نافذة المعرفة

نافذة المعرفة

مرحباً بك في نافذة المعرفة

الباب الأول أحكام تمهيدية

مجموعة القوانين الشخصية والعمالية/اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية:-
الباب الأول
أحكام تمهيدية
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة(1):ـ
التسمية والتعاريف
تسمى هذه اللائحة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

مادة(2):ـ
لأغراض هذه اللائحة يكون للعبارات والكلمات الآتية حيث ما وردت فيها المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك.
الوزارة: وزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري.
الوزير: وزير الخدمة المدنية والإصلاح الإداري.
القانون:القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.
الوزير المختص:كل وزير أو من يخول سلطات الوزير فيما يختص بوزارته والوحدات الإدارية المرتبطة به.
المحافظ:محافظ البنك المركزي اليمني.
رئيس مجلس الإدارة:رئيس مجلس إدارة أية مؤسسة عامة أو هيئة عامة أو شركة عامة أو مختلطة.
الوحدة الإدارية :الوزارة أو المؤسسة أو الهيئة العامة أو الجهاز أو ما يماثلها أو المؤسسة العامة أو المنشأة العامة أو الشركة المختلطة أو ما يماثلها، وبصفة عامة كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط.
السلطة المختصة:من خول صلاحية البت في الموضوع أو القضية المعنية بموجب القانون وهذه اللائحة واللوائح المنفذة له أو القوانين الأخرى النافذة.
الوظيفة:مجموعة من الواجبات والمسئوليات والأعمال ذات الطبيعة الذهنية أو المهنية أو الحرفية أو غيرها، والتي تناط بشاغلها لأغراض المساهمة في تحقيق أهداف الوحدة الإدارية التي ينتمي إليها خدمة للصالح العام، وللوظيفة مستوى محدد وتتطلب فيمن يشغلها شروطا ومؤهلات معينة مقابل حصوله على الامتيازات المقررة لها، وهي إما دائمة أو مؤقتة وفقا لما يلي:
أ- الوظيفة الدائمة: هي التي تقتضي القيام بعمل غير محدد بزمن معين.
ب- الوظيفة المؤقتة: وهي التي تقتضي القيام بعمل مؤقت ويكون التعيين فيها وفقا للقواعد التي تضعها الوزارة.
الموظف: الشخص المعين بقرار من السلطة المختصة للقيام بعمل ذهني أو مهني أو حرفي أو غيره تنظمه وظيفه مصنفة ومعتمدة في الموازنة العامة للدولة والذي يعتبر بمجرد تعيينه في مركز نظامي تحكمه القوانين واللوائح والنظم النافذة.
الراتب: الراتب الأساسي الشهري الذي يستحقه الموظف بمقتضى جدول الوظائف والرواتب مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها ولا يشمل البدلات والمخصصات من أي نوع كانت.
الراتب الكامل:الراتب الأساسي الشهر بالإضافة إلى البدلات القانونية.
جدول الوظائف والرواتب:الجدول الذي يصدر بقرار من مجلس الوزراء ويتضمن تحديد المجموعات والفئات الوظيفية والمراتب والرواتب والعلاوة المقررة لكل فئة.
السنة:اثنا عشر شهرا حسب التقويم الشمسي.
الشهر:الجزء من اثني عشر جزء من السنة.
اليوم:الجزء من ثلاثين جزء من الشهر.
اللوائح التنفيذية
(المنفذة):يقصد بها مجموع اللوائح والنظم المفصلة والمكملة والمفسرة لاحكام القانون بما فيها هذه اللائحة.
اللجنة النقابية:اللجنة النقابية المنتخبة في الوحدة الإدارية وفقا لاحكام قانون تنظيم النقابات.
الخدمة المدنية:العمل في أية وحدة إدارية بموجب القانون ولوائحه التنفيذية.
المجلس الأعلى:المجلس الأعلى للخدمة المدنية المنشأ بمقتضى المادة (6) من القانون، والمنصوص عليه في المادة (11) من هذه اللائحة.

