الباب الأول أحكام عامة
مجموعة القوانين الشخصية والعمالية/قانون العــمل:-
الباب الأول
أحكام عامة
مادة(1):ـ
يسمى هذا القانون قانون العمل.
مادة(2):ـ
يقصد بالمصطلحات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة أمام كل منها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
– الجمهورية:الجمهورية اليمنية.
– الـــوزارة:وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية والعمل.
– الـــوزيـر: وزير التأمينات والشئون الاجتماعية والعمل.
– الوزير المختص:الوزير الذي يأتي نشاط صاحب العمل ضمن نطاق اختصاصه.
– اللجان التحكيمية:لجان التحكيم المشكلة على مستوى أمانة العاصمة وسائر محافظات الجمهورية لتسوية منازعات العمل.
– ممثلي أصحاب العمل:الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية.
– ممثلي العمال:الاتحاد العام للنقابات أو النقابة العامة المعنية.
– النقابة العامة:نقابة العمال ذات العلاقة.
– اللجنة النقابية:اللجنة النقابية المنتخبة في موقع العمل.
– صاحب العمل:كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر في مختلف قطاعات العمل الخاضعة لأحكام هذا القانون.
– العـامــل: كل شخص يعمل لدى صاحب العمل ويكون تحت إدارته ولو كان بعيداً عن نظارته لقاء أجر ووفق عقد مكتوب أو غير مكتوب ويشمل ذلك الرجال والنساء والأحداث ومن كان قيد الاختبار والتدريب.
– الأجر الأساسي:ما يدفعه صاحب العمل للعامل لقاء عمله من مقابل نقدي أو عيني يمكن تقويمه بالعملة ولا يدخل في ذلك المستحقات الأخرى من غير الأجر الأساسي أياً كان نوعها.
– الأجر الكامل:ما يدفعه صاحب العمل للعامل لقاء عمله من مقابل نقدي أو عيني يمكن تقويمه بالعملة مضافاً اليه سائر الاستحقاقات الأخرى أياً كان نوعها.
– العمل:كل ما يبذله العمال من جهد ذهني أو عضلي أو كليهما بصفة دائمة أو مؤقتة لقاء أجر معين.
– العمل العرضي:كل عمل لا يدخل في نشاط صاحب العمل ولا تزيد مدة إنجازه عن أربعة أشهر.
– العمل الموسمي:كل عمل ينفذ بطبيعته أو بظروفه في مواسم محددة من السنة ولا تزيد مدته عن ستة أشهر متواصلة.
– الحــدث: كل ذكر أو أنثى لم يبلغ الخامسة عشرة من العمر.
– العمل المؤقت:العمل الذي تقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة أو الذي ينصب على عمل بذاته وينتهي بانتهائه.
مادة(3):ـ
أ- تسري أحكام هذا القانون على جميع أصحاب الأعمال والعمال إلا من يرد بشأنهم نص خاص في هذا القانون.
ب- لا يسري هذا القانون على الفئات التالية:-
1-موظفوا الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام.
2-شاغلي الوظائف القضائية وشاغلي وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي.
3-الأفراد الذين يلتحقون بالمؤسسات العسكرية والأمنية.
4-الاجانب المعارون للعمل مع الدولة.
5-الاجانب العاملون في الجمهورية بموجب اتفاقيات دولية تكون الجمهورية طرفاً فيها ويكون الإعفاء في حدود الاتفاقية.
6-الاجانب من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من الحاصلين على تأشيرات ويعملون في الجمهورية في حدود التأشيرات السياسية الممنوحة لهم.
7-العاملون في أعمال عرضية.
8-الأشخاص التابعين لصاحب العمل العاملين معه والذين يعولهم فعلاً بصورة كاملة أياً كانت درجة القرابة.
9-خدم المنازل ومن في حكمهم.
10-الأشخاص الذين يعملون في المراعي أو الزراعة عدا:-
أ-الأشخاص الذين يعلمون في الشركات المؤسسات والجمعيات الزراعية والمنشآت التي تقوم بتصنيع أو تسويق منتوجاتها.
ب-الأشخاص الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل أو إصلاح الالات الميكانيكية اللازمة للزراعة أو أعمال الري الدائم.
ج-الأشخاص الذين يعملون في تربية الدواجن والمواشي.
مادة(4):ـ
يجوز تنظيم أوضاع بعض الفئات في الفقرات (10،9،7) من المادة (3) وفقاً لأحكام هذا القانون وتطبيق بعض أحكامه عليهم وذلك بقرارات يصدرها مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.
مادة(5):ـ
العمل حق طبيعي لكل مواطن وواجب على كل قادر عليه بشروط وفرص وضمانات وحقوق متكافئة دون تمييز بسبب الجنس أو السن أو العرق أو اللون أو العقيدة أو اللغة وتنظم الدولة بقدر الامكان حق الحصول على العمل من خلال التخطيط المتنامي للاقتصاد الوطني.
مادة(6):ـ
تمثل الأحكام الواردة في هذا القانون الحد الادنى لحقوق العمال وشروط العمل وحيثما وجد نظام خاص لعلاقات العمل بشروط وضمانات افضل تطبق على العمال افضل الأحكام الواردة في هذا القانون أو في النظام الخاص.
مادة(7):ـ
تكيف علاقات العمل وفق أحكام هذا القانون بموجب الاسس التالية:-
1-عدم جواز تنازل أو إبراء أية حقوق مترتبة للعمال عن عقد العمل إذا كان ذلك مخالفاً لأحكام هذا القانون.
2-سريان شروط العمل وحقوقه المحددة بهذا القانون على العمال ما لم تكن قد وردت في العقد بشروط أفضل.
3-سريان جميع عقود العمل القائمة وقت صدور هذا القانون إذا كانت أصلح للعمال ولا يترتب على تجديدها الانقاص من شروط العمل وحقوقه وحتى إن كانت لا تقل عن الحد الأدنى لشروط العمل الواردة بهذا القانون.
مادة(8):ـ
يكون لجميع المبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون امتيازاً على جميع أموال صاحب العمل المدين المنقولة وغير المنقولة وتستوفى قبل غيرها من الديون بما في ذلك المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.
مادة(9):ـ
تعتبر السنة في تطبيق أحكام هذا القانون (365) يوماً والشهر (30) يوماً ما لم ينص على خلاف ذلك.
مادة(10):ـ
اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في جميع علاقات العمل وسجلاته ووثائقه في الجمهورية ولا يجوز الاحتجاج في مواجهة العامل بأي مستند محرر بلغة أجنبية ولو كان موثقاً بتوقيع العامل وعندما يكون المستند محرراً باللغة العربية وبلغة أجنبية فإن المستند المحرر باللغة العربية هو وحده الأساس في التفسير والتطبيق.
مادة(11):ـ
1- يشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير مجلس عمل يتكون من ممثلي الوزارة وممثلين عن العمال وأصحاب العمل لوضع الخطوط العريضة وتقديم التوصيات للحكومة في المجالات التالية:-
أ-مشروعات قوانين ونظم العمل.
ب-السياسة العامة للأجور والحوافز وأي مستحقات أخرى.
ج-التدريب والتأهيل المهني للعمال.
2-يحدد قرار مجلس الوزراء أسماء أعضاء مجلس العمل ونظام سير العمل فيه.