نافذة المعرفة

نافذة المعرفة

مرحباً بك في نافذة المعرفة

الباب الرابع الرواتب والعلاوات والبدلات والحوافز

مجموعة القوانين الشخصية والعمالية/اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية:-
الباب الرابع
الرواتب والعلاوات والبدلات والحوافز
الفصل الأول
الرواتب
مادة(65):ـ
مبادئ وموعد صرف الراتب:-
أ- يتحدد راتب الموظف وفقا لجدول الوظائف والرواتب طبقا للأحكام الواردة في القانون وهذه اللائحة. وشروط شغل الوظائف ونظام توصيف وترتيب الوظائف.
ب- يعتبر الراتب حقا من حقوق الموظف لا يجوز التنازل عنه ويتقاضاه دفعه واحدة في نهاية كل شهر فإذا صادف اليوم المحدد لصرف الرواتب عطلة رسمية، فيجوز صرف الرواتب في اليوم أو الأيام السابقة لاستحقاقه كما يجوز صرف راتب الموظف مقدما قبل موعد استحقاقه في الأحوال التالية:
1-إذا كان الموظف مكلفا بمهمة رسمية خارج المنطقة الجغرافية التي يقع فيها مقر عمله وتبدأ مهمته قبل موعد صرف الرواتب وتنتهي بعده.
2-إذا كان مقررا قيامه باجازة وكان بدء استعمالها قبل موعد صرف الرواتب وانتهاؤها بعدة. وفي كلا الحالتين إذا كانت مدة المهمة أو الإجازة تزيد عن ثلاثين يوما فيجوز صرف الراتب مقدما لشهرين كحد أقصى.
ج- يستحق الموظف الملتحق بالعمل بعد بداية الشهر راتبه عن ذلك الشهر بنسبة عدد أيام العمل والاجازات التي تخللتها إلى الشهر، ويسري ذلك على الموظف الذي تنتهي خدمته قبل نهاية الشهر، باستثناء حالتي التقاعد والوفاة يصرف الراتب كاملا.

مادة(66):ـ
حالات الحجز على راتب الموظف :-
لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا في الحالات التالية:
‌أ-إذا كان الموظف مدينا بدين نفقه بموجب حكم شرعي فيتم الخصم إلى أن يستوفى كامل الدين، ويعطى دين النفقة امتيازا عاما على سائر الديون الأخرى.
‌ب-إذا كان الموظف مدينا للحكومة أو للوحدة الإدارية التي يعمل بها، فيتم الخصم حتى يتم استيفاء كامل الدين.
‌ج-إذا كان الموظف مدينا للغير بضمان الوحدة الإدارية ويخولها الضمان حق الاستقطاع من راتبه الشهري لسداد الدين المترتب عليه فيتم الخصم وفق شروط الضمان.
‌د-إذا صدر بحق الموظف قرار تأديبي من السلطة المختصة بالوحدة الإدارية بخصم نسبة من راتبه الشهري.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد ما يخصم من الراتب الكامل للموظف عن الربع إلا إذا نص الحكم الشرعي بدين النفقة أو شروط الضمان على خلاف ذلك.

مادة(67):ـ
وضع الراتب عند الانقطاع عن العمل :-
أ- كل موظف ينقطع عن عمله بدون إذن مسبق أو لا يباشر عمله بعد انقضاء مدة اجازته يفقد حقه في الراتب والبدلات عن مدة انقضاء مدة اجازته عن مدة غيابه غير القانوني فضلاً عن التدابير والعقوبات التأديبية الجائز توقيعها عليه وفقا لاحكام هذه اللائحة ونظم الضبط الإداري.
ب-إذا كان انقطاع الموظف عن العمل أو تأخره عنه ناجمين عن اسباب قاهرة فيتبع بشأنه ما يلي:
1-إذا كانت الأسباب والظروف القاهرة خاصة وتأكدت الإدارة من صحتها خصمت مدة الغياب من رصيد اجازته التي تتفق مع طبيعة تلك الظروف.
2-إذا كان رصيده منها يسمح بذلك وإلا حرم من راتبه وبدلاته عن هذه المدة.
3-إذا كانت الأسباب والظروف القاهرة عامة فيصرف راتبه كاملاً عن مدة الغياب اثناءها أو بسبها ولا تتخذ بشأنه أية إجراءات تأديبية.

