نافذة المعرفة

نافذة المعرفة

مرحباً بك في نافذة المعرفة

الباب الخامس محظورات النشر والأحكام الجزائية

مجموعة القوانين التنظيمية المختلفة/قانون الصحافة والمطبوعات:-
الباب الخامس
محظورات النشر والأحكام الجزائية
الفصل الأول
محظورات النشر
مادة(103):ـ
يلتزم كل من العاملين في الصحافة المقرؤه والمسموعة والمرئية وبصفة خاصة المسئولين في الإذاعة المسموعة والمرئية وكل من صاحب الصحيفة ورئيس التحرير المسئول وصاحب المطبعة ودور النشر والصحفيين بالامتناع عن طباعة ونشر وتداول وإذاعة ما يلي:
1- ما يمس العقيدة الإسلامية ومبادئها السامية أو يحقر الديانات السماوية والعقائد الإنسانية.
2- ما يمس المصلحة العليا للبلاد من وثائق ومعلومات سرية أو إفشاء اسرار الأمن والدفاع عن الوطن وفقاً للقانون.
3- ما يؤدي إلى إثارة النعرات القبلية أو االطائفية أو العنصرية أو السلالية وبث روح الشقاق والتفرقة بين أفراد المجتمع أو ما يدعو إلى تكفيرهم.
4- ما يؤدي إلى ترويج الأفكار المعادية لأهداف ومبادئ الثورة اليمنية أو المساس بالوحدة الوطنية أو تشويه التراث والحضارة اليمنية والعربية والإسلامية.
5- ما يؤدي إلى الإخلال بالآداب العامة. وما يمس كرامة الأشخاص والحريات الشخصية بهدف الترويج والتشهير الشخصي.
6- وقائع الجلسات غير المعلنة لهيئات سلطات الدولة العليا.
7- وقائع التحقيق أثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة بما يؤثر على سير العدالة والتي يحظر فيها النشر من أجهزة البحث والتحري والإدعاء والقضاء.
8- تعمد نشر بيانات أو أنباء أو معلومات أو أخبار غير صحيحة بهدف التأثر على الوضع الاقتصادي وإحداث تشويش أو بلبلة في البلاد.
9- التحريض على استخدام العنف والإرهاب.
10- الإعلانات المتضمنة عبارات أو صوراً تتنافى مع القيم الإسلامية والآداب العامة أو قذف وتشويه سمعة الأشخاص أو الاعتداء على حقوق الغير أو تضليل الجماهير.
11- إعلانات المستحضرات الطبية والتجميلية والمواد الغذائية دون إذن من الجهة المختصة.
12- التعرض بالنقد المباشر والشخصي لشخص رئيس الدولة ولا أن تنسب إليه أقوالاً أو تنشر له صوراً إلا بإذن مسبق من مكتب الرئيس أو وزارة الإعلام ما لم يكن هذا القول أو التصوير تم في حديث عام للجمهور أو في مقابلة عامة.. لا تسري هذه الأحكام بالضرورة على النقد الموضوعي البناء.
الفصل الثاني
الأحكام الجزائية
مادة(104):ـ
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب كل من خالف هذا القانون بغرامة لا تزيد عن (10) ألف ريال أو بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة واحدة.
مادة(105):ـ
للمحكمة أن تقضي بإغلاق الصحيفة أو المطبعة أو دار النشر أو محلات تداول المطبوعات والمصنفات الفنية وما في حكمها التي فتحها صاحبها بدون الترخيص المنصوص عليه في هذا القانون.
مادة(106):ـ
يجوز للمحكمة أن تقضي بإحدى العقوبات التكميلية التالية:
1- منع مزاولة مهنة الصحافة والطباعة وتداول المطبوعات وتصدير واستيراد وتأجير أو بيع الأفلام السينمائية وعروض المصنفات الفنية وغيرها من المهن المنصوص عليها في هذا القانون ولمدة لا تزيد عن سنة.
2- المصادرة.
مادة(107):ـ
يجوز الحجز إدارياً على المطبوع أو الصحيفة إذا تم الطبع أو الإصدار والتداول خلافاً لما نص عليه هذا القانون وذلك بقرار من الوزير أو من ينوب عنه ويعرض الأمر على القضاء للنظر في مصادرة الأشياء المحجوزة عليها.
ويحق لصاحب الشأن اللجوء إلى القضاء للطعن بقرار الحجز والمطالبة بالتعويض.
مادة(108):ـ
يعد رئيس التحرير فاعلاً أصلياً لأي فعل مخالف لهذا القانون يرتكبها الكاتب أو واضع الرسم أو من باشر غير ذلك بأي طريقة من طرق التعبير ما لم يثبت أن النشر تم بغير علمه.
مادة(109):ـ
يعاقب وفقاً لأحكام المادة (104) كل مستورد وموزع أي مطبوع أو صحيفة أو مجلة أو أية مصنف فني اشتمل على كتابة أو رمز أو صور شمسية أو طريقة أخرى من طرق التعبير نشرت في الخارج بصورة مخالفة لهذا القانون.
مادة(110):ـ
يعاقب وفقاً لأحكام المادة (104) كل صحفي وصاحب صحيفة أو مطبعة أو دار نشر ثبت حصوله على أموال أو خدمات من جهة خارجية بقصد البلبلة والإثارة في أوساط الرأي العام.