الفصل الأول التسمية والتعاريف ونطاق التطبيق
مجموعة القوانين التجارية الموضوعية والتنظيمية /قانون الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين:-
الفصل الأول
التسمية والتعاريف ونطاق التطبيق
مادة(1):ـ
يسمى هذا القانون قانون الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين.
مادة(2):ـ
يكون للألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر.
الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
الوزارة: وزارة التموين والتجارة.
الوزير: وزير التموين والتجارة.
اللائحة : اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون.
مراقب التأمين : المدير العام المختص بالرقابة والإشراف على التأمين.
وسطاء التأمين: كل شخص طبيعي أو اعتباري يتوسط في عقد عمليات التأمين أو إعادة التأمين بصفته وكيلاً أو سمساراً للتأمين.
الشركة اليمنية: هي الشركة المؤسسة في الجمهورية والتي يكون مركزها الرئيسي فيها.
المصرف : أي مصرف يمني أو أجنبي له فرع في الجمهورية مسجل لدى البنك المركزي والذي يحدده الوزير لحفظ الودائع.
عقد التأمين: أي اتفاق أو تعهد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد من التأمين مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن، ويكون محلاً لعقد التأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على شخص المؤمن له ضد خطر معين، كما يجب أن تنص عقود التأمين على أن كل مؤمن متبرع بما تدفعه الشركة من ماله لفترة تعويضاً عن المخاطر وهو من ضمنهم إن حصل عليه خطر.
عقد إعادة التامين: أي اتفاق أو تعهد بين شركة التأمين الأصلية (الشركة المتنازلة) وشركة أو شركات أخرى (معيدي الـتأمين) تنقل بموجبه الشركة المتنازلة إلى معيدي التأمين كل أو بعض الأخطار التي التزمت بها للغير بموجب عقد تأمين أخذته على عاتقها أصلاً ، وذلك مقابل مبلغ معين تدفعه الشركة المتنازلة إلى معيدي التأمين يعرف بأسم قسط إعادة التأمين ، ويلتزم معيدوا التأمين بموجب هذا العقد بتعويض الشركة المتنازلة عما قد يلحقها من الأضرار التي أمنت للغير ضدها أصلاً .
مراقب الحسابات: ـ المحاسب القانوني المقبول بموجب الشروط والأحكام المنصوص عليها في القانون المنظم لذلك .
محاسب أخصائي :ـ الخبير الذي يعين من قبل الوزير للقيام بتقدير احتمالات تكرار تأمين (اكتواري ) المخاطر أسس الأسعار وقيمة التعهدات والاحتياطي الحسابي المقابل وجميع الأعمال المتعلقة برياضاتها وإحصاءاتها وذلك وفقاً للنظام المتعارف عليه في نظام التأمين .
السنة :ـ السنة الشمسية .
حامل وثيقة تأمين:ـ الشخص الذي اكتسب حقوقه بموجب وثيقة التأمين إبتداء أو حولت إليه بصورة نهائية ولا يشتمل ذلك المحول إليه الذي تكون حقوقه معلقة على شرط يفيد عدم أكتساب تلك الحقوق بصورة مطلقة.
إتحادات التأمين :ـ منظمة تجمع بين أعضاء مجازين للقيام بأعمال التأمين في الجمهورية وفقاً لأحكام هذا القانون .
(*) عدلت بموجب القانون رقم(9) لسنة 1997م.
مادة(3):ـ
تسري أحكام هذا القانون على جميع شركات التأمين وإعادة التأمين التي تزاول كل أو بعض عمليات التأمين على إختلاف أنواعها في الجمهورية سواء بصورة مباشرة أو عن طريق وسيط تأمين .