نافذة المعرفة

نافذة المعرفة

مرحباً بك في نافذة المعرفة

الباب العاشر انتهاء الخدمة

مجموعة القوانين الشخصية والعمالية/قانون الخدمة المدنية:-
الباب العاشر
انتهاء الخدمة
الفصل الأول
انهاء الخدمة
مادة(119):ـ
اسباب انهاء الخدمة
تنتهي خدمات الموظف لاحدى الأسباب الآتية:
‌أ-بلوغ السن القانونية أو الخدمة القانونية لاحالة الموظف على التقاعد.
‌ب-إحالة الموظف على التقاعد بناءً على طلبه عند إكمال المدة التي تجيز له ذلك بمقتضى قانون التأمينات والمعاشات التقاعدية.
‌ج-عدم اللياقة الصحية للخدمة بمقتضى قرار من الجهة الطبية المختصة.
‌د-عدم صلاحية الموظف للقيام بمهام الوظيفة خلال الفترة الاختبارية.
‌ه-انتهاء مدة العقد إذا كان محدد المدة وإذا ما استمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر العقد مجدداً لمدة غير محددة.
‌و-انتهاء المدة المقررة لشغل الوظيفة المؤقتة ما لم يتحدد ضمنياً استمرار علاقات العمل الفعلية.
‌ز-وفاة الموظف حقيقة أو حكماً ويكون تقرير وفاة الموظف حكماً بموجب حكم قضائي نهائي.
‌ح-فقد الجنسية اليمنية المكتسبة بمقتضى قانون الجنسية اليمنية.

الفصل الثاني
الاستقالة
مادة(120):ـ
الاستقالة وأجراءاتها
أ- للموظف أن يستقيل من وظيفته بطلب تحريري يقدمه إلى السلطة المختصة مع إشعار لمدة شهر واحد.
ب-للموظف العدول عن الاستقالة خلال اسبوعين من تاريخ تقديمها بطلب تحريري.
ج-لا يجوز البت في طلب الاستقالة قبل مرور اسبوعين من تاريخ تقديمها، وعلى السلطة المختصة البت في الطلب تحريرياً بالقبول أو الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وعلى الموظف الاستمرار بوظيفته والالتزام بتنفيذ واجباته بأمانة واخلاص لحين تبليغه بالقرار.
د-إذا لم تبت السلطة المختصة بطلب الاستقالة خلال المدة المنوه عنها في الفقرة (ج) من هذه المادة تعتبر الاستقالة مقبولة بانتهاء هذه المدة.

مادة(121):ـ
تأجيل موعد الاستقالة
يجوز للسلطة المختصة تأجيل موعد قبول الاستقالة إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك وبحيث لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

مادة(122):ـ
حالة عدم النظر في الاستقالة
لا يجوز النظر في طلب استقالة الموظف في حالة وجود إجراءات تأديبية أو جنائية لها علاقة بوظيفته إلا بعد صدور الحكم واكتسابه درجة القطعية.

مادة(123):ـ
الانقطاع عن العمل
يعتبر الموظف مستقيلاً إذا انقطع عن العمل لمدة عشرين يوماً متصلة بدون عذر مقبول.

الفصل الثالث
إلغاء الوظيفة لأسباب اقتصادية أو تنظيمية
مادة(124):ـ
إلغاء الوظيفة لأسباب اقتصادية أو تنظيمية
أ- إذا اقتضت عوامل اقتصادية أو تنظيمية مؤكدة وحالة تتعلق بقدرة الوحدة الإدارية إلغاء عدد من الوظائف فعلى الوحدة الإدارية إبلاغ الوزارة المختصة أولاً للتأكد من صحة هذه الوقائع قبل اللجوء إلى تخفيض الموظفين.
ب-لا يجوز اللجوء إلى تخفيض الموظفين إلا عندما لا تكون هناك امكانية لنقلهم أو إعادة توزيعهم وفي هذه الحالة يستمر صرف رواتبهم الكاملة حتى يتم حصولهم على عمل آخر.
ج-يكون للموظفين الذين جرى تخفيضهم لاسباب اقتصادية أو تنظيمية الأولوية في إعادة تعيينهم في الوظائف التي تتناسب مع خبراتهم السابقة.

الفصل الرابع
الفصل أو العزل
مادة(125):ـ
الفصل أو العزل
تنتهي خدمة الموظف بالفصل أو العزل عند:
أ‌-الفصل بقرار تأديبي أو بقرار تكميلي بحكم قضائي نافذ من محكمة مختصة.
ب‌-إذا حكم على الموظف في جناية مخلة بالشرف أو الأمانة كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير والتلاعب بالمال العام والشهادة الكاذبة أو غيرها من محكمة مختصة اعتبر معزولاً من وظيفته حكماً شريطة اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

مادة(118):ـ
حالات انتهاء الخدمة
1- تنتهي خدمات الموظف بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في احدى الحالات التالية:
أ-انهاء الخدمة.
ب- الاستقالة.
ج- إلغاء الوظيفة لاسباب تنظيمية أو اقتصادية.
د- الفصل أو العزل.
2- ينظم قانون التأمينات والمعاشات التقاعدية مستحقات الموظف بموجب كل حالة من حالات انتهاء الخدمة.