نافذة المعرفة

نافذة المعرفة

مرحباً بك في نافذة المعرفة

الباب السابع الرعاية الاجتماعية

مجموعة القوانين الشخصية والعمالية/قانون حقوق الطفل:-
الباب السابع
الرعاية الاجتماعية
الفصل الأول
دور الحضانة
مادة(103):ـ
يعتبر داراً للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الثالثة وتخضع دور الحضانة لإشراف ومراقبة الوزارة طبقاً لأحكام هذه القانون.
مادة(104):ـ
أ- تهدف دور الحضانة إلى تحقيق الآتي :-
1-رعاية الطفل نهاراً وتهيئة جواً مناسباً يعوضه عن الحرمان العاطفي الذي يشعر به عند غياب أمه.
2-رعاية الأطفال اجتماعياً وصحياً وتنمية مواهبهم وقدراتهم.
3-تهيئة الأطفال بدنياً ونفسياً وثقافياً وأخلاقياً بما يتفق مع أهداف المجتمع وقيمه الدينية.
4-نشر الوعي بين اسر الأطفال لتنشئتهم النشأة السليمة.
5-تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار وأسر الأطفال.
ب-يجب أن يتوفر لدى دار الحضانة الأساليب والوسائل التي تكفل تحقيق تلك الأهداف.

مادة(105):ـ
لا يجوز إنشاء دار الحضانة أو تغيير موقعها أو مواصفاتها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.
مادة(106):ـ
تشجع الدولة مع الأجهزة المختصة إنشاء دور الحضانة في الوزارات والمؤسسات والجهات الأخرى التي يزيد عدد العاملات فيها عن عشرين عاملة، ويجوز أن تشترك هذه الجهات في إنشاء دار حضانة إذا كان عدد العاملات أقل من عشرين عاملة.
مادة(107):ـ
يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين إنشاء دور الحضانة وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط ومواصفات وإجراءات الترخيص بإنشاء هذه الدور.
مادة(108):ـ
يجوز لدار الحضانة قبول الهبات والتبرعات مهما كان مصادرها يمنية أو منظمات دولية بعد مصادقة الوزارة.
مادة(109):ـ
تتولى الأجهزة الفنية المختصة بالوزارة الإشراف الفني والتفتيش المالي والإداري على دور الحضانة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
الفصل الثاني
الرعاية البديلة
مادة(110):ـ
تعمل الوزارة على توفير الرعاية البديلة للأطفال الذين وقعوا تحت ظروف أسرية حالت أو تحول بينهم وبين أن ينشأوا وسط أسرهم الطبيعية بوضعهم في أحد الأنظمة التالية :-
1-الأسرة الحاضنة (البديلة).
2-مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
3-مؤسسات الضمان الاجتماعي.

مادة(111):ـ
يهدف نظام الأسرة البديلة إلى توفير الرعاية الكاملة للطفل أثناء إقامته لديها لمدة حضانة مؤقتة أو دائمة.
أ-الحضانة المؤقتة: هي نوع خاص من الحضانة بموجبه تقوم الأسرة بتعهد الطفل بالحفظ والرعاية والخدمة لمدة محددة تبتدئ بتسليم الطفل إليها فتغذوه وتأويه وترعاه مجاناً أو بمقابل وتنتهي فترة الحضانة بتسليم الطفل إلى ذي الولاية الشرعية عليه أو المؤسسة المسئولة عنه.
ب-الحضانة الدائمة: نظام من أنظمة الرعاية البديلة، بموجبه تقوم الأسرة بتعهد الطفل لمدة غير محددة لتقدم له الرعاية مجاناً أو بمقابل، بناءً على شروط محددة تقبل بها الأسرة والمؤسسة غايتها تحقيق مصلحة الطفل.

