الباب الثالث عقود العمل
مجموعة القوانين الشخصية والعمالية/قانون العــمل:-
الباب الثالث
عقود العمل
الفصل الأول
تنظيم عقد العمل
مادة(27):ـ
عقد العمل هو اتفاق بين صاحب العمل والعامل يتضمن تحديد شروط العمل ويتعهد العامل بمقتضاه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه مقابل أجر.
مادة(28):ـ
عند توقيع عقد العمل يجوز اخضاع العامل لفترة اختبارية لا تزيد على ستة أشهر لدى نفس صاحب العمل وينص على ذلك في العقد ولا يجوز وضع العامل تحت الاختبار أكثر من مرة في نفس المهنة.
مادة(29):ـ
1- تعتبر مدة العقد غير محددة للعامل اليمني ويجوز تحديدها بموافقة الطرفين.
2- يعتبر عقد العمل سارياً لذات المدة السابقة إذا أنتهت مدته واستمرت علاقات العمل الفعلية بين الطرفين.
3- تعتبر خدمة العامل مستمرة أثناء سريان عقد العمل دون أن يقطع تواصلها ما يتخللها من اجازات قانونية بأجر أو بدونه أو أي ظرف عارض آخر منصوص عليه في هذا القانون.
مادة(30):ـ
1 – يعد عقد العمل الفردي المكتوب من ثلاث نسخ وتكون النسخة الأصلية للعامل ونسخة لصاحب العمل ونسخة لمكتب الوزارة المختص وتكون النسخ موقعة من طرفي العقد، وفي حالة عدم وجود عقد مكتوب على العامل أن يثبت حقوقه بجميع طرق الإثبات.
2- يجب أن يحتوي عقد العمل بصورة أساسية على مقدار الأجر ونوع العمل ومكانه وتاريخ الالتحاق بالعمل ومدته.
3- يجوز للعامل أن يطلب من صاحب العمل ايصالاً بما أودعه لديه من وثائق أو مستندات أو شهادات.
4- تعتبر التعاقدات الخاصة بالعمل لدى الجمعيات التعاونية في حكم عقود العمل ويسلم كل عامل حال مباشرته العمل صورة منها.
يجب أن تكون الإجراءات التي يقوم بها صاحب العمل تنفيذاً لنصوص العقد ثابتة بالكتابة وتسلم نسخة منها للعامل.
مادة(31):ـ
[*]1- إذا لم ينته العقد وتغير صاحب العمل لأي سبب من الأسباب يعتبر من خلفه كصاحب عمل مسئولاً عن تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة على عقد العمل السابق إلا إذا أتفق في العقد على خلاف ذلك.
2- إذا أبرم عقد العمل مقاول من الباطن فان صاحب العمل الأصلي يعتبر مسئولاً بالتضامن عن تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة على عقد العمل إذا تعذر تنفيذها من قبل المقاول من الباطن وحالت الظروف دون ذلك.
مادة(32):ـ
[*]1- يجب أن يكون عقد العمل الجماعي مكتوباً وفقاً للنموذج المعتمد من الوزارة ويتضمن المواد الرئيسية المتعلقة بوسائل العمل وتحديد الالتزامات بتأدية الأجور وطريقة دفعها وأوقات العمل والراحة والحوافز المادية وشروط حماية العمل ومواصفات المهنة المشمولة بالعقد وأية شروط يتفق عليها صاحب العمل واللجنة النقابية أو ممثلوا العمال طبقاً للتشريعات المعمول بها.
2- تقوم اللجنة النقابية أو ممثلوا العمال بمناقشة جماعية لمشروع عقد العمل الجماعي والموافقة عليه وتوقيعه في اجتماع عام للعمال نيابة عنهم ويكون تعاقدها ملزماً لجميع العمال ويكون باطلاً أي عقد عمل جماعي لا تتم مناقشته جماعياً مع العمال.
3- تسري أحكام عقد العمل الجماعي على العمال الملتحقين بخدمة صاحب العمل بعد سريان العقد.
4- أ- لا يجوز إبرام عقود عمل فردية بشروط مخلة بعقد العمل وذلك بالنسبة للأعمال التي يتضمنها عقد العمل الجماعي.
ب- لا تؤثر أحكام هذه المادة في إبرام عقود العمل الفردية أثناء سريان عقد العمل الجماعي شريطة أن لا تقل شروط العمل في العقد الفردي عن الشروط المحددة في عقد العمل الجماعي وأن لا تزيد مدته عن المدة المقررة لانجاز العمل للأعمال المؤقته التي لم يتضمنها عقد العمل الجماعي.