الفصل الثاني
العلاوات
مادة(68):ـ
العلاوات السنويه :-
يستحق الموظف علاوة سنويه بصفه دوريه بالمبلغ المحدد لفئة الوظيفيه الواردة بجدول الوظائف والرواتب، وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحه وفي المواعيد التاليه :
أ-اول يناير التالى لانقضاء تسعه اشهر على الأقل من تاريخ الالتحاق بالخدمة لأول مرة.
ب-اول يناير التالى لانقضاء سنه كامله من تاريخ استحقاق العلاوه السنويه السابقه.

مادة(69):ـ
التأجيل أو الحرمان من العلاوة السنويه :-
مع مراعاة أحكام المادتين (182) (183) من هذه اللائحه لا يجوز تأجيل منح العلاوة يمنع استحقاقها مدة التأجيل المحدده في القرار الصادر بذلك، ولا يترتب على التأجيل تغيير موعد استحقاق العلاوه السنويه التاليه، اما عقوبة الحرمان منها فيسقط حق الموظف فيها.

مادة(70):ـ
صلاحيات منح العلاوة السنويه :-
مع مراعاة أحكام الماده (69) من هذه اللائحه تمنح العلاوة السنويه للموظفين ابتداء من المجموعه الخامسه (الوظائف المعاونه) وحتى المجموعه الثانيه (الوظائف الاشرافيه) بقرار من السلطة المختصه بالتعيين بناء على اقتراح لجنة شئون الموظفين بالوحده الاداريه. اما العلاوه السنويه لموظفي المجموعه الاولى (وظائف الاداره العليا) فتمنح بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه.

مادة(71):ـ
حالات عدم منح العلاوات السنويه :-
مع مراعاة أحكام الماده (68) من هذه اللائحه لا يجوز منح العلاوة السنويه للفئات التاليه:
‌أ-الموظفين الذين بلغوا احد الاجلين للتقاعد طبقا لاحكام قانون التأمينات والمعاشات واللوائح المنفذه له.
‌ب- الموظفين الموفدين في برامج التدريب والتأهيل الذين نصت لائحه التدريب والتأهيل على عدم منحها لهم.
‌ج- الموظفين الذين منحوا اجازة بدون راتب.
‌د- الموظفين الذين صدرت بحقهم قرارات تأديبيه بتأجيل منح العلاوه السنوية أو الحرمان منها مدة التأجيل أو الحرمان.

مادة(72):ـ
إعداد كشوف المستحقين :-
أ- مع مراعاة اعادة أحكام المادتين (68) (71) من هذه اللائحة تعد ادارة شئون الموظفين في كل وحدة إدارية كشفاً بأسماء موظفي الوحدة الادارية المستحقين للعلاوات السنوية موزعين بحسب المجموعات الوظيفية وموضحا امام اسم كل منهم تاريخ الالتحاق بالخدمة الوظيفية أو الفئة والمرتبة التي يشغلها وتاريخ منحه اخر علاوة سنوية سابقة، وراتبه الاساسي وتقدير كفاءته السنوية من واقع تقرير كفاءة الاداء عن سنة الاستحقاق.
ب-مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة تعد ادارة شئون الموظفين في كل وحدة ادارية كشفا خاصا باسماء الموظفين الذين صدرت بحقهم قرارات بتأجيل المحدده في قرار توقيع العقوبة. ويراعى ان يتم اعداد كشوف العلاوات السنويه في شهر نوفمبر من كل سنه وعرضها على لجنة شئون الموظفين لدراستها وتقديم مقترحاتها بشانها إلى السلطه المختصه لاعتمادها.