مادة(112):ـ
مؤسسات الرعاية الاجتماعية هي كل مؤسسة أو دار أنشئت لغرض إيواء كل طفل مجهول الأبوين أو حرم من الرعاية الأسرية بسبب اليتم أو عجز الأسرة عن أن توفر له الرعاية السليمة فتقوم المؤسسة بإيوائه منذ ولادته حتى تزول الأسباب التي أدت إلى الإيواء أو يتجاوز عمره سن الثامنة عشرة أما إذا بلغ سن الرشد في المؤسسة وهو ملحق بالتعليم العالي يتجاوز سني دراسته بنجاح فله الحق أن يستمر فيها حتى تخرجه.
مادة(113):ـ
يكون لكل طفل من الأطفال المبينة صفاتهم في الفقرات (أ،ب،ج) من هذه المادة الحق في الحصول على معاش شهري من الوزارة يكفيه حتى يعيش حياة طبيعية.
أ-الأطفال الأيتام الذين لا عائل لهم ولا يوجد أي مصدر لعيشهم.
ب-الأطفال مجهولي الأبوين.
ج-أطفال المسجون ولا عائل لهم حتى يخرج من السجن.

مادة(114):ـ
يستحق أولاد المؤمن عليه المتوفى ذكوراً أو إناثاً حصتهم من معاشه التقاعدي وأي مستحقات أخرى وفقاً لأحكام قوانين التأمينات النافذة.
الفصل الثالث
رعاية الطفل المعاق وتأهيله
مادة(115):ـ
تكفل الدولة للطفل المعوق عقلياً أو جسدياً حق التمتع بحياة كريمة ورعاية اجتماعية وصحية ونفسية خاصة تنمي اعتماده على نفسه وتيسير اندماجه في المجتمع.
مادة(116):ـ
للطفل المعاق الحق في التأهيل من خلال تقديم الخدمات الاجتماعية النفسية والطبية والتعليمية والمهنية، وعلى الدولة تقديم الأجهزة التعويضية والخدمات اللازمة لتأهيل الأطفال المعاقين دون مقابل.
مادة(117):ـ
تنشئ الوزارة المعاهد والمراكز والمؤسسات اللازمة لتوفير خدمات تأهيل الأطفال المعاقين ويجوز للوزارة الترخيص بإنشاء مثل هذه المعاهد والمؤسسات وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها قانون رعاية وتأهيل المعاقين ولائحته التنفيذية.
مادة(118):ـ
تنشئ وزارة التربية والتعليم فصولاً ملحقة بمدارس التعليم النظامي لتعليم الأطفال العاقين بما يلائم قدراتهم واستعداداتهم وتحدد شروط القبول ومناهج الدراسة ونظم الامتحانات فيها وفقاً لقانون رعاية وتأهيل المعاقين، ويجوز لها الترخيص بإنشاء تلك الفصول تحت إشرافها وبالشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم.
مادة(119):ـ
تمنح الجهات المشار إليها في المادتين (117، 118) من هذا القانون شهادة لكل طفل معاق تم تأهيله فيها، وتبين بالشهادة المهنة التي تم تأهيله لمزاولتها بالإضافة إلى البيانات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير التربية والتعليم.
مادة(120):ـ
تعفى جميع المواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأدوات والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل اللازمة للأطفال المعاقين من جميع الضرائب والرسوم ا لجمركية.
مادة(121):ـ
على الدولة إعداد معلمي التربية الخاصة والاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين وتوفير الحوافز اللازمة لهم لتشجيع اكبر عدد من العاملين في مجال رعاية وتأهيل الأطفال المعاقين على التخصص في التربية الخاصة مع تطوير وتحديث البرامج التعليمية والتأهيلية التي تقدم لهم لزيادة كفاءتهم وفاعليتهم.
مادة(122):ـ
للأطفال المعاقين الحق في إنشاء وتكوين جمعيات تعاونية وخيرية خاصة بهم وفقاً للقوانين النافذة.
مادة(123):ـ
على المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالتنسيق مع وزارة الإعلام نشر الثقافة الخاصة بقضايا الأطفال المعاقين عبر وسائل الإعلام المختلفة، بما يكفل تعميق الوعي الاجتماعي بحقوق الطفل المعاق وحاجاته وقدراته في المجالات المختلفة ومساواته بغير من الأطفال
الفصل الرابع
رعاية وتأهيل الأحداث
مادة(124):ـ
أ- لا يجوز التحفظ على الحدث الذي لا يتجاوز سنه أثني عشرة سنة في أي قسم من أقسام الشرطة أو سائر الأجهزة الأمنية، بل يجب تكفيله لوليه أو وصيه أو المؤتمن عليه فإذا تعذر ذلك يتم إيداعه في أقرب دار لتأهيل الأحداث مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة ويحال بعدها إلى النيابة للنظر في موضوعه وفقاً لأحكام قانون الأحداث.
ب-إذا تجاوز الحدث سن الثانية عشرة من عمره فيجوز عند اقتضاء الضرورة القصوى التحفظ عليه في مكان خاص به يمنع غيره من الاختلاط به ممن هم أكبر منه سناً، في أي قسم من أقسام الشرطة شريطة أن لا تزيد فترة التحفظ على أربع وعشرين ساعة.