الفصل الثاني
نظام الوظائف
مادة(3):ـ
أسس تقسيم الوظائف:
تقسم الوظائف في الخدمة المدنية كافة إلى مجموعات رئيسية حسب طبيعة الأعمال المؤداه فيها، ثم تقسم كل مجموعة رئيسية إلى مجموعات نوعية وفئات وظيفية حسب طبيعة الاختصاص وصعوبة وتعقيد الواجبات ومستوى المسئوليات الاشرافية وغير الاشرافية وتتضمن هذه المجموعات والفئات مسميات موحدة وتعاريف نمطية طبقا لنظام توصيف وترتيب الوظائف.

مادة(4):ـ
تقسيمات الوظائف:
تحدد التقسيمات الوظيفية الوارد ذكرها في المادة (3) من هذه اللائحة والمبينة في جدول الوظائف والرواتب في إطار المجموعات الرئيسية التالية:

أ- مجموعة وظائف الإدارة العليا:-
وتكون مسئوليات وظائف هذه المجموعة اتخاذ الإجراءات والقرارات التي تحقق الأهداف العامة للوحدة الإدارية والمشاركة في وضع الأهداف والسياسة العامة الخاصة بها والتنسيق بين مهامها وفعالياتها بما يضمن تحقيق تلك الأهداف وتنظيم وتنسيق الأعمال ومتابعتها وتوجيه الأفراد وتشجيع اتجاهات التعاون والمشاركة فيها وتنشيطها.

ب- مجموعة الوظائف الاشرافية:-
(إدارية – تخصصية) وتكون مهام وظائف هذه المجموعة مساعدة وظائف الإدارة العليا والقيام بأعمال تخصصية في المجالات الصحية والهندسية والاقتصادية والزراعية والقانونية والتربوية والمحاسبية والمالية وفي العلوم الطبيعية أو ما يماثل أيا منها والإشراف على هذه الأعمال ولا يعين في الوظائف التخصصية إلا من كان يحمل الشهادة الجامعية الأولى أو ما يعادلها بالمؤهل والخبرة كما لا يعين في الوظائف الإدارية إلا من كان مستوفيا للشروط الأساسية ووفقا لشروط شغل الوظائف ونظام توصيف وترتيب الوظائف.

ج- مجموعة الوظائف التنفيذية:-
وتكون مهام وظائف هذه المجموعة القيام بأعمال فنية أو كتابية في مجالات هندسية أو تعليمية أو صحية أو إدارية أو ما يماثل أيا منها والإشراف على هذه الأعمال وتشترط وظائف هذه المجموعة تأهيلا علميا مناسبا إلى جانب توافر الخبرة في مجال الوظيفة.

د- مجموعة الوظائف الحرفية والمساعدة:-
وتكون مهام وظائف هذه المجموعة القيام بأعمال محدده في المهن المختلفة والإشراف على تنفيذها أو القيام بتأدية خدمات أو أعمال حرفية.
هـ- مجموعة الوظائف الخدمية المعاونة:-
وتتضمن أعمال وظائف هذه المجموعة الخدمات المعاونة التي يقوم شاغلوها تحت الإشراف المباشر بأعمال عادية معاونة في ميادين عمل مختلفة لا تتطلب خبرة سابقة أو إعدادا تعليميا أو مهنيا خاصا وقد تتطلب استخدام بعض الأدوات أو المعدات البسيطة.

مادة(5):ـ
استقلالية المجموعات الوظيفية:-
تعتبر كل مجموعة وظيفية مستقلة بذاتها فيما يتعلق بالتعيين والترفيع والنقل والندب والإعارة، ولا يجوز ترفيع موظف من مجموعة وظيفية إلى أخرى إلا إذا توافرت فيه شروط شغل الوظيفة في المجموعة المرفع إليها وتحتسب الاقدمية في المجموعة من تاريخ التعيين فيها أو الترفيع إليها.

