نافذة المعرفة

نافذة المعرفة

مرحباً بك في نافذة المعرفة

الباب الرابع الرعاية الصحية

مجموعة القوانين الشخصية والعمالية/قانون حقوق الطفل:-
الباب الرابع
الرعاية الصحية
الفصل الأول
الرعاية الصحية الأولية
مادة(68):ـ
للطفل على الدولة حق الرعاية الصحية أثناء الحمل والولادة وما بعد الولادة من خلال :-
أ-توفير الخدمات الصحية الأساسية وتأهيل الكوادر الصحية المدربة لإدارة وتقديم الخدمات الصحية الأولية والعمل على تطوير البنية التحتية لهذه الخدمات.
ب-مجانية المعالجة للأطفال غير القادرين، وإلزام جميع المؤسسات الصحية ومرافق خدمات الرعاية الصحية الأولية ومرافق إعادة تأهيل الأطفال بتقديم الرعاية الصحية للأطفال كل في مجال تخصصه وضمان متابعة المعالجة للأمراض المزمنة.
ج-تعميم التوعية الصحية الشاملة المتخصصة بصحة الأم والطفل.

مادة(69):ـ
للطفل على الدولة حق اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته.
مادة(70):ـ
تلتزم الدولة وتلزم القطاع الخاص عبر الأجهزة الصحية بإجراء الفحص الكامل للأطفال حديثي الولادة والرضع وإجراء ما يلزم من علاج أو تدخل جراحي مبكر لتلافي نشوء أي إعاقة أو إضرار بصحة الطفل مستقبلاً.
الفصل الثاني
البطاقة الصحية
مادة(71):ـ
تكون لكل طفل بطاقة صحية تسجل بياناتها في سجل خاص بمكتب الصحة المختص أو الوحدة الصحية المختصة على النموذج المعد لذلك وتسلم لوالد الطفل أو المتولي تربيته بعد إثبات رقمها في شهادة الميلاد.
مادة(72):ـ
تقدم البطاقة الصحية عند كل فحص طبي للطفل في الوحدات الصحية أو مراكز رعاية الأمومة والطفولة أو غيرها من الجهات الطبية المختصة، ويثبت فيها الطبيب المختص الحالة الصحية للطفل والتطعيمات والتحصينات التي أجريت للطفل وتواريخها وموعد عودته لأخذ الجرعات الأخرى.
مادة(73):ـ
يجب تقديم صورة من البطاقة ضمن أوراق التحاق الطفل بالمدرسة في مراحل التعليم قبل الجامعي وتسجل فيها نتائج الفحص طوال مراحل التعليم وتحفظ في الملف المدرسي للطالب.
مادة(74):ـ
يجب تطعيم الطفل وتحصينه مجاناً في مكاتب الصحة والوحدات الصحية وفقاً للنظم والمواعيد التي تحددها وزارة الصحة العامة وذلك لوقايته من الأمراض المعدية والشائعة.
مادة(75):ـ
يقع واجب تقديم الطفل للتطعيم والتحصين على عاتق والديه أو وصيه أو وليه أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته أو دور الرعاية الاجتماعية المعنية برعاية الأيتام.
مادة(76):ـ
يجب أن يباشر عملية التطعيم والتحصين كادر فني مؤهل مرخص له بمزاولة ذلك من وزارة الصحة.


الفصل الثالث
غذاء الطفل
مادة(77):ـ
يجب على الأم اتباع الطرق السليمة لتغذية الطفل بدءاً بإرضاعه حليب الثدي منذ الساعات الأولى لولادته.
مادة(78):ـ
يجب توعية الأمهات وتشجيعهن على استخدام الأغذية المحلية المستخرجة من المنتجات الزراعية لتغذية الأطفال، وكذا تشجيعهن على الرضاعة الطبيعية.
مادة(79):ـ
يمنع الترويج والإعلان بشتى أشكاله لحليب وأغذية الأطفال الاصطناعية كبديل للرضاعة الطبيعية.
مادة(80):ـ
لا يجوز إضافة مواد ملونة أو حافظة أو أي إضافات كيميائية إلى الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الأطفال إلا إذا كانت مطابقة للشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من وزارة الصحة العامة.