مادة(73):ـ
حالات تجاوز الحد الاعلى لأجر الفئه: –
إذا بلغ راتب الموظف الحد الأعلى لاجر فئته الوظيفيه ولم يرفع لاي سبب كان فيستمر منحه العلاوة السنوية بنفس قيمة العلاوة للفئة التي يشغلها، بحيث لا يتجاوز نهاية الحد الاعلى لاجر اعلى فئه في المجموعه الوظيفية التي تعلو مجموعته مباشرة دون الاخلال باحكام المادتين (69) (71) من هذه اللائحة.

مادة(74):ـ
العلاوة التشجيعيه: –
مع مراعاة أحكام الماده (75) من هذه اللائحه يجوز لرئيس الوحده الادارية منح الموظف الحاصل على دوره أو دورات تدريبية تخصصية علاوة تشجيعية تساوى العلاوة السنويه المقرره لفئته الوظيفيه.

مادة(75):ـ
شروط منح العلاوات التشجيعية: –
يشترط لمنح العلاوة التشجيعيه ما يلي:-
‌أ-ان تتضمن ميزانيه الوحده الادارية اعتمادا ماليا يسمح بذلك.
‌ب-ان يكون التحاق الموظف بالدوره التدريبيه قد تم بموافقة الوحده الادارية وتتفق مع متطلبات وظيفته الحاليه أو الوظيفه المرشح لشغلها.
‌ج-ان لا تقل مدة الدورة أو الدورات التدريبية عن ستة أشهر مع مراعاة أحكام نظام التقييم الوظيفي للشهادات الدراسية والتدريبية الصادر عن الوزارة.
‌د-ان يجتاز الموظف الدورة التدريبية بنجاح وأن يكون حاصلاً على شهادة بذلك من جهة رسمية معترف بها.
‌ه-أن لا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة طوال مدة بقائه في وظيفته وأكثر من مرتين في الفئة الواحدة.

مادة(76):ـ
لا يترتب على منح العلاوة التشجيعية تغيير في موعد استحقاق العلاوة السنوية أو الحرمان منها.
الفصل الثالث
البدلات
مادة(77):ـ
الأسس العامة
تتحدد البدلات وفقا للأسس التالية:
‌أ-مراعاة مستوى الوظيفة وطبيعتها وظروف أدائها.
‌ب-المساعدة على توجيه واستقرار القوى العاملة ومرونة حركتها وتطورها خدمة لمتطلبات التنمية الشاملة.
‌ج-مراعاة التغيرات في مستوى المعيشة في حدود القدرة الاقتصادية للدولة.

مادة(78):ـ
صلاحيات إنشاء وتعديل وإلغاء البدلات: –
تنشأ البدلات العامة وتنظم وتعدل وتلغى بقرار من رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير ويتضمن القرار نوع البدل وشروط وأحكام وقواعد منحه وتحديد المناطق والوحدات الإدارية والمهن والوظائف المستحقة للبدل مع تحديد قيمته أو نسبته إلى الحد الادنى لراتب الفئة الوظيفية كما يحدد القرار الأحكام التي تسري على البدل عند قيام الموظف بإجازة أ وفي حالات ندبه أو إعارته أو إيفاده وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة والقوانين واللوائح النافذة.

مادة(79):ـ
البدلات الخاصة: –
أ- فيما عدا البدلات العامة المشار إليها في المادة (78) من هذه اللائحة يجوز للوحدات الإدارية التقدم بمقترحاتها إلى الوزارة بشأن تقرير أي بدل آخر لدراسته في ضوء طبيعة وظروف ممارسة الوظائف المطلوب تقرير بدل لشاغليها.
ب-في حالة موافقة الوزارة عليه أن تتولى بالاشتراك مع الوحدة الإدارية المعنية إعداد مشروع القرار الخاص بالبدل المقترح مشفوعاً بالمبررات والاعتبارات التي استندت إليها وعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ قراره بشأنه.

مادة(80):ـ
اقتراح تعديل البدلات وانشائها: –
للوزراء اقتراح أي تعديل على البدلات المقررة أو اقتراح انشاء أو تقرير أي بدل آخر إذا اقتضت ذلك مبررات وظروف موضوعية وعرض ذلك على مجلس الوزراء.