مادة(6):ـ
توزيع الوظائف بين المجموعات والفئات:-
يحدد نظام توصيف وترتيب الوظائف تفصيلا توزيع الوظائف بين مجموعات وفئات.

مادة(7):ـ
محتوى جدول الوظائف والرواتب:-
يتكون جدول الوظائف والرواتب الصادر من مجلس الوزراء من العناصر التالية:-
‌أ -المجموعة الوظيفية: تقسيم رئيسي للوظائف التي تتفق في نوعيتها وطبيعة الأعمال المؤداه فيها وإن إختلفت في مستويات الصعوبة والمسئولية.
‌ب -الفئة: مستوى وظيفي بمراتب مالية افقية تشمل وظائف ذات مستوى متساو أو متقارب داخل مجموعة وظيفية وتتطلب مواصفات وشروط ومؤهلات محددة لشغلها.
‌ج -الحد الادنى لأجر الفئة: هو أدنى ربط لاول مرتبة مالية من مراتب الفئة.
‌د -الحد الأعلى لأجر الفئة: هو نهاية ربط أعلى مرتبة مالية يتدرج فيها الموظف افقيا بالعلاوات أو الترقيات.
‌ه -المرتبة: ربط مالي يمثل شريحة من الأجر ضمن مراتب الفئة يتدرج فيها الموظف افقيا بالعلاوات أو الترقيات.
‌و -العلاوة هي مبلغ مالي محدد قيمتها أمام كل فئة في جدول الوظائف والرواتب تضاف إلى راتب الموظف متى استوفى شروط استحقاقها.

الفصل الثالث
أحكام عامة
مادة(8):ـ

مادة(9):ـ
الإشراف العام لمجلس الوزراء:-
وفقا لاحكام القانون يتولى مجلس الوزراء، الإشراف العام على شئون الخدمة المدنية والموظفين وله في سبيل ذلك القيام بما يلي:
‌أ -إقرار خطة متكاملة لتوصيف وترتيب الوظائف على مستوى الدولة واقرار البرامج والمراحل الزمنية الخاصة بتنفيذ هذه الخطة.
‌ب -إعادة النظر في جدول الوظائف والرواتب والعلاوات وتعديله كلما اقتضت الضرورة وذلك في ضوء الدراسات الخاصة بكلفة المعيشة وبما يتلائم والسياسات الاقتصادية للدولة.
‌ج -إنشاء البدلات والتعويضات أو تعديلها بقرارات منه بناء على عرض من الوزير.
‌د -إقرار انظمة عامه أو خاصة للحوافز والمكافاءات بما يحقق حسن استخدامها في تحسين ورفع مستوى الأداء وزيادة الإنتاج.
‌ه -تحديد أيام العمل وساعات الدوام.
‌و -وضع أو إقرار أية مشروعات أو خدمات لمصلحة الموظفين وتقريرها بما يكفل توفير الاطمئنان والاستقرار المادي والاجتماعي والنفسي لهم.
‌ز -إقرار الأحكام الخاصة بشروط شغل الوظائف.
‌ح -إصدار اللوائح التنفيذية للقانون بناء على عرض من الوزير.
‌ط -دراسة وإقرار السياسات المتعلقة بالتنمية الإدارية وتوجيه وتنسيق الجهود المبذولة في تنفيذها لتطوير أجهزة الدولة لضمان كفاءتها وفاعليتها، والاستخدام الأمثل للقوى البشرية.
‌ي -دراسة وإقرار مقترحات الوزارة بشأن أسس وقواعد انتقاء الموظفين المرشحين للتعيين في الخدمة المدنية وترقيتهم وترفيعهم.
‌ك -دراسة وإقرار مقترحات الوزارة بشأن أي شروط خدمة خاصة ببعض الفئات المهنية أو الأعمال أو الصناعات التي تقتضي طبيعتها وظروف العمل فيها ذلك.
‌ل -إقرار القواعد الخاصة بمعادلة وظائف الكادرات الخاصة بوظائف الكادر العام.

