الباب الأول تعاريف وأحكام عامة
مجموعة القوانين الشخصية والعمالية/قانون الخدمة المدنية:-
الباب الأول
تعاريف وأحكام عامة
الفصل الأول
تعاريف
مادة(1):ـ
يسمى هذا القانون قانون الخدمة المدنية.
مادة(2):ـ
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
الوزارة:وزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري.
الوزير:وزير الخدمة المدنية والإصلاح الإداري.
الوزير المختص:الوزير أو من يخول سلطات الوزير فيما يختص بوزارته والوحدات المرتبطة به.
الوحدة الإدارية:الوزارة أو المصلحة أو الهيئة العامة أو الجهاز أو ما يماثلها أو المؤسسة العامة أو المنشأة العامة أو الشركة المختلطة أو ما يماثلها وبصفة عامة كافة الوحدات الإدارية التابعة للحكومة.
السلطة المختصة:من خول صلاحية البت في الموضوع أو القضية المعنية بموجب هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه أو القوانين أو القرارات الأخرى النافذة.
الوظيفة:مجموعة من الواجبات والمسئوليات أو الأعمال ذات الطبيعة الذهنية، أو المهنية أو الحرفية أو غيرها والتي تناط بشاغلها لاغراض المساهمة في تحقيق أهداف الوحدة الإدارية التي ينتمي إليها خدمة للصالح العام.
وللوظيفة مستوى محدد وتتطلب فيمن يشغلها متطلبات ومؤهلات معينة.
الموظف:الشخص المعين بقرار من السلطة المختصة للقيام بعمل ذهني أو مهني أو حرفي أو غيره تنظمه وظيفة مصنفة ومعتمدة في الموازنة العامة للدولة، والذي يعتبر بمجرد تعيينه في مركز نظامي سواء كانت الوظيفة دائمة أو مؤقتة بموجب هذا القانون واللوائح المنفذة له والقوانين والقرارات الأخرى النافذة.
الراتب:الراتب الأساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه بمقتضى جدول -الوظائف والمرتبات مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها ولا يشمل البدلات والمخصصات من أي نوع كانت.
الراتب الكامل:الراتب الأساسي الشهري بالإضافة إلى البدلات.
السنة:اثنى عشر شهراً حسب التقويم الشمسي.
الشهر:الجزء من اثنى عشر جزءاً من السنة.
اليوم:الجزء من ثلاثين جزءاً من الشهر.
اللوائح التنفيذية
(المنفذة): يقصد بها مجموع اللوائح والنظم المفصلة والمكملة لاحكام هذا القانون.
اللجنة النقابية:هي اللجنة النقابية المنتخبة في الوحدة الإدارية وفقاً لقانون تنظيم النقابات.
الخدمة المدنية:العمل في اية وحدة تابعة للحكومة بموجب هذا القانون.
المجلس الأعلى:المجلس الأعلى للخدمة المدنية المنصوص عليه في المادة السادسة من هذا القانون.
الفصل الثاني
أحكام عامة
مادة(3):ـ
أ- تسري أحكام هذا القانون على :-
1-موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة.
2-موظفي القطاعين العام والمختلط حتى تصدر التشريعات المنظمة لهذين القطاعين.
ب-لا تسري أحكام هذا القانون على :-
1- العسكريين في القوت المسلحة والداخلية والأمن عدا العاملين بشروط الخدمة المدنية.
2- شاغلي الوظائف القضائية وشاغلي وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي.
3- أية كادرات تنظم أوضاعها وشروط خدمتها قوانين خاصة بها.
وتعتبر أحكام هذا القانون الأساس العام فيما لم يرد بشأنه نص في الكادرات المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة.
مادة(4):ـ
يتولى مجلس الوزراء الإشراف العام على شئون الخدمة المدنية والموظفين وله في سبيل ذلك القيام بما يلي :-
أ-إقرار خطة متكاملة لتوصيف وترتيب الوظائف على مستوى الدولة واقرار البرامج والمراحل الزمنية الخاصة بتنفيذ هذه الخطة.
ب-إعادة النظر في جدول الوظائف والرواتب والعلاوات وتعديله كلما اقتضت الضرورة ذلك في ضوء الدراسات الخاصة بكلفة المعيشة وبما يتلائم والسياسات الاقتصادية للدولة.
ج-إنشاء البدلات والتعويضات أو تعديلها بقرارات منه بناءً على عرض من الوزير.
