نافذة المعرفة

نافذة المعرفة

مرحباً بك في نافذة المعرفة

الباب الثالث الحقوق المدنية

مجموعة القوانين الشخصية والعمالية/قانون حقوق الطفل:-
الباب الثالث
الحقوق المدنية
الفصل الأول
الاسم والجنسية وقيد المواليد
مادة(45):ـ
تبدأ شخصية الإنسان وقت ولادته حياً وتنتهي بموته، ومع ذلك فإن للحمل المستكن حقوقاً اعتبرها القانون.
مادة(46):ـ
تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك، فإذا لم توجد سجلات أو وجدت وتبين عدم صحة ما أدرج فيها جاز الإثبات بأي طريق شرعي.
مادة(47):ـ
السجلات الرسمية للمواليد والمتوفين والتبليغات الخاصة بها ينظمها قانون الأحوال المدنية والسجل المدني.
مادة(48):ـ
يعرف الإنسان باسمه واسم أبيه واسم جده ولقبه، وينظم قانون الأحوال المدنية والسجل المدني كيفية تسجيل الأشخاص لأسمائهم وألقابهم.
مادة(49):ـ
تكفل الدولة لكل طفل حقه في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته واسمه وصلاته العائلية على النحو الذي يقره هذا القانون والقوانين النافذة.
مادة(50):ـ
للطفل حق في أن يكون له اسم وجنسية يسجل بهما حين ولادته، وله الحق في معرفة والديه.
مادة(51):ـ
يكون التبليغ عن المواليد إلى الجهات المعنية خلال ستين يوماً من تاريخ حدوث الولادة.
مادة(52):ـ
أ- الأشخاص المكلفون بالتبليغ هم :-
1-والد الطفل إذا كان حاضراً.
2-أقارب الطفل البالغين من الذكور ثم الإناث الأقرب درجة للمولود.
3-مديرو المستشفيات ودور الولادة والسجون والمحاجر الصحية وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات.
4-عاقل الحارة أو القرية.
ب-لا تقع مسئولية التبليغ على أحد من الفئات المتقدمة إلا في حالة عدم وجود أحد من الفئات التي تسبقها في الترتيب، ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به.

مادة(53):ـ
يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات التالية :-
1-يوم الولادة وتاريخها وساعتها ومحلها.
2-جنس الطفل واسمه ولقبه.
3-اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما.
4-محل قيدهما وأية بيانات أخرى.

مادة(54):ـ
يجب على مدير الأحوال المدنية المختص تحرير شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك وتسليمها إلى المبلغ عند قيد الواقعة وذلك بدون رسوم، ويشترط أن تشمل الشهادة البيانات المنصوص عليها في المادة (53) من هذا القانون.
مادة(55):ـ
يجب على مكتب الصحة المختص إخطار الأحوال المدنية بالمواليد.
مادة(56):ـ
إذا حصلت الولادة أثناء السفر وجب التبليغ إلى إدارة الأحوال المدنية الكائنة في أول ميناء يمني خلال (60) يوماً من تاريخ الوصول إليه أو قنصلية الجمهورية اليمنية في بلد الوصول.
مادة(57):ـ
على كل قنصلية موافاة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بكافة البيانات المدونة لديها عن المواليد وفقاً للإجراءات المتبعة لذلك.
مادة(58):ـ
إذا توفى المولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته، أما إذا ولد ميتاً فيجب التبليغ عن وفاته.
الفصل الثاني
الأهلية
مادة(59):ـ
سن الرشد خمسة عشر سنة كاملة إذا بلغها الشخص متمتعاً بقواه العقلية رشيداً في تصرفاته يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية والتصرف فيها، ويجوز أن تشترط القوانين الخاصة سناً أعلى يحق للشخص بموجبها ممارسة حقوق أخرى أو التمتع بها، أما البلوغ فيعمل بما نصت عليه القوانين النافذة.
مادة(60):ـ
القاصر من لم يبلغ سن الرشد، ويعتبر الجنين في حكمه.
مادة(61):ـ
الأهلية نوعان :-
أ-أهلية وجوب الحقوق الشرعية للشخص وعليه تثبت له منذ ولادته.
ب-أهلية أداء بمقتضاها يباشر الإنسان حقوقه المدنية.

مادة(62):ـ
ليس لأحد التنازل عن أهلية الطفل ولا التعديل من أحكامها، كما أنه ليس لأحد التنازل عن حريته الشخصية.
مادة(63):ـ
أ- سن التمييز هي عشر سنوات كاملة، فإذا بلغها الطفل مميزاً كان ناقص الأهلية وتكون له أهلية الصبي المميز.
ب-كل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً يكون ناقص الأهلية في حكم الصبي المميز.
ج-من لم يبلغ سن التمييز أو بلغها مجنوناً أو معتوهاً يكون فاقد الأهلية.
مادة(64):ـ
أ- للصغير المميز أن يدير شيئاً من أمواله بإذن وليه ووصيه إذا أتم الخامسة عشرة من عمره ولوحظ عليه حسن التصرف، ويستمر الولي أو الوصي بمراقبة تصرفاته حتى يبلغ سن الرشد.
ب-للولي أو الوصي سحب الإذن أو تقييده متى ظهر له أن مصلحة الصبي تقتضي ذلك.

مادة(65):ـ
إذا أتم الصبي المميز الخامسة عشرة من عمره وأنس في نفسه القدرة على حسن التصرف وامتنع الولي أو الوصي عن الأذن له في إدارة شيء من أمواله جاز له رفع الأمر إلى المحكمة المختصة.
مادة(66):ـ
للقاضي إلغاء الإذن أو تقييده إذا اقتضت مصلحة الصغير ذلك، وله ترشيد الصغير إذا أتم الخامسة عشرة من عمره وثبت حسن تصرفه.
مادة(67):ـ
أ- للقاصر بعد رشده أو ترشيده أن يطلب تعويضاً عن تصرفات وصيه الضارة والواقعة قبل ذلك مع إمكان مسائلته جزائياً عند الاقتضاء.
ب-يسقط هذا الحق بمضي سنة من تاريخ مباشرة القاصر أعماله نتيجة رشده أو ترشيده.