مادة(10):ـ
صلاحيات الوزارة:-
مع مراعات أحكام القانون، وهذه اللائحة والتشريعات الأخرى النافذة، تتولى الوزارة الإشراف على تطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة ولها في سبيل ذلك الصلاحيات التالية :-
‌أ -مراقبة سلامة تطبيق القرارات والاوامر الإدارية ومدى تطابقها مع أحكام القانون وهذه اللائحة.
‌ب -متابعة آثار تطبيق القانون وأحكام هذه اللائحة، واجراء الدراسات بشأنها واقتراح التعديلات الضرورية التي تتلائم مع سياسة الدولة ومتطلبات تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتدرس المقترحات المقدمة كتعديل أحكام القانون وهذه اللائحة وترفع توصياتها بشأنها إلى مجلس الوزراء.
‌ج -وضع الصيغ التنفيذية المناسبة واصدار التعليمات في كل ما يقع ضمن اختصاصاتها وواجباتها بمقتضى القانون واللوائح التنفيذية ولائحتها التنظيمية.
‌د -وضع وتطوير الاساليب التنظيمية في تخطيط وتنظيم وادارة شئون الموظفين لرفع كفاءة وفعالية الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط، بما يؤدي إلى تحقيق الأهداف والاقتصاد في الجهد والوقت والمال في تنفيذ الأعمال والواجبات الموكلة إليها في خدمة المواطنين على أكمل وجه.
‌ه -إصدار الفتاوى مسببة فيما يثور من إشكالات عند تطبيق القانون وهذه اللائحة واللوائح الأخرى المنفذة له.
‌و -اقتراح اللوائح التنفيذية للقانون.
‌ز -دراسة مقترحات الوحدات الإدارية في كلما يتعلق بشئون الخدمة، والبت فيها وفقا للقانون وهذه اللائحة والانظمة النافذة.
‌ح -ترشيح مديري عموم شئون الموظفين وتعيين نوابهم، ومديري شئون الموظفين بوحدات الجهاز الإداري للدولة.

مادة(11):ـ
مهام المجلس الأعلى:-
يتم تشكيل المجلس الأعلى للخدمة المدنية وتحدد مواعيد اجتماعاته ونظام عمله بقرار من مجلس الوزراء ويتولى المجلس الأعلى القيام بالمهام الآتية :
‌أ -التنسيق بين الوزارات والأجهزة المعنية بتخطيط وتنمية واعداد الموارد البشرية.
‌ب -تقديم المقترحات الهادفة إلى تحقيق التنسيق والترابط بين خطط التنمية الإدارية وخطط التنمية الشاملة إلى مجلس الوزراء.
‌ج -التوصية إلى مجلس الوزراء بتطوير الهيكل التنظيمي للادارة العامة في الدولة بصورة التكامل والتنسيق بين وحداته المختلفة.
‌د -دراسة مشاريع الخطط الشاملة في مجال القوى العاملة والتدريب والتأهيل ورفع توصياته بشأنها إلى مجلس الوزراء.
‌ه -دراسة تقارير الوزارة بشأن الرقابة على تطبيق قوانين ونظم الخدمة المدنية والتنظيم الإداري واتخاذ ما يلزم بصددها والتوصية إلى مجلس الوزراء بشأن المخالفات الجسيمة.
‌و -القيام بمهام المصالحة وتسوية المنازعات الجماعية التي ترفعها الوزارة أو في الحالات التي يحددها قانون الوقاية من المنازعات.
‌ز -العمل على توفير الموارد المالية والعينية اللازمة لتنمية الموارد البشرية والتدريب والتأهيل وتوزيع الموارد بين الجهات المشرفة على هذا النشاط في إطار الخطة الشاملة للتدريب والتأهيل.
‌ح -القيام بأية مهام أخرى يسندها أو يكلفه بها مجلس الوزراء.

