الباب السابع تسوية المنازعات
مجموعة القوانين التجارية الموضوعية والتنظيمية /قانون المناطق الحرة:-
الباب السابع
تسوية المنازعات
مادة(22):ـ
ما لم تتفق الأطراف المتنازعة على غير ذلك تحال المنازعات بشان النشاط الاستثماري في المنطقة الحرة التي تنشأ بين المشاريع أو بين أي منها والهيئة أو أي طرف آخر إلى لجنة التحكيم أو المحكمة المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون للنظر والفصل فيها.
مادة(23):ـ
أ – إذا اتفق الأطراف على تسوية النزاع بالتحكيم تنظر في النزاع لجنة تحكيم تتألف من رئيس وعضوين يمثلان طرفي النزاع يتم اختيارهما من قبل الطرفين المتنازعين .
ب – يتم اختيار رئيس لجنة التحكيم من قبل عضوي اللجنة بالاتفاق بينهما وذلك خلال فترة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ اختيارهما من قبل الطرفين المتنازعين وإذا لم يتفق العضوان على ذلك ولم يتفقا خلال نفس الفترة على تحديد جهة محلية لاختيار رئيس اللجنة يتم حينئذ تعيين رئيس اللجنة من قبل رئيس الهيئة ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بناء على طلب أحد الطرفين المتنازعين.
ج – تنظر لجنة التحكيم في النزاع المحال إليها وتفصل فيه وفقاً لقواعد قانون التحكيم النافذ ما لم تقر اللجنة قواعد تحكيم أخرى معمول بها.
مادة(24):ـ
في المنطقة الحرة محكمة ابتدائية متخصصة وذلك وفقاً لقانون السلطة القضائية النافذ.
مادة(25):ـ
أ – تفصل المحكمة المختصة في المنازعات الخاصة بنشاط المشاريع القائمة في المنطقة الحرة وفي منازعات العمل المتعلقة بهذه المشاريع.
ب- يجوز استئناف حكم المحكمة المختصة من قبل أحد طرفي النزاع وذلك وفقاً لإجراءات وقواعد الاستئناف المقررة قانوناً.