الفصل الرابع
المكافآت والحوافز
مادة(84):ـ
شروط منح الحافز: –
يشترط في الحافز المادي ما يلي:-
‌أ-أن لا يعتبر جزءا من الراتب الأساسي.
‌ب-أن يرتبط استمرار صرف الحافز باستمرار الأسباب الموجبة لمنحه ويوقف صرفه بزوالها.

مادة(83):ـ
انواع الحوافز: –
يحفز الموظف بالحوافز المادية والمعنوية التالية:
‌أ-الشكر والتقدير العلني.
‌ب-نشر الاسم والصورة في لوحة الشرف.
‌ج-منح شهادة تقديرية.
‌د-منح مكافأة نقدية أو عينية.
‌ه-أية حوافز أخرى تقررها الأنظمة الخاصة بذلك.

مادة(82):ـ
الأسس العامة لتنظيم المكافأت والحوافز:-
يكافأ الموظف على أدائه المثالي وإبداعاته في العمل أو تطويره أو إنجازه لعمل متميز بمكافأة نقدية أو عينية مناسبة وتنظم الحوافز المرتبطة بالإنتاج وفقاً للأسس التالية:
‌أ-تهيئة المقومات الإدارية والفنية لضمان انتظام السير الطبيعي للعمل والإنتاج.
‌ب-تأسيس نظم الحوافز على معايير علمية ونظام عمل واضح وباستغلال أمثل لوقت العمل.
‌ج-أن يؤدي نظام الحوافز إلى:
1-زيادة الإنتاج والإنتاجية مع الحفاظ على مستوى الجودة.
2-تحسين نوعية الإنتاج.
‌د-ضمان منافذ لتسويق المنتجات أولاً بأول.
‌ه-تقييم نتائج التطبيق دورياً في علاقاته بعناصر الإنتاج المختلفة.
‌و-إعادة النظر في نظام الحوافز وفقاً لنتائج التقييم أو تلبية للمتغيرات الاقتصادية والإدارية والتقنية.

مادة(81):ـ
التعريف:-
لاغراض هذه اللائحة يقصد بالمكافأت والحوافز كل ما يمنح للموظف ماديا أو معنويا لقاء إبداعاته وابتكاراته أو مقابل قيامه بأعمال متميزة في مجال العمل وما يحققه من زيادة في الإنتاج أو في تحسين نوعيته وفقاً لأنظمة المكافأت والحوافز المناسبة لطبيعة نشاط الوحدة الإدارية أو وفقاً لنظام العمل.

مادة(85):ـ
المكافأة المرتبطة بالاختراع أو الاكتشاف: –
مع مراعاة أحكام المواد من (81-84) من هذه اللائحة يكافأ الموظف الذي يتوصل إلى من (81-84) اختراع أو اكتشاف يرتبط بمجال عمله أو بنشاط وحدته الإدارية وحصل بموجبه على براءة اختراع بموجب أحكام قانون الحق الفكري بالترفيع من فئة وظيفته إلى الفئة (أ) في مجموعته الوظيفية يمنح مرتبة واحدة من مراتب فئته الوظيفية وفي كل الأحوال لا يترتب على ذلك حرمانه من استحقاقاته القانونية وفقاً للأحكام المقررة بوجب القانون واللوائح المنفذة له.

مادة(86):ـ
إعداد انظمة الحوافز الخاصة: –
تقوم الوحدة الإدارية باقتراح نظام خاص للحوافز وفقاً للأسس المحددة في المادة (82) من هذه اللائحة بعد اخضاعه للتطبيق التجريبي لتبيين كفاءته خلال مدة يتفق عليها بين الوزارة والوحدة الإدارية المعنية ومن ثم تقديمه إلى الوزارة بمشروع نظام للحوافز مشفوعاً بمذكرة إيضاحية لتقوم الوزارة بدراسته وإقراره بالاشتراك مع الوحدة الإدارية المهنية.

مادة(87):ـ
إرشادات وضع أنظمة الحوافز: –
تضع الوزارة دليلاً إرشادياً لمساعدة الوحدات الإدارية عند وضع أنظمة الحوافز الخاصة بها.