مادة(12):ـ
مسئولية الوزارة ورؤساء الوحدات الإدارية :-
أ- يكون كل وزير مسئولا عن سلامة تنفيذ أحكام القانون وهذه اللائحة وتحقيق اغراضها في إطار وزارته والوحدات الإدارية المرتبطة به.
ب-يكون رئيس كل وحدة إدارية مسئولاً أمام الوزير المختص عن سلامة تنفيذ أحكام القانون وهذه اللائحة وتحقيق أغراضهما في نطاق الوحدة الإدارية التي يرأسها.

مادة(13):ـ
التنظيم الإداري :-
أ- تضع كل وحدة إدارية هيكلاً تنظيمياً يعكس بدقة وبصورة اقتصادية وعملية بنيانها الإداري من الوحدات والتشكيلات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أنشطتها ومهامها المختلفة وتحدد فيه بوضوح خطوط السلطة والمسئولية وعلاقات الإشراف والتنسيق والاستشارة.
ب-ينعكس الهيكل التنظيمي في هيكل وظيفي يحدد بدقة أنواع ومستويات واعداد الوظائف المطلوبة لتنفيذ مهام كل تقسيم تنظيمي تعد على اساسه الموازنات الوظيفية وتؤسس طلبات تشغيل القوى العاملة بمقتضاه.
ج-تقوم الوحدة الادارية بعرض مشروع هيكلها التنظيمي والوظيفي على الوزارة بغرض مراجعته فنياً ووظيفياً والموافقة عليه قبل اعتماده من السلطة المختصة.

مادة(14):ـ
تشكيل لجنة شئون الموظفين واختصاصاتها:-
أ- تنشأ في كل وحدة إدارية لجنة تسمى لجنة شئون الموظفين يكون تشكيلها بقرار من الوزير المختص في كل وزارة أو من رئيس الوحدة الإدارية في كل وحدة إدارية على النحو التالي:
1- نائب رئيس الوحدة الإدارية رئيساً.
2- ثلاثة إلى خمسة من كبار موظفي الوحدة الإدارية أعضاء.
على أن يراعى في اختيارهم تمثيل قطاعات العمل الرئيسية، ويكون من بينهم مدير عام الشئون المالية أو المدير المالي في الوحدة الإدارية.
3- ممثل اللجنة النقابية في الوحدة الإدارية عضواً.
وفي حالة عدم وجود لجنة نقابية ينتخب الموظفون ممثلاً عنهم لمدة عام وتنتهي عضويته بمجرد انتخاب لجنة نقابية في الوحدة الإدارية.
ب-يتولى مدير عام أو مدير أو رئيس شئون الموظفين بحسب المستوى التنظيمي أو من يقوم بعمله في كل وحدة إدارية سكرتارية اللجنة دون أن يكون له صوت معدود.
ج-تختص لجنة شئون الموظفين بالنظر في الموضوعات المتعلقة بشئون الموظفين لكل المجموعات الوظيفية فيما عدا موظفي مجموعة الإدارة العليا، وفي حدود الصلاحيات المحددة بمقتضى القانون واللوائح المنفذة له، وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1-العلاوات السنوية للموظفين وترقياتهم وترفيعهم.
2-انهاء خدمة الموظف المعين تحت الاختبار إذا ثبت عدم صلاحيته لشغل الوظيفة.
3-النظر في ترشيح الموظفين للايفاد في منح دراسية أو تدريبية في الداخل والخارج، وكذا طلبات منح الإجازات الدراسية بما لا يتعارض مع أحكام لائحة التدريب والتأهيل الوظيفي الصادرة بموجب القانون.
4-اعتماد تقارير الكفاءة السنوية أو تعديلها بقرار مسبب، وفي جميع الحالات تخضع قرارات اللجنة لمصادقة الوزير المختص أو رئيس الوحدة الإدارية.

