الباب الثامن الجرائم والمخالفات وعقوباتها
مجموعة القوانين التجارية الموضوعية والتنظيمية /قانون المناطق الحرة:-
الباب الثامن
الجرائم والمخالفات وعقوباتها
مادة(26):ـ
يكون تهريباً إخراج البضاعة من المنطقة الحرة إلى المنطقة الجمركة والعكس بدون استيفاء الضرائب والرسوم الجمركة وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة في القوانين السارية أو بدون إتمام المعاملات القانونية المطبقة على إدخال وإخراج البضاعة وفقاً للقوانين السارية في الجمهورية.
مادة(27):ـ
مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد في قانون آخر ساري في الجمهورية يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن ما يعادل بالنقد الأجنبي القابل للتحويل المقوم بالسعر الرسمي خمسين في ألمائه من قيمة البضاعة وارد ميناء الوصول مع مصادرة البضاعة موضوع المخالفة كل من أدخل إلى المنطقة الحرة أو تداول فيها أي من البضائع المحظورة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون.
مادة(28):ـ
أ – يعاقب بغرامة لا تقل عن ما يعادل بالنقد الأجنبي القابل للتحويل المقوم بالسعر الرسمي خمسين ألف ريال يمني مع سحب التراخيص بصورة نهائية أو لمدة لا تقل عن سنة كل من عمد إلى مزاولة أعمال أخرى مخالفة لشروط التراخيص الذي يحمله وكذلك كل من تنازل بالترخيص بصورة كاملة أو جزئية لشخص آخر دون الموافقة الخطية المسبقة من الهيئة على ذلك التنازل.
ب – يعاقب بغرامة لا تقل عن ما يعادل بالنقد الأجنبي القابل للتحويل المقوم بالسعر الرسمي خمسة وسبعين ألف ريال يمني كل من زاول مهنة حرة أو حرفة داخل المنطقة الحرة دون ترخيص مسبق من الهيئة ودون دفع الرسوم المقررة على ذلك الترخيص مع جواز حرمان صاحب المخالفة من الحصول على الترخيص أما بصفة نهائية أو بصفة مؤقتة .
مادة(29):ـ
لرئيس الهيئة أو من يفوضه بذلك خطياً أ، يعقد تسوية صلحيه مع مرتكبي المخالفات لهذا القانون وفقاً لدليل التسويات الصلحية الذي يصدره المجلس.
مادة(30):ـ
تطبق في جريمة التهريب والجرائم الأخرى المرتكبة بحق القانون العقوبات المقررة في القوانين الأخرى السارية في الجمهورية .
مادة(31):ـ
للهيئة أن تبيع بالمزاد البضاعة التي صدر بها حكم قضائي بالمصادرة أو تلك البضاعة المحجوزة لأي سبب من الأسباب التي تحددها اللائحة التنفيذية وتؤول قيمة البيع للدولة بعد خصم خمسة وعشرين في المائة من صافي البيع لصالح الهيئة .