5- على اللجنة النقابية أو ممثلي العمال عرض أي تعديلات أو اضافات مقترحة من صاحب العمل في العقد على العمال في اجتماع عام.
6- يعد باطلاً كل شرط يرد في عقد العمل الجماعي يكون من شأنه الإخلال بالأمن أو الأضرار بمصلحة البلاد الاقتصادية أو يكون مخالفاً للقوانين واللوائح النافذة المتعلقة بها أو النظام العام أو الآداب العامة.
مادة(33):ـ
[*]1- يجوز لأصحاب الأعمال واللجان النقابية أو النقابة العامة التي تمثل العمال في أكثر من موقع إبرام عقد عمل جماعي مشترك.
2- يجوز لغير المتعاقدين من أصحاب الأعمال واللجان النقابية الانضام بصورة مستقلة إلى عقد العمل الجماعي المشترك بناءً على اتفاق مكتوب بين الطرفين طالبي الانضمام دون حاجة إلى موافقة المتعاقدين الاصليين ويقدم طلب الانضمام إلى مكتب الوزارة المختص موقعاً من الطرفين طالبي الانظمام.
مادة(34):ـ
[*]1- يعد عقد العمل الجماعي من نسخ كافية يكون لكل طرف من المتعاقدين نسخة منه ونسخه للوزارة ونسخه للنقابة العامه وللعمال أن يحصلوا على صوره منه ومن وثائق الانضمام اليه.
2- لا يكون عقد العمل الجماعي ملزما إلا بعد مراجعته وقيده لدى الوزارة أو مكتبها المختص ويجب عليها في حالة الاعتراض تبليغ ذوي الشأن بأسباب هذا الاعتراض وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تلقيها للعقد فإذا لم تعترض خلال هذه المدة اعتبر العقد نافذاً ويجوز لأي من طرفي العقد الطعن في قرار الإعتراض أمام اللجنة التحكيمية المختصه وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعتراض.
3- تقوم الوزارة أو مكتبها المختص بالتأشير في سجل قيد العقود الجماعية بما يطرأ على العقود الجماعية من تعديل أو إتمام أو تجديد أو إنهاء أو إنقضاء.
4- لكل شخص شمله العقد الحق في أن يحصل من الوزارة أو مكتبها المختص على صورة طبق الأصل من عقود العمل الجماعية ووثائق الإنظمام إليها بعد سداد الرسم المقرر لذلك.
الفصل الثاني
انتهاء عقد العمل
مادة(35):ـ
أولاً: يجوز لصاحب العمل أن ينهي العقد من جانبه بدون إشعار كتابي أو تحمل الأجر المقرر عن فترة الانذار في الحالات التالية:
أ-إذا انتحل العامل شخصية غير شخصيته أو قدم شهادات أو وثائق مزورة.
ب-إذا حكم على العامل في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة بحكم قضائي بات.
ج-إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر أو تحت تأثير مادة مخدرة.
د-إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو من يمثله أو رئيسه المباشر أثناء العمل أو بسببه اعتداءً يعاقب عليه القانون أو وقع منه اعتداء جسماني على أحد العاملين الآخرين في مكان العمل أو بسببه.
ه-إذا لم يثبت العامل صلاحيته للعمل أثناء الفترة الاختبارية.
و-إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال ثمانية وأربعين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
ز-إذا لم يراع العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والعمل وتم انذاره كتابة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة بمكان ظاهر في محل العمل.
ح-إذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته الأساسية المترتبة على عقد العمل.
ط-إذا حمل سلاحاً نارياً في محل عمله باستثناء من يتطلب عمله ذلك.
ي-إذا أفشى العامل أسراراً خاصة بالعمل الذي يعمل فيه أو تلك التي يطلع عليه بحكم عمله.
ك-إذا امتنع العامل عن تنفيذ حكم نهائي صادر وفقاً لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني عشر من هذا القانون أو في حالة عدم التزام العمال بأحكام هذا القانون.
ثانياً: يجوز للعامل أن ينهي العقد من جانبه بدون أن يسبق ذلك إشعار كتاب لصاحب العمل في احدى الحالات التالية:-
أ-إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد ادخل الغش على العامل عند إبرام العقد فيما يتعلق بشروط العمل.
ب-إذا ارتكب صاحب العمل أو من يمثله أمراً مخلاً بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.
ج-إذا وقع من صاحب العمل أو من يمثله اعتداء على العامل.
د-إذا كان هناك خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجود هذا الخطر ولم يقم بتنفيذ التدابير المقررة أو التي تفرضها الجهة المختصة في الموعد المحدد لها.
ه-إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته المحددة في العقد تجاه العامل.