مادة(15):ـ
تختص لجنة شئون الموظفين في وحدات القطاعين العام والمختلط بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة (ج) من المادة (14) من هذه اللائحة بالنظر في طلبات التوظيف قبل اتخاذ إجراءات الموافقة عليها من السلطة المختصة بالتعيين.
مادة(16):ـ
مواعيد الاجتماعات:-
أ-تجتمع لجنة شئون الموظفين بمقر الوحدة الإدارية مرة واحدة كل شهر أو بناء على دعوة من رئيسها أو رئيس الوحدة الإدارية كلما دعت الحاجة ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل بما فيهم الرئيس.
ب-في حالة غياب رئيس اللجنة يحل محله أعلى الأعضاء مجموعة وفئة ومرتبة، وعند التساوي تكون الرئاسة لاكبر الأعضاء سنا.

مادة(17):ـ
حق الحضور:–
لا يجوز لغير الأعضاء حضور اجتماع اللجنة ما لم تكن هناك حاجة لدعوته للحضور للاستماع لرأيه في مسألة معينة، وفي هذه الحالة يثبت في محضر اجتماع اللجنة اسم المدعو وأسباب الدعوة دون أن يكون له صوت معدود.

مادة(18):ـ
أسلوب التصويت :-
تطرح الموضوعات المعروضة على اللجنة للمناقشة قبل التصويت النهائي عليها وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية اصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس على أن يبدأ بأخذ رأي العضو الادنى فئة وتكون مداولات اللجنة سرية.

مادة(19):ـ
صلاحيات إضافية :-
للجنة شئون الموظفين أن تجري بنفسها أو عن طريق من تكلفه بذلك من اعضائها. بحث أي من الحالات المتعلقة بالموضوعات المحالة إليها من الوزير المختص أو رئيس الوحدة الإدارية ويكون لها بذلك حق الاطلاع على ما ترى ضرورة الاطلاع عليه من الأوراق والوثائق والسجلات وسماع الاقوال على أن يثبت ذلك في محضر اجتماع اللجنة.

مادة(20):ـ
تنظيم محاضر الجلسة :-
ينشأ سجل خاص بأرقام مسلسلة تدون فيه محاضر اجتماعات لجنة شئون الموظفين ويجب أن تشتمل هذه المحاضر على ما يلي:
‌أ-تاريخ وساعة ومكان الاجتماع.
‌ب-أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين مع بيان اسباب عدم الحضور.
‌ج-الموضوعات المعروضة.
‌د-القرارات والتوصيات التي اتخذتها اللجنة والاسباب التي بنيت عليها.