د-إقرار انظمة عامة أو خاصة للحوافز والمكافآت بما يحقق حسن استخدامها في تحسين ورفع مستوى الأداء وزيادة الإنتاج.
ه-تحديد أيام العمل وساعات الدوام.
و-وضع أو إقرار أية مشروعات أو خدمات لمصلحة الموظفين وتقريرها بما يكفل توفير الاطمئنان والاستقرار المادي والاجتماعي والنفسي لهم.
ز-إقرار الأحكام الخاصة بشروط شغل الوظائف.
ح-إصدار اللوائح التنفيذية لهذا القانون بناءً على عرض من الوزير.
ط-دراسة واقرار السياسات المتعلقة بالتنمية الإدارية وتوجيه وتنسيق الجهود المبذولة في تنفيذها لتطوير الجهاز الإداري للدولة، لضمان كفايته وفاعليته للاستخدام الأمثل للقوى البشرية.
ي-دراسة واقرار مقترحات الوزارة بشأن أسس وقواعد انتقاء الموظفين للتعيين في الخدمة المدنية وترقيتهم وترفيعهم.
ك-دراسة واقرار مقترحات الوزارة بشأن أي شروط خدمة خاصة ببعض الفئات المهنية أو الأعمال أو الصناعات التي تقتضي طبيعتها وظروف العمل فيها ذلك.
ل-إقرار القواعد الخاصة بمعادلة وظائف الكادرات الخاصة بوظائف الكادر العام.
مادة(5):ـ
مع مراعاة أحكام هذا القانون والتشريعات الأخرى النافذة تولى وزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري الإشراف على تطبيق هذا القانون ولها في سبيل ذلك الصلاحيات، التالية :
أ-تراقب سلامة تطبيق القرارات والاوامر الإدارية ومدى تطابقها مع هذا القانون ولوائحه التنفيذية.
ب-متابعة آثار تطبيق هذا القانون وتجري الدراسات بشأنها وتقترح التعديلات الضرورية التي تتلائم مع سياسة الدولة ومتطلبات تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتدرس المقترحات المقدمة لتعديل أحكام هذا القانون وترفع توصياتها بشأنها إلى مجلس الوزراء لدراستها والموافقة عليها وتقديمها إلى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات الدستورية بشأنها.
ج-تضع الصيغ التنفيذية المناسبة وتصدر التعليمات في كل ما يقع ضمن اختصاصاتها وواجباتها بمقتضى هذا القانون.
د-تضع وتطور الاساليب التنظيمية في تخطيط وتنظيم وادارة شئون الأفراد لرفع كفاية وفاعلية الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط بما يؤدي إلى تحقيق الأهداف والاقتصاد في الجهد والوقت والمال في تنفيذ الأعمال والواجبات الموكلة اليه في خدمة المواطنين على أكمل وجه.
ه-تتولى إصدار الفتاوى مسببة فيما يثور من إشكالات عند تطبيق هذا القانون وتكون فتاواها ملزمة وتوضح اللوائح التنفيذية الإجراءات اللازمة والمتبعة في هذا الشأن.
و-اقتراح اللوائح التنفيذية لهذا القانون.
ز-تتولى دراسة مقترحات الوحدات الإدارية في كل ما يتعلق بشئون الخدمة المدنية والبت فيها وفقاً لاحكام هذا القانون.
مادة(6):ـ
ينشأ مجلس أعلى للخدم المدنية يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء وينظم القرار مواعيد اجتماعات المجلس ونظام عمله.
مادة(7):ـ
يتولى المجلس القيام بالمهام التالية :-
1-التنسيق بين الوزارات والأجهزة المعنية بتنمية واعداد الموارد البشرية.
2-تقديم المقترحات الهادفة إلى تحقيق التنسيق والترابط بين خطط التنمية الإدارية وخطط التنمية الشاملة إلى مجلس الوزراء.
3-التوصية إلى مجلس الوزراء بتطوير الهيكل التنظيمي للادارة العامة في الدولة بصورة تكفل التكامل والتناسق بين وحداتها المختلفة.
4-دراسة مشاريع الخطط الشاملة في مجال القوى العاملة والتدريب والتأهيل ورفع توصياته بشأنها إلى جلس الوزراء.
5-دراسة تقارير الوزارة بشان الرقابة على تطبيق قوانين ونظم الخدمة المدنية والتنظيم الإداري واتخاذ ما يلزم بصددها والتوصيه إلى مجلس الوزراء بشأن المخالفات الخطيرة.
