نافذة المعرفة

نافذة المعرفة

مرحباً بك في نافذة المعرفة

الفصل الخامس إجازة التأمين

مجموعة القوانين التجارية الموضوعية والتنظيمية /قانون الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين:-
الفصل الخامس
إجازة التأمين
مادة(23):ـ
لا يجوز لشركات التأمين وإعادة التأمين مزاولة أعمال التأمين في الجمهورية بأي صفة من الصفات إلا بعد الحصول على إجازة بذلك من الوزير وبعد دفع الرسوم المقررة وفقاً لأحكام هذه اللائحة .
مادة(24):ـ
يقدم طلب الحصول على الإجازة إلى الوزير مرفقاً به الوثائق والمستندات التالية:ـ
1-المستندات الدالة على توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بالنسبة للشركات اليمنية .
2- نسخة مصادق عليها من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة .
3-شهادة مصادق عليها تبين مقدار رأس المال المدفوع .
4-وثيقة تبين أنواع التأمين التي ترغب الشركة القيام بها ونماذج الوثائق المتعلقة به مبيناً فيها المزايا والقيود والشروط والأسعار الخاصة بكل وثيقة .
5-شهادة تثبت إيداع الضمان المنصوص عليه في المادة (8) .
6-ترتيبات إعادة التأمين وطبيعتها .
7-دراسة جدوى فنية واقتصادية للشركة المزمع تأسيسها .
8-أية مستندات أخرى ضرورية تبينها للائحة .

(*) عدلت بموجب القانون رقم (9) لسنة 1997م

مادة(25):ـ
يقوم المراقب بعد إحالة الطلب إليه من الوزير وتسديد الرسوم المقررة على الطلب بدراسة الطلب والتحقق من استيفاء الشروط القانونية وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ دفع الرسم .
مادة(26):ـ
يقدم المراقب تقريراً إلى الوزير عن نتيجة دراسة للطلب وللوزير أن يجيز أو يرفض الطلب أو يعلق منح الإجازة على أنواع معينة من أنواع التأمين المبينة في الطلب في ضوء نشاط الشركة المتوقع وفي إطار السياسة الاقتصادية للدولة ، وذلك خلال شهر من تاريخ تسلمه تقرير المراقب على أن يكون قرار الوزير برفض طلب الإجازة مسبباً .

 

(*) عدلت بموجب القانون رقم(9) لسنة 1997م.

مادة(27):ـ
أ- يمنح الوزير الإجازة بأسم الشركة مقدمة الطلب وتبين اللائحة شكل الإجازة وبياناتها ومقدار الرسوم المقررة على طلب الحصول عليها ومقابل منحها وتجديدها .
ب-يجب أن تنشر الإجازة في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ منحها على نفقة من صدرت باسمه .

 

(*) عدلت بموجب القانون رقم(9) لسنة 1997م.

مادة(28):ـ
تجدد إجازة التأمين كل خمس سنوات وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها وتبين اللائحة قواعد وإجراءات التجديد .
مادة(29):ـ
أ- مع مراعاة أحكام قانون تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية النافذ يجب على كل شركة إعادة التأمين الأجنبية التي ترغب في ممارسة أعمالها عن طريق فتح فرع لها أو وكالة في الجمهورية أن تتقدم إلى الوزير بطلب للحصول على إجازة مرفقاً به بياناً مصدقاً لحسابات أعمال التأمين التي قامت بها الشركة في الثلاث سنوات السابقة بالإضافة إلى ميزانية السنة السابقة على طلب الإجازة .
ب- إذا أرادت شركة إعادة التأمين فتح فرع آخر لها في الجمهورية وجب عليها أن تقدم طلباً بذلك إلى الوزير دون حاجة إلى تقديم المعلومات الإضافية المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
ج- يجب أن يدير فرع شركة إعادة التأمين الأجنبية مديراً مفوضاً سلطة إدارة وتصريف شئون الفرع ويجب إعلام المراقب في حالة إبدال المدير بغيره .

مادة(30):ـ
يجوز لشركات التأمين وإعادة التأمين اليمنية أن تفتح لها فرعاً أو أكثر على أن تشعر بذلك مراقب التأمين خلال شهر من تاريخ فتح الفرع .