بما في ذلك صيد الأسماك والاستخدامات المشروعة الأخرى للبحار والمحيطات والحط من نوعية مياه البحر المشروعة الأخرى للبحار والمحيطات والحط من نوعية مياه البحر وقابليتها للإستعمال وخفض إمكانية استخدامها للترويح .
ك – الزيت : النفط أو أي نوع من الهيدروكربونات السائلة . ودون الحد من عمومية ما سلف ذكره يشمل جميع أنواع النفط الخام والبترول ونفط الأفران وزيت التشحيم ونفط الديزل والرواسب النفطية ونفايات النفط .
ل – مزيج زيتي : أي مزيج يحتوي على كمية أو نسبة من الزيت تزيد على تلك الكمية أو النسبة المحددة في الإتفاقيات الدولية النافذة .
م – الشاغل : المرفق المقام والشخص المقيم فعلاً في الموقع البري أو المسئول عن ذلك الموقع البري أو مالك ذلك الموقع أو الشخص المسئول عن الآلة أو مالكها.
ن – أجهزة نقل الزيت : أية سفينة أو طائرة أو أنبوب أو خط أنابيب يستخدم لنقل الزيت من مكان إلى آخر وأجهزة الضخ وغيرها من المعدات وأجهزة الخزن اللازمة لاستعمال هذه الأنابيب وأية أجهزة أخرى كتلك التي تستعمل بصورة عامة في تشغيل أجهزة الإرساء ذات العوامة الواحدة من أجل تحميل الزيت أو تفريغه أو أي جهاز من أجهزة الخزن أو ضخ الزيت ونقله من مرافق الموانئ.
س – المالك : الشخص الذي سجل اسمه كصاحب للسفينة أو الطائرة أو المرفق أو الشخص الذي يتمتع في الوقت الراهن إما بمقتضى القانون أو بمقتضى عقد بحق ملكية السفينة أو الطائرة فيما يتعلق بحيازة أو استعمال السفينة أو الطائرة على أن يأخذ حكم هذا المفهوم مستأجر السفينة أو الطائرة ، ربانها أو قائدها ولكن دون أن يقتصر عليهما ، ويقصد بالمالك فيما يتعلق بأجهزة نقل الزيت مالك الأجهزة أو المرافق أو الشخص المسئول عنها.
ع – الموقع البري : أي مرتكز أو رأس على قاع أو ساحل بحر أو أية مياه أخرى داخل المنطقة الخالية من التلوث أو واقع داخل أراضي الجمهورية ويشتمل على صهاريج الخزن وأجهزتها ومنصات الحفر ومعداتها وأي جسم طاف مرتكزاً وراس على النحو المشار إليه أعلاه باستثناء السفن.
ف – المادة الملوثة : 1 – الزيت والمزيج الزيتي.
2 – أية مادة ذات طبيعة خطرة أو ضارة مثل مياه الصرف والنفايات أو مغير من حالتها الطبيعية أما بالحرارة أو بأية وسيلة أخرى بحيث إذا أضيفت إلى أية مياه أدت إلى إفساد نوعية تلك المياه أو تغييرها إلى الحد الذي يشكل خطراً على استعمال الإنسان أو الحيوانات أو الأسماك أو النباتات المفيدة للإنسان.
3- أية مياه محتوية على مادة بكمية أو تركيز معين أو معالجة أو مصنعة أو مغير من حالتها الطبيعية إما بالحرارة أو بأية وسيلة أخرى بحيث إذا أضيفت إلى أية مياه أدت إلى إفساد نوعية تلك المياه أو تغييرها إلى الحد الذي يشكل خطراً على استعمال الإنسان أو الحيوانات أو الأسماك أو النباتات المفيدة للإنسان.
4 – أية مادة تصنفها الهيئة ويعتمدها الوزير كمادة ملوثة وفقاً لأية قرارات صادرة بموجب هذا القانون أو وفقاً للإتفاقيات الدولية النافذة .
ص – الشخص : أي شخص طبيعي أو إعتباري.
ق – ضابط مراقبة التلوث : أي شخص أو أشخاص تعينهم الهيئة للقيام بالواجبات ذات الصلة بتنفيذ هذا القانون.
ر – مرافق الاستقبال : تلك المرافق المخصصة لاستقبال المواد الملوثة والتي توافق الهيئة على إنشائها أو تجديدها أو صيانتها.
ش – المنطقة الخالية من التلوث : البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري المحددة بمقتضى القرار الجمهوري بالقانون رقم (37) لسنة 1991م وكذا الموانئ والمياه الداخلية.