نافذة المعرفة

نافذة المعرفة

مرحباً بك في نافذة المعرفة

الفصل الحادي عشر الأحكام العامة والختامية

مجموعة القوانين التجارية الموضوعية والتنظيمية /قانون الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين:-
الفصل الحادي عشر
الأحكام العامة والختامية
مادة(67):ـ
أ – على شركات التأمين التي تزاول عمليات التأمين المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون أن تخصص في الجمهورية أموالاً تعادل قيمتها (40 %) على الأقل من جملة الأقساط في السنة السابقة علاوة على ما يفي بالتعويضات تحت التسوية.
ب – يراعى في تطبيق الإلزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة إعطاء الشركات العاملة في الجمهورية مهلة لا تقل عن سنة لرفع أموالها للنسبة المذكورة ويجوز للوزير مد هذه المهلة فترة إضافية أو أكثر بحيث لا تزيد مرات التمديد عن ثلاث مرات شريطة ألا يزيد التمديد في كل مرة عن سنة واحدة.
ج – يتم ايداع المبالغ النقدية والأوراق المالية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في أحد المصارف اليمنية المسجلة لدى البنك المركزي اليمني وتبين اللائحة شروط وأوضاع نسب استثمار هذه الودائع وحقوق الأسبقية والامتيازات المقررة لحملة الوثائق لهذه الودائع.

(*) عدلت بموجب القانون رقم(9)لسنة 1997م

مادة(68):ـ
يجب أن تكون جميع الأوراق والوثائق والبيانات المحررة بلغة أجنبية مترجمة إلى اللغة العربية بموجب أحكام هذا القانون ومصادق عليها من الجهات المختصة .
مادة(69):ـ
يحظر على الشركات أن تجري عمليات التأمين على قاعدة الاقتسام ومؤداها عدم تحديدها للتعويضات أو المزايا التي تترتب على وثيقة التأمين وتعليق التعويضات أو المزايا كلها أو بعضها على نتائج توزيع مبالغ معينة على مجموع وثائق التأمين التي تصبح مستحقة الأداء في تاريخ مقبل كما يحظر على هذه الشركات مباشرة عملها على أساس ارتباط قيمة القسط الذي يؤديه حامل الوثيقة كله أو بعضه بعدد الوثائق التي تستحق الأداء في تاريخ معين وتستثني من ذلك الأرباح التي توزع على حملة الوثائق التي تصدرها الشركات التي تباشر عمليات التأمين على الحياة وفقاً للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة .
مادة(70):ـ
تلتزم الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بابلاغ مراقب التأمين بكل ما يصدر من تعريفات التأمينات العامة وأسعار تأمينات الحياة وشروط ونماذج وثائق التأمين وكذلك كل تعديل يطرأ عليها وذلك لمراجعتها في ضوء الدراسات اللازمة بما يحقق السعر العادل ولا يجوز العمل بهذه التعريفات أو الأسعار أو الشروط أو النماذج إلا بعد اعتمادها من الوزير . ويعتبر انقضاء ثلاثين يوماً على الإبلاغ بها دون صدور قرار بشأنها قراراً بالاعتماد.
مادة(71):ـ
على المراقب أن يمسك سجلا يبين فيه أسماء شركات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين وعناوينهم ونوع الوديعة وقيمتها وتاريخ ومرجع إيداعها كما يجب أن يبين فيه نوع التأمين وتاريخ الحصول على الإجازة وكل تغيير يطرأ على المعلومات المدونة كما يؤشر على الشركات التي توقفت عن القيام بأعمالها أو تم إيقاف أو إلغاء إجازتها وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة(72):ـ
يجوز لذي كل مصلحة أن يطلب من مراقب التأمين الاطلاع على الأوراق والبيانات التي تقدم طبقاً لهذا القانون أو الحصول على صور أو شهادات أو مستخرجات منها أو من القرارات الصادرة عن الوزير أو أي من بيانات السجل عدا الأسس الفنية لأسعار عمليات التامين وذلك بعد سداد الرسم المقرر وفقاً لأحكام اللائحة . ويجب على شركات التأمين أن تطلع حاملي وثائقها على البيانات المتعلقة بوثائقهم أو أن تمكنهم من الحصول على نسخ مستخرجة منها بناء على طلبهم .
مادة(73):ـ
يكون لموظفي قسم التأمين بالوزارة والذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير بالتشاور مع وزير العدل صفة مأموري الضبط القضائي لاثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له.
مادة(73 مكرر):ـ
إذا مات الشخص المؤمن انتقلت حقوقه من التأمين إلى ورثته.

(*) اضيفت بموجب القانون رقم(9)لسنة 1997م.
مادة(74):ـ
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يؤمن خارج الجمهورية بصورة مباشرة أو غير مباشرة على التزامات أو عقارات أو أموال منقولة داخل الجمهورية أو واردة إليها . ويجوز للوزير في حالات خاصة أن يرخص إجراء هذا التأمين على خلاف احكام هذه الفقرة وذلك وفقاً للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة .
مادة(74 مكرر):ـ
إذا تم تصفية شركة التأمين أو تحولت إلى نشاط آخر لزم تعويض المؤمنين كل بنسبة ما تبقى مما دفعه.

(*)أضيفت بموجب القانون رقم(9) لسنة 1997م
مادة(75):ـ
لا تسري أحكام المادة السابقة على وثائق التأمين الصادرة خارج الجمهورية قبل العمل بأحكام هذا القانون.
مادة(75 مكرر):ـ
لا يجوز أن تستثمر الشركة الأموال بطرق غير مشروعة.

(*)أضيفت بموجب القانون رقم(9) لسنة 1997م
مادة(76):ـ
تعتبر شركات التأمين المرخص لها وفقاً للقوانين والأنظمة القائمة وقت العمل بهذا القانون مجازاً لها بمزاولة العمل طبقاً لأحكام هذا القانون وعليها خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أن توفق أوضاعها بما يتفق وأحكامه.
مادة(77):ـ
تحدد اللائحة الأحكام والقواعد المتعلقة بإنشاء وتنظيم عمليات التأمين وإعادة التأمين داخل المناطق الحرة وفيما يتناسب مع متطلبات وطبيعة العمل فيها.
مادة(78):ـ
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناءاً على عرض الوزير .
مادة(79):ـ
يلغى القرار بالقانون رقم (107) لسنة 1976 م بشأن الإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين الصادر في صنعاء وكذا كل نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة(80):ـ
يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية صنعاء
بتاريخ: 30/رمضان/1412هـ
الموافق:3/أبريل/1992م

حيدر أبو بكر العطاس الفريق/علـي عبدالله صالح

رئيس مجلس الـوزراء رئيس مجلس الرئاسة