و-إذا غير صاحب العمل مهنة العامل تغييراً جوهرياً دون موافقته.
ثالثاً: يجوز إنهاء العقد بدون سابق إشعار لأي من الطرفين المتعاقدين في احدى الحالات التالية:-
أ-إذا اتفق الطرفان كتابة على انهاء العقد.
ب-إذا انتهت مدة العقد المحددة ما لم يتجدد ضمنياً باستمرار علاقة العمل الفعلية.
ج-إذا صدر حكم بات بإنهاء العقد.
د-إذا توفى العامل.
مادة(36):ـ
[*]يجوز لأي من طرفي العقد انهاءه شريطة أن يقوم الطرف الراغب في الانهاء باشعار الطرف الآخر كتابة في احدي الحالات التالية:-
أ-إذا اخل أحد الطرفين بشروط العقد أو تشريعات العمل الأخرى.
ب-إذا انتهى العمل كليا أو جزئيا بصفة دائمة.
ج-إذا حدث تنقيص في عدد العمال لاسباب فنية واقتصادية وثبت ذلك.
د-إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع اكثر من ثلاثين يوماً متقعطعه خلال العام الواحد أو خمسة عشر يوماً متصلة على أن يسبق انهاء العقد انذار كتابي من صاحب العمل بعد غياب العامل خمسة عشر يوما في الحالة الأولى وسبعة أيام في الحالة الثانية.
ه-إذا بلغ العامل السن المقررة للتقاعد بمقتضى تشريعات العمل.
و-إذا اصبح العامل غير لائق صحيا للعمل بمقتضى قرار من اللجنة الطبية المختصة.
مادة(37):ـ
لا يجوز لصاحب العمل أن ينهي العقد في الحالات التالية:-
1-أثناء تمتع العامل بأي إجازة ينص عليها في هذا القانون واللوائح المنفذة له.
2-عند النظر في النزاع القائم بينه وبين العامل على ألاّ تتجاوز مدة النظر في النزاع أربعة أشهر ما لم يرتكب العامل مخالفة أخرى تستدعي الفصل.
3-أثناء احتجاز العامل بسبب العمل لدى الجهات المختصة حتى يفصل نهائياً في القضية.
مادة(38):ـ
[*]1- إذا انهي العقد من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وفقا للمادة (36) فعلى الطرف الذي سينهي العقد من جانبه أن يشعر الطرف الآخر قبل انهاء العقد بمدة مساوية للمدة المقررة لدفع الأجر أو دفع اجر تلك الفترة كاملا بدلا من الاشعار.
2- إذا رفض أحد الطرفين استلام الاشعار بإنهاء العقد جاز لكل منهما ايداعه لدى الوزارة أو أحد مكاتبها.
3- يكون احتساب مدة الاشعار المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة على النحو التالي:-
أ- ثلاثون يوما للمشتغلين بأجر شهري.
ب- خمسة عشر يوما للمشتغلين بأجر نصف شهري.
ج-أسبوع للمشتغلين على أساس الإنتاج أو القطعة أو الساعة أو اليوم أو الأسبوع.
4- إذا كان احتساب اجر العامل يتم على أساس الفقرات (ب)، (ج) من البند (3) ويدفع في نهاية كل شهر فأن احتساب مدة واجر فترة الاشعار تتم على أساس ثلاثين يوما.
مادة(39):ـ
يستحق العامل تعويضاً خاصاً عما لحقه من ضرر بسبب انهاء العقد من جانب صاحب العمل بصورة تعسفية أو إذا تم انهاء العقد وفقاً لأحكام الفقرة (ثانياً) من المادة (35) وذلك بالإضافة إلى ما يستحقه من اجر مقرر عن فترة الاشعار وسائر المستحقات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون وتشريعات العمل المنفذة له، وفي جميع الأحوال يحدد التعويض من قبل لجنة التحكيم المختصة وبما لا يتعدى اجر العامل لمدة ستة أشهر.
مادة(40):ـ
إذا انتهى عقد العمل بانتهاء مدته المحددة وكان ثمة مفاوضات لتجديده أو تمديده فان مدته تبقى سارية طيلة المفاوضات وبحد أقصى لا تتجاوز ثلاثة اشهر وعندما لا تسفر المفاوضات عن نتائج موجبة لاستمراره خلال هذه المدة يكون العقد قد استنفذ مدته.
مادة(41):ـ
على صاحب العمل أن يمنح العامل مجاناً عند انتهاء العقد وثيقة قطع علاقته بالعمل تتضمن بياناً بتاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهاء خدمته ونوع العمل الذي كان يؤديه ومقدار الأجر الذي كان يتقاضاه.