مادة(21):ـ
تطوير الوظيفة العامة :-
لتحقيق تنمية إدارية وتطوير الوظيفة العامة على صعيد الوحدة الإدارية تنشأ ضمن إدارة شئون الموظفين أو كنشاط متخصص في إطار اوسع وحدات تحدد مستوياتها التنظيمية بقرار من السلطة المختصة وفقا لحجم النشاط ومقتضيات الحاجة حسبما توصي به نظم التطوير الإداري الصادرة من الوزارة والوحدات هي:
أ-وحدة للتنظيم وأساليب العمل، ترتبط فنياً بقطاع التنظيم والإدارة في الوزارة وتتولى ما يلي:
1-دراسة اللائحة والهيكل التنظيمي العام للوحدة الإدارية واللوائح والهياكل التنظيمية الخاصة بوحداتها الفرعية واعداد مقترحات تطويرها في ضوء متطلبات التطوير الإداري، والاساليب والمعايير المنظمة لعمليات التطوير التنظيمي الصادرة من الوزارة.
2-إعداد مشروعات الهيكل الوظيفي العام للوحدة الإدارية والهياكل الوظيفية الخاصة بوحداتها الفرعية، في ضوء اللوائح والهياكل التنظيمية المعتمدة والانشطة والاختصاصات الرئيسية والفرعية المناطة بالوحدة الإدارية والاسس والمعايير المنظمة لذلك.
3-تطبيق قواعد وأحكام نظام توصيف وترتيب الوظائف والاسهام في تحقيق اهدافه في نطاق الوحدة الإدارية ووحداتها الفرعية.
4-المساهمة في حل معضلات العمل الإداري عن طريق دراسة طرق وأساليب ووسائل العمل في الوحدة الإدارية وتحديد مواطن القصور والضعف المؤثرة على كفاية وحسن سير العمل، واقتراح الحلول المناسبة لتحسين طرق وأساليب العمل، وتطوير وسائله، وتبسيط اجراءاته.
5-إعداد الخرائط التنظيمية في ضوء اللوائح والهياكل التنظيمية المعتمدة للوحدة الإدارية واستكمال إجراءات المصادقة عليها من السلطة المختصة.
6-إعداد الخرائط والادلة الارشادية المرتبطة بأنشطة الوحدة الإدارية واجراءات العمل فيها والخدمات التي تقدمها بما يحقق الاقتصاد والكفاءة في إنجاز الأعمال وتقديم الخدمات للجمهور بيسر وسهولة وسرعة.
7-مزاولة أي مهام أخرى تحددها انظمة التطوير الإداري الصادرة عن الوزارة.
ب-وحدة لتخطيط القوى العاملة ترتبط فنيا بقطاع القوى العاملة في الوزارة وتتولى ما يلي:
1-جمع البيانات والمعلومات واعداد الإحصائيات الدورية عن القوى الوظيفية العاملة بالوحدات الإدارية ووحداتها الفرعية وتحليلها واظهار مؤشراتها ونشرها.
2-دراسة احتياجات الوحدة الإدارية ووحداتها الفرعية من القوى الوظيفية والربط بينها وبين خطة التنمية المناطة بالوحدة الإدارية واستكمال إجراءات مناقشتها واقرارها من السلطة المختصة قبل تقديمها إلى الوزارة لدراستها واعتمادها بحسب القواعد المنظمة لذلك.
3-الإشراف على خطة القوى العاملة المعتمدة للوحدة الإدارية واعداد تقارير المتابعة والتقييم عن مستويات تنفيذها، وتقديم التوصيات والمقترحات الهادفة إلى الاستفادة المثلى من الطاقات البشرية.
4-تزويد الوزارة بكل ما تطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بالقوى العاملة وموافاتها بالاحصاءات الدورية في المواعيد المحددة لذلك بحسب ما تقضي به النظم والتعليمات الصادرة عنها في هذا الشأن.
ج- وحدة للتدريب والتأهيل الوظيفي ترتبط فنيا بالقطاع المختص في الوزارة وتباشر المهام التالية :
1-تطبيق افضل المناهج والاساليب العلمية الهادفة إلى الكشف عن الاحتياجات التدريبية للموظفين والمساعدة في تحديدها بالتعاون مع الرؤساء المباشرين داخل الوحدة الإدارية ووحداتها الفرعية.
2-دراسة الاحتياجات التدريبية لموظفي الوحدة الإدارية ووحداتها الفرعية وتحديدها في ضوء مبادئ واهداف سياسة التدريب والتأهيل الوظيفي واقتراح الطرق والاساليب والوسائل المناسبة للوفاء بها في ضوء مستويات وطبيعة تلك الاحتياجات، والإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لتلبيتها والمصادر المتاحة والمتوقعة لتغطية متطلباتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
3-وضع مشروع خطة التدريب والتأهيل الوظيفي للوحدة الإدارية ووحداتها الفرعية واستكمال إجراءات مناقشتها واقرارها من السلطة المختصة قبل تقديمها إلى الوزارة لدراستها واعتمادها بحسب القواعد المنظمة لذلك.
4-متابعة تنفيذ خطة التدريب والتأهيل الوظيفي المعتمدة واعداد تقارير المتابعة والتقييم الدورية عن مستويات تنفيذها. وفي جميع الأحوال يراعى في ذلك القواعد والأحكام المنظمة لهذه النشاطات المحددة في القانون ولائحة التدريب والتأهيل الوظيفي الصادرة بموجبه.

