نافذة المعرفة

نافذة المعرفة

مرحباً بك في نافذة المعرفة

الباب العاشر أحكام ختامية

مجموعة القوانين المدنية الموضوعية والإجرائية/ثالثاً: قانون الإثبـات:-
الباب العاشر
أحكام ختامية
مادة(178):ـ
يلغى أي قانون أو قرار أو لائحة أو قاعدة أو نظام يتعارض مع نصوص هذا القانون وعلى وجه الخصوص يلغى قرار مجلس القيادة بالقانون رقم (90) لعام 1976م بشأن الإثبات الشرعي وواجبات القاضي والتحكيم الصادر في صنعاء. كما تلغى أحكام الباب الرابع من الكتاب الأول المواد من (90) إلى (173) من قانون الإجراءات المدنية رقم (9) لعام 1988م الصادر في عدن.
مادة(179):ـ
يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
مادة(179مكرر):ـ [*]
كل ما لم يرد به نص فيعمل فيه بأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ: 25/رمضان/ 1412هـ
الموافق: 29/مارس/ 1992م

حيدر أبو بكر العطاس الفريق/ علي عبدالله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الرئاسة

[*] أضيفت بالقانون رقم (20) لسنة 1996م.