مادة(125):ـ
إذا أرتكب الحدث الذي لا يتجاوز عمره السنة العاشرة جريمة فلا يلاحق بأي عقوبة أو تدبير مما ينص عليه قانون العقوبات وإنما يحكم عليه بواحد من التدابير المنصوص عليها في المادة (36) من قانون الأحداث.
مادة(126):ـ
يجب أن تكون دور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية مهيأة بشكل يتلائم مع بيئة المجتمع المحلي وبما يكون من شأنه :-
1-تسهيل الاتصال بين النزلاء وذويهم والمحيط الواسع بهم.
2-أن تكون تدابيرها الفنية ذاتية وبسيطة.
3-أن تراعي عزل النزلاء حسب الفئات العمرية.
4-أن تراعي حاجات النزلاء الخاصة بأوضاعهم وأعمارهم وشخصياتهم وتحميهم من التأثيرات الضارة بهم جسمانياً واجتماعياً ونفسياً.

مادة(127):ـ
على دور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية الإشراف ومتابعة تعليم وتأهيل الحدث في مختلف مراحل التعليم والتأهيل وكذا بعد تأهيله والسعي لتمكينه من العمل في المهنة المؤهل لها حتى لا يتعرض بعد تخرجه إلى انتكاسات والعودة إلى الجنوح نتيجة مواجهته لظروف الحياة ومصاعبها ويجب أن لا يذكر في الشهادة الممنوحة له أنه حصل عليها أثناء إيداعه دار الرعاية أو المؤسسة الاجتماعية.
الفصل الخامس
قضاء الأحداث
مادة(128):ـ
يكون للموظفين الذين يصدر بتعيينهم قرار من الوزير بالتشاور مع وزير العدل صفة الضبطية القضائية في دوائر اختصاصاتهم فيما يتعلق بتقصي حالات جنوح الأحداث والتحري عنهم وتلقي وفحص البلاغات والشكاوي وجمع الاستدلالات والمعلومات وإثباتها في محاضر وإرسالها إلى الجهات المختصة.
مادة(129):ـ
تنشأ على مستوى أمانة العاصمة وسائر محافظات الجمهورية محكمة أو أكثر خاصة بالأحداث وفقاً للنصوص والأحكام الواردة في قانون الأحداث.
مادة(130):ـ
يجب أن يكون للحدث المتهم بجريمة محام يدافع عنه فإذا لم يكن قد اختار محامياً تولت النيابة أو المحكمة ندبه طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجزائية.
مادة(131):ـ
أ- تجري محاكمة الحدث بصورة سرية ولا يجوز أن يحضر محاكمة الحدث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون.
ب-يحظر نشر اسم وصورة الحدث أو نشر وقائع المحاكمة أو ملخصها في أية وسيلة من وسائل النشر.

مادة(132):ـ
يعفى الأحداث من الرسوم والمصاريف القضائية في الدعاوى المتعلقة بهذا القانون أو أي قانون آخر.