الباب السادس الشركات الأستثمارية
مجموعة القوانين التجارية الموضوعية والتنظيمية /قانون الأستثمار:-
الباب السادس
الشركات الأستثمارية
مادة(51):ـ
1 – مع مراعاة أحكام المادة (52) من القانون يكون تأسيس الشركات الاستثمارية وتعديل نظامها الأساسي بقرارات تصدر من رئيس الهيئة وفقاً للنصوص الواردة في هذا الباب .
2-تأخذ الشركات الاستثمارية عند تأسيسها أي من الأشكال القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات المدني شريطة أن يتوافر في الشركات المساهمة التي تقدم أسهمها للاكتتاب العام أو شركات التوصية بالأسهم ما يلي:
أ.)ألا يقل عدد المؤسسين عن أثنين ولا تقل مساهمة المؤسسين في رأس المال عن (30%) منه بالعملة اليمنية أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية الحرة القابلة للتحويل .
ب.)ألا تزيد مساهمة رأس المال غير اليمني عن (45%) خمسة وأربعين في المائة من رأسمالها المدفوع ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه النسبة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة .
[*] عدلت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم (14) لسنة 1995م وبالقانون رقم (29) لسنة 1997م
[**] عدلت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم (14) وبالقانون رقم (29)لسنة 1997م
مادة(52):ـ
يكون تأسيس شركة المساهمة التي تقدم أسهمها للاكتتاب العام أو تعديل النظام الأساسي لها بقرار من مجلس إدارة الهيئة بناء على عرض الجهاز التنفيذي للهيئة وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون .
مادة(53):ـ
يجوز تأسيس شركات المساهمة التي لا تقدم أسهمها للاكتتاب العام وشركات التوصية بالأسهم وتعديل النظام الأساسي لها بقرار من رئيس الهيئة وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون .
مادة(54):ـ
يصدر قرار الترخيص بتأسيس الشركة أو بتعديل نظامها أو عقد تأسيسها خلال (30)يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً للشروط الواردة في المادة (52) من القانون وخلال (45) يوماً للشركات المنصوص عليها في المادة (53)من القانون ,وفي حالة انقضاء هذه المدة دون صدور قرار الترخيص تعتبر الشركة بعدها مؤسسة قانوناً, كما يعتبر التعديل معتمداً وجائزاً للنشر في الجريدة الرسمية ويتوجب استكمال إجراءات التسجيل وفقاً للأنظمة السارية دون اعتراض .
(*)عدلت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم(14)لسنة 1995م وبالقانون رقم(29)لسنة 1997م.
مادة(55):ـ
يجب أن لا يقل رأس المال المدفوع في شركات المساهمة التي تقدم أسهمها للاكتتاب العام عن (40%) راس المال .
[*] عدلت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم (14)لسنة 1995م وبالقانون رقم 1997م .
مادة(56):ـ
يجوز أن يكون رأسمال الشركة الاستثمارية مدفوعاً كلياً بنقد أجنبي أو محلي أو بالاثنين معاً وذلك وفقاً لما يتفق عليه المستثمرون فيما بينهم , ويوضح النظام الأساسي وعقد تأسيس الشركة ودفاترها وسجلاتها قيمة مساهمة كل مستثمر راس مال الشركة بالنقد الذي تم الاستثمار به كما يجوز للشركة أن تصدر أسهماً وحصصاً بالنقد الأجنبي أو المحلي بهما معاً .
[**]:عدلت بموجب القانون رقم (29) لسنة 1997م .
مادة(57):ـ
أ) تكون أسهم الشركة المساهمة اسمية أو للحامل وتبقى الأسهم اسمية حتى الوفاء بقيمتها كاملة ,ويجوز لصاحب السهم الأسمى بعد الوفاء بقيمته كاملة أن يطلب تحويلة إلى أسهم للحامل ما لم ينص في نظام الشركة على غير ذلك .
ب) لا يجوز أن تزيد القيمة الاسمية للسهم عن (50) آلف ريال أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل .
مادة(58):ـ
يجوز بعد موافقة الهيئة إصدار اسهم أو حصص بعلاوة إصدار شريطة تسجيل ذلك في وثائق تأسيس الشركة
مادة(59):ـ
يتولى إدارة الشركة المساهمة مجلس إدارة ويحدد نظام الشركة عدد أعضائه على أن لا يقل ثلاثة أعضاء ولأي مساهم أن يعين غيرة ممن يراه ممثلاً عنة في عضوية المجلس وذلك بصرف النظر عن مساهمة الأخير في الشركة أو جنسيته كما لا يمنع أن يكون أي شخص عضواً في مجلس إدارة أكثر من شركة مساهمة عامة .
مادة(60):ـ
يكون تمثيل المساهمين في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكون من الأسهم فيها وذلك بصرف النظر عن أي حكم يقضي بغير ذلك في قوانين وأنظمة أخرى.
مادة(61):ـ
يجوز أن ينص نظام شركات المساهمة على ما يلي :
1-أن تبلغ قيمة رأس المال المصرح به عند تأسيسها في حدود ثلاثة أمثال قيمة الرأسمال المصدر.
2-زيادة رأسمال المصدر عن طريق إصدار أسهم جديدة بقرار من مجلس إدارة الشركة وذلك في حدود رأس المال المصرح به شريطة أن يكون قد تم سداد كامل ما سبق إصداره .
3-إصدار درجات مختلفة من الأسهم والسندات بحقوق و افضليات مختلفة على أن تكون الحقوق والالتزامات الخاصة بكل درجة منها منصوص عليها بوضوح في النظام الأساسي للشركة .
مادة(62):ـ
مع مراعاة أحكام المادتين (51,3) من هذا القانون لا تخضع المساهمة اليمنية وغير اليمنية لأي نسبة في الشركات الاستثمارية ,وذلك بصرف النظر عن أي نص يقضي بغير ذلك في أي قانون أخر .
(*)عدلت بموجب القانون رقم(29)لسنة 1997م.
مادة(63):ـ
لا يجوز تداول حصص التأسيس والأسهم لشركات الاستثمار خلال السنتين الأوليتين للشركة إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة .
مادة(64):ـ
للمشروعات التي تتخذ شكل شركات استثمار مساهمة أن تستثمر بعض أموالها في مشروعات فرعية خارج نطاق هذا القانون ,وذلك وفقاً لما يقرره مجلس إدارة الهيئة ولا تسرى على هذه المشروعات الفرعية أو الأموال المستثمرة فيها الضمانات والمزايا والإعفاءات المقررة بموجب هذا القانون وذلك دون إخلال بحق هذه المشاريع في التمتع بأية ضمانات أو مزايا أو إعفاءات تقررها القوانين الأخرى .
مادة(65):ـ
على جميع الشركات الاستثمارية أن تبين على كافة وثائقها ومراسلاتها والنشرات التي توزعها على العامة البيانات التالية :
أ.)أسم الشركة .
ب.)شكلها القانوني .
ج.)عنوان مقر الشركة .
د.)رقمها في السجل التجاري .
[*] عدلت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم (14) لسنة 1995م .
مادة(66):ـ
تخضع كافة الشؤون التي لا ينظمها نص صريح في هذا الباب لأحكام قانون الشركات التجارية والقانون المدني .
[*] عدلت بموجب القانون رقم (29) لسنة 1997م .