نافذة المعرفة

نافذة المعرفة

مرحباً بك في نافذة المعرفة

الباب الثاني الحق على الاكتشاف

مجموعة القوانين التنظيمية المختلفة/قانون الحـق الفكـري:-
الباب الثاني
الحق على الاكتشاف
مادة(49):ـ
الاكتشاف هو التوصل إلى معرفة أمر كائن غير معروف من قبل في مجال القوانين والخصائص والظواهر المتعلقة بالعالم المادي بما في ذلك الكشف عن مواد أو أحياء.
مادة(50):ـ
كل يمني يتوصل إلى أمر كائن غير معروف من قبل في مجال قوانين وخصائص وظواهر العالم المادي يكون واضعاً لاكتشاف ويتمتع بالحقوق المقررة في هذا القانون وعلى الخصوص ما يلي:-
أ- أن يطلق اسمه على الاكتشاف أو أي اسم يراه مناسباً.
ب- تدفع لواضع الاكتشاف مكافأة تشجيعية يحدد مقدارها بقرار من مجلس الوزراء وتدفع للمكتشف دفعه واحدة.
ج- يمنح المكتشف شهادة تثبت نسبة الاكتشاف إليه وأسبقيته في الاكتشاف.
د- بعد أن تدفع المكافأة للمكتشف أو خلفه، يصبح الاكتشاف حقاً للجميع ومع هذا فإنه في حال تحقيق تطبيق الاكتشاف في مجال الصناعة أو الاستثمار الزراعي يظل المكتشف متمتعاً بالحق المالي طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة(51):ـ
يقدم طلب الحصول على شهادة الاكتشاف إلى الجهة المختصة من قبل المكتشف أو خلفه متضمناً البيانات عن الاكتشاف مؤيداً بالوثائق والمستندات الضرورية.
مادة(52):ـ
تبت الجهة المختصة بالطلب خلال (15) يوماً من تاريخ تقديمه، وتخطر مقدم الطلب بقبول طلبه للفحص أو باستكمال الأوراق الضرورية وفي كل الأحوال يحال للفحص بعد مرور (10) أيام من استكمال الإجراءات وفي حالة مرور المدة المقررة دون إخطار أو التقدم للفحص يجوز لمقدم الطلب اللجوء إلى القضاء بطلب الفحص ودعوى التعويض.
مادة(53):ـ
عند قبول الطلب للفحص يحال الطلب خلال المدة المحددة في المادة السابقة إلى المراكز العلمية المختصة للبت بوجود الاكتشاف من عدمه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإحالة.
مادة(54):ـ
بعد بت المراكز العلمية المختصة في الاكتشاف تصدر قراراً بتسجيل الاكتشاف لدى الجهة المختصة وتحدد تاريخ أسبقيته وتعلن الجهة المختصة عنه بالطرق المقررة في اللوائح.
مادة(55):ـ
تعطى شهادة الاكتشاف إذا لم يحدث اعتراض خلال سنة من تاريخ الإعلان المشار إليه في المادة السابقة.
مادة(56):ـ
تتحدد أسبقية الاكتشاف بتاريخ أول صياغة له في مجلة أو تقرير أو اجتماع أو بيان أو إذاعة بالراديو أو التلفزيون أو ما شابه ذلك فإذا لم يوجد مثل هذا الإعلان لصياغة الاكتشاف كانت العبرة بتاريخ تقديم الطلب إلى الجهة المختصة.
مادة(57):ـ
يبت القضاء في النزاع حول وضع الاكتشاف وحول اشتراك عدة أشخاص في وضع اكتشاف واحد.