6-القيام بمهام المصالحة وتسوية المنازعات الجماعية التي ترفعها الوزارة أو في الحالات التي يحددها قانون الوقاية من المنازعات.
7-القيام بأي مهام يسندها اليه أو يكلفه بها مجلس الوزراء.
مادة(8):ـ
أ- يكون كل وزير مسئولاً عن سلامة تنفيذ أحكام هذا القانون وتحقيق اغراضه في مجال وزارته والوحدات المرتبطة به.
ب- يكون رئيس كل وحدة إدارية مسئولاً أمام الوزير المختص عن سلامة تنفيذ أحكام هذا القانون وتحقيق اغراضه في مجال الوحدة الإدارية التي يرأسها.
مادة(9):ـ
أ- تضع كل وحدة إدارية هيكلاً تنظيمياً يعكس بدقة وبصورة اقتصادية وعملية بنيانها الإداري من الوحدات والتشكيلات التنظيمية اللازمة لتنفيذ انشطتها ومهامها المختلفة وتحدد فيه بوضوح خطوط السلطة والمسئولية وعلاقات الإشراف والتنسيق والاستشارة.
ب- ينعكس الهيكل التنظيمي في هكيل وظيفي يحدد بدقة أنواع ومستويات واعداد الوظائف المطلوبة لتنفيذ مهام كل تقسيم تنظيمي في الهيكل تعد على اساسه الموازنات الوظيفية وتؤسس طلبات تشغيل القوى العاملة بمقتضاه.
ج- تقوم الوحدة الإدارية بعرض مشروع هيكلها التنظيمي والوظيفي على الوزارة بغرض مراجعته فنياً ووظيفياً قبل اعتماده من السلطة المختصة.
مادة(10):ـ
أ- تنشأ في كل وحدة إدارية لجنة تسمى لجنة شئون الموظفين يكون تشكيلها من الوزير المختص أو رئيس الوحدة الإدارية على النحو التالي:-
1- نائب رئيس الوحدة الإدارية رئيساً.
2- ثلاثة من كبار موظفي الوحدة الإدارية على أن يراعى في اختيارهم تمثيل قطاعات العمل الرئيسية، وعلى أن يكون مـن بينهم مديـر عـام الشئون الماليـة. أعضاء.
3- ممثل اللجنة النقابية المنتخب في الوحدة عضوا.ً
ب- يتولى أعمال السكرتارية مدير شئون الموظفين أو من يقوم بعمله دون أن يكون له صوت معدود.
ج- تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها مرة واحدة كل شهر ويجوز أن تنعقد في حالة الضرورة في غير الموعد بدعوة من رئيسها، وتصدر قراراتها بأغلبية الآراء وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
د- تختص لجنة شئون الموظفين باتخاذ القرارات في مجال شئون الموظفين، وفي حدود الصلاحيات المحددة بمقتضى هذا القانون واللوائح المنفذة له، وتخضع قرارات اللجنة لمصادقة الوزير المختص أو رئيس الوحدة الإدارية.
مادة(11):ـ
أ- لاغراض تحقيق التنمية الإدارية وتطوير الوظيفة العامة ينشأ في كل وحدة إدارية ما يلي:-
1-وحدة للتنظيم والاساليب مهمتها دراسة وتحسين أساليب العمل وتبسيط الإجراءات بصورة مستمرة لتحسين تنفيذ الأعمال وتحقيق الاقتصاد والسرعة والكفاية وخاصة عندما يتعلق الأمر بمعاملات الجمهور بالإضافة إلى إعداد الخرائط والادلة التنظيمية لعمل الوحدة.
2-وحدة لتخطيط القوى العاملة، تباشر وظيفة تخطيط القوى العاملة وفقاً لنصوص الفصل الأول من الباب السابع من هذا القانون.
3-وحدة للتدريب والتأهيل تمارس تحديد الاحتياجات التدريبية وتخطيط التدريب والتأهيل وفقاً لنصوص الفصل الثاني من الباب السابع من هذا القانون.
ب- تنشأ هذه الوحدات ضمن الإدارة العامة لشئون الموظفين أو كنشاط متخصص في إطار اوسع وفقاً لحجم النشاط ومقتضى الحاجة كما توصي به نظم التطوير الإداري الصادرة عن الوزارة.