مادة(22):ـ
تحديد مستويات المؤهلات الدراسية ومعادلتها :-
تحدد المستويات الدراسية للمؤهلات الصادرة عن الجامعات والمعاهد والمدارس والمراكز الفنية والتعليمية والتدريبية المعتمدة داخل الجمهورية وفقاً للقوانين المنظمة لنشاطها والقرارات المنشئة بموجبها وفيما عدا ذلك تحدد المستويات الدراسية والشهادات الصادرة من مؤسسات تعليمية أو تدريبية في الخارج وفقا لأحكام قانون معادلة المستويات الدراسية للشهادات.

مادة(23):ـ
أ- يحظر على كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة إصدار قرارات بالتعيين أو الترقية أو الترفيع بدًءا من المجموعة الوظيفية الخامسة وحتى المجموعة الوظيفية الثانية بكل فئاتها إلا بعد موافقة الوزارة أو أحد فروعها.
ب-يحظر على كافة وحدات القطاعين العام والمختلط إصدار قرارات بالترفيع بدًءا من المجموعة الوظيفية الخامسة وحتى المجموعة الوظيفية الثانية إلا بعد موافقة الوزارة. وفي جميع الأحوال يعتبر كل قرار يصدر بالتعيين أو الترقية أو الترفيع بالمخالفة لاحكام القانون وهذه اللائحة وأحكام وشروط شغل الوظائف والانظمة الأخرى النافذة ملغياً ولا يتعد به، كما تلغى أية زيادة في الرواتب أو البدلات بصفة غير قانونية ولا يعتد بها وتتحمل السلطة التي أصدرت القرار كامل مسئولية اجرائها دون إخلال بالمسئولية التأديبية ورد ما تم صرفه دون وجه حق من قبل السلطة الامره بالصرف.

مادة(24):ـ
أ- فيما عدا الصلاحيات التي أحتفظ بها للوزير المختص بموجب القوانين النافذة أو نص صريح بهذه اللائحة وكذلك الحالات التي تقتض طبيعتها عرضها على مجلس الوزراء تمارس الصلاحيات الأخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة في القطاعين العام والمختلط على النحو التالي:
1-صلاحيات الوزير المختص: للمحافظ أو رئيس مجلس الإدارة أو رئيس الوحدة الإدارية التابعة الذي لا يقل مستوى وظيفته عن وكيل وزارة.
2-صلاحيات نائب الوزير المختص: لنائب المحافظ أو نائب رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس الوحدة الإدارية التابعة الذي لا يقل مستوى وظيفته عن وكيل وزارة مساعد.
3-صلاحيات وكيل الوزارة المختص: لمدير عام المؤسسة أو الهيئة أو الشركة أو وكيل الوحدة الإدارية التابعة الذي لا يقل مستوى وظيفته عن وكيل وزارة مساعد.
4-صلاحيات وكيل الوزارة المساعد للمدير العام المساعد في المؤسسة أو الهيئة أو الشركة أو الوكيل المساعد في الوحدة الإدارية التابعة الذي لا يقل مستوى وظيفته عن مدير إدارة عامة.
5-صلاحيات مدير الإدارة العامة لمدير الإدارة في المؤسسة أو الهيئة أو الشركة العامة أو المختلطة.
ب-يستثنى من أحكام الفقرة (أ/1) من هذه المادة الصلاحيات التي تتصل آثارها بشاغلي وظائف الفئة ( أ ) من مجموعة الإدارة العليا أو الحالات التي تستلزم بطبيعتها تقديم مقترح من المخول إلى الوزير المختص.